||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 68- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-2 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 الموجز من كتاب الهرمينوطيقا

 43- (وءآت ذا القربى حقه) في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام؛ (التعرف) و(التعريف) و(التأسي) و(الدفاع) من حقوق أهل البيت عليهم السلام على الناس أجمعين

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 28- (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) فلسفة التأويل ومعنى التأويل وحكم التأويل

 كونوا قِمَماً واصنعوا القِمَم

 164- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر)

 249- مقاصد الشريعة في باب التزاحم: نظام العقوبات او المثوبات وحقوق السجين في الاسلام

 289- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(5) تأثير الشاكلة الشخصية في عملية الاجتهاد والفهم والتفكير

 102- فائدة فقهية: انحاء وصور التبعيض في التقليد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23589985

  • التاريخ : 19/03/2024 - 03:34

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 332- ملخص القول في مصاديق المعاطاة - الاقوال الثمانية في المعاطاة .

332- ملخص القول في مصاديق المعاطاة - الاقوال الثمانية في المعاطاة
الاحد 1 ربيع الثاني 1440 هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(332)

 

صفوة القول في مصاديق من المعاطاة وشبهها

اما البقلي، فالظاهر انه بيع في ارتكاز الناس، بعد تحديد الثمن بدرهم مثلاً والمثمن بحزمة من الخضروات معينة مشخّصة.

واما السقّاء والشارب، فأمره مشكل؛ لما ذكره البعض من عدم تحديد الثمن ولا المثمن فيه إذ له ان يشرب كأساً أو كأسين وأن يدفع درهماً أو درهمين، فقد يقال بانه معاملة مستقلة وليست بيعاً، فيشملها (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)([1])، ويحتمل كونها صلحاً لكنه بعيد عن ارتكاز الناس، نعم لو كان للثمن حدّ معين متوسط في ارتكاز الناس كدرهم مثلاً وللمثمن متوسط في ارتكازهم ككأس من الماء مثلاً فيصح القول بانه بيع حينئذٍ وان الزائد من أي طرف هبة أو إباحة أي انه يبيع الكأس بدرهم فإن شرب كأسين كان الكأس الإضافي هبة وإن دفع درهمين كان الدرهم الإضافي هبة مما يسمى في العرف الآن بقشيشاً.

واما الحمّامي، فالظاهر انه عرفاً إجارة، ولا يرد انه يشتمل على نقل العين وهو الماء فهو بيع وإجارة: بيع للماء وإجارة للّبث في الحمّام، إذ يجاب بان الظاهر انه إجارة وان الماء يُعد من منافع الحمّام وذلك نظير البستان حيث انه إجارة وإن اشتمل على نقل عين الثمار له([2])؛ وذلك لأن المصب هو الانتفاع بالبستان، والثمرات تُعد من منافعه لا ان المال يقابل بها.

واما الضيافة، فالظاهر انها إذن وإباحة وليست تمليكاً، نعم قد يقال فيما يُعطى للناس من طعام أو فواكه ليذهبوا به إلى بيوتهم انه تمليك. فتدبر

وأما نثار العرس، فالظاهر انه تمليك لعنوان الآخذ.

ولنشرع الآن في ذكر الأقوال في المعاطاة والأدلة فنقول:

 

الأقوال الست في المعاطاة حسب المكاسب

الأقوال في المعاطاة ست حسبما ذكره الشيخ قدس سره، ونضيف لها أقوالاً واحتمالات أخرى:

قال في المكاسب (فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستّة:

اللزوم مطلقاً، كما عن ظاهر عن المفيد، ويكفي في وجود القائل به قول العلّامة (رحمه اللّه) في التذكرة: الأشهر عندنا أنّه لا بدّ من الصيغة.

واللزوم بشرط كون الدّال على التراضي أو المعاملة لفظاً، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني "هو السيد حسن قدس سره"، وبعض متأخري المحدّثين لكن في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل.

والملك الغير اللازم، ذهب إليه المحقّق الثاني، ونسبه إلى كلّ من قال بالإباحة، وفي النسبة ما عرفت.

وعدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك كما هو ظاهر عبائر كثير بل ذكر في المسالك: أنّ كلّ من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرّفات.

وإباحة ما لا يتوقّف على الملك، وهو الظاهر من الكلام المتقدّم عن حواشي الشهيد على القواعد، وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول.

والقول بعدم إباحة التصرّف مطلقاً، نسب إلى ظاهر النهاية، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها.

والمشهور بين علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة، بل لم نجد قائلًا به إلى زمان المحقّق الثاني الذي قال به، ولم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب)([3]).

 

الأقوال السبع في المعاطاة حسب (الفقه)

وبعبارة أخرى أكثر إيجازاً ووضوحاً مع إضافة قول سابع: (الأقوال في المعاطاة سبعة:

1: إفادتها الملك اللازم، قال به المفيد (قدس سره) وجمع من المحققين المتأخرين.

2: والملك غير اللازم، كما عن الكركي (قدس سره).

3: والتفصيل بين ما كان الدال على التراضي اللفظ، فملك لازم، دون ما سواه، ومراده وجود اللفظ في المساومة، دون المبايعة.

4: وإباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، كما عن الشهور.

5: وإباحة غير المتوقفة على الملك منها، كما عن حواشي الشهيد (قدس سره).

6: وعدم إفادتها حتى الإباحة، كما عن نهاية الشيخ (قدس سره).

7: وأنها معاملة مستقلة تفيد الملكية، كما عن الشيخ الكبير (قدس سره).

وأقرب الأقوال إلى الأدلة هو الأول، كما سيأتي)([4]).

 

إيضاحات

أقول: توضيح القول الثاني حسب الشيخ والثالث حسب الفقه: انه كثيراً ما تسبق المعاملة مفاوضة ومساومة ومقاولة إذ يتفاوضان قبل البيع على السعر والخصوصيات كأن يقول له بعني الدار بمليون فيقول: لا بل بمليون ونصف ويتقاولان حتى يتفقان على مليون وربع مثلاً فهذه مفاوضة وليست بيعاً إذ ليست إنشاء بل مجرد طلب من هذا الطرف ووعد من ذاك الطرف ثم بعد ذلك يجريان العقد قولاً أو معاطاةً مبنياً ذلك على ما تراضيا عليه، فهذا التفصيل يذهب إلى انهما لو ذكرا مثلاً لفظ البيع في المساومة فان المعاطاة اللاحقة تقع مبنية عليه فتكون بيعاً فتفيد الملك اللازم اما إذا لم يتقاولا ولم يتساوما مثلاً أو تساوما لا باللفظ بل بالإشارة مثلاً ثم أوقعا المعاطاة فتفيد الملك المتزلزل، وبهذا البيان، لو قصده المفصّل، لا يبقى مجال لإشكال الشيخ عليه بـ(لكن في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأملاً). فتأمل([5])

واما توضيح القول الرابع والخامس فهو ان بعض التصرفات متوقفة على الملك وبعضها لا: فالمتوقفة على الملك كالتصرفات الناقلة كبيعها وعتقها وهبتها إذ لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك كما سبق، فالقول الرابع يرى ان المعاطاة تفيد إباحة جميع التصرفات حتى الناقلة اما القول الخامس فيرى اما استحالة ذلك إذ يستحيل في نظره ان يبيع غير المالك لمجرد إباحة المالك له ذلك لا بوكالةٍ أو ولاية، أو يرى انه غير صحيح شرعاً لورود ((لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ))([6]) وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((تَبَسُّمُ الرَّجُلِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ حَسَنَةٌ وَصَرْفُ الْقَذَى عَنْهُ حَسَنَةٌ وَمَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ)) (الكافي، ج2 ص188).

 

 

------------------------------

([1]) سورة المائدة: آية 1.

([2]) مما لو نقله مستقلاً كان بيعاً.

([3]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص37-39.

([4]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه/ كتاب البيع، مؤسسة الفكر الإسلامي – قم، 1410هـ، ج1 ص58.

([5]) لاحتمال وجه آخر في تأمله وهو ان كليهما معاطاة ولكن: أحداهما تفيد اللزوم والأخرى الجواز.

([6]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم، 1405هـ، ج2 ص247.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 1 ربيع الثاني 1440 هـ  ||  القرّاء : 5574



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net