||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 157- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (4) : علم الهيئة- علم الطب- علم الحساب

 80- من فقه الآيات: سر استخدام صيغة المبالغة في قوله تعالى: (وان الله ليس بظلام للعبيد)

 481- فائدة فقهية: ((النهي عن الرأي والقياس)).

 345- ان الانسان لفي خسر (3) مؤشرات سقوط الإنسان نحو مرتبة البهيمية

 (الامام الحسين عليه السلام ) وفروع الدين

  326- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (1) خدمة الناس والوطن

 476- فائدة اقتصادية: الأراضي والثروات في الأرض لجميع الناس

 120- بحث عقدي: ولاية التربية من مناصب الرسل والأوصياء

 462- فائدة فقهية: دليل السيرة على إفادة بيع الصبي الملك



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701450

  • التاريخ : 28/03/2024 - 21:10

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 465- مناقشات تفصيلية لدعوى ان اختلاف الانظار من صغريات اختلاف الاخبار .

465- مناقشات تفصيلية لدعوى ان اختلاف الانظار من صغريات اختلاف الاخبار
الثلاثاء 9 صفر 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
التبعيض في التقليد
(36)
الجواب عن الإشكالات، بعَوْد كل النقوض إلى اختلاف الأخبار
وقد يجاب عن الاعتراض بان اختلاف الأنظار قد لا يكون لاختلاف مستندها من الأخبار 1- بل لاختلاف مستندها من العقل أو الكتاب 2- أو لفقد الدليل والرجوع للأصول العملية والاختلاف في ما هو المرجع منها 3- أو للاختلاف في الحجية واللاحجية 4- أو في ان الأصل التخيير أو التوقف أو التساقط، بان([1]) مرجع هذه بأجمعها إلى الأخبار أيضاً؛ إذ السيرة وبناء العقلاء بحاجة إلى إمضاء والأدلة العقلية كثيراً ما يتطرق إليها الخطأ بدليل كثرة استناد المختلفين إليها فلا بد من تسديدها بكلام المعصوم ( عليه السلام )، والقرآن يتوقف فهم المراد الجدي منه على مراجعة الروايات إذ هي قرائن منفصلة فلا يصح الاكتفاء بالمراد الاستعمالي عن الدليل على انه الجدي أيضاً، والأصل العملي مرجعه إلى الأخبار؛ إذ الأصول الأربعة دلت عليها الأخبار بل حتى الأصل لدى الشك في الارتباطيين فانه وإن كان الاشتغال عقلاً – حسب رأي الآخوند – إلا انه البراءة شرعاً – حسب رأيه أيضاً – استناداً إلى حديث الرفع اما المشهور فرأوا جريان البراءتين واستندوا لحديث الرفع أيضاً، والاختلاف في الحجية واللاحجية وكذا الأصل لدى التعارض مرجعه الأخبار أيضاً.
الرد: ليست مصداقا ولا العوْد مصححاً
وفيه، بعد قطع النظر عن الإشكال على العديد مما ذكر مبنى أو بناءاً مما لا حاجة للاطالة فيه، وبعد عدم صحة إرجاع حجية الحجج الأربعة للسنة بداهة توقف السنة على بعضها أيضاً ووضوح كون كل منها – إلا الإجماع -  دليلاً برأسه، أنه لو سلمنا كل ذلك فانه مع ذلك ترد على هذه الدعوى([2]) الإشكالات التالية:
1- الأخبار حسية والفتاوى حدسية فكيف تكون مصداقها؟
أولاً: ان الأخبار حسية من دائرة الحسيات والفتاوى حدسية من دائرة الحدسيات ومن الواضح ان الحدسي ليس مصداق الحسي ولا من صغرياته، ورجوع احدهما للآخر لا يصحح التمصدق بل ولا اتحاد الاحكام والآثار([3]).
2- المَنشأ غير الناشئ والعلة غير المعلول
ثانياً: ان هذه الدعوى تستبطن نقض ذاتها إذ الدعوى هي ان منشأ اختلاف الأنظار هو اختلاف الأخبار وان مرجع هذا إلى ذلك؛ ومن الواضح ان المنشَأ غير الناشئ منه والمرجِع غير الراجع، كما ان احكامهما تختلف.
وبعبارة أخرى: انه – وحسب الدعوى – فان اختلاف الخبرين هو مقتضِي لاختلاف الفتويين أو علة معدة أو تنزلاً هو العلة التامة، ومن الواضح ان المقتضى ليس مصداق المقتضِي ولا المعلول مصداق العلة ولا الـمُعَدّ له مصداق الـمُعِدّ، ولا احكامهما واحدة.
3- عدم شمول أخبار التخيير للفتويين أبداً
ثالثاً: ان اختلاف الفتويين والنظرين لا يصدق عليه عرفاً ولا بالحمل الشائع الصناعي أبداً كونه اختلاف خبرين، كما انه لا شك في ان أحاديث التخيير لا يراها العرف شاملة بوجهٍ لاختلاف الفتاوى.
فلاحظ مثلاً ما ورد في الاحتجاج عن الإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في جوابه عن مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: ((إِنَّ فِيهِ‏ حَدِيثَيْنِ‏ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا))([4])
وفيه عن الحسن بن جهم عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) ((قال: قلت له تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ‏ عَنْكُمْ‏ مُخْتَلِفَةً؟ قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْت‏))([5])
وفي التهذيب عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ((اخْتَلَفَ‏ أَصْحَابُنَا فِي‏ رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ( عليه السلام ) مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ))([6])
وفي المستدرك عن العَوَالي عن العلامة عن زرارة، قال:  ((سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ( عليه السلام ) فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاك‏ يَأْتِي‏ عَنْكُمُ‏ الْخَبَرَانِ‏ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ ( عليه السلام ) يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ( عليه السلام ) خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ ( عليه السلام ) انْظُرْ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ قُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْت‏ إِنَّهُمَا مَعاً مُوَافِقَانِ لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مُخَالِفَانِ لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ( عليه السلام ) إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذَ بِهِ وَ تَدَعَ الْأَخِيرَ))([7])
إذ من الواضح ان (ان فيه حديثين) لا ينطبق على الاجتهادين كما لا ينطبق (تجيؤنا الأحاديث عنكم مختلفة) على الفتاوى وكذا (اختلف أصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله) إذ لم يقل في فتاواهم... وهكذا سائر الأحاديث.
4- الخطاب في (فتخير) للمجتهد لا للعامي
رابعاً: انه حتى لو فرض ان اختلاف الفتويين إنما هو لاختلاف الخبرين، فانه لا يجعله مصداقه ولا يستلزم ان له أحكامه([8]) بل لا يرتبط بالمقام إذ المخاطب بأمثال (إذن فتخيَّر) هو المجتهد وليس العامي والمخاطب بأمثال (فللعوام ان يقلدوه) هو العامي فكيف يجعل الثاني مصداق الأول؟ ثم كيف يوحّد حكمهما استناداً للأول؟
وقد حقق في محله ان المخاطب في روايات الترجيح والتخيير هو المجتهد لا العامي([9]) إذ التخيير يتوقف على مقدمات اجتهادية لا يمكن للعامي ان يقوم بها فكيف يخاطَب بـ(فتخير)؟ وذلك لأن طوائف روايات تعارض الخبرين هي أربعة:
1- ما تفيد التوقف كـ(فارجِه) ثم على فرض الأخذ بها فما المرجع هل هو الاحتياط أو الأدلة العامة ثم الأصول العملية؟
2- ما يفيد الاحتياط – كمرفوعة زرارة – وهذا الاحتياط غير ذاك الاحتياط فتدبر
3- ما يفيد التخيير بعد الترجيح بالمرجحات المنصوصة على ما استفاده المشهور أو الأعم من المنصوصة وغيرها على رأي الشيخ
4- ما يفيد التخيير رغم المرجحات على ما استفاده الآخوند منها وان المرجحات ندبية.
وتحليل هذه الطوائف وبحثها وفهم معانيها وفقه رواياتها ثم اختيار التخيير منها مما يمتنع على العامي فكيف يخاطب به؟ إضافة إلى توقف كل ذلك في مرحلة سابقة على تشخيص ان هذا تعارض أو تزاحم؟ وانه تعارض مستقر أو بدوي يزول بالتدبر فالحكومة أو الورود أو غير ذلك؟ وأنّى للعامي كل ذلك؟
5- الطولية لا تصحح التمصدق ولا الأتصاف
خامساً: ان الطولية([10]) وإن صححت الاستناد لكنها لا تصحح التمصدق بل ولا الاتصاف كما لا تترتب على الشيء كافة آثار ما هو في طوله.
ويتضح ذلك بالمثال فان الطبيب لو أشار بالإجهاض غير محق، واعطى الصيدلاني الإبر عالماً عامداً، فزرقتها الممرضة فأجهضت الأم فان الدية على المباشر – وهو الممرضة في المثال – لا على الآمر ولا على معطي الإبر، رغم ان الطولية تصحح الاستناد ولذا يقال للآمر انه قاتل، لكنها لا تصحح ترتب كل الآثار ولا كون ما هو في الطول مصداقاً لما هو في طوله إلا في ما بني بعنوانه على الأعم منها كالقاتل([11]) إن لم نقل انه مجاز([12]) وللحديث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) هذا هو الجواب عن الاعتراضات.
([2]) رجوع اختلاف الأنظار لاختلاف الأخبار وكونها صغرى لها لكونها هي المستند أو كونها مستند المستند.
([3]) وهذا بعد قبول عدم التمصدق.
([4]) الاحتجاج ج2 ص483.
([5]) الاحتجاج ج2 ص357.
([6]) تهذيب الأحكام ج3 ص228.
([7]) مستدرك الوسائل ج17 ص303 ح2.
([8]) بعد قبول انه ليس مصداقه.
([9]) كما فصل البحث حول ذلك والأقوال المختلفة والأدلة والمناقشات، السيد الأخ طاب ثراه في (تبيين الأصول) فراجع.
([10]) كون مرجع اختلاف الأنظار إلى اختلاف الأخبار.
([11]) ولذا يقال ليزيد انه قاتل الإمام الحسين ( عليه السلام ) كما يقال لابن زياد انه قاتله، إضافة إلى إطلاق القاتل على شمر عليهم لعائن الله.
([12]) ويوضحه أكثر المثال التالي فانه لو أمسك شخص بيد الزوج مما دفع الزوج ليمسك بيد زوجته فان الأول سبب طولي لكنه ليس مصداقاً للممسك بيد الزوجة ولا تترتب عليه الآثار والأحكام من الحرمة والعقوبة وغيرها.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 9 صفر 1436هـ  ||  القرّاء : 3863



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net