||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 202- التنويم المغناطيسي والايحائي السلاح الاكبر بايدي الاديان والفرق الضالة

 88- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-1

 153- فائدة لغوية: الفرق بين اللهو واللهي

 قراءة في كتاب (لماذا لم يصرح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟)

 331- من فقه الآيات: الاحتمالات في قوله تعالى (كَبُرَ مَقْتًا عِنْد اللَّه أَنْ تَقُولُوا ما لَا تَفْعَلُونَ)

 416- فائدة فقهية: حجية الأدلة الفوقانية على مشروعية معاملات الصبي الراشد

 106- فائدة فقهية: أربع عشرة امراً مستثنى، أو مدعى استثناؤها، من حرمة الكذب

 289- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(5) تأثير الشاكلة الشخصية في عملية الاجتهاد والفهم والتفكير

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة يفيد التعديل: (ج2)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 94

  • المواضيع : 4577

  • التصفحات : 31796166

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 411- فائدة فقهية: رفع الشارع لمقتضي الملكية في الصبي .

411- فائدة فقهية: رفع الشارع لمقتضي الملكية في الصبي
18 رجب 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

 

لا وجه للقول: بأنّ الشارع تدخل في منع ملكية الصبي برفع اقتضاء الملكية، ولذلك لا تجوز معاملاته وتصرفاته.
 فإنّ ذلك مما يمكن قبوله في العبادات؛ لأننا نجهل بملاكاتها ومقتضياتها وموانعها، أما في المعاملات ـ وهي محلّ كلامنا ـ فهو خلاف المبنى العام من أن المعاملات أمور عرفية قد أمضاها الشرع ولم يخترع للمعاملات ماهيات ولا أسامي جديدة، ولم يتدخل بجعل المقتضي أو رفعه، نعم بعض أمضاها، وبعض لم يمضها ـ كالربا ـ، وبعض وضع لها شروطاً، والظاهر لدى العرف أن مقتضي هذه المعاملات موجود في الصبي، وقوله: (وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ)  ظاهره وجود المانع لا نفي المقتضي، وغاية الأمر إجماله.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 18 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 5107



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net