||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 405- فائدة أصولية: الشهرة العملية نوع تبين

 486- فائدة قرآنية: (عموم القرآن الكريم لمختلف الأزمنة والأمكنة والظروف)

 42- فائدة روائية: التعبير بالشر والشرية لا تدل على حرمة الفعل الموصوف بذلك

 424- فائدة فقهية: فعلية السلطنة شرط للتصرفات وليس مقتضيا

 246- مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة

 189- مباحث الاصول : (مبحث العام) (2)

 166- الوعود الكاذبة في إطار علم المستقبل

 458- فائدة أصولية: أقوائية السيرة على الإجماع

 كتاب بصائر الوحي في الامامة

 54- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنفتاح باب العلم والعلمي 2- والضرورة القصوى لـ (التخصص) وعلى مستوى الأمة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23591768

  • التاريخ : 19/03/2024 - 05:51

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 334- التفصيل بجريان المعاطاة في النقد دون السَّلَم وغيره - الفرق بين العقد الفاسد واللاعقد من حيث الذات والاثار .

334- التفصيل بجريان المعاطاة في النقد دون السَّلَم وغيره - الفرق بين العقد الفاسد واللاعقد من حيث الذات والاثار
الثلاثاء 3 ربيع الثاني 1440 هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(334)

 

تتمة: ظاهر الشيخ عدم جريان المعاطاة في السَّلَم والنسيئة

سبق: (والصحيح في الجواب ان يقال: ان المفاعلة حاصلة في السَّلَم والنسيئة بمجرد تسليمه الخبز وتسلمه منه فبهما يتحقق الإنشاء الفعلي للمعاطاة، وذلك لأن المعاملات اعتبارية والتقابل بين المالين حاصل بالفعل في أفق الاعتبار إذ البيع مبادلة مال بمال وقد بادل البائع خبزه بفلوس الآخذ اعتباراً وإن لم يستلمه حالاً، فإنّ دَفْع المشتري المال له لاحقاً هو وفاءٌ بمقتضى المعاطاة وليس ركن المعاطاة نفسها إذ ركن البيع، ومنه المعاطاة، المالان والتقابل بينهما واما تسليم العوضين فهو وفاء لاحق للبيع ومن مقتضياته لا انه هو هو...)([1]).

ونضيف: لعل هذا التفصيل يستفاد من الشيخ قدس سره حيث فسر المعاطاة بتفسير نقله عن البعض ولم يناقشه مما يستظهر منه انه ارتضاه، قال: (الكلام في المعاطاة: اعلم أنّ المعاطاة على ما فسّرها جماعة: أن يعطى كلٌّ من اثنين عوضاً عمّا يأخذه من الآخر)([2]) فظاهره إخراج النسيئة والسَّلَم عن كونهما معاطاة إذ لم يعطِ في النسيئة إلا البائعُ المثمنَ، وفي السَّلَم إنما أعطى المشتري الثمن.

 

وجهان لتصوير المعاطاة في السَّلَم والنسيئة

إلا ان يقال: بان المعاطاة تتحقق لاحقاً عند تسليم الثمن في النسيئة وعند تسليم المثمن في السلم، لكن الظاهر ان مبناهم ان المعاطاة تحدث من حين تسليم المثمن في النسيئة ومن حين تسليم الثمن في السَّلَم وليس انها تحدث لاحقاً ولذا تترتب الآثار من حيث الإعطاء الأول([3]) ولا تتأخر عن الإعطاء الثاني، ويمكن توجيه ذلك([4]) بأحد وجهين:

الأول: ان الإعطاء الثاني ملحوظ بنحو الشرط المتأخر، على حسب تصويراته. فتأمل

الثاني: ما صرنا إليه في الدرس السابق من أن التقابل حاصل بالفعل بين المالين في أفق الاعتبار، ونضيف: ان الزمان ههنا ظرف وليس مفرّداً، نظير ما ذكروه في الاستصحاب من ان وجهه كون الزمان ظرفاً لا قيداً شطراً أو شرطاً ومفرّداً وإلا لتغير الموضوع فلم يكن المتيقن نفس المشكوك فلم يصح الاستصحاب، وكذلك المقام فان الزمان ظرف لإعطاء هذا وإعطاء ذاك وقد اجتمعا حين الإعطاء الأول في أفق الاعتبار فقد لوحظ إعطاء الثاني للأول بالفعل.

ولا يتوهم من ذلك ان مجرد اللحاظ والرضا كافٍ في العقد بل لا بد من مبرِز أيضاً أو – على الأصح – لا بد من منشئٍ به يتحقق إيجاد المعاملة اعتباراً، والمنشئ (أو المبرز على المبنى الآخر) في البيع اللفظي هو (بعت واشتريت) وفي المعاطاة هي نفس التسليم للمثمن والتسليم للثمن فمجموعهما مبرز أو منشئ، اما في النسيئة فيكون تسليم المثمن وتسلم الثمن إنشاء للبيع والشراء معاً أي انه إنشاء تمليكه المثمن للآخر وتمليك الآخر له الثمن.

ويوضحه أكثر: ما ذكروه في بحث المشتق من انه حقيقة في المتلبس بالمبدأ كما هو حقيقة في المنقضي عنه المبدأ بلحاظ حال تلبسه فلو قال: جاء زيد أمس وهو ممسك بعصاه كان حقيقةً رغم انه ليس الآن بممسك بها إذ الفرض ان حمل إمساك العصا عليه لم يكن بلحاظ اليوم بل هو بلحاظ الأمس وهو في ظرف الأمس ممسك بها حقيقةً، وكذا لو قال ذهب زيد أمس إلى المدرسة غاضباً أو فرحاً أو وهو آخذ بيد ابنه.. الخ.. والمقام كذلك فانه في النسيئة وإن تأخر زمان إعطاء الثمن لكن التقابل في التعاطي حالي وإن اختلف زمن الاعطائين فان الإعطاء للمثمن الآن وللثمن بعد أسبوع، لكن التقابل بين المالين تصح نسبته الآن بلحاظ تحقق إعطاء كل منهما في زمنه. فتأمل([5])

 

11- المعاطاة مراضاة وليست عقداً

الحادي عشر: وهو مما نحتمله([6]): ان تكون المعاطاة مجرد مراضاة وتراضٍ منهما وليست عقداً، وذلك لأن الظاهر ان مبنى الأقوال على انها عقد وان الخلاف في انها تفيد الملك اللازم أو المتزلزل أو تفيد الإباحة بعوض، والظاهر ان مرادهم انها عقد يفيد الإباحة بعوض، فهذا احتمال جديد وهو انها ليست بعقد أصلاً بل هي مجرد تراضٍ من الطرفين، والتراضي أعم من العقد لأن العقد إنشاء وقد يرضى أحدهما بان يسكن الآخر داره ويرضى الآخر بان يسكن بيته لكن من دون عقد فهو تراضٍ لا عقد لذا لا يشمله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، فهذا مما يحتمل في المعاطاة ولو قيل بان مقصود من ذهب للإباحة هو ذلك فنقول فالاحتمال الآخر هو انها عقد يفيد الإباحة لا مجرد تراض.

ومن الواضح ان التراضي أعم من العقد، وقد فرّق الأعلام بين التراضي والعقد ومن ذلك ما قاله في وسيلة النجاة: (فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين، ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات، ولا الكتابة، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس....)([7])

 

الفروق بين العقد الفاسد واللاعقد أو مجرد التراضي

ثم ان بعض الأفاضل سأل عن الفرق بين القول بان المعاطاة عقد فاسد (كما عن نهاية العلامة) وبين القول بانها ليست بعقد (كما هو مقتضى الاحتمال الأخير) وهو سؤال عام البلوى إذ قد يتوهم انهما واحد من حيث الأثر إذ العقد الفاسد لا أثر له وكذا إذا لم يكن عقداً بل كان مجرد تراض.

والجواب: ان هناك فروقاً ستاً بين العقد الفاسد والتراضي مما ليس عقداً، أولها ذاتي والبقية بلحاظ الآثار والأحكام:

أولاً: الاختلاف من حيث الذات فان اللاعقد غير العقد الفاسد ذاتاً، ويظهر ذلك بملاحظة حال الأمور الحقيقية فان هناك بيضاً صحيحاً (أو سليماً) وبيضاً فاسداً ولا بيض (كالجوز فانه ليس ببيض، محصلةً ومعدولةً) والفرق واضح بين البيض أو الخل الفاسد وبين ما ليس بيضاً أو ليس خلاً كماء الورد.

ثانياً: ان العقد الفاسد يمكن تصحيحه، في جملة من الموارد بتصحيح الشرط المفسد، عكس اللاعقد.. ولنمثل له بثلاث أمثلة افتى بها الأعلام:

أ- ان الإكراه مبطل للعقد، فلو تزوجت وهي كارهة مكرهة كان عقداً فاسداً، ولكنها لو رضيت بالزواج بعدها صحّ العقد.

ب- لو باع الغاصب مال غيره (أي المال المغصوب) عن نفسه، فانه عقد فاسد، لكن المالك لو أجاز صح ولزوم، وكذا لو باعه عن مالكه، وكذا مطلق الفضولي.

ج- لو رضي الـمكرَه بالبيع بعد زوال الإكراه صح ولزوم – كما صرح بذلك العديد من الأعلام، وذلك كله عكس ما لو لم يكن عقد وبيع أو نكاح بل كان مجرد رضا منها ومنه بالزواج فانه لا يقع به الزواج فلو أجاز وأجازت لاحقاً ذلك التراضي لما أفاد إذ اللازم إجراء صيغة العقد.

وسيأتي بإذن الله تعالى تمام الكلام على المباني في ان الإجازة كاشفة أو ناقلة، وعلى مبنى الصحيحي والأعمي.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((كُلُّ مَنْ لَمْ يُحِبَّ عَلَى الدِّينِ وَلَمْ يُبْغِضْ عَلَى الدِّينِ فَلَا دِينَ لَهُ)) (الكافي، ج2 ص127).

 

---------------------------------------------

([1]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه/ كتاب البيع، مؤسسة الفكر الإسلامي – قم، 1410هـ، ج1 ص54.

([2]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص23.

([3]) للمثمن في النسيئة وللثمن في السَّلَم.

([4]) حصول المعاطاة منذ الإعطاء الأول.

([5]) لوجود إشكالين على ما ذُكر، فتأمل وتدبر.

([6]) ولا نرتضيه.

([7]) السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني، وسيلة النجاة، مطبعة مهر استوار – قم، 1393هـ، ج3 ص150.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 3 ربيع الثاني 1440 هـ  ||  القرّاء : 4318



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net