||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 208- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (1)

 255- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (2)

 70- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟

 255- موقف الشريعة من الغنى والثروة والفقر والفاقة

 160- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (7): الفلسفة- مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 241- حاكمية عالم الاشياء على الامم المتخلفة ومحورية الرسول (صلى الله عليه وآله) والآل (عليهم السلام) لعوالم الافكار والقيم

 368- فوائد فقهية: المقصود بالرشد

 173- ظاهرة ( التبري ) من المستقلات العقلية ومن الامور الفطرية

 331- من فقه الآيات: الاحتمالات في قوله تعالى (كَبُرَ مَقْتًا عِنْد اللَّه أَنْ تَقُولُوا ما لَا تَفْعَلُونَ)

 372- فائدة أصولية: حجية خبر الثقة للعامي من حيث الدلالة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23962580

  • التاريخ : 19/04/2024 - 11:50

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 278- أمثلة تطبیقیة کثیرة لموارد تفکیك الارادة التفهیمیة عن الالقائية، وتفکیکها عن الجدیة ومنها: في المعاملات، والاقرار، وعلم الکلام .

278- أمثلة تطبیقیة کثیرة لموارد تفکیك الارادة التفهیمیة عن الالقائية، وتفکیکها عن الجدیة ومنها: في المعاملات، والاقرار، وعلم الکلام
الثلاثاء 17 جمادي الاخر 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(278)


بحث تطبيقي:
إذا عرفت ذلك([1]) سيتضح لك مقتضى التحقيق في كثير من العناوين الماضية وغيرها بوجه أدق مما مضى، وموجز القول فيها والثمرة:

الكناية
أولاً: الكناية، فان الـمُكَنِّي بـ(زيد كثير الرماد) عن كرمه، تارةً تكون له الإرادة الاستعمالية بمعنييها أو بأحدهما في المعنى الموضوع له، وتارة لا تكون: فالأول كما لو قصد، إضافة إلى الكرم، إلقاء معنى كثرة الرماد في ذهن الطرف الآخر وانتقاشه فيه وتفهيمه.. والثاني: كما لو لم يتخذ هذا اللفظ إلا للعبور إلى الكرم بان لم يرد إلقاء معنى كثرة الرماد في ذهن الطرف الآخر وتفهيمه.. ثم السامع أيضاً على قسمين فانه تارة يعاشر غالباً أو حتى أحياناً من يكون كرمه لازماً لكثرة الرماد في داره فانه حينئذٍ ينتقش في ذهنه كثرة الرماد وينتقل منه إلى الكرم، وتارة لم يعاشر ولم ير أحداً كذلك كما في المدن غالباً فانه حين يسمع هذه اللفظة فانه يعبر من الجملة إلى الكرم دون ان يتصور الرماد وكثرته.
ولكن قد يجاب بالفرق بين التصوُّر التفصيلي والإجمالي وان الإجمالي متحقق. فتأمل

الهزل والمزاح
ثانياً: الهازل والممازح والمستهزئ، فان الظاهر انه تتحقق في كل منهم الإرادة الاستعمالية بمعنييها، دون الجِدّيّة، إذ الفرض انه يريد الهزل أو المزاح مع الطرف الآخر ولا يكون ذلك إلا بإلقاء معانيها في ذهنه وإرادة تفهيمه لكنه لا يريد المدلول عن جدّ، كما لو قال: سأعطيك ألف دينار مزاحاً فان الاستعمالية بمعنييها موجودة دون الجدية.
والفرق بين الثلاثة ان المزاح مطايبة، والاستهزاء تنقيص، والهزل عبث ولا يتوقف على كونه تنقيصاً كما تقول مسرحية هزلية.

الغلط
ثالثاً: الغالط، فانه لا إرادة استعمالية لديه، بمعنييها.

المشترك اللفظي
رابعاً: المشترك اللفظي، فان من يستعمل المشترك اللفظي مع القرينة المعيِّنة فانه يريد معناه الذي عينته القرينة، بالإرادتين الاستعمالية والجِدّيّة، لكنه لا يريد سائر المعاني بالجِدّيّة ولا بالاستعمالية اما الجِدّيّة فلوضوح انه لا يريد بجئني بعين قاصداً الذهب معيناً إياه بالقرينة ان يجيئه بالنبع والجاسوس وعين الركبة.. الخ، واما الاستعمالية فكذلك إذ لا يريد – عادة – سائر المعاني بالاستعمالية، بمعنييها إذ لا يريد إلقاء كل تلك المعاني في ذهن السامع وتفهيمه بها، وإنما قلنا – عادة – لأن له ان يفعل ذلك ولأنه قد يحدث لكنه نادر.

التالي للآية على الحكاية
خامساً: ان القارئ لقوله تعالى (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى)([2]) وشبهه فهل هو مريد لها بالجدية أو حتى بالاستعمالية؟ الجواب هو انه يختلف حال عالَم الحكاية عما لو جُرِّدَتْ عن هذا العالَم، فمادام في عالم الحكاية (كونه حاكياً عن فرعون قوله هذا، فان الإرادة الاستعمالية بمعنييها متحققة وكذا الجدية إذ انها حكاية عنه وهو كان جاداً في دعواه ذلك([3]) ولم يكن ممازحاً لهم مثلاً، وأما خارج عالم الحكاية فان من قال هذه اللفظة فلا يريدها بالجدية قطعاً (إلا لو كان، لا سمح الله ممن يقول بوحدة الموجود) واما الاستعمالية (إرادة إلقاء هذا المعنى باللفظ أو التفهيم) فيختلف حسب كونه ممرِّناً أو معلِّماً أو غير ذلك، مما يتضح مما سبق.

الكاذب والشاك
سادساً: الكاذب.
سابعاً: الشاك.
أما الكاذب، فانه إذا قال (جاء زيد) مثلاً فان الإرادة الاستعمالية بمعنييها متحققة فيه والإرادة الجدية أيضاً إذ الكذب هو الإخبار المطابق للواقع ففرقه عن الصدق في المطابقة وعدمها لا في الإرادة الجدية، بل لو لم يكن ما ألقاه باللفظ جِدّاً بان كان مستعلِماً أو مُمازِحاً ففي صدق الكذب عليه نقاش، لعله يأتي بإذن الله تعالى.
اما الشاك، فليست له إرادة جدية ولكن له([4]) إرادة استعمالية بمعنييها، وههنا فروع:

هل شهادة الشاك تدخله الإسلام؟
الأول: هل شهادة الشاك تدخله في الإسلام؟ فلو كان شاكاً بالوحدانية أو النبوة فقال: الله واحد أحد أو قال محمد المصطفى رسول الله أو تشهد بذلك – والشهادة إنشاء – فهل يدخل في الإسلام بذلك؟ أي هل الإسلام الذي هو تشهد الشهادتين قائم بالإرادة الجِدّيّة أو تكفي الاستعمالية؟ ومن صور ذلك ما لو أراد الزواج ببوذية مثلاً فطلب إليها ان تتشهد بالشهادتين كي تحل له وكانت شاكة فشهدت فهل تحل له؟ وذلك بعد الفراغ عن انها لو كانت مذعنة بالعدم فتشهدت فانها لقلقة لسان غير نافعة.

هل الإقرار مع الشك يؤخذ به؟
الثاني: هل الإقرار مع الشك، مما يُلزَم به الـمُقِرّ؟ والكلام عن عالَم الثبوت لا الإثبات فانه لو أقرّ فادعى بعدها انه كان شاكاً فانه لا يقبل كما لا يقبل لو ادعى انه كان غالطاً أو مضطراً إلا لو أقام الدليل، فالفرض فيما لو علم انه شاك فهل يؤخذ بإقراره؟ أي هل المدار الإرادة الجدية أو تكفي الاستعمالية؟

هل إنشاء البيع مع الشك نافذ؟
الثالث: - وهو موضع البحث وما ذكر قبله كان لتعميم فائدته لعلم الكلام وغيره – لو قال بعت الكتاب بدينار، وكان شاكّاً في تحقّق الإنشاء بهذا اللفظ فهل هو بيع أو لا؟ قد يقال لا؛ لأن الإنشاء إيجاد والإيجاد غير ممكن مع الشك أي بالإنشاء شاكاً في انه يوجد به البيع أو لا؟ وقد يجاب بان الشك إن كان مخلاً فهو مخل بالتحقق والوجود لا بالماهية أو المفهوم، وعليه: فمفهوم البيع متحقق بقوله بعت وإن كان شاكاً، فإذا تحقق مفهومه فيتمسك لنفوذه بـ(أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)([5])؟ فهل ذلك كذلك! سيأتي بإذن الله تعالى تحقيقه عند مناقشتنا للشيخ في هذه المسألة.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 


قال الإمام محمد الجواد عليه السلام: ((الْمُؤْمِنُ يَحْتَاجُ إِلَى تَوْفِيقٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَوَاعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ وَقَبُولٍ مِمَّنْ يَنْصَحُهُ))
تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه واله وسلم: ص457.

 

------------------------------------------------
([1]) ان الإرادة استعماليةٌ وجدَيَةٌ، والاستعمالية تفسر تارة بالتفهيمية وأخرى بالإلقائية.
([2]) سورة النازعات: آية 24.
([3]) والجِدّ غير الصدق فيجتمع مع الكذب.
([4]) مطلقاً أو في الجملة فتدبر.
([5]) سورة البقرة: آية 275.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 17 جمادي الاخر 1439هـ  ||  القرّاء : 3247



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net