||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 306- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (2)

 283- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 8 الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق

 163- تحقيق معنى (الباطل) واستعمالاته في الآيات والروايات واللغة والعرف

 74- إشكالات على إدخال نظر الفقيه في الأصول وجوابه

 248- الرفق واللين كظاهرة عامة في الحياة وفي التقنين

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (1)

 33- لماذا لم يذكر الله إسم الصادقين في القرآن الكريم

 273- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (3)

 406- فائدة فلسفية: الماهية والمفهوم بحسب المصطلح الفلسفي

 21- بحث اصولي: عن حجية قول اللغوي ومداها



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23971786

  • التاريخ : 20/04/2024 - 05:34

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 103- الدليل السابع : تصنيف الاحكام الى خمسة اقسام ، وإن (الالزام ) من الاحكام الابديَّة .

103- الدليل السابع : تصنيف الاحكام الى خمسة اقسام ، وإن (الالزام ) من الاحكام الابديَّة
الثلاثاء 16 جمادي الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لازال الحديث حول قاعدة الإلزام وان مفادها هل هو الرخصة أو العزيمة ؟ وذكرنا بعض الادلة التي اقيمت او التي يمكن ان تقام على كونها واردة مورد الرخصة،ونتمم ذكر الادلة بدليل اخر .
دليل آخر :هذا الدليل مبتن على تحليل دقيق لأقسام الأحكام الشرعية وكذلك العقلائية ، وسنذكر هذا التحليل والتقسيم لنرى بعد ذلك مدى صحته من عدمها،وان قاعدة الالزام مندرجة في أي نوع وقسم من هذه الانواع وقد ذكر السيد الوالد هذا التقسيم في كتابه (الفقه)[1]،و هذا التحليل وهذا البحث له موضوعية ، وهو سيال في كل الابواب ،وفيما نحن فيه ايضا؛ فانه يحدد مصير قاعدة الالزام من حيث الرخصة او العزيمة وبمفاد ايهما وردت ؟.
تقسيمات الاحكام :ونحن نذكر تقسيم السيد الوالد ونوضحه ونعلق عليه بصورة اجمالية فانه قسّم الأحكام بحسب الاستقراء إلى خمسة والثلاثة أولى منها مشهورة ، وقد اضاف القسم الرابع والذي ادخل فيه قاعدة الالزام ، وهذه الاقسام هي :
القسم الاول / وهي الاحكام الاولية والتي ثبتت للموضوعات بعناوينها بما هي هي مع قطع النظر عن أي عامل اضافي اخر او عنوان مزاحم ،وهذا القسم معروف ، ومثاله الصلاة في (الصلاة واجبة)، فان الوجوب قد ثبت لها بما هي هي، وكذا الحال في الصوم والزكاة والحج وغيرها ،هذا في جانب الوجوب، واما في جانب الحرمة، فكالنميمة والسرقة والزنا وغيرها، فان الحرمة قد ثبتت لهذه العناوين بما هي هي ايضا .
اضافة مهمة :وهنا نضيف على كلام السيد الوالد (قد) اضافة مهمة تنفع في تنقيح الحديث حول قاعدة الالزام وذلك لكي تبرز لنا خيارا جديدا فنقول :
ان الأحكام الأولية ينبغي تقسيمها الى قسمين (يدل عليه التدبر في الواقع الخارجي):
أ‌)       القسم الاول: وهي الاحكام الاولية الصرفة الاصيلة .
ب‌)   القسم الثاني: وهي الاحكام الاولية البديلة ،ومثالها كحكم قصر الصلاة للمسافر، فهو حكم بديل وليس بحكم ثانوي ، أي انه حكم أولي بديل ، وأما الحكم الأولي الاصيل فهو الاتمام للمقيم .
توضيحه :ان القصر ليس حكما ثانويا ؛ لأنه ليس في طول الحكم الأولي بل في عرضه، والحكم الثانوي هو ذلك الحكم الذي هو في طول الحكم الأولي كالضرر والحرج ، ذلك إن المقيم هو في عرض المسافر ، وكل منهما له أحكام مختصة به ،
واما تعبيرنا بالبديل فهو في مقابل الاصيل[2] والمراد من الاخير هو ذلك الحكم الذي جاء على مقتضى الاصل والغالب في الإنسان ، حيث إن الإقامة هي الاصل والحال الغالب في الفرد واستثناء ذلك هو السفر .
وهنا نتساءل ،هل أن قاعدة الإلزام من قبيل الاحكام الاولية البديلة او لا ؟
إذ قد يقال: كما ان الشارع قد لاحظ المقيم والمسافر ورتب حكمين عرضيين عليهما ،فكذا الحال في مقامنا، فهو قد لاحظ المؤمن والكافر أو المخالف، فقال للمؤمن ان معاملتك الفاقدة لشرائط الصحة ، باطلة ، وقال للآخر ان معاملتهم الفاقدة لشرائط الصحة صحيحة – ثبوتا – وذلك لانهم التزموا بذلك ، وقد ورد في الرواية : " فانه نوى الفراق بعينه " ، وكذلك ورد : " طلقها وذلك دينه فحرمت عليه " ، وهذا الاحتمال جدير بان يبحث[3] ، وعلى ضوئه سيكون مفاد قاعدة الالزام حكما واقعيا بديلا لا ثانويا.
القسم الثاني من الاحكام :واما القسم الثاني من الاحكام والتي ذكرها في(الفقه) ،فهي الاحكام الاضطرارية ، مثل الافطار للمريض في شهر رمضان واكل الميتة المحرمة للمضطر في حالة كونه غير باغ ولا عاد[4].
وهنا نتوقف مرة اخرى ونقول : ما هو الفرق بين قيود موضوع الحكم الاولي وبين العناوين الثانوية ؟
بيان ذلك : ان الموضوع في الأحكام الأولية قد تكون له قيود يدور مدارها الحكم نفسه ،ولو انتفت تلك القيود فلا حكم، والجامع بين الحكم الأولي المتقيد بقيود وبين الحكم الاضطراري، هو ان الحكم الأولي ينتفي بانتفاء قيوده لان انتفاءها يؤدي الى انتفاء منشأ الحكم[5] ومعه ينتفي نفس الحكم ، وكذلك فان هذا الحكم الاولي ينتفي بوجود العنوان الثانوي ايضا ، ومع هذا الانتفاء وفي كلا الحالتين ،فما هو الفرق بينهما ؟ فان الجامع وهو الانتفاء هو الذي يوقع اللبس بين القسمين.
وجوابه : ان الفرق بين الحكم الاولي ذي القيود وبين الحكم الثانوي الاضطراري بكلمة واحدة : ان قيود  الحكم الاولي[6] قد لوحظت بنحو المقتضي لثبوت الحكم لموضوعها بحيث لولا هذا القيد لما كان هنالك مقتض لثبوت ذلك الحكم ، واما في العناوين والاحكام الثانوية ،فقد لوحظ فيها انها مانعة عن ثبوت الاحكام الاولية لموضوعاتها، وبعبارة آخرى: ان الموضوع الفاقد لقيود الوجوب لا اقتضاء للوجوب فيه، فالصلاة قبل الزوال لا اقتضاء للوجوب فيها، وكذا الحج بدون استطاعة، واما في العناوين الثانوية فان المقتضي لثبوت الحكم للموضوع موجود، فان الصوم في شهر رمضان مقتض للوجوب ،إلا إن خوف الضرر مانع ، ومعه فينبغي إن يرتفع هذا المانع لتحقق العلة التامة والوجوب[7] هذا هو الفارق الاول.
وأما الفارق الثاني، فانه بانتفاء قيد  الحكم ينتفي الحكم الاولي ،ولكن لا يثبت حكم اخر به[8]، لكن بوجود العنوان الثانوي ينتفي الحكم الأولي ويثبت حكم آخر وهو الثانوي، وهذا فرق ثان وهو واضح وجلي .
القسم الثالث من الاحكام : وهي الأحكام الظاهرية ،وعلى الخلاف في انها هل هي بمعنى جعل الحكم المماثل وانشاء حكم ظاهري مطابق او مخالف للحكم الواقعي –(وهذا رأي القدماء)؟، او ان الحكم الظاهري يفسر بانه لا حكم جديد فيالمقام وانما هو تنجيز واعذار لا غير كما هو رأي المتأخرين والسيد الوالد ؟.
وهنا، فهل قاعدة الالزام هي حكم ظاهري بالنحو الأول ، أي : إن هذه المعاملة من المخالف باطلة وذلك الزواج للمجوسي من أمه مثلا حرام، وهذا هو الحكم الواقعي ، إلا ان هنالك حكما ظاهريا بالترخيص مخالفا للحكم الواقعي ،أو إن قاعدة الإلزام هي بالنحو الثاني من الحكم الظاهري فتكون أعذارا او تنجيزاً[9]، ومثال الاحكام الظاهرية: (كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام) و(كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) و(كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر) و ما اشبه .
اضافة هامة في المقام : ونقول في هذه الاضافة انه وبحسب تتبعنا فان للحكم الظاهري اطلاقات اربع وليس اطلاقان ،كما هو مشهور[10] :
1)الاطلاق الاول: ان الحكم الظاهري هو ما موضوعه الشك ، في مقابل ما ظرفه الشك ، فيكون الحكم الظاهري خاصا بالأصول العملية في مقابل الأمارات حيث ان ظرفها الشك وبقيامها فان هذا الشك يرتفع ،والأمر بخلافه في الاصل ؛فان الشك بقيام الأصل لا يرتفع لأنه موضوعه ،هذا هو الفرق بينهما .
2)الإطلاق الثاني: يطلق بحسبه الحكم الظاهري على الأعم من الأصل العملي والإمارات، فهو يشمل الاصل والادلة الاجتهادية في الاحكام و الامارات في الموضوعات ،وهذا الإطلاق هو في مقابل القطع و عليه فان كل ما قطعت به هو حكم واقعي وكل ما قام عليه دليل اجتهادي هو حكم ظاهري في مقابله.
3)الاطلاق الثالث : وهو الاطلاق الاعم من الأصل والإمارة والقطع، أي: هو ما يقع في مقابل العلم ،وذلك لان القطع هو اعم من الجهل المركب فكلما كان هناك علم مطابق لواقع الاحكام الشرعية فهو حكم واقعي ،وما عداه فهو حكم ظاهري وان قطعت به ؛حيث ان الإصابة ليست شرطاً في القطع بخلافها في العلم فإنها شرط في صدقه و إلا لما كان علماً.
4)الإطلاق الرابع : وهو السببية ،فان لدينا مبنياً بين : الطريقية والسببية ، وهنا، فهل قيام طريق على مؤدى، سبب  لصنع مصلحة سلوكية كما يراه الشيخ الأنصاري (قد)، أو سبب لتغيير الحكم الواقعي كما يراه المصوبة ؟.
إذن مطلق الحكم الظاهري في مبحث تقسيم الطرق الى ما كان سببا بالنحو الصحيح كما يقوله الشيخ او بالنحو الخاطئ كما يقوله المصوبة و الاشاعرة  ،
وفي مورد بحثنا في قاعدة الإلزام ،فعندما شرع الشارع ظاهرا الزامية المعاملة الباطلة عندهم فرتب الآثار عليها ، ما هو التحليل الواقعي في لما صنعه  الشارع ، لهذا الحكم ؟ فهل لاحظ الشارع السببية – القسم الرابع –،أي انه لاحظ  (انه طلقها وذلك دينه فحرمت عليه)، او أنها من الحكم الظاهري بالمعاني الأخرى ، أي : انه في موطن قاعدة الالزام لا حكم ثانوي مجعول وإنما هو صرف أعذار على رأي،  او ترخيص وإباحة ظاهرية لا غير على رأي آخر ،
أي : ان المخالف لا تزال زوجته  لتي طلقها طلاقاً بدعيا زوجة له ،ولكن رخص لي الشارع أن أتزوجها فبه ـ أي بالعقد الجديد ـ  تحدث البينونة على هذا الرأي، وهناك تفصيل حول ذلك  سيأتي ان شاء الله تعالى
القسم الرابع من الاحكام :
وقد اصطلح عليه السيد الوالد في الفقه بالاحكام اللابدية، وهي التي جعلها الشارع من باب الأهم والمهم ، كقاعدة الإلزام مثل الزام الكفار فيما التزموا به واقرارهم على دينهم على حسب الموازين في كتاب الجهاد فانه لاشك انهم مخطئون ويدل على ذلك ان الاحكام لكافة الناس " انتهى كلامه، والذي يريد ان يقوله : ان مفاد قاعدة الالزام ليس حكما اوليا مطلقا ولا اوليا بديلا ولا حكما اضطراريا ولا ظاهريا. وسيأتي بحثه.
القسم الخامس من الاحكام : الاحكام التطبيقية وهي في قبال الأحكام الأربعة السابقة تماما وقد اصطلح عليه الاخرون بالاحكام  الولائية او الولوية وقد فوض الشارع امر تطبيق هذه الاحكام الى ولي الأمر[11] ،مثل قوانين المرور والإشارات وقوانين ادارات الدول السلامية الصحيحة ،فإننا ملزمون باتباعها وهذا حكم تطبيقي مصداقي ولائي ، وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين...
 
 
[1] كتاب ( الفقه : كتاب النكاح ) مجلد 66 ص 207
[2] و المراد من الاصل  الغالب او مقتضى القاعدة
[3] ولم اجد من طرح هذا الاحتمال من العلماء
[4] لا باغ ولا عاد ، أي بقدر ما يحفظ نفسه على إلا يقصر في مقدمات ما يوقعه في الاضطرار
[5] وما به يكون ذا مصلحة اومفسدة
[6] وحديثنا في قيود الحكم والوجوب لا الواجب مثل  الاستطاعة للحج  والزوال للصلاة بعكس التستر فهو شرط للواجب لا الوجوب
[7] وهناك تعبير آخر وهو المتفرقة بالحيثية التقييدية والتعليلية ، و فيه  اشكال يترك لمحله
[8] أي بالانتفاء
[9] هذه الاضافة في تطبيق الكلام على قاعدة الالزام هي منا وهو كلام قابل لتأمل
[10] وهذا التقسيم هو لملاحظة في أي قسم ودائرة قد دخلت قاعدة الالزام
[11] بحسب الرأي المتبنى في سعة دائرة ولاية الفقيه  لمن يعتقد بولاية الفقيه وإلا ففي  دائرة الامور الحسبية

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 16 جمادي الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 5097



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net