||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 199- (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم) - (2) - هل نحن مع رسول الله ؟ وهل الرحمة بالمؤمنين واجب شرعي ؟

 487- فائدة رجالية: (ذكر بعض الأخباريين لسلسلة الرواة)

 340- فائدة كلامية الأقوال في حسن الأفعال وقبحها

 205- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (2)

 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر

 225- مباحث الأصول: (القطع) (6)

 51- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) -يوم التاسع من ربيع الأول يوم عيد أهل البيت عليهم السلام ويوم عيد للبشرية أجمع - ملامح من عصر ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف

 341- من فقه الآيات ظهور السياق في تقييد إطلاقات الكتاب

 263- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سورة ابراهيم (9) القيمة المعرفية لــــ(الشك) على ضوء العقل والنقل والعلم

 123- المستحبات في معادلة الحياة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23702478

  • التاريخ : 28/03/2024 - 23:11

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 296- الفوائد الأصولية (الحكومة (6)) .

296- الفوائد الأصولية (الحكومة (6))
15 صفر 1440هـ

الفوائد الأصولية (الحكومة (6))

جمع و اعداد الشيخ عطاء شاهين *

الفائدة الثامنة: ومن تقسيمات الحكومة [1] أن الحاكم تارة يتصرف في لفظ المحكوم وأخرى في لبه؛ فالأول كما (لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ) و (التراب أحد الطهورين) والثاني  كما (يجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء) و (لا صلاة إلا بطهور) فإنه يفيد تعميم الطهور لبّاً إلى التيمم من غير مساس له باللفظ.

تفصيل الفائدة
ويمكن تقسيم الحاكم بوجه آخر ؛ وهو إلى ما يتصرف في لفظ المحكوم بالتنزيل أو الرفع، وإلى ما لا يتصرف في لفظه بل في لبه فقط فيكون نظير التعميم إطلاقاً والتعميم ملاكاً.
وإلى ذلك أشار المحقق اليزدي (قدس سره)  بقوله: (وأيضاً قد يكون بتضييق دائرته، وقد يكون بتوسيعها إما في اللب فقط أو في اللفظ أيضاً؛ على الوجهين السابقين في التنزيل الصريح.
فالأول كالأدلة والأصول ، والثاني كما إذا قال: (لا صلاة إلا بوضوء) وقال: (يجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء) ناظراً بسياقه إلى الأول، وكاستصحاب الطهارة بالنسبة إلى قوله (لا صلاة إلا بطهور) بناءً على كون مؤدى الاستصحاب حكماً شرعياً ظاهريّاً لا عذريّاً، بحيث يكون مجزياً عند كشف الخلاف؛ فإنه على هذا يتصرف قوله (لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ ) [2] بتعميمه لبَّاً أو لفظاً إلى الطهارة الاستصحابية)[3].

مثال الموسع اللبي واللفظي
أقول: توضيح كلامه مع بعض الإضافة: أنه لو قال ( لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ ) ثم قال: (التراب أحد الطهورين) فإنه توسعة في اللفظ[4] حكومةً ؛ لأنه نزل التراب منزلة الطهور مع أنه عرفاً ليس كذلك.
هذا إن قلنا بالتنزيل وإلا كان من الورود أن وسّعه حقيقة بأن أفاد أن (الطهور) هو[5] الأعم من الطهور الترابي والمائي، وأما لو قال (يجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء) ناظراً بسياقه إلى (لا صلاة إلا بطهور) فإنه يفيد تعميم الطهور لبّاً إلى التيمم من غير مساس له بلفظه ؛ وذلك يكشف عن أنه (قدس سره) يرى الحكومة أعم من كون اللفظ بنفسه ناظراً ومن كون السياق ناظراً، ولعله يأتي وجهه وبحثه.
وأما قوله (وكاستصحاب الطهارة بالنسبة إلى قوله (لا صلاة إلا بطهور) ... ) فإنه يحتمل فيه احتمالات ثلاثة:

التوسعة اللفظية، والنتيجة الورود
الاحتمال الأول: أن يكون موسعاً لفظاً لـ(طهور) ؛ بأن يفيد أن الطهور في (لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ ) موضوع بوضع شارعي – أو لغوي فرضاً – تعييني أو تعيني للأعم من الطهور الواقعي والظاهري، والمراد من (يفيد) إما أن يكون الاستصحاب – أو دليله – مُنشئاً للتوسعة اللفظية للطهور؛  فهو وضع تعييني دل عليه بالدلالة الالتزامية، أو أن يكون كاشفاً عن وضع سابق؛ وعلى الفرضين فإن الاستصحاب يكون حينئذٍ وارداً – لا حاكماً - على (لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ) ؛ إذ الورود له فردان:
أولهما: أن يزيل الدليل الوارد موضوع الدليل الآخر حقيقة لكن بعنايةٍ ، كالأمارة بالنسبة إلى البراءة العقلية.
ثانيهما: أن يوجِد ويحقق الدليل الوارد موضوع الدليل الآخر حقيقة لكن بعناية[6]، والمقام على الاحتمال الأول منه.
نعم ، يبقى أنه في عالم الإثبات - فإن الاستصحاب لا يفيد التوسعة اللفظية - لا أدلته.

التوسعة التنزيلية، والنتيجة الحكومة
الاحتمال الثاني: أن لا يكون موسِّعاً لفظاً بل يكون معمِّماً تنزيلاً - أي أنه ينزّل الطهور الظاهري الاستصحابي منزلة الطهور الواقعي لا أنه يعمم الطهور وضعاً واستعمالاً للطهور الظاهري أيضاً-  وهذه هي الحكومة؛ وذلك نظير قوله (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة) ؛ إذ أنه نزّل الطواف منزلة الصلاة لا أنه تصرف في لفظ الصلاة أو كشف عن تصرف سابق بأنه موضوع ودال لفظاً واستعمالاً[7] للصلاة الأعم من ذات الأركان والطواف بالبيت الحرام ؛ بل أن الصلاة ثابتة على معناها من ذات الأركان إلا أن الطواف نُزّل منزلتها؛ فهو نظير الحقيقة الادعائية للسكاكي ، إلا أن الفرق أنه في الحقيقة الادعائية يدخل فرداً تكويناً ادعائياً في دائرة كلي آخر  كإدخال زيد في دائرة الأسد؛ فيكون إطلاق الأسد على زيد حقيقة؛  إذ التصرف ليس في اللفظ ووضعه ولا في الدلالة والانطباق بل في الأمر التكويني[8]، وأما في المقام فإنه يدخل كلياً طبيعياً تكويناً ادعائياً في دائرة كلي طبيعي آخر، فتأمل[9].

التعميم لكونه نظيراً
الاحتمال الثالث: أن لا يوسعه لفظاً ولا تنزيلاً بل يعتبره نظيراً له في الحكم- وليس ذلك من القياس الذي هو التمثيل المنطقي- فإن الشارع حيث أحاط بملاكات الأحكام علم حكم النظائر دوننا ؛ إذ لا نعرفها فلا يصح لنا تعميم الحكم للفرع لمجرد كونه نظيراً للأصل إذ لعله بلحاظ الملاك مباين كلّاً أو في الجملة ، وهذا القسم ملحق بالحكومة ، فتأمل[10].
وبذلك ظهر ما في ظاهر كلام اليزدي -  (وكاستصحاب الطهارة بالنسبة إلى قوله (لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ) بناءً على كون مؤدى الاستصحاب حكماً شرعياً ظاهريّاً لا عذريّاً، بحيث يكون مجزياً عند كشف الخلاف فإنه على هذا يتصرف قوله (لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ) بتعميمه لبَّاً أو لفظاً إلى الطهارة الإستصحابية)[11] - أن التعميم لو كان لفظياً[12] كان من الورود، إلا أن يحمل قوله (لفظاً) على القسم الثاني أي التنزيل ، وقوله (لبّاً) على القسم الثالث وهو النظير، ولكنه خلاف ظاهر عبارته وإن كان لعل مقصوده هو ذلك، فتأمل[13].

الفائدة التاسعة: ومن تقسيمات الحكومة ؛ أن الحاكم تارة يكون مفسراً للدليل المحكوم بأداة؛ وأخرى لا بأداة ؛ وثالثة لا بلفظ ؛ فالأول كقوله أي أنه كذا وأعني به كذا ، والثاني كقرائن المجاز في تبين المراد ؛ والثالث كما في أكرم العلماء و النحوي ليس بعالم ؛ فالحاكم مفسراً  للمراد وإن كان واقعه التخصيص[14] .
 
تفصيل الفائدة:
ثم إن الحاكم يقسم بتقسيم آخر إلى أقسام ثلاث:

المفسر للّفظ بالاداة
القسم الأول: أن يكون مفسراً للّفظ - أي للفظ الدليل المحكوم - بأداة، كتفسير كلامه بقوله أي وأعني ، أو بقوله: توضيحه أو بيانه وشبه ذلك.

المفسّر للّفظ لا باداة
القسم الثاني: أن يكون مفسراً للّفظ لا بأداة، وذلك كقرائن المجاز مطلقاً؛ فإنها تبين المراد الاستعمالي من اللفظ المتجوَّز فيه على المسلك المشهور خلافاً للقول بالحقيقة الادعائية ؛ ومن ذلك الخاص بالنسبة للعام على مبنى من يرى أن العام مستعمل حينئذٍ مجازاً في بعض أفراده؛ فإن الخاص على هذا مفسر للفظ العام بأنه أريد منه المجازي لا الحقيقي، عكس القسم الثالث الآتي.
وبعبارة أخرى: أن الخاص يتصرف – على هذا المبنى – في الإرادة الاستعمالية للعام ، فهو مفسّر للمستعمل فيه.

المفسر للمراد لا للّفظ
القسم الثالث: أن يكون مفسراً للمراد لا للّفظ، وذلك كما لو قال ( أكرم العلماء )  ثم قال (العالم هو غير المنجم أو النسابة أو النحوي أو غير الفاسق) أو قال (النحوي ليس عالماً) فإنه يفيد توضيح مراده من (أكرم العلماء)[15] إذ نزّل المنجّم أو النحوي أو العالم الفاسق منزلة غير العالم أو الجاهل، واللسان لسان التفسير للمراد وإن كان واقعه التخصيص كما لا يخفى.

المحدد للمراد من الآخر لا المفسر له
ويقابل هذه جميعاً قسم آخر ليس من الحكومة - نذكره لكي يتضح به حال الثلاثة -  وهو: أن يكون الدليل محدِّداً للمراد من الدليل الآخر دون أن يكون مفسّراً له، والفرق بين التحديد والتفسير كبير ؛ فإن التفسير تحديد بزيادة التفسير ، أما التحديد فالمراد به مع عدم كون لسانه لسان التفسير.

كالخاص بالنسبة للعام بناء على أنه مستعمل في الكل
ويتضح ذلك بالمثال الآتي: فإن الخاص مخصص للعام ومحدد للمراد منه لكنه ليس مفسراً له[16]؛ وذلك لأن الدليل الخاص يفيد أن مدلوله النفس الأمري هو كذا من غير أن يكون لسانه لسان التفسير للعام، فإذا كان مدلوله النفس الأمري كذا اصطدم بالمدلول النفس الأمري للعام فحيث كان أقوى منه ظهوراً تقدم عليه فحدده بغير مورده، لكنه حيث لم يكن لسانه لسان التفسير لم يكن مفسراً بل كان محدِّداً، فلاحظ الفرق البيِّن بين قولك  بعد (أكرم العلماء) : (النحوي ليس بعالم) فإن اللسان تفسيري ،  وقولك (لا تكرم النحوي) فإنه محدِّد للمراد دون أن يكون لسانه لسان التفسير.
ولذا قال الميرزا النائيني (قدس سره) : بل وظيفة الخاص والمقيد بيان الموضوع النفس الأمري وما تعلقت به الإرادة الواقعية، من دون أن يتصرف في لفظ العام والمطلق، بناءً على ما هو التحقيق: من أن التخصيص والتقييد لا يوجب التجوز في لفظ العام والمطلق ... وبالجملة: تحكيم قوله: (لا تكرم النحويّين) على قوله: (أكرم العلماء) لا يقتضي أزيد من أن الموضوع النفس الأمري لوجوب الإكرام هو العالم الغير النحوي، من دون أن يستلزم ذلك تصرفاً في لفظ العلماء، فلو فرض أنه كان هذا المعنى مدلول دليل آخر لا بلسان التخصيص والتقييد، كما لو قال عقيب قوله: (أكرم العلماء): (العالم هو غير النحوي) أو قال: (النحوي ليس عالماً) كان قوله هذا حاكماً على قوله: (أكرم العلماء) مع أنه ليس فيه شرح وتفسير لفظي)[17].
وهذه الأقسام الثلاثة – في مقابل رابعها – استفدناها كما ترى منه (قدس سره) مع بعض التغيير والإضافة[18].

الفائدة العاشرة: وتُقسم الحكومة إلى  حكومة أصل على أصل آخر مع كونه موافقاً ؛ ومثله مع كونه مخالفاً؛ وحكومة دليل على دليل آخر مع كونه موافقاً؛ ومثله مع كونه مخالفاً؛ و حكومة دليل على أصل مع كونه موافقاً؛ ومثله مع كونه مخالفاً؛ وحكومة أصل على دليل مع كونه موافقاً أو مخالفاً ؛ فهذه ثمانية أقسام[19].

تفصيل الفائدة:
والحكومة تنقسم بتقسيم آخر إلى قسمين ينقسم كل منهما إلى أربعة أقسام؛ فإن الحاكم قد يكون موافقاً للمحكوم[20] وقد يكون مخالفاً- والمراد بكونه مخالفاً معارضاً أي مع قطع النظر عن الحكومة وبالنظر إلى المدلولين بنفسهما كحكمين ثبوتيين لا بما هما مدلولا الدليلين- وكلٌّ منهما مع كونهما دليلين أو أصلين أو بالاختلاف ؛ فالأقسام ثمانية:

الأصل الحاكم على الأصل مع كونه موافقاً
القسم الأول : الأصل الحاكم على الأصل مع كونه موافقاً؛ وذلك كاستصحاب عدم الزوجية الحاكم على استصحاب عدم وجوب النفقة عند الشك فيها؛ فإنه لو شك في وجوب نفقتها عليه للشك في زوجيتها له كان الأصل عدمهما ؛ وحيث كان الشك في الزوجية سببياً جرى الأصل فيه أولاً مما لا يدع مجالاً لجريان الأصل المسببي.

ومع كونه مخالفاً
القسم الثاني:  الصورة بحالها مع كونه مخالفاً، كما لو كان-  في المثال السابق-  عالماً بزوجيتها ثم شك في استمراره[21] فشك في وجوب النفقة؛ فإن استصحاب الزوجية يفيد وجوب النفقة خلافاً لأصالة البراءة عن وجوب النفقة ؛ بل وخلافاً لاستصحاب عدم وجوب نفقتها إذا تواردت عليها حالات من وجوب النفقة وعدمها لتوارد نشوزها ورجوعها للطاعة مع مجهولية تاريخ المتأخر ؛ فإنه لا يجري على المشهور مع جريان استصحاب العدم الأزلي، فتأمل.

الدليل الحاكم على الدليل مع كونه موافقاً
القسم الثالث: الدليل الحاكم على الدليل موافقاً، كما لو قامت البينة على أن هذا خمر ؛ فإنه حاكم على دليل حرمة الخمر؛ بمعنى أنه محقّق لموضوعه بنحو التنزيل أو غيره[22] كما سيأتي تحقيق ذلك[23] عند التطرق لضابط الحكومة.

ومع كونه مخالفاً
القسم الرابع: الصورة بحالها مع كونه مخالفاً، كما لو قامت البينة على عدم كون هذا خمراً، فإنه إذ نفى كونه خمراً انتفى ثبوت الحرمة له.

الدليل الحاكم على الأصل مع كونه موافقاً
القسم الخامس : الدليل الحاكم على الأصل موافقاً، كما في خبر الثقة أو البينة على أنها زوجته الآن مع اقتضاء الاستصحاب ذلك، وهما متفقان في النتيجة مع تقدم البينة رتبة؛ إذ معها لا شك لاحقاً.

ومع كونه مخالفاً
القسم السادسة : الصورة بحالها مع كونه مخالفاً، كما لو قامت البينة -   عكس المثال السابق -  على أنها لم تكن زوجته[24] أو على أنها الآن زوجته[25].
والحاصل: أن الأمارة كالبينة قد توجِد اليقين وقد ترفعه،  وقد توجد الشك وقد ترفعه؛  فالموجِدة لليقين السابق أو المؤكدة للشك اللاحقة موافقة للاستصحاب، وعكسها كالصور الأخرى مخالفة له.
الأصل الحاكم على الدليل موافقاً ومخالفاً
القسم السابع والثامن :  الأصل الحاكم على الدليل موافقاً أو مخالفاً، وقد مرّ تفصيله في البحث السابق فراجع.
على أن التفصيل الثلاثي الجاري في البحث السابق في هذه الصورة جارٍ في الصور السابقة، فتأمل[26].

-----------

* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى

[1] وهذا التقسيم  يمكن أن يكون باعتبار نوع  آثار الحاكم فإنه تارة يكون بلفظ صريح وأخرى لا يكون كذلك.
[2]  من لا يحضره الفقيه: ج1 ص58.
[3]  كتاب التعارض  لليزدي  ص55.
[4]  لفظ الطهور.
[5] في المصطلح الشرعي أو في الواقع الثبوتي، لا فرق.
[6]  كـ التراب أحد الطهورين على أحد الاحتمالين.
[7]  اللف والنشر مرتب.
[8]  أي المنطبق عليه لا المنطبق ولا الانطباق.
[9]  إذ التنزيل غير الحقيقة الادعائية؛ فان التنزيل لا ينفي المجازية في اللفظ والاستعمال بل يؤكدها عكس الحقيقة الادعائية فتأمل جيداً.
[10]  إذ الأمر منوط باللسان، فتأمل.
[11]  كتاب التعارض: ص55.
[12]  إنشاءً أو كشفاً .
[13]  مباحث التعارض : الدرس 115.
[14]  وهذا كذلك باعتبار آثار الحاكم على المحكوم من حيث نوع التفسير ؛ وهذا يمكن أن مبنائياً ؛ فهو يجري على مبنى من يقول بأنه يشرط بأن يكون أحد الدليلين بملوله اللفظي – أو غيره -  مفسراً ؛ وأما على من لا يشترط ذلك فلا .
[15]  مع استعماله  العلماء  في الموضوع له.
[16]  على مبنى أن العام مستعمل في الموضوع له وهو العموم وليس مجازاً في بعض الأفراد عكس المبنى في القسم الثاني السابق.
[17]  فوائد الأصول: ج4 ص711-712.
[18]  مباحث التعارض: الدرس 114.
[19]  وهذا التقسيم باعتبار أنواع  وأصناف الحكومة وأشكالها.
[20]  أي في المآل والنتيجة القصوى وهي إثبات الحكم أو نفيه.
[21]  اما بنحو المقتضي كما في ما لو كانت متعة، أو في الرافع كما لو شك في حدوث فسخ أو طلاق أو موت.
[22]  أي غير هذا المعنى.
[23]  أي وجهه، أو العدم.
[24]  مع كونه متيقناً قبل ذلك بانها كانت زوجته، فقد أزالت البينة يقينه السابق.
[25]  مع كونه متيقناً قبلها بانها لم تكن قبلها زوجته فأراد استصحاب عدم الزوجية.
[26]  مباحث التعارض : الدرس 118.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 15 صفر 1440هـ  ||  القرّاء : 6505



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net