||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كتاب مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد

 27- فائدة عقدية فقهية: وجوب بعض درجات جلب المنفعة

 208- انسانية الرسالة النبوية وعالميتها والغاية العليا من الخلقة والبعثة

 253- العفو والمغفرة وإشراك الناس في صناعة القرار وتأثير مقاصد الشريعة في قاعدة دوران الامر بين التعيين والتخيير

 262- النهضة الاقتصادية عبر وقف رؤوس الاموال والتوازن الدقيق بين الدنيا والآخرة

 23- (لكم دينكم ولي دين)2 أولا: قاعدة الامضاء وقاعدة الإلزام ثانيا:حدود الحضارات

 432- فائدة طبيعية: خزن طاقة الكلام في الأرشيف الكوني

 31- موقع (يوم الجمعة) في نهر الزمن

 324- فوائد لغوية الفرق بين الكذب والافتراء

 216- مواصفات المهاجر: رجاحة العقل، وفور العلم، قوة المنطق، السلوك القويم، حسن الادارة، قوة القلب



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4572

  • التصفحات : 30757042

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 400- فائدة فقهية: اقتضاء الصحة في إنشاء الصبي والفضولي .

400- فائدة فقهية: اقتضاء الصحة في إنشاء الصبي والفضولي
3 رجب 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

في قوله (عليه السلام): (وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ)[1].

يمكن أن يقال: إن معاملة الصبي ـ وكذا الفضولي ـ غير نافذة لفقد شرطها وهو الإذن، ولكن أصل إنشائهما هو بمثابة المقتضي، فالمقتضي هو العقد الذي أجراه الصبي أو الفضولي، والشرط هو الإجازة اللاحقة من المالك في الفضولي، ومن الولي في الصبي؛ لأن قول المالك (أجزت) أي: أجزت العقد المعهود الذي تقدم من الصبي أو الفضولي،  

وهذا يدل على كون ما صدر منهما مقتضياً، لا أنه لا شيء، غاية ما هناك أنه يحتاج في نفوذه وإمضائه إلى إجازة، وهو شرط التنفيذ والمضي.

إن قلت:  إن الصبي إنما يوجد إنشاء العقد في عالم الإنشاء، وحين يجيز الولي فهو لا يجيز العقد المنشأ المنتسب إلى الصبي، بل يجيز العقد الذي أصبح موجوداً في عالم الإنشاء والذي انفك عن الصبي؟

قلت: هذا التفكيك بين إنشاء الصبي وتحققه في عالم الإنشاء مما لا وجه له، لأنه تفكيك بين العلة والمعلول، وعلى أي فإن المرتكز لدى العقلاء في إجازة عقد الصبي أو الفضولي إنّ المالك ـ أو الولي ـ حين يقول (أجزت)، أنه أجازه لذلك العقد الذي صدر وتقدم من الصبي أو الفضولي، سلّمنا لكنه لا يضرّ بالمقصود وهو صحة العقد، فتدبر.  

-------------------
[1] ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 3 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 4528



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net