||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 290- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(6) المؤثرات في اتخاذ القرار: النية،الحالة،الملكة،الطبيعية، والمزاج

 179- اختلاف الشيعة في زمن الغيبة والممهّدات للظهور المبارك : التضرع والوفاء بالعهد

 368- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (17) محاكمة بين الآراء المختلفة في تفسير القرآن بالقرآن

 85- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -10 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -5 التدقيق المكثف للقوات المسلحة حقوقياً

 186- تحديد الاولويات حسب العوائد والفوائد وقانون القلة الفاعلة والكثرة العادية

 8- أمير المؤمنين عليه السلام في آية الولاية

 400- فائدة فقهية: اقتضاء الصحة في إنشاء الصبي والفضولي

 265- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)3 بواعث الشك: التسطيح غموض الحقيقة وخفاء المصطلح

 259- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (1)

 132- من فقه الحديث: التفقه في حديث (إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله...) ودلالتها على العصمة الإلهية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23956639

  • التاريخ : 19/04/2024 - 01:52

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 493- وجوه بناء العقلاء على التخيير بين الاعلم والمفضول : ج ـ او للسعة في ملاك الحجية الاعتبارية د ـ او لان الرجوع للمجتهد لاجل قيام الحجة لديه لا لأجل اصابته ـ والمناقشة هـ ـ او لتساوي نسبة المؤدَّيات ، للمجتهد ولمقلديه .

493- وجوه بناء العقلاء على التخيير بين الاعلم والمفضول : ج ـ او للسعة في ملاك الحجية الاعتبارية د ـ او لان الرجوع للمجتهد لاجل قيام الحجة لديه لا لأجل اصابته ـ والمناقشة هـ ـ او لتساوي نسبة المؤدَّيات ، للمجتهد ولمقلديه
الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1436 هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(17)
سبق ان الوجه في بناء العقلاء على التخيير بين الأعلم وغيره، بما يصلح ان يكون بنفسه دليلاً مستقلاً على التخيير، هو عدة وجوه:
الوجه الأول: للدوران فيهما بين الحسن والأحسن لا الحسن والسيء.
الوجه الثاني: لاندراج المسألة في كبرى باب التزاحم.
الوجه الثالث: لأن ملاك الحجية في الحجج الاعتبارية ذو عرض عريض يشملهما معاً.
ونضيف:
د – الرجوع للمجتهد؛ لأجل قيام الحجة لديه لا لأجل إصابته
الوجه الرابع: ما ذكره المحقق الحائري – مؤسس الحوزة العلمية بقم – من ان رجوع العامي للمجتهد إنما هو قيام الحجة لديه – أي لدى المجتهد – لا لأجل إصابته وعدمها أو غالبية إصابته أو أكثريتها من غيره وعدمها، خاصة على القول بجعل المماثل في الامارات.
توضيح وتأييد: ولنا ان نوضح كلامه ونؤيده بان العامي حيث قصرت يده عن تناول الواقع وإدراكه لذا لم يكلف بمعرفته والحصول عليه بنفسه، بل كلّف بتحصيل (الحجة) والحجة على العامي هي نفس قول المجتهد أي ان نفس قيام الحجة لدى المجتهد هي الحجة على العامي وقد قامت الحجة لدى المفضول دون شك فقد تمت الحجة على العامي للفراغ عن ان إصابته وعدمها أو درجة الإصابة ليست مما كلف بها العامي إذ الفرض قصور يده عن تناوله.
والمراد بقصور اليد الأعم من العجز ومن العسر والحرج، بل ومن لحاظ الشارع مصلحة التسهيل فلم يكلفه بالاجتهاد حتى ان سهل عليه تحصيل الملكة بل خيّره بينه والتقليد والاحتياط فما دام لم يجتهد ولم يحتَط فان الحجة عليه هي: (الحجة التي قامت لدى المجتهد) فالمراد بقصور اليد على هذا قصوره فعلاً بعد إذ لم يحصل على الملكة، عن تناول الحكم الشرعي بنفسه.
ويؤيده قوله عليه السلام (فللعوام ان يقلدوه) فان ظاهره ان مسؤوليتهم هي إتباعه أو وضع قلادة المسؤولية في عنقه، لا تناول الواقع بنفسه.
المناقشة: أ- ظاهر الآيات والروايات عكس ذلك
ولكن يرد عليه:
أولاً: ان ظاهر الآيات والروايات التي أُستدِل بها على حجية فتوى المجتهد هو كونها طريقاً وكاشفيتها عن الواقع وليس مجرد قيام الحجة لديه.
فان قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ظاهره (لتعلموا) أي اسألوا لتعلموا أي لتعلموا بالواقع عبر السؤال لا اسألوهم لتعلموا ان الحجة موجودة لديهم!
وكذلك قوله ( عليه السلام ) ((فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ‏ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان...‏))([1]) فان ظاهره بل نصه ان اداء الراويين يلزم إتباعه لأنه موصِل إلى نفس كلام الإمام ( عليه السلام ): ((فَعَنِّي يُؤَدِّيَان‏)) وليس (فما اديا إليك عني فقد قامت لديهما الحجة فاتبعهما!).
وبذلك يظهر ان قوله (فللعوام ان يقلدوه) يراد به ذلك أيضاً إذ عليهم ان يقلدوه (بان يضعوا قلادة المسؤولية في عنقه أو يتبعونه) لأنه طريق إلى الواقع لا لمجرد انه ارتأى كذا، لا أقل من احتماله للوجهين فيكون مجملاً لا يحتج به على أحد القولين، بل على فرض إجماله تكون سائر الآيات والروايات الظاهرة في الطريقية مفسرة له.
بل لو فرض ظهوره في (لأن قولهم حجة)، فالجمع هو بالطولية أي قلدهم لأن قولهم حجة([2]) أي كاشف عن الواقع، أو حجة أي مما يحتج به المولى عليكم لكونه كاشفاً عن الواقع، أو حجة أي منجز لكونه كاشفاً عن الواقع - لا فرق.
ب- والارتكاز العقلائي كذلك
ثانياً: ان الارتكاز العقلائي على ذلك فانهم يرون قول الخبير حجة لأنهم يرونه كاشفاً نوعياً عن الواقع لا لمجرد انه لأنه قامت لديه الحجة ولو كان ذلك لذلك لكان طولياً هكذا: (إتبعّه لأنه قامت لديه الحجة، ومن قامت لديه الحجة نظره كاشف أغلبي عن الواقع لذلك يجب إتباعه)([3]).
ج – وزان قول المجتهد كوزان رواية زرارة
ثالثاً: ان وزان قول المجتهد للعامي هو وزان رواية زرارة للمجتهد فكما ان روايته حجة على المجتهد لكونها طريقاً إلى معرفة كلام الإمام وليس لأن روايته حجة لديه – أي لدى زرارة – فقط كذلك قول المجتهد للعامي. فتدبر جيداً.
تنبيه: مسلك جعل المماثل مما لا ينبغي – لولا الاضطرار - طرحه في الأصول لشدة وضوح بطلانه لدى العقل والعقلاء ولسان الأدلة. فتدبر
هـ – نسبة نظر المجتهد إليه وإلى العامي واحدة
الوجه الخامس: ما ذكره السيد على القزويني في تعليقةٌ على معالم الأصول([4]) بقوله: (حجة القول الأول([5]) بما استدل أو يمكن أن يستدلّ به وجوه:
الأول: أن مناط عمل المقلد في تقليده كون فتوى المجتهد حكماً فعلياً في حقه يجب عليه بناء العمل عليه والتديّن به، والقدر المتيقّن المقطوع بكونه حكماً فعليّاً في حقه إنما هو فتوى الأعلم، لمكان الشك في كون فتوى غير الأعلم أيضاً حكماً فعلياً وعدمه، والشك فيه كافٍ في الحكم بعدم جواز الأخذ به والتعبّد به.
فإن قلت([6]): كون([7]) مؤدّيات اجتهاد غير الأعلم ومظنوناته أحكاماً فعلية ولو في حق نفسه مما لا كلام فيه، ولذا لا يجوز له تقليد غيره وإن كان أعلم منه، وقد ذكرت في مسألة كون وجوب التقليد على وجه التعبد لا من باب الظن أن كون مؤديات اجتهاد المجتهد أحكاماً فعلية (نسبته)([8]) نسبة واحدة بينه وبين المقلّد أعني كل من وظيفته التقليد، ولذا يعبّر في كبرى القياس المنتظم عنده: "بأن كلما أدى إليه اجتهادي فهو حكم الله في حقي وحق مقلدي" وقضية ذلك أن لا يتفاوت الحال في كون مؤدّيات اجتهاد المجتهد أحكاماً فعليّة في حق المقلّد بين الأعلم وغير الأعلم).
أقول: توضيح كلامه والتعليق عليه في ضمن أمور:
1- ان حاصل كلامه بعبارة أخرى موجزة: ان مؤدَّيات اجتهاد المجتهد لها نسبتان: نسبة له ونسبة إلى العوام الذين وظيفتهم التقليد، هذا صغرى واما كبرى فان نسبتها([9]) إليهما متساوية فكما جاز له إتباع نظره لقيام الحجة لديه جاز للعامي إتباعه إذ (كل ما كان فعليا في حقه كان فعلياً في حق مقلده).
المسالك في صحة أو وجوب تقليد المجتهد
2- ان المسالك في جواز أو وجوب التقليد ثلاثة وقد أشار ( قدس سره ) إلى اثنين منها:
أ- ان صحة التقليد أو جوازه ووجوبه هو من باب التعبد، فلأننا عبيد للمولى وهو المالك الحقيقي فله ان يتعبدنا بقول المجتهد وقد فعل.
ب- أن ذلك من باب إيراث قوله الظن النوعي على الانفتاح أو الشخصي على الانسداد.
ج- ان ذلك من باب كون قوله قريباً للواقع.
ثم ان قول القائل (ان قلت) لا داعي لتقييده بالمسلك الأول كما فعل ( قدس سره ) بل انه يصلح ان يَلتزِم به قائله حتى على المسلكين الأخيرين وخاصة المسلك الثالث بنفس البيان الوارد في (ان قلت) بأدنى تغيير([10])، ثم الجواب عنها جميعاً واحد، وسيجيء رد هذا الوجه غداً بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) الكافي (ط – الإسلامية) ج1 ص330.
([2]) أو قلدهم لقيام الحجة لديهم وقيام الحجة لديهم ملزم لك بالإتباع لأنها كاشفة عن الواقع... الخ.
([3]) المجتهد خبير قامت لديه الحجة وكل خبير قامت لديه الحجة نظره كاشف عن الواقع، فالمجتهد نظره كاشف عن الواقع ومن كان كذلك وجب إتباعه فالمجتهد يجب إتباعه.
([4]) تعليقة على معالم الأصول ج7 ص458-459.
([5]) وهو وجوب تقليد الأعلم.
([6]) الشاهد في المقول بإن قلت وهو الوجه الخامس.
([7]) الصحيح هو (كون) كما صححناه، وليس (إن).
([8]) أضفناه لسلاسة الكلام.
([9]) أي مؤديات اجتهاده.
([10]) لوجود الظن النوعي، للاثنين والقرب للواقع كذلك.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1436 هـ  ||  القرّاء : 3545



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net