||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 112- مواصفات التوبة النصوح

 478-فائدة أصولية:حجية الظنون المبنية على التوسعة

 195- مباحث الاصول - (الوضع) (2)

 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح

 339- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (14) الثروات الطبيعية عامة لكل البشرية

 421- فائدة أخلاقية: ثواب معلِّم الخير

 المختار من كتاب شورى الفقهاء و القيادات الاسلامية

 277- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 2 الصراط المستقيم في تحديات الحياة ومستجدات الحوادث

 109- وجوه اربعة لاستخدام مفردة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (لوح المحو و الاثبات )

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23971355

  • التاريخ : 20/04/2024 - 04:43

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 495- الاستدلال على تعين تقليد الاعلم بكونه اقرب للواقع وحكم العقل بتعين الاخذ بالاقرب ـ المناقشة : لاحكم للعقل لذلك لعدم احاطته بالجهات ـ الرد : المراد حكمه الاقتضائي لا الفعلي .

495- الاستدلال على تعين تقليد الاعلم بكونه اقرب للواقع وحكم العقل بتعين الاخذ بالاقرب ـ المناقشة : لاحكم للعقل لذلك لعدم احاطته بالجهات ـ الرد : المراد حكمه الاقتضائي لا الفعلي
الأحد 18 ربيع الثاني 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(19)
مضى الدليل الأول للقائلين بتعين تقليد الأعلم وهو بناء العقلاء كما مضى انه على العكس أدلُّ.
الدليل الثاني: الاقربية للواقع
قال في بيان الفقه: (الثالث([1]) من أدلة وجوب تقليد الأعلم مطلقاً: كون فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع، وكلّما كان أقرب إلى الواقع لزم الأخذ به، لفرض الطريقية الصرفة لفتوى الفقيه)([2])
الأجوبة:
وقد سبق ان أجبنا بوجوه عديدة عن هذا الوجه إذ اعتبرناه من وجوه وأسباب بناء العقلاء وموجزها:
1- لا إطلاق لكون نظر الأعلم أقرب للواقع وللإصابة من نظر المفضول بل لا غلبة أو لا إحراز لها، لكثرة موافقة رأي المفضول للأعلم من الأموات أو للشهرة أو للاحتياط أو حتى لمجموعة من الأعاظم – هذا صغرى.
2- ولا إطلاق للزوم الأخذ بالأقرب للواقع – هذا كبرى
واستدللنا عليه بوجوه خمسة اعتمدنا منها على ثلاثة:
أ- ان الملاك في الحجج الاعتبارية ذو عرض عريض يشمل الأعلم وغيره (والأقرب وغيره).
ب- ان العقلاء يرون الدوران بينهما من الدوران بين الحسن والأحسن لا من الحسن والسيء ويلغون احتمال الخلاف.
ج- انه وإن سلم في الطريقي المحض، إلا ان مسألة الأعلم وغيره مندرجة في باب التزاحم فهي مجمع جهتي الطريقية والموضوعية. فراجع ما سبق.
وحيث اعتبرها([3]) جمعٌ وجهاً مستقلاً، كما انه يمكن طرحها مستقلاً من دون لحاظها كمبنىً لمبنى العقلاء، لذا أفردنا لها عنوانا مستقلاً وسنطرح فيه ما لم نطرحه هنالك فنقول:
حكم العقل بتعيّن تقليد الأعلم موقوف على إحاطته بالجهات، وليس محيطاً
أشكل بعض الأعلام على هذا الاستدلال بقوله:
(بأنّ ادّعاء تعيّن الرجوع إلى الاقرب يتوقّف على إدراك العقل لزوم الاخذ به وتعيّنه، إدراكاً جزمياً قطعياً لا يحتمل خلافه، بحيث لو ورد دليل على خلافه من الشرع لاوّله أو طرحه، وأنّى للعقل هذا الادراك ؟ إذ للشارع ترخيص الرجوع إلى المفضول إذا رأى مفسدة في تعيّن الرجوع إلى الافضل، أو رأى مصلحة في توسعة الامر على المكلّفين - كما هو الواقع في جواز العمل بقول الثقة وترك الاحتياط - من دون أن يستلزم ذاك الترخيص والرجوع إلى المفضول موضوعيته - كما ادّعاه المستدل -.
نعم، لو وقف العقل على لزوم احراز الواقعيات، وإدرك عدم رضا المولى بتركها، لحكم بلزوم العمل بالاحتياط، وعدم جواز العمل بقول الفاضل والافضل، من غير فرق بين لزوم العسر والحرج، واختلال النظام وعدمه.
والحاصل: أنّه لا يتسنّى للعقل الحكم الباتّ بتعين الرجوع إلى الاقرب، مع احتمال ورود تعبّد من الشارع بالترخيص في الرجوع إلى الفاضل والمفضول، ومع هذا الاحتمال ـ ولو كان ضعيفاً ـ لا مساغ لادّعاء القطع بتعيّن الاخذ به، وتوهّم عدم وجود ذاك الاحتمال لا يخلو عن مكابرة)([4]).
العقل اما محيط بالجهات فيحكم أو لا فيسكت
أقول: وتوضيح كلامه مع إعادة صياغة وإضافات هو:
ان العقل تارة يحيط بكل الجهات أي بكل ماله مدخلية في حسن فعلٍ أو ثبوت حكمٍ لموضوعٍ من وجود المقتضي وتحقق كافة الشرائط وانتفاء كافة المواقع وعدم وجود مزاحم مساوٍ أو راجح، وتارة لا يحيط.
فان احاط حكم وإلا سكت
لكن صُوَر إحاطته بكل الجهات قليلة إن لم تكن نادرة ولذا كانت المستقلات العقلية معدودة وقد لا تتجاوز الثلاثين كقبح الظلم وحسن العدل مثلاً([5])
واما أحكام الشارع فحيث لا يعرف العقل ملاكاتها لذلك فانه ساكت فيها إلا بالتبع بمعنى انه يدرك ان الشارع حيث أوجب أو حرّم فهو كذلك لا انه يدرك حرمتها أو وجوبها بالاستقلال – إلا فيما ندر([6]) -
ولذا نجد انه لو عرضت على العقل حلية أو حرمة الزواج بالخامسة أو حرمة أو حلية النوم بين الطلوعين أو حلية وحرمة أمثال الزرافة واللقلق والقبرة والجراد وغيرها([7])، لما وسعه إلا السكوت حيث لا يدرك ملاكات حكم الشارع ولا له إحاطة بجهات المصالح والمفاسد الواقعية ومزاحماتها ليحكم بالاستقلال.
العقل غير محيط بجهات تعيّن تقليد الأعلم
هذا كبرى، واما صغرى المقام فان العقل لا يحيط بكافة جهات حسن تعيّن تقليد الأعلم ومزاحماتها لذا لا بد له أن يسكت، وآية عدم إحاطته بالجهات هو البرهان الإنّي إذ يُسأل([8]): هل للشارع – أو لأي مولى حكيم محيط بالجهات فرضاً - ان يمنع عن تقليد الأعلم لكونه فاسقاً أو عبداً أو طفلاً؟ ولا ريب ان الجواب بنعم إذ يمكن كون هذه الجهات مزاحِمة ثبوتا لجهة الطريقية – وقول الشارع دليل الوقوع -، كما يُسأل: هل للشارع ان يجوّز تقليد المفضول لمصلحة التسهيل أو غيرها؟ والجواب كسابقه دون شك.
والحاصل: انه حيث احتمل العقل وجود جهات مزاحمة تمنع تقليد الأعلم أصلاً ككونه فاسقا ضالا، أو مصالح موجودة في قسيم الأعلم توجب التخيير بينه وبين الأعلم بل وتعيينه، لذلك فانه لا يحكم وليس له أن يحكم بل عليه إيكال الأمر للمحيط بكل الجهات وهو الشارع.
واما قوله (نعم لو وقف العقل على لزوم إحراز الواقعيات...) فتوضيحه: ان العقل لو أحرز اغراض المولى الملزمة أو أحكامه الملزمة بنحو العنوان والمحصل فانه عندئذٍ يحكم  - حسب كلامه - بلزوم تحصيلها ولو لزم العسر والحرج بل حتى لو لزم اختلال النظام ومثاله: حرمة القتل أو الظلم أو لو أحرز فرضاً أمره بصلاة الجمعة بأي وجه كان وفي كل الحالات، للزم إغلاق الطرق وإقفال المحلات حتى لو لزم العسر والحرج واختلال النظام بل وحتى لو استلزم هلاك بعض المرضى في الطرق إذا اغلقت – فرضاً وستأتي مناقشته.
الجواب: الوجوب العقلي عِلِّيٌّ واقتضائي و..
وأجاب السيد العم بما ملخصه مع إعادة صياغة بان الوجوب على أربعة أنواع:
1- الوجوب العقلي العِلّي – وهو ما عناه المرجع المعاصر – والمراد به ما أدرك العقل كون عنوان الموضوع بنفسه علة تامة لثبوت الحكم له كالقبح للظلم.
2- الوجوب العقلي الاقتضائي وهو ما كان العنوان مقتضياً لثبوت الحكم له، وذلك كالصدق فانه مقتضٍ للحسن والوجوب لا علة، ولذا قَبُح إذ ادى إلى قتل نفس محترمة أو هتك عرض أو أدى إلى إفساد ذات البين أو ما أشبه.
3- الوجوب العقلي لدى الشك.
4- الوجوب العقلائي غير المردوع عنه.
فلننقل نص عبارته دام ظله الآن ثم نعقب ببعض التعليقات:
قال (إنّ هذا كلام متين إن كان مقصود القائلين بلزوم الاخذ بالاقرب إلى الواقع: كون ذلك من قبيل العلّة والمعلول العقليين، الذين لا يتخلّف أحدهما عن الاخر.
وأمّا إذا كان مقصودهم من وجوب تقليد الاعلم، الوجوب العقلائي غير المردوع عنه كما صرّح به بعضهم.
أو الوجوب العقلي المبني على أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير كما صرّح به آخرون وسيأتي إن شاء الله تعالى.
أو كان مقصودهم الوجوب العقلي، ولكن لا على نحو العِلّية بل على نحو الاقتضاء النافذ عند عدم إحراز المانع، أو احراز عدم المانع بمحرز وجداني أو تعبّدي ـ كما هو الحال في معظم الادلّة اللفظية والامارات والاُصول ـ فلا يرد عليهم الاشكال المذكور.
مثلاً: القائلون بأنّ الامر يدلّ على الوجوب، ليس معناه: إنّه لا يتخلّف عن الوجوب لمانعٍ كالقرينة الاستحبابية، كذلك فيما نحن فيه فان الذين يقولون بأنّ الاقرب إلى الواقع يجب الاخذ به إنّما هو على سبيل المقتضي الّذي يمكن تركه لوجود المانع، فلو دلّ دليل شرعي على التخيير بين الاقرب وغير الاقرب في مورد، يكون ذاك الدليل مانعاً عن نفوذ المقتضي لا دليلاً على عدم اللزوم والترتّب اطلاقاً حتى بنحو الاقتضاء.
والظاهر أنّ القائلين بلزوم الاخذ بالأقرب، يريدون به: الاقتضاء على نحو سائر الترتّبات التي يرتّبون الاحكام الشرعية عليها، كالملاك في بقية الطرق والامارات، فمع القطع بوجود المانع يرفع اليد عن المقتضي، أمّا مع احتمال وجود المانع فلا يرفع اليد عن المقتضي. فتدبّر فإنّه في أصله محل إشكال كما سبق آنفاً)([9]) وللحديث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) الأول: الإجماع المدعى، الثاني: بناء العقلاء.
([2]) بيان الفقه ج2 ص17.
([3]) أي الاقربية للواقع وللاصابة.
([4]) بيان الفقه ج2 ص24-25.
([5]) وقد ذكرنا أكثر من ذلك في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية) لكن مع تأمل في بعضها.
([6]) مما طابق المستقلات العقلية.
([7]) فائدة: الضابط العام في حرمة حيوانات البر ويشمل غيرها أيضاً إلا ما خرج:
    ان الضابط في تحريم حيوانات البر على ما أفاده صاحب الجواهر – مع توضيح - انطباق أحد أربعة عناوين عليه:
    1- كونه من الحشرات كالخنفساء والديدان والقمل والبرغوث مثلاً.
    2- كونه من المسوخ كالفيل والدب والطاووس والقرد والزنبور والخنزير والأرنب والفأرة والضب والعقرب والوزغ.
    3- كونه من السباع أو مطلق ذي الناب (بناء على كونه أعم) كالذئب والنمر والأسد والضبع والسنّور.
    4- كونه من الخبائث.
    هذا إضافة إلى ما ورد النص على تحريمه بخصوصه.
    أقول: وأضاف بعض العلماء: كلما يسكن باطن الأرض من صغار الحيوانات كالحية وابن عرس والقنفذ واليربوع.
([8]) أي العقل.
([9]) بيان الفقه ج2 ص25-26.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 18 ربيع الثاني 1436هـ  ||  القرّاء : 4189



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net