||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 252- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (10)

 49- مرجعية الفقيه للموضوعات الصرفة

 253- العفو والمغفرة وإشراك الناس في صناعة القرار وتأثير مقاصد الشريعة في قاعدة دوران الامر بين التعيين والتخيير

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (1)

 479- فائدة أخلاقية: في تعميم أحد الطلاب الكرام

 159- الانذار الفاطمي (عليها السلام) للمتهاون في صلاته : (انه يموت ذليلاً) الصلاة من الحقائق الارتباطية في بعدين : الصحة والقبول

 251- شواهد ونماذج من الرحمة النبوية ودور مقاصد الشريعة، كسياق عام في عملية الاستنباط الفقهي

 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 218- قيادة الامة في مرحلة ما بعد النهضة والدولة والادوار القيادية للامام السجاد (عليه السلام)

 282- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 7 تصحيح المسار في الصراط المستقيم على حسب الغاية والفاعل والموضوع والقابل



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23968546

  • التاريخ : 19/04/2024 - 23:09

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 379- متى يكون الاطلاق المقامي رادعاً عن السيره ؟ .

379- متى يكون الاطلاق المقامي رادعاً عن السيره ؟
الثلاثاء 11 رجب 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(379)

 

مضى: (الرادع عن السيرة يجب ان يكون بِقوّتها

وقد يجاب عن الأدلة السابقة، بان سيرة المتشرعة لم تكن على ضمان الأكثر من الدية أو الارش، أي انها لم تكن على ضمان الجاني لأجرة الطبيب حتى لو كانت أكثر من الدية، وليست على ضمان انخفاض القيمة السوقية أو ضمان خسارته فرصة عمله، وما ذُكر من الأدلة (من لا ضرر بناء على كونها منشئة للحكم ومن حرمة ماله كحرمة دمه وغيرها) حتى لو تمت في نظر الفقيه فانها لا تكفي رادعاً عن هذه السيرة، فيكون الإطلاق المقامي النافي لضمان الثلاثة محكماً.

 

وإلا كان سكوته أو ردعه الضعيف نقضاً للغرض

توضيحه: انه إذا استقرت سيرة العقلاء أو المتشرعة على أمرٍ وجب ان يكون الدليل الرادع بقوة المردوع عنه أي من القوة بمكانٍ بحيث يصلح نوعاً للرادعية عن السيرة، كما نجد ذلك جلياً في القياس حيث ان الروايات الرادعة كثيرة واضحة صريحة فصلحت للردع عن سيرتهم المستقرة على القياس، اما المقام فلا؛ إذ الأدلة التي سقناها لم تكن من الوضوح، على الأقل في نظر عامة الفقهاء على مرّ التاريخ، بحيث تصلح للردع عن تلك السيرة وبعبارة أخرى...)([1]).

 

الواجب عليهم عليهم السلام جعل الأدلة في المعَرضية لا فعلية التفهيم

ولكن قد يورد عليه: بانه لا دليل على ذلك، بل لا يجب على الرسول إلا البلاغ (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ)([2]) والإنذار والتبشير (وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذيراً)([3]) و(وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشيراً وَنَذيراً)([4]) والواجب عليهم عليهم السلام الرادعية الشأنية دون الفعلية ونقصد بالشأنية ان يوصلوا الأدلة على الأحكام الإلزامية إلى الناس بحيث تكون نوعاً وعرفاً في معرض الفهم والاستنباط، ولا دليل على وجوب ان تكون بحيث يستنبط منها فعلاً.

والحاصل: انه يكفي ان تكون عباراته عليه السلام حسب الطريقة العقلائية ظاهرة الدلالة على المراد نوعاً، فلو فرض ان الفقهاء على مر التاريخ لم يلتفتوا فعلاً إلى وجه التفريع عليها أو الاستنباط منها أو انطباقها على المقام لما اضرّ ذلك بقيامهم عليهم السلام بالقدر الثابت من واجب الإبلاغ عليهم.

 

الدليل: عدم التفات الفقهاء لروايات الاستصحاب لألف سنة

ويوضحه ويدل عليه: ان الفقهاء طوال ما لعله يقارب ألف سنة لم يلتفتوا إلى روايات الاستصحاب ورجعوا إلى حكم العقل واختلفوا في (دليل العقل) الذي اراد به قسم منهم (الاستصحاب والبراءة) فحكم بعضهم بالاستصحاب عقلاً وحكم آخرون بالبراءة أو الاحتياط، ومن ارتأى الاستصحاب ارتآه لحكم عقله به لا للروايات ومن رأى غيره حكم به لحكم عقله به أيضاً لا لأنه شاهد روايات الاستصحاب وتدبر في دلالتها فنفاها (على انه لو كان كذلك لصلح شاهداً لنا)([5]).

ثم بعد ذلك اكتشف روايات الاستصحاب (كصحاح زرارة وهي أربع) والد الشيخ البهائي، ثم بنى الفقهاء على الاستناد إليها في حجية الاستصحاب بفروعه الكثيرة الأصولية والفقهية.

والحاصل: انه لم يكن من اللازم على الشارع أكثر من إيصال الروايات الدالة على الاستصحاب الظاهرة فيه وإن كان يعلم بانه قد لا يلتفت إليها الفقهاء، لغفلةٍ أو غيرها على امتداد ألف سنةٍ، فكذلك حال الآيات والروايات الدالة على الضمان للأمور الثلاثة والتي سبق بعضها، وعليه: فلو فرض ان الفقيه رأها ظاهرة في المدعى فانه لا يشكل عليه بانه كان على الشارع البيان بحيث يلتفت إلى ذلك عامة الفقهاء وحيث لم يلتفتوا دلّ على انه لم يُردِ ظاهر تلك الأدلة وإلا لكان مغرياً بالجهل إذا كان قد اراده ومع ذلك لم يجعله بحيث ينتج حتماً وقهراً التفات الفقهاء إليه.

 

الإشكال: بان روايات الاستصحاب كانت على وفق حكم العقل

لا يقال: (الاستصحاب) الروائي إنما هو على وفق الحكم العقلي، فلم يكن وصوله إلى الفقهاء متوقفاً على إيصاله عبر الروايات، فاكتفى الشارع بإيصاله عبر العقل الذي هو حجة من باطن؟

 

أجوبة ثلاثة

إذ يقال: أولاً: قد يقال بمثل ذلك في ضمان الجاني أجرة الطبيب ونظائره، بان العقل يحكم بضمان الجاني لأنه السبب. فتأمل.

ثانياً: ان العلماء قديماً اختلفوا في حجية الاستصحاب (العقلي أو العقلائي) فذهب بعضهم إلى عدمه، فلم يكن حكم العقل أو العقلاء ظاهر الدلالة فلم يكن البلاغ فعلياً عقلاً ولا شرعاً.

ثالثاً: سلّمنا بلوغه بالعقل، لكن الاستصحاب العقلائي دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن، اما الاستصحاب النقلي فانه دليل لفظي كصحيح زرارة ((لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً))([6]) فيتمسك بإطلاقه ليعمّ الكثير من الفروع أمثال الشك في المقتضي (خلافاً للشيخ) وأمثال شموله للأصل المثبت وحجيته فيما كانت الواسطة خفية أو حتى لو كانت جلية على المختار، وشموله لأنواع الاستصحاب الكلي من الفرد الطويل والقصير، وزوال فرد واحتمال وجود آخر مزامناً له و... أو بعضها، وذلك مع ان الاستصحاب قد يفيد الحرمة أو الوجوب أو عكسهما خلافاً للأصل الآخر الجاري في المقام كأصل البراءة أو الاحتياط أو التخيير.

 

لزوم تنقيح كبرى حدود حجية السيرة المعارضة للاطلاقات

ثم ان كبرى البحث وهي تعارض السيرة مع بعض الإطلاقات، مما كان ينبغي ان تنقح أصولياً بشكل مستوعب فان لها صوراً وفيها تفصيلات ومنها ما سبق من دعوانا التفصيل وان اللازم ان يجعل المعصومون عليهم السلام الأدلة النقلية في الـمَعرَضِية بحيث تكون لها شأنية الوصول ولا يلزم عليهم فعلية التفهيم حتى وإن استقرت السيرة على الخلاف، فهذا مما ينبغي ان ينقّح سلباً أو إيجاباً، هذا.

ويمكن الاستعانة بما طرحه الفقهاء في مسائل فقهية متشتتة عند التعارض بين السيرة وبعض الإطلاقات، ومحل الكلام الآن هو: هل ان السيرة الراسخة (المتشرعية أو العقلائية) مخصصة للإطلاقات أو ان الإطلاقات رادعة عن السيرة في مثل ضمان أجرة الطبيب، ومن الفروع النافعة في تنقيح بحثنا ما طرحنا عنوانه بقولنا: (نفي حرمة المشي في الأراضي الكبار، بالإطلاق المقامي

المسألة الثانية: المشي في الأراضي الكبار جداً المعترضة طريق الناس، المملوكة للغير، فان سيرة الناس جرت على المشي فيها (لصعوبة الالتفاف حولها) فهل يكشف سكوت الشارع عن التصريح بالحرمة عن جواز ذلك وكونه مستثنى من عموم ((لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ))([7]) استناداً إلى ان عمومات النهي عن التصرف في مال الغير غير كافية للرادعية عن هذه السيرة المستقرة؟ وان ركني الإطلاق المقامي تامان: غفلة عامة الناس عن الحرمة مع بنائهم العملي على البراءة أي الاقتحام والمشي وليس المراد البراءة بعنوانها)([8]).

 

صحة الوضوء من الأنهار الكبار المملوكة للغير، للسيرة

ونضيف: ان البحث جرى قبل ذلك في صحة الوضوء من الأنهار الكبار المملوكة للغير وفي صحة النوم فيها بل وفي صحة الصلاة فيها أيضاً فلننقل بعض كلماتهم ثم بعد ذلك نستخلص النتائج بإذن الله تعالى.

قال في العروة: ((مسألة 7): يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضى المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا، وأما للغاصب فلا يجوز، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه، وكل من يتصرف فيها بتبعيته، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالك النهي أيضا)([9]).

 

آراء العلماء

وهذه بعض التعليقات: ((مسألة 7): يجوز الوضوء([10]) والشرب([11]) من الأنهار الكبار([12]) سواء كانت قنوات أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضى المالكين([13])، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز...)([14]).

 

استدلالات (الفقه)

وقال السيد الوالد في الفقه (الثاني: السيرة القطعية من السلف والخلف، الكاشف من رضاية المعصوم عليه السلام.

ولا يرد عليها: أنها تكون حينئذ مخصصة لحكم العقل، الدال على قبح التصرف في مال الغير، وحيث إن حكم العقل غير قابل للتخصيص، فلا مجال للسيرة.

إذ يرد عليه: إنه إذا ثبتت السيرة الكاشفة، دلت على أن المالك الحقيقي رفع الملك بهذا المقدار، كما رفع الملك في باب المحارب، وفي باب حق المارة، وفي غيرهما، كالمرتد ونحوه، فإن الملك ليس إلاّ أمراً اعتبره الشارع، فكلما أسقط اعتباره لم يكن له اعتبار، وإن اعتبره الإنسان، وليس ذلك كالملك لله سبحانه، الذي هو حقيقي غير قابل للرفع، والحاصل إنه بعد إجازة الشارع لا ملك بهذا المقدار المجاز في التصرف، لا أنه ملك خصص بجواز التصرف.

الثالث: ما حكي عن المجلسي والكاشاني من الاستدلال لذلك بعموم ما ورد من أن (الناس شرع سواء في ثلاثة: الماء، والكلاء، والنار)([15])، فإن الظاهر منها أن المياه العامة كالبحار، والأنهار، والسيول، والأمطار، ومياه جوف الأرض، والكلاء في الصحاري الكبيرة، ووسائل النار، كالأحجار في مواطنها، التي يستخرج منها النار، لا يحق لأحد أن يستغلها لنفسه، ولو استغلها لم يكن له ذلك، حيث لا تدخل تحت ملكيته، بل ربما يستفاد من هذا الحديث أن الثلاثة من باب المثال)([16]) وللبحث تتمة وصلة بإذن الله تعالى فأنتظر.                        

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((اتَّقُوا الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا مَمْحَقَةٌ لِلْخَيْرَاتِ:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَنْسَى بِهِ الْعِلْمَ الَّذِي كَانَ قَدْ عَلِمَهُ

وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُمْنَعُ بِهِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ بِهِ الرِّزْقَ وَ قَدْ كَانَ هَنِيئاً لَهُ، ثُمَّ تَلَا إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ‏)) (عدة الداعي: ص211).

 

 

----------------------------------------

([1]) الدرس (278).

([2]) سورة النور: آية 54.

([3]) سورة الإسراء: آية 105.

([4]) سورة سبأ: آية 28.

([5]) إذ كان البلاغ حينئذٍ شأنياً لا فعلياً.

([6]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص421.

([7]) محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت عليه السلام - قم، ج14 ص572.

([8]) الدرس (378).

([9]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، إعداد: مؤسسة السبطين عليهما السلام العالمية – قم، ج3 ص282.

([10]) الجواز يختص بمورد جريان السيرة المتشرعية. (تقي القمّي).

([11]) الظاهر أنه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك، وعدم كونه من المجانين أو الصغار، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب، والأحوط عدم التصرف مع الظن بالكراهة. (الخوئي).

([12]) ليس للكبر والصغر خصوصية حتى نتكلم في تبينهما وتشخيصهما، وليسا هما الملاك في الجواز وعدمه بل الملاك في الجواز هو ثبوت سيرة المتشرعة على التوضّؤ والشرب منه بدون الإذن من مالكه، ولا الفحص عن وجود صبي أو مجنون في الملاك وإن كان ما هو المشهور عندهم معنوناً بعنوان الأنهار الكبار. (البجنوردي).

* لم يظهر وجه لهذا القيد، بل السيرة جارية في الأنهار الصغار أيضاً. (أحمد الخونساري).

* وكذا غير الكبار ممّا يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرف لغير المالك والمأذون له. (السيستاني).

([13]) ولا كراهتهم. (المرعشي).

* يجوز الوضوء والغسل والشرب من الأنهار الكبار وإن لم يعلم برضا المالكين، وهذا هو القدر المتيقن مما قامت عليه السيرة الكاشفة عن رضا المعصوم عليه السلام، وعلى هذا فيشكل الجواز مع العلم أو الظن بكراهة المالك، ويشكل الجواز مع العلم بأنّ في المالكين صغاراً أو مجانين، ويشكل الجواز إذا غصبها غاصب، سواء غيّر مجراها أم لم يغيّر؛ لعدم العلم بقيام السيرة في هذه الصور. (زين الدين).

([14]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، إعداد: مؤسسة السبطين عليهما السلام العالمية – قم، ج3 ص282-283.

([15]) مستدرك الوسائل: ج3 ص150 الباب 4 من أبواب إحياء الموات ح2.

([16]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم – بيروت، ج9 ص19.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 11 رجب 1440هـ  ||  القرّاء : 4529



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net