||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 105- فائدة ادبية نحوية: الاحتمالان في (ال) الذهني او الذكري او الحضوري

 281- فائدة أصولية: منجزية العلم الإجمالي

 151- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ4 (الحريات الاسلامية) على ضوء قاعدة السلطنة : (الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم وحقوقهم) وقاعدة:(الارض والثروات للناس لا للحكومات)

 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي

 423- فائدة فقهية: قضاء غسل الجمعة ليلة السبت

 47- القرآن الكريم: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) -2- الإمام الحسين: (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) الإصلاح في منظومة القيم وفي الثقافة والتعليم

 263- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (5)

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 91- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة وتجردها عن معنى المبالغة

 11- فائدة عقائدية اصولية: الاقوال في الملازمة بين حكم العقل والشرع



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699977

  • التاريخ : 28/03/2024 - 18:32

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 217- وجوه خمس لتصحيح بيع الارض الخراجية - اجوبة خمسة عن دعوى ان بيع الارض الخراجية هو من السرقفلية .

217- وجوه خمس لتصحيح بيع الارض الخراجية - اجوبة خمسة عن دعوى ان بيع الارض الخراجية هو من السرقفلية
السبت 30 محرم الحرام 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(217)

 

إذا كانت الأرض مصالحاً عليها

والحاصل: انه 1- إذا لم تكن الأرض مفتوحة عنوة بل كانت:

أ) إما مما فتحت صلحاً فالأمر على حسب ما تصالحوا عليه فإن تصالحوا (أي الكفار مع المسلمين) على انها لهم فلهم (وعليهم الجزية) أو للإمام فللإمام أو للمسلمين فللمسلمين.

ب) وإما مما أسلم أهلها عليها فهي لهم: عامرها لهم والموات للمسلمين([1]).

إذا كانت مواتاً

2- أو إذا كانت مفتوحة عنوة لكنها كانت مواتاً حال الفتح، فهي للإمام وتعدّ من الأنفال والأنفال قد أباحها الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم.

إذا لم تكن الحرب بإذن الإمام عليه السلام

3- أو كانت مفتوحة عنوة وكانت عامرة حال الفتح لكن الحرب لم تكن بإذن الإمام، فهي (اي الأرض) حينئذٍ للإمام وهي من الأنفال وقد أباحوها للشيعة، كما سبق. هذا كبرىً.

الخلاف في أرض العراق، وسيرة المتدينين في بيعها وشرائها

واما صغرىً: فقد وقع الخلاف في أرض العراق انها فيء للمسلمين عامة أو انها للإمام ومن الأنفال خاصة، أو بالتفصيل، ولكن المشاهد خارجاً هو أن سيرة المتدينين عامة على التعامل مع أراضي العراقي تعامل الـمُلّاك إذ يبيعون ويشترون ويهبون ويورثون ويرثون إلى غير ذلك، فما هو وجه ذلك؟ وكيف يجتمع مع انها أرض خراجية وفيء للمسلمين؟

وجوه تصحيح بيع أراضي العراق

أجاب الأعلام بخمسة أجوبة على سبيل البدل (مما تشكل الجواب الأول لنا على دعوى ان بيع الأرض الخراجية هو من السرقفلية، كما سيأتي).

انها ليست من الفيء؛ إذ الحرب لم تكن بإذن الإمام عليه السلام

الوجه الأول: انها ليست من الفيء أي ليست أرضاً خراجية وليست ملكاً للمسلمين، بل هي ملك للإمام من الأنفال وقد أباحوها لشيعتهم، وهذا ما اختاره السيد الوالد في الفقه([2]) استناداً إلى أن فتح العراق، كسائر الفتوحات، لم تكن بإذن الإمام عليه السلام حسبما ما استدل به فراجع.

أو لأنها كانت مواتاً حال الفتح

الوجه الثاني: انها (أي الأراضي التي يُجري المتدينون عليها المعاملات على مر التاريخ) ليست من الفيء فليست ملكاً للمسلمين؛ بل هي من الأنفال ملك للإمام عليه السلام؛ لوجه آخر وهو انها كانت مواتاً حال الفتح، فكل ما يتعامل عليه الناس الآن كان من الموات والموات من الأنفال.

وقد يشكل بالعلم الإجمالي([3]) وقد يجاب بان الشبهة غير محصورة أو الأطراف ليست كلها محل ابتلاء أو يحل المعضل بأمارية اليد وبان السيرة برهان إنّي على انه ليس من الفيء، وبعضها مناقش فيه، وعلى أي فتحقيقه في محله.

أو لأنها لم تكن أراض زراعية

الوجه الثالث: انها ليست من الفيء، وهي من الأنفال، لوجه ثالث، وهو انها لم تكن أراضي زراعية، وهذا الوجه مبني على التفصيل الذي ذهب إليه البعض من (ومستند هذا الاحتمال ان الظاهر من الأدلة المانعة المنع عن الاشتراء للأراضي الزراعية، أما ما عداها فهي خارجة عن ظواهر تلك النصوص، ولا خفاء في تعامل المسلمين مطلقاً من الصدر الأول حول بيوت العراق، تعامل الملك بدون إعطاء خراج إلى الإمام، سواء إمام الجور أم إمام العدل، بل مساق كلام الفقهاء كمساق النصوص غير البيوت والحمامات والدكاكين وما أشبه، كما يدل عليه ذكر العشر ونصف العشر في أراضي خيبر وأراضي العراق وغيرها)([4]).

أو لأنها من خمس سهم الإمام عليه السلام

الوجه الرابع: انها ليست من الفيء لوجه رابع، وهو (احتمال ان تكون هذه الأرض التي نريد اشترائها أو نرثها مثلاً أو تنتقل إلينا من ربّها بمعاملة أخرى كالصلح والهبة، خمساً لرب الخمس للإمام أو السادة، ومن المعلوم ان الخمس يصح إجراء المعاملة عليه)([5]) وفيه، كسابقه، ما ورد على الأسبق من العلم الإجمالي.. الخ إضافة إلى ما أشكل به عليه وعلى لاحقه، السيد الوالد فراجع.

أو لأن الإمام إذن ببيعها ولايةً

الوجه الخامس: انها من الفيء لكنها خرجت عنه لوجه عرضي وهو إعمال الإمام ولائيته عليه السلام قال السيد الوالد: (احتمال ان الإمام عليه السلام رأى صلاحاً في بيع هذه الأراضي المفتوحة، فباعها لأنه له الحق في ذلك من باب الولاية العامة، ولا يخفى ما في هذا، فانه يرد عليه ما ورد في الاحتمال الثاني، بالإضافة إلى أن بيع الإمام خلاف ظواهر نهيهم عن شراء أراضي السواد على انه من المستبعد جداً إن كان باع الإمام عليه السلام كل هذه البلاد، وهذه مشكلة أخرى ترد على المشهور القائلين بعدم جواز بيع أرض العراق، بالإضافة إلى مشكلة انه لا دليل على وجود الإذن في الفتح)([6]) ولعله يمكن توجيهه بإذن الإمام في بيعها لا انه عليه السلام باعها وإن كان لا يدفع أصل الإشكال إذ لا دليل على الإذن، إلا أن يستدل بالسيرة المسلّمة على ثبوت الإذن بالبرهان الإني أو بأي مصحح آخر وبوجهٍ ما. فتأمل

الإشكالات على دعوى ان بيع أراضي الخراج هو بنحو السرقفلية

وعلى أي حال فإذا تم ذلك([7]) فنقول انه يرد على من أدعى ان بيع الأرض الخراجية هو السرقفلية بعينها:

1- انها ليست فيئاً فهي كسائر البيوع

أولاً: انه غير صحيح مبنىً فيما إذا صرنا إلى الوجه الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع لأنها على تلك الوجوه ليست فيئاً للمسلمين بل هي ملك للإمام وقد أباحها للشيعة فالمشتري لها مالك لها ومُملِّك لها بالبيع وليس من السرقفلية في شيء حتى على القول بانها بيعُ ملكٍ مبعّضٍ ذاتاً وآثاراً أو بيعٌ من حيثيةٍ دون أخرى؛ لأنه، على احدى الوجوه الأربع، تمليك كامل، وأما الخراج أو الجزية فضريبة تؤخذ كما تؤخذ سائر الضرائب، وكذا الأمر على الوجه الخامس، إذ انها على هذا الوجه وإن كانت من الفيء لكن الإمام باعها أو أذن في بيعها فصارت ملكاً طلقاً للمشتري.

نعم لو رفض المدعي كل هذه الوجوه، كان لدعوى ان بيع الأرض الخراجية هو من السرقفلية وجهً، ولكن مع ذلك لا يتم له الأمر([8])، إذ يقال: بان بيع هذه الأراضي مردد حينئذٍ بين كل أو إحدى تلك الوجوه الخمسة وبين السرقفلية، ولا يكون ما يحتمل كونه سرقفلية دليلاً على ثبوتها في تلك الأزمنة وان الروايات مشيرة لها فتدبر.

2- في (بيعها) المبلغُ المقسّط للإمام، وفي السرقفلية للمالك

ثانياً: ان بيع الأرض الخراجية (مع قطع النظر عن المبنى) إنما يكون بدفع المبلغ المقطوع الكبير لمن بيده الأرض ودفع القسط الشهري أي الخراج لإمام المسلمين، وهذا يغاير ما يحدث في الحلقة الأولى من السرقفلية (وهي الأساس والمبتدأ والمنشأ) من أن كلا المبلغين يدفع المالك الأرض نفسها.

3- ان المتشرعة يتعاملون معها معاملة الملك، عكس السرقفلية

ثالثاً: ان المتشرعة يتعاملون مع هذه الأراضي الخراجية (الخارجية في النجف وكربلاء وغيرهما) تعامل الملّاك وعلى ذلك سيرتهم كما سبق، فلا يصح تفسيرها بالسرقفلية بناء على انها نوع إجارة للمكان بشرط أن يكون له حق تأجيره لمن شاء أو لنفسه بعد انتهاء المدة أو على انها صلح أو إباحة أو عقد مستأنف أو غير ذلك من الوجوه الأربعة عشرة السابقة، إلا ان يلتزم بان السرقفلية أيضاً بيع وتمليك كما مضى منا وجهان له وكما استقربَهُ، لكنه، على أي حال، نوع تمليك يختلف عما هو المرتكز في الأذهان عن نوع تمليك أراضي العراق إذ السيرة على أنها تمليك معهود لا بنحو السرقفلية وان فرضت تمليكاً.

أو: السرقفلية تمليك، عكسها

رابعاً: – وهذا يضادّ ما سبقه فاحدهما وارد على سبيل البدل – انه استقرب ان السرقفلية نوع تمليك لكن بيع الأراضي الخراجية، على المشهور، ليس تمليكاً فلا يصح إرجاع هذا لذاك أو تفسيره به.

تحديد المدة في السرقفلية دون الأرض الخراجية

خامساً: ان السرقفلية الخارجية تحدد فيها المدة للمستأجر كعشر سنين فإذا انتهت كان له تأجيرها لنفسه أو لغيره بنفس القيمة والأجرة أو بأكثر أو بأقل، أما في بيع الأراضي الخراجية وشرائها فلا تحديد للمدة بل يتعامل معها كتعامل الملاك. اللهم إلا أن يجاب بان السرقفلية خارجاً على قسمين: ما يحدد فيه المدة وما لا يحدد فلا يرد هذا الإشكال.

الاستدلال بروايات بيع الأراضي الخراجية على انها من السرقفلية

ثم ان الروايات التي استدل بها([9]) على كون بيع الأرض الخراجية من السرقفلية، أدلّ على خلاف كلامه:

فقه روايات بيع الأرض الخراجية بما يرد هذه الدعوى

فمنها: (صحيح الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام ((السواد ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ومن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا ان تشتري منهم على ان تصيِّرها للمسلمين، فان شاء ولى الأمر أن يأخذه فله، قلت: فان أخذها منه؟ قال: يرد رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل))([10]))([11]).

لكنها تدل على العكس إذ ظاهرها انه عندما اشتراها فهي أمانة بيده (لأنه استنقذ حق المسلمين بذلك) لا ان له التصرف فيها إلى مدة كالسرقفلية، وذلك صريح قوله عليه السلام (على ان تصيّرها للمسلمين) أي ترجعها لهم فهي مال مغصوب وقع بيده فعليه بإرجاعه للإمام، إضافة إلى صراحة (فان شاء ولي الأمر أن يأخذها فله) فمتى شاء الإمام أخذها وليس كذلك السرقفلية.

وصحيح ابي الربيع الشامي منه أيضاً قال: (لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلا ممن كان له ذمة؛ فإنما هي فيء للمسلمين).

وفيه: ان قوله (لا تشتر من أرض السواد شيئاً) لعل المراد الشراء من حاصلها لا منها فهي مجملة من هذا الحيث([12])، على انها لا دلالة فيها على السرقفلية أصلاً.

ومنها ((صحيح صفوان، قال: حدثني أبو بردة بن رجاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ((كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قال قلت: يبيعها الذي هو في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشترِ حقّه منها، وتحوّل حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واعمر بخراجهم))([13]).

وفيه: أولاً: ان قوله عليه السلام (اشتر حقه) يدل على ان له فيها حقاً لكنه أعم من كونه حق الخلو إذ لعله حق الاختصاص أو غير ذلك. ثانياً: لعل المراد سهمه من خراجها، فهي مجملة من هذا الحيث فلا يصح الاستدلال بها، بل ان ظاهر قوله عليه السلام (ولعله يكون أقوى...) انه يستبقيها في يده (أي يد من هي في يده) ولا يشتريها بل يشتري جزءً من حاصلها فقط.

ومنها ((وعن ابن سنان، عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي أرض خراج وقد ضقت بها، أفأدعها؟ قال: فسكت عني هنيئة، ثم قال: إن قائمنا لو قد قام، كان نصيبك من الأرض أكثر منها. وقال: لو قد قام قائمنا، كان للإنسان أفضل من قطائعهم إلى غيرها من الروايات))([14]).

وفيه: ان ظاهرها انها تملك إذ هذا ظاهر (كان نصيبك من الأرض أكثر منها) ولعل ظاهره ردعه عن تركها إذ سأله (أفأدعها) معللاً بان له أكثر منها فلماذا يدعها؟ وليس كذلك السرقفلية على المشهور، أو لا دليل على أنها كذلك. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.                              

     

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((طوبي لمن تمسّك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد الهداية، فقلت له جعلت فداك وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنّة أصلها في دار عليِّ بن أبي طالب عليه السلام وليس من مؤمن إلّا وفي داره غصن من أغصانها، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ (طوبى لهم وحسن مآب) )). كمال الدين وتمام النعمة (للصدوق): ص358.

([1]) الفقه ج47 كتاب الجهاد ص343.

([2]) الفقه كتاب الجهاد: ج47 ص358.

([3]) بان هذه الأرض التي يريد شراءها اما كانت عامرة فلا يجوز شراؤها أو مواتاً فيجوز، فلا يحرز جواز الشراء والتملك.

([4]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه، (ج47) كتاب الجهاد، ط2 1988م، الناشر: دار العلوم، بيروت، ج1 ص359.

([5]) نفس المصدر السابق: ص360.

([6]) نفس المصدر السابق.

([7]) أي الاحتمالات الخمس في بيع الأرض الخراجية.

([8]) إلا مع الجزم بنفيها، ومن أين الجزم؟ فان بعضها محتمل عقلائياً ولا توجد أمارة تنفيه فتأمل.

([9]) في (فقه المصارف والنقود) كما سبق نقله لبعض الروايات الآتية.

([10]) الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج12 ص274.

([11]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه، (ج47) كتاب الجهاد، ط2 1988م، الناشر: دار العلوم، بيروت، ج1 ص343-344.

([12]) وان (من) تبعيضية أو نشوية.

([13]) الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11 ص118.

([14]) الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11 ص131.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 30 محرم الحرام 1439هـ  ||  القرّاء : 2723



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net