||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 227- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (2)

 122- (الدفاع عن المظلومين) من مفردات (رسالات الله)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (13)

 417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم

 48- بحث اصولي: حكم تقييد المثبتين اذا كانا من سنخين

 218- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى محقق لأغراض الشارع المقدس

 نسبية النصوص والمعرفة (الممكن والممتنع)

 4- الحسين وأوقات الصلاة

 158- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (5): علم الاقتصاد- علم الادارة- الهرمينوطيقا

 307- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 1 القدس والبقيع قضيتان إسلاميتان – إنسانيتان



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4572

  • التصفحات : 30792489

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 465- فائدة فقهية تفسيرية: تبعيّة الحرمة لصدق عنوان المنكر .

465- فائدة فقهية تفسيرية: تبعيّة الحرمة لصدق عنوان المنكر
13 ذي الحجة 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

في قوله تعالى: ((وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ))([1]):
الظاهر من الآية الكريمة: أنّ كلّ ما صدق عليه عنوان (المنكر) فإنه منهي عنه، ولكن قد تختلف الأعراف، فقد يصدق على أمر أنه منكر في بعض المجتمعات، ولا يصدق المنكر على نفس الأمر في مجتمع آخر، فإنَّ لكلّ بَلَد عُرفه، فإذا كان هناك في بلاد معينة ما يصدق عليه المنكر، يحكم حينئذ بحرمته، وأمّا البلاد التي لا يصدق فيها عرفاً أنه منكر، فلا حرمة فيه.
وشأن هذا الأمر كشأن تحريم الشارع البيع الربوي، أي: البيع بتفاوت في المكيل والموزون دون المعدود، فإذا كانت سلعةٌ تباع كيلًا أو وزنًا في بلاد، يحرم بيعها بالتفاوت، وإن كانت تباع في بلاد أخرى بالعدد فلا حرمة في ذلك. نعم إذا اختلف العُرْف الواحد في أمرٍ ما أنه منكر أو غير منكر، فلا يشمله الحكم في الآية الكريمة؛ لمكان الإجمال.
ولكن قد يقال: إن المنكر يراد به المنكر الواقعي أو الشرعي، وعليه فليس المدار العرف العام أبداً، وقد يجاب بأن العرف العام مرآة للمنكر الواقعي.
فلو لبست امرأة ملابس ضيقة جداً، أو ملابس تبرز تفاصيل جسدها وإن لم تحك عنه، فهذا الملبس يعدُّ عرفاً منكراً، فيكون محرماً، لكن المرآتية إنما هي في العرف العام دون الخاص، ودون الأعراف المتخالفة، فتأمل.
وربما يحرم الشيء من باب كونه من منافيات الحياء والمروّة، كبعض الملابس الملونة والمثيرة وإن صدق عليها أنها حجاب، كلبس ما يسمى بالمانتو والبنطال خاصة الضيق منهما، في مجتمع يتعارف فيه لبس المرأة العباءة والنقاب، وذلك بناءً على القول بحرمة منافيات المروّة أو صدق عنوان المقدمية والتعاون على الإثم لو فرض.  
---------------------
([1]) سورة النحل: 90.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 13 ذي الحجة 1443هـ  ||  القرّاء : 4390



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net