||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 148- بحث فقهي: تلخيص بحث اللهو موضوعه وحكمه

 372-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (21) التفسير العقلي للقرآن الكريم

 8- فائدة اصولية: التفصيل في تحديد موضوع الحكم بين ما لو كان المصبّ الذوات أو الصفات أو الذات فالصفات

 85- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -10 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -5 التدقيق المكثف للقوات المسلحة حقوقياً

 327- فائدة حكمية فقهية: حُسن الصدق ضروري ونظري

 230- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (2)

 283- فائدة تفسيرية: الفرق بين: (فَاسْتَمِعُوا لَهُ) و(وَأَنْصِتُوا)

 35- (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) محورية الإنسان في التشريعات الإلهية

 125- مسؤوليات الدولة وفقه المسائل المستحدثة

 370- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (19) التفسير العلمي للقرآن الكريم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698133

  • التاريخ : 28/03/2024 - 12:23

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 76- تطوير تعريف الأصول بما يشمل أنواع الحجج .

76- تطوير تعريف الأصول بما يشمل أنواع الحجج
11 صفر 1437هـ

تعريف علم الأصول بما ذكره القدماء من انه (العلم بالقواعد الممهدة[1] لاستنباط الحكم الشرعي)، لا ينطبق على نظر المجتهد فانه ليس قاعدة ممهدة ولا هو ممهد للاستنباط بل هو الاستنباط نفسه، نعم هو ممهد لاستكشاف المقلد الحكم الشرعي عبره.
ولكن هذا التعريف حيث لم يرد في لسان معصوم فليس حجة ولا وجه للدوران مداره؛ ولذا حيث رأى الآخوند قصوره إذ لا يشمل مباحث الأصول العملية غيَّره وطوّره بما يشملها وبما يدفع إشكالات أخرى عليه – حسب نظره – فعرّفه بـ(صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل)[2].
وعليه: فالأَولى تطويره أيضاً بما يضم الباب السادس الذي ارتأينا ان يضاف بان يقال: (العلم بالقواعد الممهدة... أو بما يستكشف منه الحكم الشرعي أو الوظيفة) والمراد بالموصول نظر المجتهد.
وعليه: فالحجج على قسمين: استنباطية واستكشافية، والأُولى حجة على الفقيه والثانية حجة على العامي وكلاهما مما ينبغي ان يبحث عنه في علم الأصول.
الاستدلال بشمول أدلة الحجج للفتوى، والجواب
وقد يستدل على ذلك بشمول أدلة الحجج الأصولية لنظر الفقيه وفتواه كقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ...)[3] فانه أعم من خبرهم ومن نظرهم، وكذا بناء العقلاء فانه قائم على حجية الخبر والفتوى أي الحدس والحدس، بل وردت أدلة خاصة على حجية النظر والفتوى كـ((وَأَفْتِ النَّاسَ...))[4]
وفيه: ان شمول الأدلة للنظر وحجيته أعم من كونه مسألة أصولية. فتدبر
بحث: مناقشة إشكال المظفر على درج (المفاهيم) في مباحث الحجة
ثم انه ظهر مما سبق ان المقاصد الخمسة الأولى من الكفاية ومنها (المقصد الثالث: المفاهيم) مندرجة في المقصد الثاني للأصول وهو (الدليل النقلي وأنواعه) فهو من مباحث الحجة حسب تبويبنا، ولكن قد يورد عليه بما يخرجه من مباحث الحجة ويدخله في مباحث الألفاظ كما صنعه أصول المظفر مستدلاً عليه بـ(لا شك ان الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجة من المتكلم على السامع، ومن السامع على المتكلم، كسائر الظواهر الأخرى.
إذن، ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلاً: هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟
وعلى تقديره، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجية الظهور، بل ينبغي ان يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك.
والجواب: ان النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها. وبعبارة أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله.
فمعنى النزاع في مفهوم الشرط – مثلاً – أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ وهل هي ظاهرة في ذلك؟.
لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته، فإن هذا لا معنى له، وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم، كما يقولون مثلاً: مفهوم الشرط حجة أم لا. ولكن غرضهم ما ذكرنا) [5].
الجواب: ثبوت المفهوم وظهوره أعم من حجيته
والجواب: ان ثبوت مفهوم للكلام وظهوره فيه أعم من حجيته؛ وذلك لأن الظهور على درجات ومراتب، ولا بناء للعقلاء على حجية كل مراتب الظهورات حتى وإن كانت ضعيفة أو ضعيفة جداً، ألا ترى الظهور السياقي فانه لا شك في ان للسياق ظهوراً إلا انه لضعفه لا يرى العقلاء حجيته ولا مخصصيته للوارد إلا لو اندرج في دائرة محتمل القرينية المتصل مما يسبب عدم انعقاد إطلاق المطلق مثلاً[6].
والحاصل ان المفهوم والظهور كالظن حقائق مشككة ولا يلزم من ثبوت مرتبة منها ثبوت الحجية لها؛ الا ترى كثيراً من أقسام الظن ليس بحجة عرفاً؟ أو ليس بحجة شرعاً كالقياس والاستحسان؟
وبعبارة أخرى: إن ظهور المفهوم لا يستلزم حجيته إذا قصد من الحجية لزوم الاتباع أو المنجزية والمعذرية إذ قد يراه العرف أو المولى ظاهراً بدرجة ضعيفة[7] فلا يُلزم باتباعه، نعم ان فسرنا الحجة بالكاشف كان الاذعان بالظهور بأية درجة اذعانا بالحجية على درجاتها، لكن الحجية بهذا المعنى لا تستلزم حكم الشارع أو العقلاء بلزوم الاتباع.
وبعبارة أخرى: لا شك ان للوصف لدى العرف مفهوماً لكنه لضعفه لا يرونه حجة، عكس الشرط إذ ان مفهومه قوي.
وعليه: فالنزاع في حجية مفهوم الوصف بعد ثبوت المفهوم له فيندرج في مباحث الحجج وإن قلنا بعدم حجيته كما ادرج قدس سره وغيره الشهرة والإجماع المنقول وغيرها في مباحث الحجة وإن قلنا بعدم حجيتها.[8]
نعم يمكن ان يذهب البعض إلى انه لا مفهوم له، لكنه غير القول بان القول بالمفهوم ملازم للقول بالظهور أو ان المفهوم ثبوتاً ملزوم للظهور وانه لا يمكن التفكيك.
بل يمكن القول: ان ثبوت المفهوم أعم من ظهوره إذ قد يكون الكلام مشعِراً به لا ظاهراً، وعليه فهنا أمران:
1- ثبوت المفهوم للكلام أعم من ظهوره فيه.
2- وظهوره فيه أعم من حجيته فيه. فتأمل
وتحصل من ذلك ان ظاهر عبارتهم إذ قالوا (مفهوم الشرط أو الوصف حجة أم لا) هو المراد لهم ولا حاجة لتوجيهه بما يخالف مرادهم أو على الأقل بما يخالف مقتضى الصناعة كما سبق.
==========================================

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 11 صفر 1437هـ  ||  القرّاء : 10753



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net