||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 160- الردود الاستراتيجية على جريمة انتهاك حرمة مرقد (حجر بن عدي الكندي) (رضوان الله تعالى عليه

 29- فائدة فقهية: من الفروق ما بين المفتي والقاضي

 182- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية 4- النصرة بمقام القرب لدى رب الارباب

 361- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10) المنطق الضبابي وتفسير القرآن الكريم

 485- فائدة عامة: (إدراك العقل لما وراء المادة)

 82- فائدة أصولية: المراد من اصالة ثبات اللغة

 358- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (1)

 74- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -1

 196- مباحث الاصول - (الوضع) (3)

 كتاب مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23970827

  • التاريخ : 20/04/2024 - 03:29

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 72- توضيح الاشكال السابق ، الجواب : لا اطلاق مقامي ، و الوجه في عدم ذكر (الاحتياط ) عادة .

72- توضيح الاشكال السابق ، الجواب : لا اطلاق مقامي ، و الوجه في عدم ذكر (الاحتياط ) عادة
الاثنين 20 ربيع الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ,ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 
كان الحديث حول الاشكالات التي يمكن ان تورد على الاحتياط ووصلنا الى الاشكالات العامة ومنها ان الادلة النقلية من ايات و روايات أمرتنا بالرجوع الى الروايات أو الى الرواة فلا يصح سلوك طريق ثالث اسمه الاحتياط , وذكرنا ان هذا الوجه يمكن ان ينحل الى وجهين : فتارة يقول المولى: (طريقي الى احكامي هذا وهذا) او (الحجج علي احكامي هي كذا وكذا) فيجعل الطريقية أو يمضي الطريقية لو كانت هناك طرق عقلائية (فاما ان يجعل الطريقية للشيء ابتداءا واما ان يمضي الطرق العقلائية , كلاهما ممكن) هذه هي الصورة الاولى . 
الصورة الثانية:ان يأمر بشيء تكليفا كامره بالتفقه أو التقليد . 
فما هو الفرق بين الصورتين ؟ 
والجواب: انه تارة يكون مصب كلامه الحجية (أو فقل الحكم الوضعي) فإذا كان مصب كلامه الحجية والحكم الوضعي , لزمه وجوب الاتباع . وتارة يكون الامر بالعكس بأن يامر بالاتباع فيستكشف من ذلك بالبرهان الاني ان ما أمر باتباعه حجة وطريق , اي انه ملزوم له,اذن الشارع تارة يجعل الحجية للملزوم وتارة يأمر باتباع اللازم وايهما صنع دل على الثاني , وانما يجب في مقام الاثبات ان نلاحظ لسان الدليل فتارة الدليل يقول (فانهم حجتي عليكم) فالمجعول هنا هو الحجية ويلزمها وجوب الاتباع وتارة يعكس كما في قوله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) فهو آمر باللازم لأن التفقه بالدين كاشف عن مراد الشارع وهذا هو الملزوم , فلأنه حجة أمرنا بإتباعه وكان له ان يقول جعلت التفقه حجة عليكم , لكنه بالمآل لا فرق بين ان يجعل الحجة -بمعنى الكاشف او المنجز والمعذر- أو يأمر بلزوم الاتباع . 
فاذن هنا منطلقان حسب لسان الادلة للاستدلال: 
المنطلق الاول: ان الادلة جعلت الحجية للروايات والرواة فيستفاد من ذلك التزاما نفي حجية الاحتياط أي ليس لي ان أحتج على المولى بالاحتياط, هذا هو المنطلق الاول . 
المنطلق الثاني: ان الايات والروايات أمرت بالتفقه مثل قوله تعالى (ليتفقهوا في الدين) أو أمرت بالتقليد (فللعوام ان يقلدوه)فيستفاد من ذلك نفي القسيم الثالث وهو الاحتياط فلا أمر به فحيث لا أمر به لا دليل على الحجية , وبتعبير آخر يستكشف من عدم الامر بالاتباع عدم الحجية . 
لكن الاستدلال باحد هذين المنطلقين متوقف على التمسك بالاطلاق المقامي فلو لا التمسك بالاطلاق المقامي لما تم الاستدلال بذلك لأن اثبات الشيء لا ينفي ما عداه سواء اكان حكما وضعيا كالحجية ام كان حكما تكليفيا كوجوب الاتباع فأن اثبات الشيء لا ينفي ما عداه . 
وعند ملاحظة الايات والروايات يتضح ذلك: 
الاية الاولى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين)اذن المصب هو التفقه أي المصب هو الحكم التكليفي ومنه يعلم بالبرهان الاني ان التفقه حجة وكاشف عن مراد المولى 
الاية الثانية: (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فقد يقال ان المستفاد من المصب هنا من الهيئة أمر , ومن المادة أمر آخر فان المستفاد من الهيئة هو الحكم التكليفي (تبينوا)أي يجب التبين , ومن المادة اي ( التبين ) كون التبين العرفي بنفسه طريقا للواقع, اذا قلنا ان التبين بنفسه طريق ,اذن هذه الاية تدل بمادتها على الحجية –اي حجية ما عد تبينا عرفا- , وتدل بهيئتها على وجوب الاتباع اذن تختلف عن التفقه من حيث الخصوصية في المادة , فليتأمل . فهل ان مادة التبين مساوية للكاشفية (الحجية)؟ 
والجواب:في مقام الثبوت كلا, اما في مقام الاثبات فنعم , وذلك لانه في مقام الثبوت قد يكون تبين جهلا مركبا اذ التبين هو طلب البينة او الفحص , فقد اتبين لكن لم يتبين لي الواقع , فالتبين هو الفحص والتحقيق ففي مقام الثبوت بين التبين والكاشفية نسبة العموم والخصوص من وجه لكن في مقام الاثبات (أعني في نظر المتبين) فأن التبين مساوق للكاشفية . 
اذن لو تمسكنا بهذا الوجه فأنه يمكن تصحيح ما قلناه اولا من ان هذه الاية تدل بمادتها على الحجية وبهيئتها تدل على الوجوب (وجوب الاتباع) فلا مانعة جمع فالمادة لها معنى والهيئة لها معنى آخر , وتوضيحه بمثال: لو قال المولى(احتط) فالامر يدل على الوجوب وبالقرينة يمكن ان يدل على الاستحباب اي يدل الامر على محبوبية الاحتياط , لدى المولى وكذا مادة (حوط) فانها تدل على محبوبيته ومطلوبيته, اذن هنا بحثان فقد تستفاد المحبوبية من الهيئة فقط كما في (اضرب او اذهب) وقد تستفاد من الهيئة ومن نفس المادة فان (احتط) بنفسها تدل على المحبوبية فالمادة قد توافق الهيئة في الدلالة وقد تعاكسها , والحاصل ان المادة قد تدل على ملزوم الاتباع وهو الحجية , والهيئة تدل على اللازم للحجية . 
ومن الروايات : قوله عليه السلام : (فللعوام ان يقلدوه) فمصبها الاولي هو التكليف لكن هل ان مادة (قلد) تدل على الحجية الظاهر لا. 
والرواية الاخرى :(خذ من زكريا بن ادم المأمون على الدين والدنيا) وموطن الشاهد ان السائل لما سأل الامام لم يجبه باحتط بل قال له خذ من زكريا . 
ورواية اخرى :(انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ) في مشهورة ابي خديجة , فلم يقل احتط بل قال انظر الى رجل منكم ,وايضا في مقبولة عمر بن حنظلة يقول: (ينظران الى من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا) وهاتان الروايتان الاخيرتان هما اللتان استشهد بهما السيد العم في بيان الفقه على هذا المطلب ونحن اضفنا تلك الايات والروايات تقوية لهذا الوجه , مقدمة للجواب الاشمل عنه . 
اذن هذا الوجه بكلا شقيه قد يستدل به على المقام (انه لو كان الاحتياط طريقا وحجة لما افرد الامام عليه السلام الاجتهاد والتقليد بالذكر ولما خصصت الروايات والايات الامر بالتفقه والتقليد وما اشبه ذلك فلا يستشكل بان اثبات الشيء لا ينفي ما عداه ) فانه مع ضميمة الاطلاق المقامي فالاشكال يحتاج الى جواب وحينئذ اذا لم نجب عن الاطلاق المقامي لما امكننا ان نسلك طريق الاحتياط , هذا الاشكال يمكن الجواب عنه بوجوه: 
الوجه الاول: ما ذكره بيان الفقه : ان الروايات والايات لم تذكر طريق الاحتياط لأنه صعب أو شاذ (فالاحتياط صعب كأن تصلي الى جهتين أو اربع وفي المعاملات بأن تجري العقود مثلا بعدة صيغ مختلفة) فلذا لم تأمر الايات والروايات باتباعه . 
لكن هذا الوجه المذكور في بيان الفقه كيف يكون ردا فنيا على ذلك الاشكال؟ ولتوضيحه وتوجيهه نقول: ان هذا التوجيه لعدم ذكر الايات والروايات وهي بالمئات للاحتياط ينفع لنفي الاطلاق المقامي أي يريد ان يقول ان المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة فالمولى لم يكن في مقام بيان كافة طرقه الى احكامه بل اراد ان يبين الطريق السهل والطريق المتعارف وغير الشاذ , فجواب بيان الفقه بهذا التتميم يكون فنيا والا فمجرد (تفقهوا) أو (للعوام ان يقلدوه) لا تدل على نفي الطرق الاخرى كما هو واضح , كما ان مجرد صعوبة امر لايثبت عدم تمامية الدليل على عدم حجيته . 
هذا الوجه في بيان الفقه شفعه بوجه اخر وعبارته (وكان الاقتصار على طريقية الاجتهاد والتقليد فقط لأنهما الطريقان المعروفان في تحصيل الحجة)وهذا وجه اخر وان ذكرهما كوجه واحد فالوجه الاول ان الاحتياط صعب فلذا لم يذكره فلا يكون عدم الذكر دليلا على العدم بالاطلاق السكوتي او المقامي . 
والوجه الثاني هو ان الاحتياط والتقليد طريقان معروفان في تحصيل الحجة اما الاحتياط فليس طريقا معروفا في تحصيل الحجة لذا لم يذكره بل هو شاذ , اذن كونه صعبا امر وكونه شاذا امر اخر . 
ونحن نضيف وجهين اخرين على ما ذكره بيان الفقه في ضمن الجواب الاول : فنقول ان الشارع امر بالاجتهاد والتقليد ولم يأمر بالاحتياط لأنهما طريق المعرفه اما الاحتياط فليس طريقا للمعرفة بل هو اصل عملي والاصل العملي متأخر رتبة عن الدليل الاجتهادي فانه طريق امتثال احكام المولى فقط وهذا وجه, والوجه الاخر انه من غير الممكن عادة امتثال اوامر المولى بالاحتياط وليس ذلك صعبا فقط بل غير ممكن عادة (فالاحتياط على هذا دائرته ضيقة جدا) فبالاجتهاد اولا نتعرف على احكام المولى ثم يمكننا امتثالها لكن لو تركنا الاجتهاد والتقليد ظهريا فهل يمكن بالاحتياط ان نمتثلها؟ والجواب :في اكثر الموارد كلا. مثلا لو قال المولى (اقم الصلاة) فلو اراد المكلف ان لا يتفقه ولا يقلد فكيف يحتاط فهو لا يعرف ماهية الصلاة ولعله لا يخطر بباله الركوع والسجود ولنعتبر ذلك في رجل اجنبي الان دخل في الاسلام ولم يعرف من الاسلام شيئا وقلت له صلّ فهل يمكنه الاحتياط ؟ والجواب : كلا لأن البدائل والمحتملات بالملايين وكذلك الكلام في الصوم والحج وغيرها اذن الشارع لم يأمر بالاحتياط لأنه ليس طريقا للمعرفة هذا اولا وثانيا لأنه لايمكن امتثال اوامر المولى بالاحتياط في اغلبها وثالثا(وهذا موطن كلام بيان الفقه)فيما اذا امكن الامتثال بالاحتياط فانه يكون صعبا اذن صعوبة الاحتياط تأتي بالدرجة الثالثة بعد هذين الوجهين الذين اضفناهما هذا هو الجواب الاول بشعبه المختلفة بقي جوابان يأتي الكلام فيهما ان شاء الله .وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين .... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 20 ربيع الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 3562



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net