||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 467- فائدة فقهية أخلاقية: ظاهر روايات سن البلوغ هو المولوية

 266- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (3)

 279- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 4 الصراط المستقيم في مواجهة الحكومات الظالمة

 111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات

 224- مخططات الاستعمار ضد ثوابت الشريعة

 256- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (3)

 260- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (2)

 كتاب تقليد الاعلم وحجية فتوى المفضول

 148- العودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة (عناصر سلامة الاقتصاد ومقومات التنمية والنهضة الاقتصادية )

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (8)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23927805

  • التاريخ : 16/04/2024 - 15:37

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 104- الفارق بين (الاحكام الابدية) و (الاحكام الاضطرارية) .

104- الفارق بين (الاحكام الابدية) و (الاحكام الاضطرارية)
السبت 20 جمادي الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كان البحث حول ما ذكره السيد الوالد ( قد ) في (الفقه ) من تقسيم الاحكام الشرعية الى خمسة اقسام وانواع وهي : الاولية والثانوية الاضطرارية والظاهرية واللابدية والتطبيقية , وكان كلام ( الفقه ) في الاحكام اللابدية , حيث اعتبر ان قاعدة الالزام هي مصداق من مصاديقها ,وانها قد شرعت بملاحظة الاهم والمهم ,لكون الكفار والمخالفين مخطئين قطعا في عملهم , حيث قاموا بعقدٍ فاقدٍ لشرط الصحة مثلا , ورتبوا عليه الاثر بعد ذلك , والكلام هل ان قاعدة الالزام من الاحكام اللابدية ؟ هذا اولا , وثانيا هل هي من الاحكام الولوية ( الولائية ) ؟ 
اشارة مهمة :وهنا , كاشارة نذكر ان هذا البحث هو مسألة مستقلة في حد ذاتها , وكان الاولى فنيا هو فصل هذين العنوانين عن بحثنا : ( قاعدة الالزام هل مفادها الرخصة او العزيمة؟)؛ فالمبحث الاخير هو مبحث له ادلته وردوده وهو مستقل عن المبحث الاخر بتمام ذاته , واما المبحث الآخر , وهو ان قاعدة الالزام هل هي من الاحكام الواقعية الاولية ؟ هذا رأي , او انها من الاحكام الظاهرية ؟ وهذا راي اخر ,او انها من الاحكام اللابدية ؟ وهذا رأي جديد طرحه ( صاحب الفقه ) . 
ومن هنا - وكما اوضحنا- فانه من الجدير ان يبحث بشكل مستقل , ولكن حيث ان البحثين متداخلان , الجأنا ذلك الى درج هذه المسألة المستقلة في ضمن تلك المسألة ؛ لان هذا المبنى – وهو كون قاعدة الالزام من الاحكام اللابدية – لو تم , لكان دليلا جديدا على كون قاعدة الالزام واردة مورد الرخصة لا العزيمة , هذا هو وجه التداخل بين البحثين . 
ونحن سنلج هذا المبحث الجديد؛ لأنه يؤثر ويؤسس سلبا او ايجابا للمبحث الاخر 1. 
تصوير الحكم اللابدي :وهنا لابد من تصوير وبيان معنى هذا القسم من الاحكام الخمسة , وما هو فرقه عن الاحكام الثلاثة الاولى ؟ فقد يقال : بانه يؤول الى احدها 2 , حيث ان صاحب (الفقه ) ذكر هذه الدعوى لكنه لم يقم بتصويرها , ونحن في هذا المقام نصور هذا المعنى , ولو ثبت فانه سيكون بحثا جديدا وتأسيسيا في الفقه لم يبحث من قبل, أي : وجود حكم يسمى بالحكم اللابدي. 
تصويرات الحكم اللابدي :والذي خطر بالبال لتصوير هذا الحكم والقسم والكشف عنه هو احد وجوه ثلاثة ,بما نحن والواقع الخارجي في ذلك من خلال تحليله . 
1)التصوير الاول : ان يقال : بان الحكم اللابدي هو ذلك الحكم الذي لا مصلحة كامنة في متعلقه في الواجب 3 , بل المصلحة كامنة في امر آخر , وبهذا يختلف هذا الحكم عن الاحكام الثلاثة السابقة – في التقسيم الخماسي – , فان الحكم الاولي مصلحته كامنة في متعلق نفسه, أي: في نفس الصوم والصلاة , واما الحكم الاضطراري ,فالمصلحة – او المفسدة – الغالبة المزاحمة موجودة في المتعلق ,حيث ان الصوم بنفسه حامل للمصلحة مما اقتضى ايجابه , ولكن وبسبب الضرر في الصوم نفسه, كأن يكون موجبا لعمى الشخص المكلف مثلا ,زاحمت المفسدة والموجودة في المتعلق تلك المصلحة , انشئ على طبقها الحكم الاضطراري , 
واما الحكم اللابدي وبحسب هذا التصوير فانه لا مصلحة ولا مفسدة في المتعلق بالمرة وانما هي في امر اخر . 
تطبيق التصور الاول على قاعدة الالزام :وهنا نطبق ما ذكرناه في التصوير الاول على قاعدة الالزام, فان الزواج بالبنت مثلا محرم في الشريعة لمفسدته الواقعية , وكذا الحال في الزواج من الاخت او البنت , والامر نفسه في شروط الطلاق الصحيح , فان هذه الشروط ذات مصلحة واقعية كامنة فيها والمفسدة في عكسها , لكن 
وهنا في مورد قاعدة الالزام نجد ان الشارع بتشريعه : (( الزموهم بما الزموا به انفسهم )) فقد سمح للمجوسي ان يتزوج من امه , 
و بحسب هذا التصوير , فانه لا مصلحة في نفس المتعلق , وانما هكذا زواج كله مفسدة وباطل , وكذا الطلاق من غير الشروط الواقعية .إلا ان المصلحة تتجلى في امر آخر وهو رعاية الطرف الاخر الذي يتعامل معهم – أي نحن –؛ وذلك لرفع العنت والحرج في هذا التعامل . 
والمتحصل :كلما كانت المصلحة او المفسدة في نفس المتعلق بعنوانه الاولي فهو حكم اولي , وكلما كانت في المتعلق نفسه بعنوان طارئ مزاحم فالحكم اضطراري , وإلا, أي : ان لم توجد أية مصلحة او مفسدة في المتعلق نفسه سواء كانت اصلية ام طارئة , فالحكم لابدي . 
تتمة لبيان الفرق :ولبيان الفرق بصورة اكمل تقول : حينما لاحظ الشارع مصلحة في مورد اخر وهي مصلحتنا نحن , فانه رخص ترخيصا ظاهريا لنا في التعامل معهم معاملة الصحة . 
ان قلت : اذن ما هو الفرق بين هذا القسم أي اللابدي , عن القسم الثالث من الاحكام وهو الحكم الظاهري ؟ فهو ترخيص ظاهري ايضا , فانه في مورد : ( رفع عن امتي ما لا يعلمون ) , وكذلك ( كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه قذر ) ,لدينا ترخيص ظاهري في هذه الموارد , وقاعدة الالزام – بناءا على هذا التصوير- هي حكم ظاهري , فما الفرق ؟ 
والجواب : ان القسم الثالث هو حكم ظاهري , ولكن موضوعه او ظرفه الشك – على الاطلاقين - , الا انه وعلى كليهما فان الحكم اللابدي يختلف عنهما ؛ فانه ليس موضوعه او ظرفه الشك وانما موضوعه امر خارجي واقعي 4 .وهو التزام الطرف الاخر بمذهبه , وعلى ذلك يكون الترخيص الظاهري , اذن : الحكم اللابدي مبتن في جزئه الاول على انه لا مصلحة في المتعلق, بل في امر اخر , ثم وبناءا على هذا ينشأ ترخيص ظاهري ليس موضوعه او ظرفه الشك – كما بيناه – بل موضوعه ذلك الامر الخارجي العيني المعلوم 5 . 
 
رواية مهمة في المقام : 
و لعله يمكن ان يستدل على هذا القسم , أي :الحكم اللابدي برواية لعلها تدل على التصوير الاول او الثاني له – كما سياتي بيانه - , حيث ذكر الشيخ الكشي (قد ) في كتابه – وبسند معتبر - عن ابن ابي عمير عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام "اني اقعد في المجلس فيجئ الناس 6 فيسألوني فان لم اجبهم لم يقبلوا مني ,واكره ان اجيبهم بقولكم وما جاء عنكم ؟ فقال عليه السلام : انظر ما علمت انه من قولهم فاخبرهم بذلك ",7 
والشاهد هو في جواب الامام ع من خلال ملاحظة حال السائل . 
تحليل الرواية بايجاز : 
وفي المقام نتساءل ونقول : هل كان جواب الامام ع لأبان فيه مصلحة كامنة في نفس المتعلق أي : في متعلق احكامهم ؟ والجواب : كلا؛ لان احكامهم باطلة , بيد ان هناك مصلحة للحفاظ على ( ابان ) ؛ لان له موقعا متميزا ومن خلاله فانه كانوا يرجعون اليه للاجابة على اسئلتهم , ولعل هذا سيكون مستقبلا طريقا يؤدي الى استبصارهم ومعرفتهم للطريق الحق وهدايتهم , او لعله سيكون نافعاً للتخفيف من غلوائهم وتحسسهم لو وجد العالم الشيعي بينهم، ممن يعترفون به ويرجعون اليه . 
فلو امكن تفسير كلام الامام بتصويرنا الاول, فسيكون ذلك دليلا على هذا القسم من الاحكام 8, وإلا ستكون الرواية دليلا على التصوير والوجه الثاني او الثالث القادمين ان شاء الله تعالى وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين ... 
1) وهو كون قاعدة الالزام رخصة او عزيمة من خلال الدلالة عليها 
2) و(صاحب الفقه ) لم يبحث هذا ولعله اورد البحث في مورد اخر 
3) او المفسدة في الحرام 
4) حيث انني قاطع وعالم ببطلان عمله فلاشك في المقام وانما التزامهم بذلك الحكم الصحيح على مذهبه مع علمي بذلك الالتزام هو موضوع الحكم الظاهري والترخيص من الشارع 
5) وهذا البحث ككبرى كلية مهمة جدا ولابد من التأمل فيه كثيرا وكذلك في تطبيقه على صغرى قاعدة الالزام 
6) المراد من الناس أي العامة 
7) الوسائل باب20 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ح 1 ونظيره ح 21 
8) فتامل 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 20 جمادي الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 4055



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net