||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 179- اختلاف الشيعة في زمن الغيبة والممهّدات للظهور المبارك : التضرع والوفاء بالعهد

 85- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في قوله تعالى: ( لكم دينكم ولي دين)

 481- فائدة فقهية: ((النهي عن الرأي والقياس)).

 168- فائدة فقهية: الفرق بين المفتي وأهل الخبرة

 63- التعدي بالمادة

 140- مفتاح الفلاح : بناء الحياة على (الاحسن) دون (الحسن)

 10- بحث اصولي: المباني والوجوه الثمانية لحجية قول الرجالي والراوي

 381- فائدة أصولية: عدم حجية الظن على المشهور

 65- فائدة عقدية: مباحث الحجج والتعارض قلب علم الاصول

 487- فائدة رجالية: (ذكر بعض الأخباريين لسلسلة الرواة)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4572

  • التصفحات : 30780988

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 389- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي في موارد معينة .

389- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي في موارد معينة
18 جمادى الآخرة 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

ورد في بعض الروايات الصحيحة والموثقة جواز طلاق الغلام ووصيته وصدقته، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: (يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم).
وصحيحة عبد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سُئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة).
فقد يقال: بإمكان جعل هذه الروايات قرينة على أنّ المدار في دفع مال الصبي وجواز أمره هو الرشد، والتي ذكرت هاتان الروايتان بعض مصاديقه، كجواز وصيته وصدقته وطلاقه، وذلك تنقيحاً للمناط.
وجوابه: أن اللازم تقييد تلك الروايات المانعة من جواز تصرف الصبي مطلقاً على فرض تماميتها دلالةً، بهذه الموارد، وهي: الطلاق والوصية والصدقة، أما تعميم الحكم لجميع التصرفات، فلا دليل عليه إلا على الجزم بإلغاء الخصوصية أو المساواة وما شاكل ذلك، وكل هذه الأمور لا يمكن المصير إليها بعد مجهولية ملاكات الشارع لدينا وبعد إمكان الجمع بالتخصيص.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 18 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 4656



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net