||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 334- من فقه الحديث (عدة المؤمن أخاه نذرٌ ...)

 306- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (2)

 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 404- فائدة فقهية: استفادة جواز تصرفات الصبي بإذن الولي من تقييد الروايات

 262- النهضة الاقتصادية عبر وقف رؤوس الاموال والتوازن الدقيق بين الدنيا والآخرة

 47- القرآن الكريم: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) -2- الإمام الحسين: (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) الإصلاح في منظومة القيم وفي الثقافة والتعليم

 4- المعاني الشمولية لحج بيت الله

 180- تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 1ـ النصرة بالآيات 2ـ النصرة بالمقامات

 300- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (5) ضوابط تشخيص اهل الريب والبدع ومرجعية الشورى في الشؤون العامة

 243- مباحث الأصول: (الحجج والأمارات) (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 94

  • المواضيع : 4718

  • التصفحات : 35013295

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 385- فائدة فقهية: حكم تصرف الصبي بأمواله بإذن وليه .

385- فائدة فقهية: حكم تصرف الصبي بأمواله بإذن وليه
13 جمادى الآخرة 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

يقول الإمام (عليه السلام) في الصبي: (والغلام لا يجوز أمره)، فالحكم هو (عدم الجواز)، ومتعلق الحكم هو (أمر الصبي)، أي: أن الأمر المنسوب إلى الصبي ـ هنا  ـ على نحو الحيثية التقييدية، حكمه عدم المضي.
وعليه، فإذا باع الصبي بإذن الولي واشترى وتصرف في ماله بإذنه، فإن الذي وقع حقيقة هو (أمر الولي)، وليس (أمر الصبي)، وبالتالي لا يكون محكوماً بعدم الجواز؛ إذ لا تنافي بين مضي تصرفات الصبي بإذن الولي، وبين عدم جواز أمر الصبي استقلالًا المستفاد من قوله (عليه السلام): (والغلام لا يجوز أمره)؛ لأنّ الذي جاز هو أمر الولي وليس أمر الصبي، وانتساب الأمر إلى الولي حينئذ  باعتبار ولايته وإذنه وإجازته التصرف.
هذا، وقد ذكرنا في بحث البيع ستة وجوه من الأدلة على ذلك، فليراجع.
وهذا نظير تعدُّد الحكم بالنسبة إلى عين واحدة باختلاف الاعتبارات، كمن آجر بيتًا لشخص، فإن لكلٍّ منهما حكمُه مع أن العين واحدة، فالمالك برغم ملكه وسلطنته على الملك يكون حكمه حينئذ عدم جواز الانتفاع بمنافع تلك الدار؛ لأن منفعتها ملك للمستأجر، والمستأجر برغم ملكه لمنافعها إلاّ أن حكمه عدم جواز بيع تلك الدار؛ لأنها ليست ملكاً له.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 13 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 5885



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net