||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 152- فائدة فقهية: صور دوران عنوان اللهوية مدار القصد

 245- الاستشارية شعاع من اشعة الرحمة الالهية وضوابط وحدود الاستشارة

 223- الانوار المادية والمعنوية والغيبية للرسول الاعظم المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله)

 100- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في وجه الذم في قوله تعالى: (انا وجدنا ابائنا على امة وانا على اثارهم مقتدون)

 244- عبادة (الاشياء) والطوطم ـ والوجه في الجمع بين الروايات في بحث الغلو

 275- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (5)

 127- محاسبة النفس وتقييم الذات

 82- فائدة أصولية: المراد من اصالة ثبات اللغة

 137- الاعداد المعرفي والدعوي للحج وماهي البدائل للمحرومين من الحج؟

 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23946944

  • التاريخ : 18/04/2024 - 08:11

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 238- تتمة البحث حول اصحاب الاجماع ــ الادلة على صحة المعاملة على الدراهم المغشوشة بعد البيان او الرواج : انه مقتضى القاعدة وللروايات ـ تفصيل الميرزا النائيني .

238- تتمة البحث حول اصحاب الاجماع ــ الادلة على صحة المعاملة على الدراهم المغشوشة بعد البيان او الرواج : انه مقتضى القاعدة وللروايات ـ تفصيل الميرزا النائيني
الثلاثاء 11 شعبان 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
تتمة الاحتمالات في كلام الكشي 
 
سبق ان المحتملات في قول الكشي (أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن جماعة وتصديقهم) هي ثلاثة، كما سبقت شواهد ومؤيدات على الاحتمال الأول (وهو صحة الراويات من حيث الإسناد وصولاً إلى المعصوم ( عليه السلام ) فتفيد توثيق رجال سلسلة السند كلهم). وحينئذ نقول: 
 
إن تمت تلك الأدلة عند الرجالي أو الأصولي والفقيه – تبعاً – فذاك وإلا فان المعنى الثاني (وهو صحة الروايات الأعم من كونها لصحة الإسناد أو لصحة المضمون بالقرائن الخارجية وإن كان السند غير صحيح)، هو المحتم دون الثالث وهو (ان مفاد تلك العبارة ان أصحاب الإجماع صادقون في نقلهم عن الغير وان مفادها توثيقهم فقط بانهم لا يكذبون). 
 
من الأدلة على رد الاحتمال الثالث: وهو قصد صِرف وثاقة اللهجة 
 
والدليل على المدعى: 
 
أولاً: ظهور لفظ (الصحيح) بمشتقاته في المطابق للواقع أو ذو الأثر فانه مقابل الباطل أو الفاسد([1])، ولا يطلق (الصحيح) ويقصد به الصدق بل يوصف به الكلام دون المتكلم فيقال كلامه صحيح أي يطابق للواقع ولو أرادوا كونه ثقة في نقله لقالوا هو صادق لا هو صحيح أو كلامه صحيح فان (كلامه صحيح) غير (هو ثقة). 
 
والجامع انه لا يقال صحّ زيد([2]) أي لا يوصف بـ(صح) الفاعل بل الفعل والقول فقط. 
 
ثانياً: ان ضم (صدق) إلى (صح) دليل آخر فانه إذا قيل (صح وصدق) أريد به (صح كلامه) أي طابق الواقع و(صدق) أي لم يكذب فالأول صفة للقول والثاني صفة للقائل. 
 
ثالثاً: ان ظاهر الموصول في (تصحيح ما يصح عنهم) هو الرواية أي المحكي لا الحكاية بنفسها ألا ترى انه لو قيل كل ما قاله فلان فهو صحيح أو كل ما نقله فلان عن المرجع فهو صحيح أريد به ان مقوله صحيح أي ما نقله هو كما نقله. فتدبر 
 
فلا وجه لاحتمال ان المراد بـ(تصحيح ما يصح عن جماعة) هو توثيقهم بانهم لا يكذبون وانهم ثقاة فان هذا الفهم غير عرفي بالمرة. 
 
المعنى الثاني هو ما استظهره المشهور 
 
ولذلك استظهر المشهور هذا المعنى([3]) كما نقل الشهرة على ذلك الوحيد البهبائي في فوائده الرجالية والمحقق الداماد في الرواشح السماوية 
 
كما ان أبا علي الحائري في منتهى المقال قال: ان هذا هو المعنى هو الظاهر المنساق للذهن من هذه العبارة. 
 
كما انتخب هذا المعنى الشيخ البهائي والشهيد الثاني والتقي المجلسي والمحدث البحراني في الفوائد النجفية وآخرون. 
 
كما انه ظاهر الجواهر([4]) إذ قال(وخبر حريز وإن كان مرسلا، إلا انه في السند حماد، وهو ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فلا يقدح ضعف من بعده) فقوله (فلا يقدح ضعف من بعده) صريح في انه استفاد تصحيح المضمون والرواية الأعم من التصحيح السندي أو المضموني ولذا لا يخل بصحتها عدم صحة السند فان نفي الأخص لا ينتج نفي الأعم. 
 
مسألة: هل المعاوضة على الدراهم المغشوشة والبضائع المقلدة، صحيحة؟ 
 
سبق: ان الدراهم المغشوشة يجوز الانتفاع بها بالتزيّن أو بدفعها للظالم دفعا لشرِّه أو شبه ذلك. 
 
وقد اتضح من عرض الأدلة وبحثها: جواز بيعها ومطلق المعاوضة عليها (إذا بيّن ذلك للناس) كما هو صريح صحيحة محمد بن مسلم وروايات أخرى عديدة سبق بعضها، وانه يجوز أيضاً إذا كان هذا النوع من التزوير رائجاً كما هو صريح روايات أخرى مضت؛([5]) وذلك لأن رواج البضاعة المقلدة والدراهم المغشوشة بين الناس يعدّ امارة نوعية على علم المشتري بذلك فلا حاجة لإعلامه. 
 
أدلة صحة المعاوضة عليها 
 
ومن ذلك اتضح ايضاً صحة المعاملة الواقعة عليها، والصحة حكم وضعي والجواز حكم تكليفي، وذلك لوجوه: 
 
الأول: انه إذا جازت المعاملة شرعاً صحت وضعاً للملازمة العرفية([6]). 
 
الثاني: ان ذلك هو ما تقتضيه القواعد العامة نظراً لصحة المعاملة إذا كانت ذات منفعة محللة مقصودة، فانها ذات منفعة بل ومالية أيضاً، وهي محللة إذ لا غش بعد البيان أو الرواج، كما انها مقصودة. 
 
الثالث: لعموم الروايات وإطلاقها فان قول الإمام الصادق عندما سأله محمد بن مسلم: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها، قوله ( عليه السلام ): (إذا بيّن ذلك فلا بأس) ظاهر في الحكمين التكليفي والوضعي أي انه جائز وصحيح ولا يحتمل ان يكون المراد: جائز لكنه باطل! 
 
واما ما ورد فيها (لا بأس بإنفاقها) فان الاستدلال به يتم اما على دعوى ان الإنفاق لغةً أعم من دفعه كثمن أو مثمن، واما على دعوى التكنية به عن مطلق النقل والانتقال. فتأمل 
 
ثم ان فقه الصادق نقل عن الميرزا النائيني انه (افتى بالفساد([7]) لأجل عدم وجود المنفعة لها المستفاد من خبر موسى بن بكر)([8]) 
 
أقول: الظاهر عدم صحة النسبة فانه أفتى بالفساد لا لأجل عدم وجود المنفعة لها بل لجهة أخرى ستأتي بعد قليل. 
 
تفصيل الميرزا النائيني في المسألة 
 
ولا بأس بنقل موجز كلام الميرزا النائيني لما فيه من الفائدة في خاتمة مسألتنا 
 
قال ما ملخصه([9]): ان البيع إن وقع على الكلي فلا إشكال في صحته، واما المغشوش المدفوع في مقام الوفاء فانه لا يعد وفاءً فعليه ان يدفع إليه غيره. 
 
وإن وقع على المعين الشخصي فان كان الغش في الهيئة([10]) فالبيع صحيح وله خيار العيب إن عُدّ عيباً وإلا فخيار التدليس، ثم ناقش الشيخَ الانصاري في تفصيله بما لا يهمنا الآن. 
 
وان كان الغش في المادة فان كانت المادة بأكملها من غير جنس الدرهم بان كانت كلها نحاساً مثلاً فالبيع باطل لعدم وقوعه على هذا النحاس. 
 
وإن كانت المادة مختلطة من فضة ونحاس فانه لا يقال بخيار تبعض الصفقة لمكان عدم انفصال أحدهما عن الآخر فلا يصح البيع في الجميع - انتهى 
 
أقول: الظاهر ان له خيار تبعض الصفقة لتبعض ما وقع عليه البيع، واما اختلاطهما فلا يمنع الخيار إلا لو أخذ الجزء الآخر([11]) على نحو القيد لا الشرط وهذا سيال في كافة مصاديق خيار تبعض الصفقة بل في سائر الخيارات أيضاً. 
 
وبعبارة أخرى: انه وإن لم يمكن الفصل بالفعل لكنه يقبل الفصل بالقوة، كشراء كتابين أو إنائين بهذا الدرهم فيكون احدهما لاحدهما والآخر للآخر، كما يمكن فصلها بالتذويب بعد التراضي. 
 
والحاصل ان حالهما يكون كحال مطلق الشريكين في المشاع. فتأمل 
 
ثم ان الميرزا استدل على وجوب الكسر برواية الجعفي وعلى وجوب الإتلاف بخبر موسى بن بكر (الدالين على وجوب الكسر حسماً لمادة الفساد) ثم استظهر عدم وجوب إعدام المادة نظراً (لأن الأمر بالإلقاء في البالوعة كناية عن عدم ماليته وهو مختص بما إذا لم يكن لمكسوره مالية معتد بها فينحصر في القسم الثاني الذي كان الغش فيه من جهة المادة كاملاً مما لا قيمة لها كالرصاص). 
 
فظهر انه مفصّل لا مطلِق كما توهمه فقه الصادق، على ان ما حكم بالفساد فيه لعلّه صورة نادرة في الدراهم كما لم يكن مورد السؤال في أكثر الروايات إن لم يكن كلها([12]). والله العالم 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) أو التام في مقابل الناقص. 
 
([2]) إلا لو أريد مقابل مرض، وهو لا يرتبط بالمقام. 
 
([3]) وهو الصحة القدمائية (على ما نسب إليهم) وان المراد صحة المضمون الأعم من كونه لصحة السند أو للقرائن. 
 
([4]) الجواهر ج2 ص316. 
 
([5]) جاء فيها (لا بأس به إذا كان يجوز) و(إذا انفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس) وغير ذلك مما مضى فراجع. 
 
([6]) إن لم نقل بظهور الجواز في المعاملات في الوضع كما ادعي، وقد ناقشناه في محله. 
 
([7]) أي فساد المعاوضة على الدراهم المغشوشة وضعاً. 
 
([8]) فقه الصادق ج20 ص253. 
 
([9]) كتاب المكاسب والبيع للميرزا النائيني ج1 ص22-24. 
 
([10]) بان كان الختم على الدرهم مشوشاً أو كان شكله وعلته الصورية عليلة. 
 
([11]) أو الانضمام. 
 
([12]) إلا لو ادعي شمول إطلاق بعضها فتأمل.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 11 شعبان 1435هـ  ||  القرّاء : 3967



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net