||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 187- العدل والظلم على مستوى الامم التهديدات التي تواجه الحوزات العلمية

 265- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)3 بواعث الشك: التسطيح غموض الحقيقة وخفاء المصطلح

 107-فائدة فقهية: الاقسام الاربعة للتورية

 459- فائدة أصولية: تأثير الظن في داخل دائرة العلم الإجمالي

 246- مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة

 36- فائدة اصولية: اخبار الترجيح منها ما ترتبط بباب الفتوى ، ومنها ما ترتبط بباب الروايات

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (4)

 62- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 5 الإمام الصادق عليه سلام الله: (خير العمل بر فاطمة و ولدها) مسؤوليتنا تجاه الصديقة الطاهرة وأولادها الأطهار

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (2)

 164- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23950501

  • التاريخ : 18/04/2024 - 16:10

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 380- السيرة مخصصة او مردوعة ؟ - هل تكفي (المعرَضية) في حجية الادلة و رادعيتها عن السيرة .

380- السيرة مخصصة او مردوعة ؟ - هل تكفي (المعرَضية) في حجية الادلة و رادعيتها عن السيرة
الثلاثاء 18 رجب 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(380)

 

سبق: ((وإلا كان سكوته عليه السلام أو ردعه الضعيف نقضاً للغرض

فانه إذا استقرت سيرة العقلاء أو المتشرعة على أمرٍ وجب ان يكون الدليل الرادع بقوة المردوع عنه أي من القوة بمكانٍ بحيث يصلح نوعاً للرادعية عن السيرة، كما نجد ذلك جلياً في القياس حيث ان الروايات الرادعة كثيرة واضحة صريحة ولذلك صلحت للردع عن سيرتهم المستقرة على القياس، اما المقام فلا؛ إذ الأدلة التي سقناها لم تكن من الوضوح، على الأقل في نظر عامة الفقهاء على مرّ التاريخ، بحيث تصلح للردع عن تلك السيرة وبعبارة أخرى...)(([1]).

 

الجواب: الواجب جعل الأدلة في المعَرضية لا فعلية التفهيم

ولكن قد يورد عليه: بانه لا دليل على ذلك، بل لا يجب على الرسول إلا البلاغ ((وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ)(([2]) والإنذار والتبشير ((وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذيراً)(([3]) و((وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشيراً وَنَذيراً)(([4]) والواجب عليهم عليهم السلام الرادعية الشأنية دون الفعلية، ونقصد بالشأنية ان يوصلوا الأدلة على الأحكام الإلزامية إلى الناس بحيث تكون نوعاً وعرفاً في معرض الفهم والاستنباط، ولا دليل على وجوب ان تكون بحيث يستنبط منها فعلاً.

والحاصل: انه يكفي ان تكون عباراته عليه السلام حسب الطريقة العقلائية ظاهرة الدلالة على المراد نوعاً، فلو فرض ان الفقهاء على مر التاريخ لم يلتفتوا فعلاً إلى وجه التفريع عليها أو الاستنباط منها أو انطباقها على المقام لما اضرّ ذلك بقيامهم عليهم السلام بالقدر الثابت من واجب الإبلاغ عليهم)(([5]).

 

الشيخ: يقبح الحكم الفعلي إن لم تتم دلالة الدليل لدى المجتهد

وقد يقال: ان الشيخ ذهب إلى خلاف ذلك وان فعلية التفهيم شرط ولا يكفي مجرد جعل الأدلة في المعَرضية.

قال: ((أقول: المراد بالدليل المصحّح للتكليف - حتى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به(([6]) - هو ما تيسّر للمكلّف الوصولُ إليه والاستفادة منه، فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شافٍ(([7]) أصلاً، أو كان ولم يتمكن المكلّف من الوصول إليه، أو تمكّن لكن بمشقّةٍ رافعةٍ للتكليف، أو تيسّر ولم يتمّ دلالته في نظر المستدلّ؛ فإنّ الحكم الفعليّ في جميع هذه الصور قبيحٌ على ما صرّح به المحقق قدس سره في كلامه السابق، سواء أقلنا بأنّ وراء الحكم الفعلي حكماً آخر - يسمى حكماً واقعيّاً وحكماً شأنيّاً - على ما هو مقتضى مذهب المخطّئة، أم قلنا بأنّه ليس وراءه حكمٌ آخر؛ للاتفاق على أنّ مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف هو الحكم الفعليّ)(([8]).

ومحل الشاهد هو الشق الرابع فقط وهو قوله ((أو تيسّر " أي الدليل" ولم يتمّ دلالته في نظر المستدلّ) فان مثل دلالة أدلة الضمان السابقة ((كـ: ((وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) و((لا ضرر) بناء على كونها منشأ للحكم وقاعدة ((من أتلف مال الغير فهو له ضامن) و...) على ضمان الجاني لأجرة الطبيب أو لفقدان المجني عليه فرصة العمل الذي كان مشغولاً به أو خسارته قيمة أسهم شركته، مما لم تتم دلالته على تلك الفروع الثلاث، لدى الفقهاء طوال ألف سنة، فيكون ثبوت الحكم الفعلي قبيحاً حينئذٍ.

 

لكن كلامه أجنبي عن مدعانا

ولكن الدقة تقتضي ان كلام الشيخ أجنبي عن محل الكلام، فان ما ذكره مما لا ننكره لبداهة توقف فعلية ((أو تنجّز) الأحكام على تمامية دلالة الأدلة عليها لدى الفقيه فانه إذا لم تتم دلالتها عليها بنظره من غير تقصير فكيف تكون فعلية في حقه ويستحق العقاب بمخالفتها؟ وإنما مورد الكلام هو تمامية دلالة الأدلة لدى الفقيه المتأخر مع عدم تماميتها لدى الفقهاء طوال ألف عام مثلاً، والمدعى انها تكون فعلية في حقه ((إذ تمت الدلالة لديه) لا في حقهم(([9])، وحيث أوردنا عليه ان على الشارع فعلية التفهيم ((أي للكل أي حتى لأولئك الفقهاء) أجبنا بان الواجب على الشارع بالنظر إلى حكمته جعل الأدلة في المعرضية والتفهيم بالمعنى المصدري لا تفهّم الفقهاء له وانفهامه(([10]) بالمعنى الاسم مصدري.

والحاصل: ان كلام الشيخ هو نفي صحة الحكم الفعلي لمن لم تتم الأدلة لديه، لا نفي صحة الاستدلال لمن تمت دلالتها لديه.

 

والمرجع الأدلة

وعلى أي فان المرجع هو الأدلة وانها هل تدل على ان على الشارع مجرد جعل الأدلة في المعرضية أو على ان عليه فعلية التفهيم؟ فانه على الأخير إذا لم يفهم الفقهاء من دليلٍ حكماً دلّ ذلك على انه لم يكن مراداً للشارع بالإرادة الجدية.

 

الأدلة على ان على الشارع فعلية التفهيم

فقد يقال: ان على الشارع فعلية التفهيم والتفهم، استناداً إلى الأدلة التالية:

 

قاعدة اللطف

أولاً: ان ذلك هو مقتضى قاعدة اللطف، والمراد باللطف اللطف المقرِّب إلى الطاعة دون الممكّن منها ودون الـمُلجِيء إليها فانهما غير واجبين على المولى، ودون الموصل لها طوعاً تفضلاً، حسب المعنى الثاني للهداية(([11]) كما أوضحنا تفصيل ذلك في فقه التعاون على البر والتقوى مع إضافات في ((رسالة في قاعدة اللطف).

 

انه مقتضى الحكمة

ثانياً: ان ذلك هو مقتضى كون المولى حكيماً وكون أحكامه تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، وكونه حريصاً على إيصال عباده إلى تلك المصالح وتجنيبهم تلك المفاسد ولا يكون ذلك، فيما يرتبط بالشارع وفي حدود عدم سلب الاختيار من العبد، إلا بفعلية التفهيم والتفهم دون مجرد جعل الأدلة في المعرضية، والأدلة على ذلك عديدة منها قوله تعالى: ((لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ)(([12]).

 

انه مقتضى ((الْبَلاغُ الْمُبينُ)

ثالثاً: ان ذلك هو مقتضى قوله تعالى: ((وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ)(([13]) ((فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ)(([14]) فان صِرف جعل الأدلة في المعرضية ليس بلاغاً مبيناً بل قد يدعى انه ليس بلاغاً أصلاً.

 

الجواب بالنقض بـ((((وَعَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ))

وقد يجاب عن الثلاثة: بالنقض؛ لبداهة قوله عليه السلام ((عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَعَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ))(([15]) و((إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَعَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا))(([16]) مع انه كان بميسورهم عليهم السلام إلقاء الفروع نفسها، ومع ان إلقاء الأصول وتحويل التفريع على الفقهاء موجب للاختلاف الكثير كما ترى إذ اختلف الفقهاء في تفرع هذا على ذلك الدليل أو لا أو تفرعه على هذا الدليل أو ذاك أو غير ذلك.

بل ان وجه التفريع أو التعليل كثيراً ما كان به وجه خفاء وقد مثّلنا سابقاً لخفاء وجه التعليل بقوله صلى الله عليه واله وسلم ((اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَارْمِ بِهَا إِلَيْهِ))(([17])في حديث سمرة معللاً بـ((فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار)).

كما مثّلنا لخفاء التفريع أيضاً بان ما ورد من ((عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ((ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(([18]) امْسَحْ عَلَيْهِ))(([19]) فان المحتملات على ما ذكرناه سابقاً هي خمسة أو ستة(([20])، وخصوص ما فرّعه الإمام عليه السلام به نوع خفاء، مما يظهر منه ان منهجهم عليهم السلام إلقاء الأصول والاكتفاء بها وإن كان في التفريع عليها خفاء ومما قد يجهله الكثير من العلماء.

 

مناقشة اللطف: لا دليل على بعض حدوده

كما يرد على الوجه الأول: ان ذلك مبني على تحقيق المبنى الكلامي في قاعدة اللطف أي في حدودها بعد الفراغ عن ثبوت أصلها كما عليه المتكلمون والأصوليون قاطبة(([21]) فهل يجب على المولى المقرِّب إلى الطاعة إلى حدّ التفهيم والتفهم الفعليين؟ أو انه يكفي جعل الدليل في المعرضية؟ فهذا ما يحتاج إلى إثبات شمول سعة قاعدة اللطف له، ولا يدل عليه العقل ولا يوجد إطلاق دليل لفظي إلا ما سيأتي بوجه آخر فأنتظر.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْصَلَ إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَعْرُوفاً فَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه واله وسلم‏)) ((الكافي: ج4 ص27).

 

 

------------------------------

([1]) الدرس (278).

([2]) سورة النور: آية 54.

([3]) سورة الإسراء: آية 105.

([4]) سورة سبأ: آية 28.

([5]) الدرس (379)

([6]) فيكون من (التكليف بما لا يطاق).

([7]) والأظهر هو (دليل شأني).

([8]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم – قم، ج2 ص95- 96.

([9]) فما نقوله أمر آخر مغاير لما قاله قدس سره تماماً.

([10]) لم يرد، ولكن جئنا به لإيضاح المقصود.

([11]) وهما: إراءة الطريق والإيصال للمقصود.

([12]) سورة التوبة: آية 128.

([13]) سورة النور: آية 54.

([14]) سورة النحل: آية 35.

([15]) محمد بن إدريس الحلي، مستطرفات السرائر، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1411هـ، 575.

([16]) المصدر نفسه.

([17]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي – طهران، ج5 ص292.

([18]) سورة الحج: آية 78.

([19]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج3 ص33.

([20]) ومنها سقوط مسح الأصبع، ومنها الانتقال للتيمم.

([21]) وخالف في ذلك السيد الخوئي وقد ناقشناه في فقه التعاون، فراجع.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 18 رجب 1440هـ  ||  القرّاء : 4579



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net