||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 266- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (3)

 116- حجية مراسيل الثقات على ضوء الآية الشريفة - مفهوم التبليغ وشروطه

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 1

 234- بحث عقدي: إشكالية عدم وصول الأئمة عليهم السلام للحكم والجواب عن ذلك

 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (4)

 219- (اليقين) و (المحبة) دعامتا تكامل الامة والمجتمع ـ (الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها)

 272- (فما زلتم في شك مما جائكم به) 10 ظاهرة الاستسلام للأقوى والتقمص لشخصيته

 33- فائدة ادبية نحوية: الإضافة وأنواعها، وأثرها في الاستدلال

 194- مباحث الاصول - (الوضع) (1)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23945897

  • التاريخ : 18/04/2024 - 05:14

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 263- د- تقدم العام على المطلق على مبنى المشهور والاخوند ه- تقدم احد العامين من الوجه على الاخر حسب مباني النائني و العراقي والمشهور .

263- د- تقدم العام على المطلق على مبنى المشهور والاخوند ه- تقدم احد العامين من الوجه على الاخر حسب مباني النائني و العراقي والمشهور
الاربعاء 20 محرم الحرام 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(263)


رابعاً: ورود الموافق للكتاب على المخالف له
ومنها: ورود الخبر الموافق للكتاب على الخبر المخالف له.
ولكن الحق لزوم التفصيل فانه: لا يخلو الخبر المخالف من أن يكون مخالفاً بالتباين أو بكونه أخص مطلقاً أو من وجه:
أما الأخير فسيأتي مستقلاً.


صورة المخالفة بالتباين
وأما إذا كان مخالفاً بالتباين فهو مطروح ساقط مورود عليه، والوارد هو الكتاب من غير توقف على وجود خبر معارض له فان الخبر بمجرد معارضته للكتاب يسقط عن الحجية لعدم المقتضي – كما سبق – ولا يزيد وجود خبر موافق للكتاب شيئاً على ذلك، فتكون المسألة من التمييز بين الحجة واللاحجة لصريح قوله عليه السلام: ((ما خالف قول ربنا لم نقله)) 1 وغيره مما سبق، لا من ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى.

صورة المخالفة بالاخصية
وأما إن كان مخالفاً بالاخصية، فانه، كما حقق في بحث العام والخاص وسبق في أوائل المبحث، ليس بمعارض للعام القرآني عرفاً ولا بمخالف؛ للجمع الدلالي العرفي، فيكون الخبر الأخص المخالف (بالمعنى الأعم، أي المخالفة البدوية غير المستقرة) متقدماً على الكتاب لو انفرد، اما لو عارضه بالتباين خبر آخر، أخص مثله، فان الكتاب بكون مرجّحاً للاخص الموافق له ومقوياً له مضموناً، وليس مرجعاً؛ لما اتضح من ان الأخص المخالف مخصص للكتاب فهو حجة في حد ذاته لكن معارضته بمثله مع موافقة ضده 2  للكتاب أدّت إلى تقدم الموافق للكتاب عليه فهو تقدم بالاقوائية والاعتضاد المضموني والأظهرية، لا بالورود ولا بالحكومة إذ لا ناظرية فتدبر.

خامساً: ورود العام على المطلق، على المبنى
ومنها: ورود العام على المطلق فيما كانت نسبتهما من وجه كأكرم العلماء ولا تكرم الفاسق، أما على مبنى المشهور فمطلقا وأما على مبنى الآخوند ففيما إذا ورد العام في مقام التخاطب، وتوضيحه: ان انعقاد الإطلاق للمطلق موقوف، في مرحلة المقتضي، على المقدمات الثلاث فإن قلنا بان عدم وجود قرينة على الخلاف في مقام التخاطب فقط هي إحدى المقدمات فتكون النتيجة هي ان ورود العام على المطلق إنما يكون إذا ورد في مقام التخاطب لكون إطلاقه تعليقياً حينئذٍ فقط، أما إذا انتهى المقام ثم ورد من المولى عام فانه يتعارض مع المطلق لانعقاد الإطلاق حينئذٍ حسب رأي الآخوند فيكون إطلاق كليهما تنجيزياً فيتعارضان فربما قدم هذا أو ذاك حسب المناسبات العرفية لكنهما بالذات حينئذٍ متكافئان.
أما حسب رأي المشهور فان مقدمة الحكمة هي عدم ورود القرينة على الخلاف إلى الأبد (اي إلى قبل حضور وقت العمل وإن انتهى مقام التخاطب، أو مطلقاً 3) فإطلاق المطلق معلّق على عدم ورود معارض في أي وقت كان فمتى ورود كشف – إثباتاً – عن عدم تحقق الإطلاق للمطلق وعدم إرادته بالإرادة الجدية، كما انه حال – ثبوتاً - دون تحققه إذ كان مراعىً فهو وارد عليه مطلقاً.

سادساً: ورود العام من وجه على نظيره
واما لو تعارض العامان من وجه فان الأمر من حيث تقدم أحدهما على الآخر ووجهه، أو عدمه، مبني على المباني في المسألة: فقد ذهب الميرزا النائيني إلى رأي وخالفه المحقق العراقي بينما ذهب ما لعله المشهور إلى رأي ثالث، وصرنا إلى تفصيل رابع.

رأي المحقق النائيني
أما الميرزا النائيني فقد ذهب إلى عدم الترجيح في العامين من وجه بالمرجحات السندية، بل بالمضمونية والجهتية فقط؛ لأنه إن أريد بترجيح الأقوى منهما، كما لو كان راوي أحدهما أعدل وأوثق وأورع وأصدق، طرح الآخر من رأس فانه لا وجه له إذ مادة الاجتماع هي موطن التعارض فلا وجه لإلغاء العام المرجوح سنداً في مادة افتراقه، وإن أريد طرح الآخر في مادة الاجتماع فقط فانه يرد عليه انه لا يصح التفكيك في الصدور والسند إذ الرواية إما صادره فكلها حجة أو لا فلا شيء منها بحجة فلا يعقل التفكيك في الصدور بان تكون صادرة من جهة مادة الافتراق وغير صادرة من جهة مادة الافتراق.
وعليه: فالعامان من وجه، برأي الميرزا، متكافئان دائماً من حيث السند وإن كان سند أحدهما أقوى، فحيث انعدم المرجح السندي لعدم تعقله في المقام، ولا مرجح مضمونياً أو جهوياً، فاللازم الحكم بالتخيير في مادة الاجتماع لكونها مشمولة لاخبار ((إذن فتخيّر)) 4 ) وذلك كله هو المستفاد، بتصرف، من آخر فوائد الأصول 5 .

رأي المحقق العراقي
وأما العراقي فذهب: ان العامين من وجه غير متكاذبين سنداً فليسا مصباً للتعارض الذي هو موضوع الاخبار العلاجية؛ إذ يمكن الأخذ بكل منها في الجملة، أي في مادة الافتراق، فلا وجه للطرح السندي وإن كان أحدهما أقوى إذ حال العامين وجه في عدم إمكان الأخذ ببعض مضمونهما (وهو مادة الاجتماع) كحال العام المبتلى بمخصص فانه لا يقال بالترجيح السندي بينهما إذ ليس الخاص مكذِّباً للعام مطلقاً بل في بعض دلالته فقط، ويكفي للتعبد بالسند (سند العام) صحة التعبد به في الجملة، وعليه فهما متكاذبان دلالةً خاصة، وحيث لا ترجيح لاحدى الدلالتين، لفرض انهما من وجه عكس العام والخاص، يحكم فيهما بالاجمال ونتيجته نتيجة التساقط، وذلك كله كمقطوعي الصدور تماماً، وذلك كله حسب المستفاد من حاشية العراقي على الفوائد 6 ).
إذن: فالنائيني ذهب إلى عدم الترجيح السندي وذهب مآلاً إلى التخيير بينهما، أما العراقي فذهب إلى عدم الترجيح السندي أيضاً، لكن بوجه آخر، ثم ذهب مآلاً إلى الإجمال، كما ظهر ان العراقي يرى خروج العامين من وجه عن اخبار (التعارض) لأن مصب اخبار التعارض هو المتكاذبان سنداً أو جهةً وفي العامين من وجه التكاذب في الدلالة فقط لا السند.
 

الرأي المشهور والرأي المنصور
اما ما لعلة المشهور 7 ) فهو: التمسك بالمرجحات السندية أولاً فان كان أحدهما أرجح طرح الآخر في مورد الاجتماع فقط، وأخذ به في مورد الافتراق إذ التفكيك في الأحكام الظاهرية غير عزيز، وأما ان تكافئا فقد ذهبوا إلى التساقط في مادة الاجتماع، وأشكل عليهم النائيني بان أدلة التخيير مطلقةٌ تشمل العامين من وجه فكان مقتضى القاعدة التخيير لا التساقط.
والمنصور هو تفصيل آخر وهو القول بان أدلة التعارض تشمل المتعارضين بالعموم من وجه في صورة دون أخرى – كما سيأتي غداً بإذن الله تعالى -، فاللازم في هذه الصورة فقط الترجيح السندي أولاً فان تكافئا فالتخيير، وأما غيرها فخارج عن المقام داخل في باب التزاحم، كما سيظهر.

الثمرة:
وخلاصة الثمرة على تلك المباني هي: ان العام الأقوى سنداً غير متقدم بالترجيح السندي على الأضعف حسب النائيني لعدم إمكانه والعراقي لعدم تكاذبها، فلا مجال لتوهم الورود أو الحكومة أما على مبنى المشهور فالأرجح مقدم سنداً – ولدينا كذلك في إحدى الصورتين - فهل يتقدم بالحكومة أو الورود؟
الظاهر انه إن كان 8 ) مُعنوِناً تقدم بالورود وكذا إذا كان متصلاً، واما إذا كان منفصلاً غير مُعنوِن فانه لا يتقدم إلا بالاقوائية والجمع العرفي لا الورود ولا الحكومة وحيث لا اقوائية فالتخيير أو التساقط على الخلاف بيننا وبينهم على التفصيل الآتي فتدبر جيداً وتفصيل النقاش في الأقوال السابقة يوكل لمظانه وللبحث بعض التتمة غداً فانتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الصادق عليه السلام: ((إنّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله! .. أوصني، فقال:
لا تشرك بالله شيئاً وإن حُرّقت بالنار وعُذّبت، إلا وقلبك مطمئنٌّ بالإيمان،
ووالديكَ، فأطعهما وبِرَّهما حيّين كانا أو ميتين)) الكافي: ج2 ص158.

([1]) الوسائل: ج27، ص105.
([2]) وهو (المثل) نفسه، بلحاظين.
([3]) أي حتى بعد حضور وقت العمل؛ لما فصلناه في (المعاريض والتورية).
([4]) الشيخ حسين النوري، مستدرك الوسائل، الناشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ج17 ص304.
([5]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي، ج4 ص792.
([6]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي، ج4 ص793.
([7]) فتأمل.
([8]) أي العام ذو السند الأقوى.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 20 محرم الحرام 1439هـ  ||  القرّاء : 3343



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net