||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 403- فائدة فقهية: دليل السيرة على جواز معاملات الصبي الراشد

 340- فائدة كلامية الأقوال في حسن الأفعال وقبحها

 الخلاصة من كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 69- التعارض لغةً

 كونوا مع الصادقين

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (9)

 360- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (9) التفسير السيّال والمتعدد للقرآن الكريم

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب

 277- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 2 الصراط المستقيم في تحديات الحياة ومستجدات الحوادث

 16- بحث رجالي: مصادر متعددة لرفع حال الراوي المهمل



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23922512

  • التاريخ : 16/04/2024 - 09:10

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 377- الاشكال على ضمان الاكثر من الديه ، بالإطلاق المقامي والجواب .

377- الاشكال على ضمان الاكثر من الديه ، بالإطلاق المقامي والجواب
الاحد 9 رجب 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(377)

 

وتحقيق الحال في ما سبق من دلالة الإطلاق المقامي على نفي ضمان الجاني، لأكثر من الأرش أو الدية، في ضمن مطالب:

 

التعويضات الأربع: ... وعن تنزل القيمة السوقية

الأول: ان المراد بالتعويض أمور أربعة سبقت منها ثلاثة

(الأول: ما يراه الشرع أو العرف أو أهل الخبرة تعويضاً عن هذه الجناية المتعمدة مما أورث نقصاً في بدنه أو ما يتعلق به كعقله.

الثاني: تعويض أجرة علاجه.

الثالث: تعويضه عما سيخسره من عمله في الحال والمستقبل...)([1]).

والرابع: تعويضه عن خسارته السوقية، فلو صدم سيارة الغير فعطب جانب منها فههنا خسارتان: الأولى: خسارة الخراب والعطب وأجرة إصلاحه. الثانية: خسارة تنزّل القيمة السوقية للسيارة (حتى بعد إصلاحها) واما في المقام فان الجاني إذا اعتدى على مدير شركة فانهارت أعصابه مثلاً، فإضافة إلى ما تعرض له من نقص في بدنه وإلى ما سيكلفه ذلك من أجور علاجه وإلى ما سيخسره من فرصة عمله إذ قد يعزل من الشركة، فانه كثيراً ما تنخفض قيمة اسهم الشركة بذلك، فهل الجاني ضامن؟

 

فوارق الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي

الثاني: ان الإطلاق المقامي يختلف عن الإطلاق اللفظي في أمور ثلاثة: المصبّ والنطاق والمنشأ.

 

الفارق في المصبّ

أما في المصبّ: فان مصب الإطلاق اللفظي هو الموضوع بلحاظ قيوده أو فقل هو قيود الموضوع، واما مصب الإطلاق المقامي فهو قسائم الموضوع (قسيم موضوع الحكم وبديله)([2]).

 

الفارق في النطاق

واما في النطاق: فان الإطلاق اللفظي يفيد سعة موضوع الحكم أي انصبابه على الكلي الطبيعي نفسه على سعته، والتقييد اللفظي يفيد ضيقه إذ يكون الحكم حينئذٍ منصباً على حصة خاصة منه فقط، اما الإطلاق المقامي وعدمه فلا يفيد سعة موضوع الحكم ولا ضيقه لأنه أجنبي عنه إذ يراد به إثبات الحكم لموضوع آخر أو عدمه.

 

الفارق في المنشأ

واما في المنشأ: فان منشأ الإطلاق اللفظي كون المتكلم في مقام البيان باللفظ فيكون للفظ الظهور، ومنشأ الظهور في الإطلاق المقامي كونه في مقام البيان بغيره: من سكوت أو دلالة أمر ما على الحصر فيكون للمقام الظهور، فكلا الإطلاقين يعتمد على المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة لكن الفرق ان المقدمة الأولى للإطلاق اللفظي هي ان يكون المولى في مقام البيان بهذا اللفظ، وهي في الإطلاق المقامي ان يكون في مقام البيان بسكوته عن ذكر الحكم لغير موضوعه أو بتصريحه بانه في مقام بيان كافة موضوعات أحكامه (فهل هو حينئذٍ إطلاق مقامي أو عموم مستند للفظ؟ تدبر([3]) تعرف)

فمثلاً قوله عليه السلام ((أَلَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم فَأَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ))([4]).

وقد ذكرنا في مباحث الاجتهاد والتقليد: (الفرق الثالث في المنشأ: فمنشأ الاطلاق اللفظي هو مقدمات الحكمة ومنها كون المولى في مقام بيان تمام ما له مدخلية في الموضوع من القيود. لكن منشأ الاطلاق المقامي ليس هذا لانه لا يتحدث عن هذا الموضوع وقيوده بل منشأه احدُ امرين:

اما تصريح المولى بأنه في مقام الحصر كما لو قال (الآن أُعدِّد لك مفطرات الصائم وهي كذا وكذا وهكذا) فان ظاهر ذلك انه في مقام حصر موضوعات هذا الحكم فيكون عدم ذكره غيرها دليلاً على نفي كون القسيم الحادي عشر موضوعا للحكم (أي مفطراً).

او يكون (وهنا نقطة الافتراق) المولى في مقام بيان كل موضوعات احكامه( لكنه هناك كان في مقام بيان كل قيود موضوع حكمه) فاذا كان في هذا المقام وذكر خمسة موضوعات مثلاً نفى ذلك كون السادس موضوعا.

وعلى هذا فان الاطلاق المقامي اطلاق عقلائي تام على القاعدة وسيرة العقلاء جارية عليه.

وفي المقام: عندما نشك في جزئية او شرطية قصد الامر او قصد الوجه والتمييز ، فاذا شككنا في ذلك فهل نستطيع هنا ان نتمسك بالاطلاق اللفظي لادلة الاجزاء والشرائط. والجواب: كلا, لان ادلة الاجزاء تقول ان (الركوع جزء) (السجود جزء) (الاستقبال شرط) والاطلاق اللفظي يقول ان الركوع جزء سواء أكان – مثلاً - مع الخضوع ام بلا خضوع، فالمأمور به هو الاعم، فببركة الاطلاق اللفظي ننفي وجود شروط اضافية في الركوع، لكن هل قوله الركوع جزء او الاستقبال شرط ينفي جزئية او شرطية موضوع اخر اجنبي او لا؟

والجواب: انه لا ينتفي بالاطلاق اللفظي انما ينتفي بالاطلاق المقامي لان الشارع كان في مقام (وهذا هو الوجه الثاني) بيان كل اجزاء هذا المركب ولم يذكر هذا كجزء فالاطلاق المقامي يقتضي نفيه.

بيان اخر: الصلاة ماهية مخترعة للشارع, فمن اين نعرف ونميّز ما له دخل جزءا او شرطا في هذا المركب عن غيره؟

والجواب: لا مناص الا عن ان نأخذها من الشارع, فان على الشارع ان يبينها وحيث انه لم يبين الا عشرة اجزاء، فدل ذلك على نفي ما عداها.

ومبحث الاطلاق المقامي نافع في عامة البحوث الفقهية والاصولية والروائية لان الاطلاق المقامي كثير الابتلاء اذ يستعان به على نفي قسائم الموضوع)([5]).

 

الإطلاق المقامي للدليل الواحد أو لمجموع الأدلة

الثالث: ان الإطلاق المقامي على قسمين: فتارة يستند إلى الإطلاق المقامي للدليل الواحد، وأخرى يستند إلى الإطلاق المقامي لمجموع الأدلة.

وفي المقام فانه قد يستند إلى أدلة ثبوت الدية وإطلاقها المقامي لنفي ثبوت ضمان أمر آخر (من الأمور الثلاثة الأخرى: أجرة العلاج و...) وقد يستند إلى مجموع الأدلة أي إلى اننا فتشنا في مجموع الأدلة والكلمات الواردة عن المعصومين عليهم السلام فلم نجد دليلاً دلّ على ثبوت الأكثر من الدية في الجنايات.

اما الأول: فيرد عليه: ان أدلة إثبات الدية أو الأرش لا تنفي ما عداها إذ هي من مفهوم اللقب وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه ولا ظهور لحال المتكلم انه كان في مقام حصر كل جهات الضمان، ولو كان لورد عليه ما سيأتي.

واما الثاني: ففيه: ان ضم الأدلة السابقة (لا ضرر بناء على انها منشئة للحكم، وقاعدة ان السبب ضامن وقوله تعالى (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)([6]) وقوله عليه السلام ((وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ))([7]) تفيد ضمان هذه الأمور الثلاثة أيضاً (أجرة العلاج، خسارة فرصة عمله، خسارة القيمة السوقية) فالعمدة المناقشة في هذه الأدلة فانها إن نوقشت تمّ ذلك الإطلاق المقامي الثاني بل والأول، وإن كانت دلالتها تامة كانت حاكمة على الإطلاقين المقاميين (للدليل نفسه ولكل الأدلة) بل لم ينعقد إطلاق مقامي حينئذٍ على الثاني وكان موروداً عليه على الأول أو محكوماً، فتأمل.

ويوضحه أكثر ان العموم بل الحصر اللفظي الظاهر، يرفع اليد عنه ببركة ورود دليل آخر، فما بالك بالإطلاق المقامي الأضعف حالاً؟ ألا ترى ان الإمام الباقر عليه السلام قال: ((لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ: الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنِّسَاءَ وَالِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ))([8]) وانه يرفع اليد عن صراحته في الحصر ويقال بانه حصر إضافي، ببركة بعض الأحاديث الأخرى كقول الإمام علي عليه السلام في ((وَأَمَّا حُدُودُ الصَّوْمِ فَأَرْبَعَةُ حُدُودٍ: أَوَّلُهَا: اجْتِنَابُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَالثَّانِي: اجْتِنَابُ النِّكَاحِ، وَالثَّالِثُ: اجْتِنَابُ الْقَيْ‏ءِ مُتَعَمِّداً، وَالرَّابِعُ: اجْتِنَابُ الِاغْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا وَالسُّنَنُ كُلُّهَا))([9]) وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

عن معتب مولى أبي عبد الله عنه عن أبيه عليه السلام قال: ((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه واله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِلْجَنَّةِ مِنْ ثَمَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا ثَمَنُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَقُولُهَا الْعَبْدُ مُخْلِصاً بِهَا، قَالَ: وَمَا إِخْلَاصُهَا؟ قَالَ: الْعَمَلُ بِمَا بُعِثْتُ بِهِ فِي حَقِّهِ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي. قَالَ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! وَإِنَّ حُبَّ أَهْلِ الْبَيْتِ لَمِنْ حَقِّهَا؟ قَالَ: إِنَّ حُبَّهُمْ لَأَعْظَمُ حَقِّهَا‏)) (الأمالي للطوسي: ص583).

 

 

 

-------------------------------------------

([1]) الدرس (375) بتصرف.

([2]) وقد ذكرنا في مباحث الاجتهاد والتقليد الدرس (59) (توضيح ذلك: ان المولى اذا قال لعبده (اكرم العالم) فهنا يتمسك بالاطلاق اللفظي لنفي وجود قيود لموضوع هذا الحكم وانه لا فرق بين كون العالم متقيا أم لا؟ شاعرا كان أم لا؟ كاتبا كان أم لا؟ وهكذا، وان الحكم شامل لكل هذه الأفراد.

اذن الاطلاق اللفظي يُتمسك به لنفي القيود المحتملة في موضوع الحكم وهو العالم, لكن اذا قال: (اكرم العالم) فهل ينفي ذلك وجوب الاكرام عن الموضوعات الأخرى مثل اكرام الاب, اكرام البقال(بما هو بقال لا بلحاظ علمه) أو اكرام الصديق، فهل (اكرم العالم) تعني لا تكرم اباك, لا تكرم البقال, لا تكرم صديقك, فهنا موطن قاعدة (اثبات الشيء لا ينفي ما عداه) فاثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت حكم اخر لموضوعه, فهذه القاعدة الابتدائية .

ولكن (الاطلاق المقامي) لو تمّ فانه حاكم على هذه القاعدة، اذ ببركة الاطلاق المقامي يمكن ان ننفي ثبوت الحكم لسائر الموضوعات, فاذا قال الشارع(الأكل والشرب والجماع مفطرات للصائم) فموطن الاطلاق اللفظي قيود الاكل أي: سواء أكان الاكل قليلا أم كثيرا فانه مفطر, لكن الاطلاق المقامي موطنه نفي موضوعية القسيم الرابع الذي اسمه الارتماس مثلاً، للإفطار، فعندما يقول الشارع (ألأكل والشرب والجماع مفطرات للصائم) فالقاعدة الأولية تقتضي ان اللقب لا مفهوم له وان اثبات الشيء لا ينفي ما عداه أي لا ينفي كون ما عداه مفطراً ايضاً، ولا ينفي ان يكون التدخين مفطرا ايضا أو اي شيء اخر من محتملات المفطرية, الا ببركة ألاطلاق المقامي لو تمّ, فأن ذكر الشارع لهذه الثلاثة أو العشرة ينفي موضوعية القسيم الحادي عشر عن كونه مشمولا للحكم) بتصرف.

([3]) لاختلاف الألفاظ المعبّرة عن ذلك.

([4]) ثقة الإسلامي الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج3 ص24.

([5]) مباحث الاجتهاد والتقليد الدرس (59) - بتصرف.

([6]) سورة الشورى: آية 40.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج2 ص359.

([8]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1413هـ، ج2 ص107.

([9]) محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت – قم، 1409هـ، ج10 ص32.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 9 رجب 1440هـ  ||  القرّاء : 3900



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net