||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 119- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((خبر تدريه خير من عشرة ترويه)) والوجه في الاختلاف بين الف و عشرة

 9- فائدة حَكَمية عقائدية: مناشئ حكم العقل بالقبح

 67- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-1 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)

 كتاب مدخل الى علم العقائد (نقد النظرية الحسية)

 238- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملة والقيادة

 258- الفقر مطلوب ذاتي للمؤمنين والغنى مطلوب طريقي

 167- احياء (شهر الغدير)

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (4)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23592389

  • التاريخ : 19/03/2024 - 06:46

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 193- مباحث الاصول : (مبحث العام) (6) .

193- مباحث الاصول : (مبحث العام) (6)
26 ذي القعده 1438هـ

الفائدة الحادية والعشرون: إذا لم يكن الظن الشخصي على الوفاق، أو كان الظن الشخصي على الخلاف، فإن العام يكون فيهما حجة.
حجية العام وعدمه في صور ثلاثة:
الصورة الأولى :  إذا لم يكن الظن الشخصي على الوفاق.
الصورة الثانية: إذا كان الظن الشخصي على الخلاف.
الصورة الثالثة: إذا كان الخاص على الخلاف .
والعام في الأولين حجة عكس الأخيرة، فقد يتوهم أن الثالثة من مصاديق الثانية فكيف التفكيك بينهما في الحكم، فإن الخاص من مصاديق الظن على الخلاف ،فإنه مورث للظن الشخصي على الخلاف؟
لكن هذا الوهم يرتفع بأدنى إلتفات؛ لأن الخاص ظن نوعي على الخلاف ، والثانية هي الظن الشخصي على الخلاف، والنسبة بين الخاص وبين الظن الشخصي على الخلاف هو العموم والخصوص من وجه،  إذ قد يكون الخاص على خلاف العام ، ولكن الظن الشخصي لا يكون على وفقه ، بل يكون موافقاً للعام، وقد يوافقه، كما قد لا يكون للفرد ظن شخصي بأحد الطرفين أصلاً، كما قد يكون ظن شخصي على الخلاف لا لوجود خاص على الخلاف، هذا كله على الانفتاح .
وأما على الانسداد فلا ظنون نوعية والمدار الظن الشخصي ، وعليه: فلو كان الظن الشخصي على خلاف العام - سواء أكان ما يسمى خاصاً على الانفتاح أم غيره - تقدّم على العام ، ولو انعكس انعكس ، حسب قاعدة باب الانسداد، لكن فيه تأمل[1].

الفائدة الثانية العشرون : لو دار أمر المخصص بين الأوسع والأضيق - من حيث الشبهة المفهومية أو المصداقية- فإن العام يتمسك به حينئذ لاستقرار إطلاقه .
بحث تطبيقي:
في قوله تعالى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )[2] إذ لو علمنا بحرمة الفعل فالتعاون عليه يكون حراماً، وكذا لو علمنا إنه مكروه فقوة المتعلَق تصرف ظهور المتعلِق عن التحريم، والنتيجة هي الكراهة، ولكن عند الشك فما هو المخرج من ذلك؟
والجواب: إن الحكم يدور مدار الموضوع، فلو صدق عنوان (الإثم) ولم يدل دليل على خروجه عن دائرة التحريم ـ كما في صورة إحراز كراهة المورد ـ فإن الحكم يشمله؛ وذلك لاندراجه في القاعدة الأصولية، وهي ما لو دار أمر المخصص بين الأوسع والأضيق من حيث الشبهة المفهومية أو المصداقية، فإن العام يتمسك به حينئذ؛ لأن إطلاقه قد استقر ـ والكلام في المخصص المنفصل ـ ولا يعلم خروج الحد الأوسع عنه، فيبقى الإطلاق بحاله محكّماً.
والحاصل: إننا لو أحرزنا أنه مكروه فدليل المكروه يغلب ويرجح على ظهور (لا تعاونوا) في حرمة التعاون عليه، فيصرفه عن ظهوره في التحريم، ولكن لو شككنا أنه مكروه أو حرام وفرض انطباق عنوان الإثم عليه فإن دليل (لا تعاونوا) يشمله، فتأمل[3].

الفائدة  الثالثة العشرون: إذا  كان المخصص متصلاً فلا يكون للعام ظهور في الإرادة الجدية،  بخلاف ما لو كان منفصلاً .
إذا كان المخصص متصلاً فلا ينعقد للمطلق عموم إلا في واجد القيد، أي: لم تنعقد الإرادة الاستعمالية إلا ضيقة، فنكشف بذلك عن حال الإرادة الجدية، ولو انفصل المخصص أو القيد فإنه يكون المطلق أو العام قد انعقد له ظهور في الإرادة الاستعمالية والكاشفة بدورها عن الإرادة الجدية[4] [5].
وبعبارة أخرى : أن المخصص المتصل يمنع انعقاد ظهور العام في مرحلة علته المحدثة فينعقد ضيقاً من قبيل ضيق فم الركيّة ، لا أنه ينعقد واسعاً ثم يُعدَل عنه لمانعٍ أقوى، وأما المخصص المنفصل فإنه حيث انفصل فقد انعقد للعام عرفاً للعام ظهور في أنه المراد الجدي للمولى ، ثم إذا جاء المنفصل تقدم عليه بعد وجوده، بنحو العلة المبقية لا أنه حالَ دون أصل وجوده كالمتصل[6].
بحث تطبيقي:
إذا قال: (أكرم العلماء العدول) فهنا لم ينعقد لوجوب الإكرام[7] إطلاق إلا في العلماء العدول، فلو شككنا في عالم أنه عادل أم لا فإنه يكون كما لو شككنا أنه عالم أم لا؛ فلا يصح التمسك بعموم (أكرم العلماء العدول) لشموله له [8] ؛ لكونه تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية ، وهذا خلاف ما لو قال: (أكرم العلماء) وسكت، فإنه ينعقد الظهور حينئذٍ.
ثم إذا قال: ( لا تكرم فساق العلماء) ، فإنه يخرج من عموم (أكرم العلماء) الفساق منهم، فلو شككنا في عالم أنه فاسق أم لا صح التمسك بأكرم العلماء؛ لشموله له قطعاً من دون أن يصح التمسك بـ(لا تكرم فساق العلماء)؛ لأنه حيث كان مشكوك الفسق كان التمسك به لإخراجه هو من التمسك بالعام[9] في الشبهة المصداقية ،أي: على العكس من الصورة السابقة تماماً[10].
 
الفائدة الرابعة والعشرون: إن شمول الحكم للفرد من العموم هو بالظهور والشمول لا بالنص، لذا كان الخاص مقدماً على العام  بعد ما أصبح نصاً في الفرد.
إن أصل شمول ( أكرم العلماء ) لهذا الفرد[11]  إنما هو بالظهور والعموم لا بالنص؛ إذ إن العام نص في العموم لا في هذا الفرد وذاك[12] ؛ ولذا كان الخاص مقدماً عليه لكون الخاص نصاً في الفرد والعام ظاهراً فيه كما صرحوا بذلك أجمعين،  كما أن المطلق نص في الإطلاق لا في الفرد،  وكما أن الكل نص فيه لا في الجزء، ففي الدليل الواحد- بالإضافة إلى أفراد موضوعه- ليس لنا نص وظاهر، أي نص في وجوب إكرام زيد وظهور في كونه تعيينياً؛ بل لنا ظاهر ؛ فإن ظهور في شمول أكرم العلماء لزيد وظهور في كونه تعينياً[13]، فكما ترفع اليد في مورد الدليل الواحد بالإضافة إلى أفراده فيما لو علم عدم شمول الحكم الواحد لزيد وصديقه المستلزم للتعارض- لو تحفظنا على كلا الإطلاقين [14]عن الظهور الثاني لا الأول - كذا فيما نحن فيه[15].

الفائدة الخامسة والعشرون : أن المحتملات في العام المخصَّص بمنفصل ثلاثة : إما أن لا يكون المستثنى مراداً للمتكلم مطلقاً، وإما أن لا يكون مراداً على نحو الإرادة الاستعمالية فقط، وإما أن لا يكون مراداً على  نحو الإرادة الاستعمالية والجدية.
إن المحتملات في العام المخصَّص بمنفصل- ونظائره - هي ثلاثة:
الاحتمال الأول: هو أن لا يكون الخاصَّ المستثنى مراداً للمتكلم عند إنشائه العام مطلقاً،  لا بنحو الإرادة الجدية ولا بنحو الإرادة الاستعمالية، بأن يكون قد استعمل العام في الخاص[16]، ولازم ذلك كون استعمال العام حينئذٍ مجازياً إذ استعمله في غير الموضوع له، وهذا ما ذهب إليه البعض.
الاحتمال الثاني: أن يكون قد أراده بنحو الإرادة الاستعمالية دون الجدية، فيكون قد استعمله في الموضوع له فلم يكن متجوِّزاً فيه لكنه لم يرده بالإرادة الجدية، إذ الفرض أنه يستثني بعض أفراده، وهذا هو المشهور.
لكن المحقق العراقي احتمل وجهاً ثالثاً غير هذين وهو:
الاحتمال الثالث: أن يكون قد أراده بنحو الإرادة الاستعمالية والجدية معاً.
إن قلت: كيف والفرض أنه خصّصه أو سيخصصه؟
قلت: ذلك وإن صح فإنه – على هذا الاحتمال – أراده بالإرادة الجدية، لكن إرادته الجدية للمخصِّص أقوى فتقهر الإرادة الجدية للعموم ، نظير باب التزاحم ،  لكن التزاحم في المقام هو تزاحم الإرادتين ، فتقهر الإرادة الأقوى الأضعف.
وبعبارة أخرى: توجد ههنا ثلاثة أمور: الإرادة الاستعمالية فالجدية فالحجية، والعام والمخصص مشتركان في الأوّلين لكن الخاص يتغلب على العام بالثالثة،  ولذا قال : كما أن إطلاق مثل تلك العناوين في الظهورين المنفصلين أيضا ليس على الوجه الذي يكون للمتبادر إلى الذهن - من اقتضاء الجمع - كون المراد من العام هو الخاص واقعا وأمثاله ، بل من المحتمل كون المراد منها ما هو ظاهرها ، غاية الأمر قامت الحجة الأقوى على تعيين الحكم الواقع مع احتمال بقاء الظهور على طبق مراده الجدي بحاله ، غاية الأمر ليست تلك الظهورات بحجة في قبال الأقوى ، ونتيجته حينئذ اجراء حكم التخصيص والتقييد والمجاز على مثلها كما هو ظاهر )[17] ، وفرّع عليه أنه بحكم التخصيص وليس به حقيقة، فتدبر .
أقول: كلامه (قدس سره) غير تام في عمومات الشارع وإن صح في عمومات المشرّع الجاهل؛ فإن المشرّع الجاهل بانه سيخصص لاحقاً يصح القول بأنه انعقدت إرادته الجدية على العام؛  إذ لم يكن يعلم بأنه سيخصص[18]، ثم إذا شرَّع الخاص تقدمت هذه الإرادة على تلك ونسختها.
وأما الشارع المحيط،  العالم بأن حكمه غير شامل لبعض الأفراد لعدم وجود مصلحة فيها[19]وأنه سيستثني ذلك لاحقاً، فكيف يمكن ثبوتاً أن يريد بالإرادة الجدية شمول الحكم لمورد التخصيص؟
الظاهر أنه محال من الملتفت الحكيم ، إلا أن  هذا يكون صورة إرادة ، أما الإرادة الجدية فمستحيلة وقوعاً[20].

---------------
[1] الدرس : 81  ،  بحث التعارض.
[2]  سورة المائدة:2.
[3]  حفظ كتب الضلال: ص153.
[4] إلا لو كان في مقام التعليم، وإلا كان مراعى.
[5] تقليد الأعلم: ص 500.
[6] الدرس 93 مبحث التعارض.
[7] أي: لموضوعه، وله تبعاً.
[8] للفرد المشكوك العدالة.
[9] والمراد بالعام أي العام المخرج، أي: الخاص أي لا تكرم فساق العلماء.
[10] تقليد الأعلم : ص500.
[11] كزيد.
[12] فعلى الأول دلالته بالمطابقة وعلى الثاني بالتضمن.
[13] أي غير مقيد بترك الأخذ والعمل بالآخر.
[14] على الوجوب والتعيين.
[15] شورى الفقهاء: ص 378.
[16] أي في بعض أفراده ، وهي غير هذا الخاص المستثنى.
[17] مقالات الأصول:ج2ص459.
[18] أو كان قد نسي أنه قد خصص من قبل.
[19] كعدم وجود مصلحة في إكرام فساق العلماء.
[20]   الدرس: 153، بحث التعارض.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 26 ذي القعده 1438هـ  ||  القرّاء : 10154



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net