||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 11- فائدة عقائدية اصولية: الاقوال في الملازمة بين حكم العقل والشرع

 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده

 156- الانذار الفاطمي للعالم البشري والدليل القرآني على عصمة الصديقة الزهراء(عليها افضل السلام)

 مؤتمرات الأمر بالمعروف والائتمار به

 190- الموقف من الحكومات الجائرة المتاركة او المشاركة او المواجهة ؟

 51- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) -يوم التاسع من ربيع الأول يوم عيد أهل البيت عليهم السلام ويوم عيد للبشرية أجمع - ملامح من عصر ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (2)

 432- فائدة طبيعية: خزن طاقة الكلام في الأرشيف الكوني

 103- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-16 مؤسسات المجتمع المدني والروح العامة للأمة

 160- الردود الاستراتيجية على جريمة انتهاك حرمة مرقد (حجر بن عدي الكندي) (رضوان الله تعالى عليه



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23590936

  • التاريخ : 19/03/2024 - 04:55

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 333- الاقوال والاحتمالات الاخرى في المعاطاة .

333- الاقوال والاحتمالات الاخرى في المعاطاة
الاثنين 2 ربيع الثاني 1440 هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(333)

 

سائر الأقوال والمحتملات في المعاطاة

إضافة للأقوال السبعة الماضية، هناك أقوال أو محتملات أخرى في المعاطاة:

 

8- التفصيل بين النقد وبين الأنواع الثلاثة الأخرى

الثامن: التفصيل بين النقد وبين النسيئة والسَّلَم والكالي بالكالي، فتجري المعاطاة في الأول دون الثلاثة الأخيرة، وذلك استناداً إلى انه لا تتحقق المعاطاة موضوعاً في الثلاثة الأخيرة إذ لا يوجد في النسيئة والسَّلَم – حسب هذا المفصِّل – المعاطاة لأنه يعطيه الخبر مثلاً نسيئة ولا يدفع له الآخر المال الآن لتكون معاطاة وإنما تتحقق المعاطاة لاحقاً بدفعه الثمن له، لكنه خلاف المشهور الذين يرون تحقق المعاطاة من حين دفعه الخبر وأخذ المشتري له.

وقد يدفع هذا الإشكال بتحقق المعاطاة فيهما (السَّلَم والنسيئة) لأن الخبّاز مثلاً يدفع له الخبز وذاك يأخذه، ولكنه واضح الوهن إذ المعاطاة مفاعلة والمفاعلة تعني صدور مبدأ الاشتقاق من كل منهما لا صدوره من أحدهما ووقوعه على الآخر لوضوح انه لو نصر زيد عمراً ونصر عمر زيداً أو ضربه وضربه كان مضاربة ومناصرة، أما لو ضربه فلا يقال ضاربه مضاربه استناداً إلى ان الضرب صدر من أحدهما ووقع على الآخر! كذلك المقام فانه لا يكفي في صدق المعاطاة صدور الإعطاء من أحدهما ووقوعه على الآخر أي أَخْذ الآخر له؛ فإن هذا باب الإفعال وليس باب المفاعلة بل اللازم فيها صدور الإعطاء من الطرفين، والفرض انه في النسيئة لم يعطِ المشتري بالفعل شيئاً وفي السَّلَم لم يعطِ البائع شيئاً بالفعل.

 

كيفية تصدير المعاطاة في النسيئة والسَّلَم والكالي بالكالي

والصحيح في الجواب ان يقال: ان المفاعلة حاصلة في السَّلَم والنسيئة بمجرد تسليمه الخبز وتسلمه منه، وذلك لأن المعاملات اعتبارية والتقابل بين المالين حاصل بالفعل في أفق الاعتبار إذ البيع مبادلة مال بمال وقد بادل البائع خبزه بفلوس الآخذ اعتباراً وإن لم يستلمه حالاً، فانّ دفع المشتري المال له لاحقاً هو وفاءٌ بمقتضى المعاطاة وليس ركن المعاطاة نفسها إذ ركن البيع، ومنه المعاطاة، المالان والتقابل بينهما واما تسليم العوضين فهو وفاء لاحق للبيع ومن مقتضياته لا انه هو هو.

بل حتى لو قلنا بان البيع هو المبادلة بين التمليكين، مقابل المبادلة بين المالين، فالأمر كذلك إذ تمليكه إياي الخبز وقع مقابل تمليكي إياه المال حالاً إذ ملّكته المال في ذمتي حالاً وإن كان تسليمي له مستقبلاً.

وإلى صدر ما ذكرناه أشار السيد الوالد ولكن بتعليل آخر قال: (وهي تجري في كل الأقسام الأربعة: من النقد، والنسيئة، والسلف، والكالي بالكالي عند العقلاء الذين يجوزونه، لوضوح أن معيارها عدم وجود اللفظ مع العطاء، أما تعجيله أو تأجيله فلا ربط لهما بالمقام، فما يظهر من بعضهم من جريان الكلام حولها في الأول فحسب، غير ظاهر الوجه)[1].

 

المراد بالكالي بالكالي المحرم

تنبيه: ذهب جمع من الفقهاء إلى التفصيل في الكالي بالكالي وان الكالي بالكالي هو اشتراط تأخير كل منهما في الكلي، اما في الأعيان الخارجية وبيع بضاعة معينة مقابل مبلغ معيّن خارجي، مع اشتراط تأخيرهما فليس من الكالي بالكالي وهو صحيح لدى هؤلاء، قال في وسيلة النجاة ("مسألة: 1" يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير؛ فلا يجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّا برضا صاحبه؛ فإن امتنعا اجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع.

ولو اشترط كلّ منهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير)[2]. وقال السيد الكبايكاني محشياً على قوله (ولو اشترط كلّ منهما): (2- في الأعيان الخارجية، وأما في الكلي فاشتراط تأخير كل منهما يوجب أن يكون بيع الكالي بالكالي وهو باطل)[3].

 

9- ان المعاطاة تنصبّ على الجامع بين العقود

التاسع: وهو ما احتملناه وشيدناه سابقاً وناقشنا فيه الشيخ مفصلاً في دعواه الامتناع، ان يقال: ان المعاطاة (مطلقاً أو في مرتكز البعض أو لم يكن ذلك كذلك فهذا هو من صورها التي يمكن قصدها) تنصبّ على الجامع بين البيع والصلح والهبة المعوّضة.. الخ والجامع هو (التسليط) مثلاً (وإن ارتأى المحقق الاصفهاني خلافاً للجواهر انه ليس بجامع – ولعله يأتي) فتفيد أصل نقل المثمن مقابل نقل الثمن دون لحاظ خصوصيات أنواع المعاملات وفصولها، وقد أجبنا عن إشكال الاستحالة بوجوه:

منها: ان الجنس وإن لم يعقل ان يوجد إلا بفصل على ما قالوه (مبنياً على اصالة الماهية) لكن ذلك لا يجري في الاعتباريات ومنها المعاملات إذ لا جنس لها ولا فصل بل هو مجرد تشبيه والمحال وجود جنس – وهو الجامع الحقيقي الخارجي – دون فصل – وهو ما به الشيء هو هو أو ما به فعليته – دون ما ينزّل منزلتهما.

ومنها: انه سلّمنا: لكن المحال وجود الجنس دون الفصل لا لحاظ الجنس دون الفصل وهذا هو المتحقق في المتعاطيين وفي مطلق الاعتباريات (أي الممكن تحققه) إذ حيث لاحظ ان محقِّق غرضه الجنس وان الفصل لا مدخلية له فلاحظ الجنس لا بشرط عن الفصول وجعله مداراً لأحكامه دون لحاظ فصل خاص ولذا فانه مهما تفصّل بفصل فانه لا يضر بشمول الحكم له إذ انه دار مدار الجنس الموجود مع كل نوع، وذلك كما لو قال: إيذاء الحيوان حرام، فان الحيوان وإن لم يعقل – حسب المدّعى – وجوده دون فصل الناطق أو الناهق أو الصاهل أو الزائر لكن موضوع حكمه الذي عليه مدار غرضه هو (الحيوان) فمن حيث هو حيوان يحرم إيذاؤه.

وفي المقام: للمتعاطيين قصد الجامع بين البيع والصلح وشبههما، بل وبينها وبين الإباحة وهو: تسليطه على التصرفات.

وقد سبق انه إذا تمّ ذلك فانه يكون صغرى تشملها كبرى (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)[4] فيجب الوفاء بالعقد. لكنه غير تام إذ (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) يفيد وجوب الوفاء بالعقد على ما هو عليه إن لازماً، كالبيع والمزارعة، فلازماً أو جائزاً، كالوكالة والمضاربة، فجائزاً إذ أوفوا من المحمول والمحمول لا يتصرف في الموضوع لذا لا تفيد (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) وجوب الوفاء بعقد الوكالة أي لزومها بل تقول الوكالة كما هي عليه فِ بها وهي جائزة فأبقها على جوازها.

وفي المقام إذا إنصبّ العقد (المعاطاتي أو اللفظي) على الجامع بين اللازم والجائز (كالبيع والإباحة) فـ(أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) يستحيل إفادتها لزومه بل تفيد فِ به على ما هو عليه فلا يكون لازماً. فتدبر جيداً.

 

10- انها تفيد حق الاختصاص

العاشر: انها تفيد حق الاختصاص، ولم أرَ من تطرق له، وهو فوق الإباحة، لوضوح ان المعاملة مع البقلي لو كانت معاطاة فانها على القول بإفادتها الإباحة لا تفيدها مجردةً بل تفيد حق الاختصاص أيضاً ولذا ليس لغير المالك ان ينتزعه منه، وكذا الحال في الضيافة فانها وإن قلنا بانها إباحة لكن الطعام الذي أمام الضيف له به حق الاختصاص فلا يصح للغير انتزاعه منه وإن صح للمالك المضيف استرجاعه. فتأمل       

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام زين العابدين عليه السلام: ((عَجَباً لِلْمُتَكَبِّرِ الْفَخُورِ الَّذِي كَانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَةً ثُمَّ هُوَ غَداً جِيفَةٌ)) (الكافي، ج2 ص328).

 

 

---------------------------------------------------

[1] السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه/ كتاب البيع، مؤسسة الفكر الإسلامي – قم، 1410هـ، ج1 ص54.

[2] السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني، وسيلة النجاة، مطبعة مهر استوار – قم، 1393هـ، ج2 ص49.

[3] السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني، وسيلة النجاة، مطبعة مهر استوار – قم، 1393هـ، ج2 ص49.

[4] سورة المائدة: آية 1.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 2 ربيع الثاني 1440 هـ  ||  القرّاء : 4344



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net