||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 290- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(6) المؤثرات في اتخاذ القرار: النية،الحالة،الملكة،الطبيعية، والمزاج

 176- ( المرابطه ) في ثغور شياطين التصور والتصديق

 348- ان الانسان لفي خسر (6) موت الحضارة الغربية

 435- فائدة فقهية: استفراغ الوسع في الاجتهاد

 203- مباحث الاصول - (الوضع) (10)

 كتاب تقليد الاعلم وحجية فتوى المفضول

 373-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (22) التعارض بين العقل والنقل في تفسير القرآن الكريم

 كتاب رسالة في التورية موضوعاً وحكماً

 23- (لكم دينكم ولي دين)2 أولا: قاعدة الامضاء وقاعدة الإلزام ثانيا:حدود الحضارات

 3- الحسين وإقامة الصلاة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23918560

  • التاريخ : 16/04/2024 - 05:03

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 496- تحقيق وتتمة للبحث السابق ـ تقسيم احكام العقل الى قطعية وظنية .

496- تحقيق وتتمة للبحث السابق ـ تقسيم احكام العقل الى قطعية وظنية
الاثنين 19 ربيع الثاني 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(20)
إشكال: لا يقاس النقلي لأنه اقتضائي بالعقلي لأنه عِلّي
لا يقال: يرد على قوله دام ظله (كما هو الحال في معظم الادلّة اللفظية والامارات والاُصول ـ فلا يرد عليهم الاشكال المذكور. مثلاً: القائلون بأنّ الامر يدلّ على الوجوب، ليس معناه: إنّه لا يتخلّف عن الوجوب لمانع كالقرينة الاستحبابية، كذلك فيما نحن فيه)([1]) ان دلالة الأمر على الوجوب – وكذلك حال سائر الحجج والامارات والأصول – من دائرة الأدلة اللفظية والكلام في الدليل العقلي ولا يقاس أحدهما بالآخر إذ النقلي دائرته الاقتضاء والعقلي دائرته العِلّية، فوزان (الاقربية تقتضي لزوم الأخذ) هو وزان (الأمر بالشيء يقتضي([2]) النهي عن ضده العام)([3]) بناء على القول به فكما ان الاقتضاء في الثاني لا يراد به الاقتضاء بالمعنى المقابل للعلية، بل يراد به العلية بنفسها بدعوى استلزامه عقلاً للنهي عن ضده ولزومه (بل قيل انه عينه، وليس بصحيح) كذلك (الاقربية تقتضي لزوم الأخذ) إذ الكلام عن اقتضائه عقلاً وليس نقلاً ليكون بمعنى المقتضي المعهود المقابل للعلية.
الجواب: العقلي، والنقلي، على نوعين: عِلّي واقتضائي
إذ يقال: ظهر مما سبق الجواب عن ذلك؛ إذ مضى ان حكم العقل على نوعين فتارة يحكم بالعِلّية وأخرى يحكم بالاقتضاء وذلك تبعاً لجهة واقعية في العناوين فان عناوين الموضوعات تارة تكون بذاتها علة تامة لثبوت أحكاما لها فهنا يدرك العقل العلية وأخرى تكون العناوين مقتضية لثبوت الأحكام لها وهنا يدرك العقل الاقتضاء.
والحاصل: ان العقل مدرك للواقع (أي واقع عناوين الموضوعات وأحكامها والنسبة بينها) على ما هو عليه، وليس متصرفاً مغيرّاً، أو هو حاكم على المنصور، وحكمه إنما هو على طبق ما العناوين عليه ثبوتاً من حيث الاقتضاء للأحكام أو العلية لها أي من حيث طبيعة العلاقة بين كل موضوع وأحكامه وآثاره فقد تكون العلية أو الاقتضاء أو الإعداد أو لا شيء منها. فتدبر
بل نقول ان الدليل اللفظي أيضاً على قسمين: علة ومقتضي([4]) فمن الأول النص ومن الثاني الظاهر([5]) فتدبر جيداً([6]).
إشكال: بناء الامارات على التسامح دون الأدلة العقلية
لا يقال: لا تقاس الأدلة العقلية بالامارات والحجج اللفظية لبناء الامارات على التسامح والتساهل أما الأدلة العقلية فملاكها الدقة العقلية، والدليل الثاني على تعين تقليد الأعلم هو من الأدلة العقلية فهو مبتني على لزوم الاتباع لدى الاقربية الدقية – وإن كانت طفيفةً – فللامارات عرض عريض يشمل القوي والأقوى من الحجج دون الدليل العقلي، والاقربية منه، فلا يشمل إلا الأقوى والأقرب وهو الأعلم؟
الجواب: من وجوه ثلاثة
إذ يقال: ظهر مما مضى أيضاً جواب ذلك من الوجوه الثلاثة المعتمدة في ضمن الوجوه الخمسة أولاً، ومن أن الاقربية مقتضية للّزوم وليست علة له ثانياً، فلاحظ ما سبق، بل ومن ان الاقربية مقتضية للرجحان وليست حتى مقتضية للزوم ثالثاً وهو ما سيأتي بيانه الآن بإذن الله.
جواب آخر عن الدليل الثاني: الاقربية مقتضية لرجحان الأخذ
ويمكن الجواب عن الدليل الثاني أيضاً بان الاقربية للواقع ليست علة للزوم الأخذ وتعيّنه ولا حتى لاقتضائه – كما هو مبنى الجواب السابق([7]) بل هي مقتضية لرجحان الأخذ عقلاً([8]) – أي لا لوجوبه، وذلك لما فصلناه من الجهات الثلاثة المعتمدة في ضمن الجهات الخمسة المذكورة سابقاً([9]).
جواب ثالث: حكم العقل بالأخذ بالأقرب للواقع، ظني
ويمكن الجواب بجواب آخر: وهو: ان العقل في أحكامه على حالتين فقد يكون جازماً وقد يكون ظاناً أي ان أحكام العقل على قسمين: أحكام قطعية وأحكاماً ظنية، وهذا هو المنصور خلافاً للمشهور؛ وذلك لأنه إن انكشف له الواقع انكشافاً تاماً بكل جهاته حكم حكماً قطعياً – كما في حكمه بحسن الإحسان ورد الوديعة وبحرمة الظلم – وإن انكشف له المقتضي وكونه في مرحلة المقتضي تام الاقتضاء وغلب عنده انتفاء المانع وانتفاء وجود شرط خفي عليه، حكم حكماً ظنياً؛ ألا ترى انه يحكم حكماً ظنياً بصحة وجواز العمل بقول أهل الخبرة الميت ابتداءً – ما لم يدل دليل من الشرع على الخلاف – لكنه حكم ظني إذ يرى أن الحياة ليست مؤثرة في اقوائية احتمال الإصابة – إذ لا ينقلب ذلك عما هو عليه بالموت! – نعم يحتمل ان تكون لحياته مصلحة سلوكية أو جهة موضوعية قد خفيت عليه – كما كشف عنها الشارع في اشتراطه الحياة في تقليد المجتهد ابتداءاً على القول المشهور به – وحيث احتمل احتمالاً ضعيفاً حكم حكماً ظنياً دون القطعي.
وكذلك الحال في تعين تقليد الأعلم بناءاً على أقربيته في الايصال للواقع، فان حكمه به ظني لما سبق.
وكذلك حكمه في القياس في غير دائرة الشرع؛ لورود النص الخاص فيه، فانه به ظان غير قاطع.
وكذلك حكمه بالاستصحاب لدى الشك في الرافع وما أشبه. فتأمل
والحاصل: ان حكمه بتعين تقليد الأعلم لو ثبت بدعوى حكمه بأقربية إيصاله للواقع وحكمه بلزوم اتباع الأقرب، إنما هو حكم ظني؛ وحيث ان الظن لا يغني من الحق شيئا فلا بدّ من الرجوع إلى الشرع فان امضى فبها وإلا فلا.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) بيان الفقه ج2 ص25
([2]) إذ لا يراد بالاقتضاء الدلالة اللفظية بإحدى الدلالات الثلاث إذ سيكون البحث حينئذٍ لغوياً لا يناسب كونه أصولياً بل المسألة عقلية ويراد بالاقتضاء الاستلزام.
([3]) أو حتى ضده الخاص، على تفصيل وكلام.
([4]) أي للدلالة على معناه.
([5]) ونظيرهما: التواتر فانه علة، وخبر الثقة فانه مقتضي.
([6]) فان القضية نسبية و(النص) مقتضي من بعض الجهات لتوقفه على عدم معارضة نص آخر له وغير ذلك. فتأمل
([7]) المذكور في بيان الفقه رداً على بعض مراجع العصر.
([8]) مقابل اقتضائها للزوم الأخذ.
([9]) كونه من الحسن والأحسن، أو للتزاحم، أو للعرض العريض في ملاك الحجية الاعتبارية.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 19 ربيع الثاني 1436هـ  ||  القرّاء : 3611



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net