||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 10- بحث اصولي: المباني والوجوه الثمانية لحجية قول الرجالي والراوي

 234- مقام التسليم والانقياد لولاة الأمر وأَبطال حول أمير المؤمنين (عليه السلام) (قيس بن سعد بن عبادة)

 75- أنواع الحجج في أبواب الأصول

 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب

 322- فائدة بلاغية لغوية: المدار في الصدق، وتطبيقه على خلف الوعد

 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر

 113- التوبة الشاملة و التحول الاستراتيجي

 49- القرآن الكريم:(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) الإمام الصادق عليه السلام: (إن الصمت باب من أبواب الحكمة) الصمت سلاح الأولياء

 249- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (7)

 239- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار وسر سقوط الامم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23957782

  • التاريخ : 19/04/2024 - 04:17

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 550- المحاكمة بين الوجهين الرابع والسادس: القاعدة لدى الدوران بين كون العام اضافياً او مخصّصاً ـ الوجه الثامن: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ) الضمير اعم من المؤدى ومن الدليل .

550- المحاكمة بين الوجهين الرابع والسادس: القاعدة لدى الدوران بين كون العام اضافياً او مخصّصاً ـ الوجه الثامن: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ) الضمير اعم من المؤدى ومن الدليل
الاثنين 29 رجب 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(74)
 
المحاكمة بين الوجهين الرابع والسادس: التخصيص والإضافية
 
سبق الكلام عن وجوه الجمع بين الآيات والروايات الناهية عن إتباع غير العلم كـ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) و((مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا)) وبين الأدلة الدالة على حجية ظنونٍ خاصةٍ، كما جرت مناقشة الوجوه الأول، الثاني، الثالث، والخامس.
 
واما المحاكمة بين الوجه الرابع ("العلم" عام وقد خصص بالظنون المعتبرة) والوجه السادس (النهي عن قفو غير العلم، إضافي) فيتوقف على تمهيد مقدمات:
 
امكان كلا الوجهين في عالم الثبوت
 
الأولى: ان كلا الوجهين ممكن في عالم الثبوت([1]) بالنسبة إلى الملتفت([2])، فلو قال مثلاً (العلم الإجمالي لازم الاتباع أو منجز) ملتفتاً إلى ان العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة غير منجز – سواءً أكان هو المشرّع أو هو المخبر – فانه يمكن ثبوتاً أ- ان يعقد إرادته (في المشرع)([3]) ضيّقه بان ينوي([4]) مِن تشريعه بقوله([5]) (العلم الإجمالي منجز)([6]) أي العلم الإجمالي في غير الشبهة المحصورة، ب - كما يمكن ثبوتاً ان يعقد إرادته واسعة – لجهةٍ من الجهات وسنشير إلى احداها لاحقاً – ثم يستثني.
 
والأدق هو: القول بانه يمكن ان يفكك بين الإرادتين الجدية والاستعمالية فلا يبني على مفاد الإرادة الاستعمالية (وبتعبير عرفي ان يجمَّد إرادته الجدية مؤقتاً بان لا يبني على طرفٍ) فقد انعقدت الإرادة الاستعمالية([7]) واسعة اما الجدية فلم تنعقد ثم انه عند التخصيص يعقد إرادته الجدية التي تستثني من عموم الإرادة الاستعمالية.
 
هذا كله لو كان ملتفتا، اما الجاهل بمحتملات التخصيص، كالمشرعين العاديين في مجالس الشورى أو غيرها – فانه لا يحتمل في حقهم إلا التخصيص لو خصصوا أو قيدوا لاحقاً، إذ كيف يحتمل في حقهم انعقاد إرادتهم الجدية ضيقةً مع جهلهم بالمخصصات التي قد تستجد لاحقاً وانهم حيث علموا لاحقاً استثنوا ومع بنائهم على ان المصلحة التامة هو في تشريع الحكم العام؟
 
نعم لو احتملوا ذلك فلهم التعليق في الإرادة. فتأمل([8])
 
الثمرة بين الوجهين
 
الثانية: ان الثمرة في النحوين تظهر في مواطن عديدة نذكر هنا احداها: في الحالة الأولى لا يكون عموم اللفظ هو المرجع لدى الشبهات المصداقية إذ لا عموم له، اما في الحالة الثانية فانه يكون هو([9]) المرجع لدى الشك؛ فانه لو انعقدت الإرادة([10]) ضيقة كان التمسك بشمولها للمصداق المشكوك تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية، بعكس ما لو انعقدت([11]) واسعة، فان الاخراج هو المحتاج للدليل والتمسك بالخاص فيه([12]) يكون هو من التمسك بالعام – والمراد به الخاص - في الشبهة المصداقية. فتأمل([13])
 
المرجع في تحديد الوجهين في عالم الإثبات
 
الثالث: ان المرجع في ذلك في عالم الإثبات أمور عمدتها: كون المخصص والمقيد متصلاً أو منفصلاً، فانه إن كان المخصص متصلاً فلا ينعقد للمطلق عموم إلا في واجد القيد أي لم تنعقد الإرادة الاستعمالية إلا ضيقة فنكشف بذلك عن حال الإرادة الجدية، ولو انفصل المخصص أو القيد فانه يكون المطلق أو العام قد انعقد له ظهور في الإرادة الاستعمالية والكاشفة بدورها عن الإرادة الجدية([14]).
 
وتوضيحه بالمثال: انه لو قال (أكرم العلماء العدول) فلم ينعقد لوجوب الإكرام([15]) إطلاق إلا في العلماء العدول، فلو شككنا في عالم انه عادل أم لا فانه يكون كما لو شككنا انه عالم أم لا، فلا يصح التمسك بعموم (أكرم العلماء العدول) لشموله له([16]) لكونه تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك عكس ما لو قال أكرم العلماء وسكت فانه ينعقد الظهور حينئذٍ ثم إذا قال لا تكرم فساق العلماء فانه يخرج من عموم أكرم العلماء، الفساق منهم، فلو شككنا في عالم انه فاسق أم لا، صح التمسك بأكرم العلماء وذلك لشموله له قطعاً من دون ان يصح التمسك بـ(لا تكرم فساق العلماء) لأنه حيث كان مشكوك الفسق كان التمسك به لإخراجه هو من التمسك بالعام (والمراد بالعام أي العام المخرج أي الخاص أي لا تكرم فساق العلماء) في الشبهة المصداقية، أي على العكس من الصورة السابقة تماماً.
 
النتيجة في المقام: التخصيص لاضيق الدائرة والإضافية
 
النتيجة: يتفرع على ذلك كله ان قوله تعالى (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) حيث خصص بمخصصات منفصلة كـ(إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ) و(بِلِسَانِ قَوْمِهِ)([17]) و((الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان‏))([18]) فقد انعقد ظهوره وعمومه من حيث الإرادة الاستعمالية الكاشفة عن الإرادة الجدية، فتكون أدلة حجية خبر الثقة والظواهر وغيرها مخصصة بقاءً لا مضيّقة للدائرة حدوثاً، وعيله فكون المراد من (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) إضافياً خلاف القاعدة([19]).
 
الأصح: ضيق الدائرة والاضافية للقرينة المتصلة
 
اللهم إلا ان يجاب عن ذلك بان القرينة المقامية المتصلة الحافة بالكلام هي من المخصص المتصل فلو أحرزت لم ينعقد للعام عموم إلا في الضيق.
 
والمقام من هذا القبيل وذلك لمسلمية السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة بل وسيرة الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) على تقرير أخبار الثقات والعمل بها والاعتماد عليها وعلى تقرير العمل بالظواهر والاعتماد عليها والعمل بها أيضاً، فتكون هاتان السيرتان والارتكاز العقلائي القطعي قرينة متصلة حافة بـ(وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) لا تسمح بانعقاد عمومه حتى بحسب الإرادة الاستعمالية بل ينعقد ضيقاً كما أوضحنا.
 
ومنه يعلم الوجه في الجواب عن شبهة الدور أو التوقف عن تقديم أي واحد من طرفيه؛ إذ قيل: ان رادعية (لا تقف)([20]) عن العمل بالظنون الخاصة كخبر الثقة موقوف على عدم مخصصية أدلة الظنون الخاصة لـ(لا تقف) وعدم مخصصيتها له موقوفة على رادعيته (لا تقف) عن العمل الظنون الخاصة.
 
وبعبارة أخرى: إذا كانت (لا تقف) رادعة([21]) لم يكن (خبر الثقة حجة) مخصصاً وإذا كان (خبر الثقة حجة) مخصصاً لم تكن (لا تقف) رادعة وحيث لا يعلم الأسبق والمقدم، يبقى خبر الواحد على أصالة عدم الحجية إذ الشك في الحجية موضوع عدم الحجية.
 
ومن الأجوبة: ان الارتكاز القطعي والسيرتان المسلمتان تكون قرينة على عدم انعقاد العموم([22]) لـ(لا تقف) ومع عدم انعقاده كيف يتوهم ان يكون رادعاً ليدور الأمر بين ردعه عن الأدلة([23]) أو مخصصيتها له؟.
 
وبعبارة أخرى: هذا الوجه ينفي موضوع التعارض فهو مقدم رتبة على أي وجه يقرّ بحدوث التعارض ثم يقدم احدهما على الآخر بوجه من الوجوه فتدبر جيدا.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
======================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 29 رجب 1436هـ  ||  القرّاء : 5685



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net