||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 حوارية الحقوق والواجبات في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) الأربعينية

 219- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى مقدمة لـ (إقامة الدين) بل مصداقه

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 478-فائدة أصولية:حجية الظنون المبنية على التوسعة

 الهرمينوطيقا: ملاحظات أولية سريعة على بعض كلماتهم

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)

 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 252- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (10)

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts

 49- مرجعية الفقيه للموضوعات الصرفة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23962507

  • التاريخ : 19/04/2024 - 11:39

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 464- الدليل الخامس على التبعيض : روايات التخيير بين الاخبار المتعارضة وجهان للتعميم : 1ـ ان اختلاف الانظار من اختلاف الاخبار والادلة عليه واشارة للمناقشة 2ـ تنقيح المناط .

464- الدليل الخامس على التبعيض : روايات التخيير بين الاخبار المتعارضة وجهان للتعميم : 1ـ ان اختلاف الانظار من اختلاف الاخبار والادلة عليه واشارة للمناقشة 2ـ تنقيح المناط
الاثنين 8 صفر 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
التبعيض في التقليد
(35)
وجوه عَوْد اختلاف الأنظار إلى اختلاف الأخبار
وتوضيح ما ذكره دام ظله وتقويته بان اختلاف نظري الفقيهين([1]) قد يكون لواحد من الجهات التالية:
1- اختلاف خبرين خاصين وردا في المسألة بعنوانها، كالاختلاف في ولاية الأب أو الجد على الباكرة أو كونها تملك أمر نفسها([2]) وكالاختلاف في عدد الرضعات المحرّمة أو في الكرّ.
2- اختلاف خبرين عامين، وذلك كما في الاختلاف الشهير في تعارض الأخبار بين القول بالتوقف عند تعارض الأخبار استناداً إلى قوله ( عليه السلام ) ((... فَأَرْجِهِ حَتَّى‏ تَلْقَى‏ إِمَامَكَ‏ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ))([3]) ونظائره، أو القول بالاحتياط استناداً إلى مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط، أو القول بالتخيير كأصل ثانوي في خصوص تعارض الأخبار([4]) – بعد كون الأصل الأولي لدى مشهورهم هو التساقط خلافاً للمنصور – استناداً إلى قوله ( عليه السلام ): ((فتخير)) ونظائره، لكن مع فقد المرجح كما ذهب إليه المشهور أو حتى مع وجوده وان الترجيح بها استحبابي كما ذهب إليه الآخوند؟.
ويمكن إرجاع الاختلاف نظراً لاختلاف خبرين عامين، إلى مثل ما لو تعارض الخبران بالعموم والخصوص من وجه فرجّح أحدُهما احدَهما في مادة الاجتماع والآخرُ الاخرَ في مادته اما لجهات سندية أو دلالية ككون احدهما أظهر أو حاكماً أو غير ذلك.
والحاصل: ان المراد باختلاف الخبرين الخاصين أي بالتباين، واختلاف الخبرين العامين أي بالعموم والخصوص من وجه، ويمكن ان يراد بالخاصين ما سبق من ورود الخبرين في المسألة بعنوانها، وبالعامين كون الخبرين أعم من عنوان المسألة المختلف فيها -. فتأمل
3- الاختلاف في اندراج الموضوع تحت هذا الخبر أو ذاك، وذلك كالاختلاف في اندراج وضع الملحفة أو البطانية المخيطة على الكتفين للمحرم في انه من مصاديق لُبس المخيط المحرَّم على الـمُحرم أم لا؟ وكالاختلاف في الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة فانها كالمبانة من الميت إلا الأجزاء الصغار مثل الثالول لو انفصل عن البدن انه نجس أم لا([5])؟ وكذا لبس النظارة ذات الإطار الذهبي المتقطع أو المطلية بالذهب.
مناشئ أخرى لاختلاف الأنظار
أقول: وهناك مناشئ أخرى لاختلاف الأنظار:
4- الاختلاف في معنى الحديث أو احدى مفرداته، كالاختلاف في (الحديد)([6]) المشترط في تذكية الحيوان، بان المراد من الحديد اسم الجنس للمادة المعهودة أو المراد به الصفة أي ما كان حادّاً؟ فعلى الأول لا يكفي الذبح بالمواد الأخرى كالاستيل والنحاس والصفر والذهب والرصاص وعلى الثاني يكفي، أو الاختلاف في معنى الغناء أو معنى اللهو – كما فصلناه في مبحث حرمة اللهو –
5- وقد يكون اختلاف نظري الفقيهين لاختلافهما في حجية الخبر وعدمه لقول احدهما بحجية مراسيل الثقات مثلاً دون الآخر أو قوله بدلالة ترضي أو كثرة ترضي الشيخ الصدوق على توثيق الراوي وعدمه، وأشباه ذلك.
وجوه عدم انحصار اختلاف الأنظار بكونها لاختلاف الأخبار
ولكن قد يورد عليه بأمور:
1- ان الاختلاف قد يكون لا لإختلاف الخبرين بل لاختلاف مستند الفقيهين من القرآن أو العقل أو بناء العقلاء أو سيرتهم كقول احدهم بوجوب تقليد الأعلم استناداً إلى بناء العقلاء وقول الآخر بعدمه استناداً لبنائهم أيضاً وانهم يرون الرجحان لا التعيّن مثلاً.
2- ان يكون الاختلاف لانهما – أي الفقيهان – فقدا الدليل (فلا خبر ولا حديث) فرجعا إلى الأصول العملية فاختلفا فيها كالاختلاف في ان الأصل لدى الشك في الأكثر والأقل الارتباطيين هل هو البراءة عقلاً وشرعاً كما ذهب إليه المشهور بأدلة عديدة تعرضت لمناقشات مختلفة أو الاحتياط عقلاً والبراءة شرعاً كما ذهب إليه الآخوند في مقابل احتمال الاحتياط إذ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وحيث انهما ارتباطيان فلا تحرز البراءة بالإتيان بالأقل، والحاصل: انه لا رواية في المقام([7]) بل المرجع الأصول العملية.
3- ان يكون الاختلاف لأن احد الفقيهين رأى التوقف أو طرح الخبرين لدى التعارض والآخر رأى التخيير.
وسيأتي غداً ما قد يورد على هذا الوجوه والمناقشة.
دعوى ان الاستدلالات العقلية إنما هي مقدمة لفهم الأخبار
وقال السيد العم (وما يقال: من أنّ الفقهاء يستدلون كثيراً بالاستلزامات العقلية ونحوها، ويعتبرونها مدركاً للفتاوى، بل ربما طرحوا لأجلها بعض الأخبار المعتبرة سنداً، فكيف يمكن فهم عدم الخصوصية لما ورد من التخيير في الأخبار ليشمل الفتاوى؟
فإنّه يقال: الفقهاء يستنبطون ((الإسلام)) ويفتون به والأخبار هي جلّ أحكام الإسلام، وما يستدلّون به عن الاستلزامات العقلية ونحوها إنما هي مقدمات لفهم الأخبار ونحوها، وتوفير القرائن الحالية ونحوها، وهذا لا يخرجه عن فهم الخصوصية، فتأمل)([8])
أقول: والحاصل: ان الاستدلال بالعقليات إنما هو لكونها مقدمات أو كونها قرائن حالية لفهم المراد من الأحاديث، وتوضيحه بالمثال: ان الأصوليين يستدلون على استلزام الأمر بالشيء للأمر بمقدمته أو انبساطه عليها أو عدمهما بالأدلة العقلية، كما يستدلون على الترتب - امتناعاً أو إمكاناً – بها، كما يستدلون على ان الأمر بالشيء يقتضي – أي ثبوتاً([9]) – النهي عن ضده العام أو الخاص، بها أو على عكس ذلك بها أيضاً.
وهذه الاستدلالات كلها مقدمات لفهم الأخبار فمثلاً ما ورد من ان كل خطوة يخطوها زائر الإمام الحسين ( عليه السلام ) فله بها حجة وعمرة أو قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ)([10])
فان البحوث العقلية عن المقدمة تصب في ان هذه واجبة أو مستحبة أم لا وان الثواب هو عليها أو هو تفضُّل أو على الأحمز كما قاله الآخوند أو غير ذلك.
وكذا الأمر بالمهم مع وجود الأمر بالأهم في الروايات أو في مطلق كلام الموالي فهل هو حقيقي أو ارشادي غير مولوي؟ ذلك يتوقف على البحث العقلي في رتبة سابقة فان قلنا بالاستحالة فهو أمر ارشادي وإلا فمولوي. وللحديث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) وكذا انظار الفقهاء.
([2]) قال في الشرائع والجواهر (هل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ فيه روايات...)
([3]) الكافي (ط – الإسلامية) ج1 ص68.
([4]) قال الشيخ في الرسائل: ان الأخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح.
([5]) راجع أقوال الفقهاء في العروة / المني والميتة.
([6]) ففي حسن ابن مسلم أو صحيحه ((سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنِ الذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ وَبِالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ)) الكافي (ط – الإسلامية) ج6 ص227 وراجع الجواهر ج37 ص145 الطبعة الحديثة.
([7]) نعم استدل القوم للبراءة الشرعية بحديث الرفع. فتدبر
([8]) بيان الفقه ج2 ص171.
([9]) دون ما لو فسر (يقتضي) بـ(إثباتاً) إذ انه مندرج في الأدلة والأخبار عندئذٍ.
([10]) التوبة: 120.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 8 صفر 1436هـ  ||  القرّاء : 3358



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net