||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 296- الفوائد الأصولية (الحكومة (6))

 311- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 5 هدم الشيوعيه والوهابية للمساجد

 281- فائدة أصولية: منجزية العلم الإجمالي

 86- فائدة حِكَمية: اقسام الجعل

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 83- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-8 مناشئ تولد حق السلطة والحاكمية موقع (الجيش) في خارطة الدولة (3)

 224- مخططات الاستعمار ضد ثوابت الشريعة

 234- مقام التسليم والانقياد لولاة الأمر وأَبطال حول أمير المؤمنين (عليه السلام) (قيس بن سعد بن عبادة)

 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده

 398- فائدة كلامية: حال أجساد المعصومين (عليهم السلام) بعد موتهم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700708

  • التاريخ : 28/03/2024 - 20:08

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 71- اشكالات على ثلاث من روايات الالزام والجواب عنها .

71- اشكالات على ثلاث من روايات الالزام والجواب عنها
الاثنين 11 ربيع الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لازال البحث حول روايات قاعدة الالزام و هل تدل بلسانها على انها واردة مورد الامتنان بنحو العلة التي يدور الحكم مدارها اولا ؟ وذكرنا ان لسانها ليس بلسان الامتنان, بل ان كان هناك شيء فانه حدس بالملاك وهو علة مستنبطة ظنية ,وبدأنا بذكر الروايات واستعراضها , ولدينا تتمتان نذكرهما للجواب على اشكالين في المقام1
الاشكال الاول : ان في رواية الامام الصادق عليه السلام " اروِ عني ان من طلق امراته ثلاثا في مجلس فقد بانت منه "  قد يوجه اشكال عليها بان هذه الرواية تحمل على التقية استنادا الى استظهار ان عبارة ( اروِ عني ) ظاهرة في التقية ؛ لان الامام عليه السلام يريد ان يصل كلامه للآخرين من المخالفين ليتقي شرهم ,وهذه قرينة اولى, ونضيف لها قرينة اخرى, وهي اوضح في المدعى حيث ان رواية الامام عليه السلام مطابقة لمذهب العامة ومسلكهم تمام المطابقة فلا نحتاج الى مزيد مؤمنة لاثبات تقية .هذا هو الاشكال بتوجيهين , فكيف التفصي منه ؟ 
والجواب: اما كلمة ( اروِ عني ) فانها في حد ذاتها – وبغض النظر عن مدخولها – تحتمل وجهين, فكما يحتمل انها قد وردت مورد التقية ولدفع شر اؤلئك المخالفين ,فكذلك يحتمل ان يكون ( اروِ عني ) امرا على طبق القاعدة الاولية ؛وذلك لنشر العلوم والمعارف والمسائل ,حيث ان الائمة عليهم السلام كانوا يأمرون اتباعهم بالجلوس مجلس الفتيا والارشاد كما في الرواية عن الامام عليه السلام حين يوصي احد اصحابه فيقول ( اجلس في المسجد وافتِ الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك ) ,اذن عبارة ( اروِ عني ) محتملة للوجهين أي التقية وغيرها , والحاصل: انه لم يتضح تمحض هذه الكلمة في قرينتها على التقية وانما هو احتمال لا يسبب سقوط الرواية عن الحجية في (جهتها) ؛ لان الاصل في كلام الامام عليه السلام انه قد صدر لبيان الحكم الواقعي واحتمال التقية لا يعتد به لولا الظهور .
واما عمدة الجواب عن ان كلام الامام عليه السلام يطابق العامة، وبالتالي فاننا لا نحتاج فيه  الى قرينة اخرى على كونه تقية فهو- بحسب المشهور – ان الترجيح بمخالفة العامة من جهة وحمل الرواية على التقية لموافقة العامة انما هو في صورة التعارض بين الروايتين ,وهنا لدينا رواية واحدة مطابقة للعامة فهل نتمسك بها او لا ؟ والجواب : نعم نتمسك بها بلا شك , وموافقتها للعامة لا توجب اطّراحها بقول مطلق ,وانما يجب ذلك - أي الاطراح- في صورة التعارض ولكنه- كما اشرنا سابقا – في صورة الجمع الدلالي لا تعارض؛ لان هذه الرواية المطابقة لمسلك العامة مخصصة بتلك الروايات الاخرى كرواية الهمداني وغيره, ومع الجمع الدلالي فلا تعارض ومعه فلا نستطيع ان نتمسك بموافقة الرواية للعامة على انها واردة مورد التقية ,وبتعبير اخر موجز ان الجمع الدلالي مقدم على الجمع الجهوي 2, حيث لا يصار الى الجمع الثاني إلا عند العجز عن الاول ,والسر في ذلك ان في الجمع الدلالي التزاماً وتمسكاً بكلا الخبرين، واما في الجهوي ففيه اطراح للخبر، وما دام يمكن الجمع فهو أولى من الطرح . اذن هذه الرواية مطابقة لآراء العامة إلا انه لا وجه لحملها على التقية مادام لا يعارضها خبر اخر مخالف للعامة حتى نقول بالترجيح 3 
وهناك ملحقان اخران بلحاظ رواية اخرى 4 والرواية هي للبصري عن الامام الصادق عليه السلام: " قلت له : امرأة طلقت على غير السنة فقال عليه السلام: تتزوج هذه المرأة , لا تترك بغير زوج " والاشكال ان هذه القضية والحكم الوارد فيها لعلها  في قضية شخصية خارجية أي: ان شخصا ابتلي بقضية معينة وكان جواب الامام عليه السلام بحسب المورد وحاله فلا يستفاد منها قاعدة كلية .
والجواب على هذا الاشكال بوجهين : اولا : الاصل ثانيا : ظهور الرواية بذاتها 
اما الاول: فهو ان الاصل في مقام الامام عليه السلام عند التصدي لبيان الاحكام انه في مقام بيان الاحكام الكلية النوعية لا الشخصية الفردية ,وهذا الاصل اصيل في مختلف ابواب الفقه 5, فالامام عليه السلام لو كان في مقام بيان الحكم والانشاء – لا الاخبار – فانه لو اجاب وترددنا في ان جوابه هل هو  على نحو القضية الحقيقية الكلية النوعية او على نحو القضية الشخصية المصداقية الموضوعية؛ فالاصل هو الاول، وعلى هذا بناء العقلاء في كل من كان في مقام التشريع وبيان الاحكام سيان عندهم في الامام عليه السلام وغيره اذا كان في مقام التشريع , اما الثاني: فاننا اذا نظرنا الى الرواية نجد ان قرينتها معها أي انها ظاهرة في التشريع الكلي لا التشخيص المصداقي ,فالبصري يسأل ( ... على غير السنة ) وهذا ظاهر في ان المشكلة المعروضة على الامام هي مشكلة نوعية, وجواب الامام سيكون كذلك نوعيا كليا فانه قال: " تتزوج هذه المرأة "، وبقرينة ( على غير السنة ) النوعية نعرف ان ( الـ ) في (المرأة) هي الجنسية وليست العهدية الذكرية حتى تدل على القضية الخارجية وحكم المصداق  المتشخص . اذن هذا الاشكال ,الظاهر انه غير وارد كذلك لا على حسب الاصول ولا حسب ظهور هذه الرواية .
ويبقى كلامنا الاخر والذي لم نتمه6, وهو ان هذه الرواية هل هي ظاهرة في الامتنان او لا ؟ قد سبق ان المحتملات في المقام اربع فقد يكون من باب المنة عليها او علينا او على المجتمع مطلقا , هذه ثلاثة من الاحتمالات، واما الرابع: فهو لدفع المفسدة ,وهنا نتساءل ونقول هل بين الاحتمالات الثلاثة الاولى جامع ؟ والجواب نعم و لا مانعة جمع بينها ,ولكن هذا لا يضر بما نريد ان نستنتجه من ان الامر مبدئيا دائر بين الامتنان وبين دفع المفسدة , فان كان بمعنى الامتنان العام الشامل للاحتمالات الثلاثة، او بمعنى الامتنان على الامامية او حتى على المجتمع، لتم الاستدلال بالرواية على مقصودنا وانها واردة مورد الامتنان  ولكن ذلك يقابله احتمال انها واردة من باب دفع المفسدة، ومع هذا الاحتمال الاخير فان قاعدة الالزام- اذا استفيدت من هذه الرواية- ستكون خاصة بموردها مالم ننقح المناط, أي انها واردة بخصوص امرأة طلقت على غير السنة، والامام عليه السلام يقول: "لا تترك بغير زوج" ومعه فلا يمكن التعدي الى ابواب اخرى كالارث وغيره ,واما اذا نقحنا المناط وقلنا: انها واردة من باب دفع المفسدة ,فمع ذلك تكون اخص كثيرا من قاعدة الالزام؛ لان روايتنا وان تعممت لغير طلاق السنة - بناءا على تنقيح المناط المدعى – إلا انها تبقى اخص من قاعدة الالزام؛ وذلك لانه ليس كل ما لم يتمسك بقاعدة الالزام كان ذلك المورد فيه مفسدة كما في الارث, فالاخت العارفة الموالية التي ترث مع البنت حسب قاعدة العول والتعصيب عندهم فهذه الاخت ان لم تاخذ حصتها فليس بالضرورة ان تلزم من ذلك المفسدة .
بل هذه العلة أي علة الامتنان هي علة مستنبطة ظنية لا غير7، اذ يحتمل كون علة التشريع هي ذلك الامر الاخر – اي دفع المفسدة- وعلى اي حال فان العلة المستنبطة الظنية ليست بحجة، بل نقول ان الظاهر من لسان الرواية هو دفع المفسدة لا الامتنان؛ حيث ان عبارة (لا تترك بغير زوج) يستظهر منها عرفا دفع المفسدة ,وكما في قولك ( لا تترك الطفل وحده ) فان ذلك للخوف عليه ولدفع محذور وقوع المفسدة بالنسبة له فالنهي بهذه الطريقة ظاهر لدفع المفسدة وهذا ما يظهر لنا بدوا , ولكن اذا لم يستظهر هذا المعنى فان الامر يبقى في دائرة الاحتمال والعلة المستنبطة – اي الامتنان - هي ظنية ,بل لعلها ادنى رتبة من ذلك، بل نقول ان كلتا العلتين المستنبطتين ليس الامر منحصرا بهما ويوجد احتمال اخر .
فائدة / القياس 8 له معنيان ونشير هنا اشارة الى ذلك : المعنى الاول : ان يكون هناك اصل وفرع وحكم وعلة لذلك الحكم,وهذه اركان اربعة للقياس ,فالاصل هو الموضوع الاول والفرع هو الموضوع الثاني والعلة هي التي يراد بسببها تعميم الحكم من الاول الى الثاني ,هذا هو القياس بالمعنى الاول  وفيه يجب علينا ان نحرز بالدليل القطعي ان هذه العلة هي علة ولا يكفي الظن في المقام .
المعنى الثاني : وهو قياس ابي حنيفة والذي قد تصدى له الائمة عليهم السلام بقوة، وهو اسوأ حالا من المعنى الاول, فان الاول قد يكون له وجه, وسيرة العقلاء –ولو في الجملة- عليه لولا ردع الشارع عنه, واما القياس بالمعنى الثاني فيعني انه عندما يرى الفقيه حكما شرعيا فباستحسانه وذوقه واجتهاده يكتشف علة ما، ويجعل الحكم يدور مدارها, فاذا عارضت تلك العلة المستنبطة من قبله حكما شرعيا اخر، ضرب به عرض الجدار , هذا هو كلام ابي حنيفة بايجاز وهو مسلك بعض الحداثيين الجدد، و كذلك مسلك بعض العلماء الذين ليس لهم الباع الطويل في روايات الائمة عليهم السلام.   وفي المقام فان استخراج سبب كلام الامام عليه السلام هل انه هو الامتنان او دفع المفسدة او غير ذلك, ان لسان الرواية لا يظهر منه ذلك.  واما الاحتمال الاخر: هو انه  لعل السبب في قول الامام عليه السلام عن المرأة المخالفة التي طلقها زوجها : (لا تترك بغير زوج )هو ان السائل امامي والامام عليه السلام يريد ان تتزوج منه فتتشيع ؛ حيث ان التزويج بالمخالفين كان من وسائل نشر المذهب الحق . والخلاصة: ان الرواية لا تعليل فيها بل هي صرف حكم شرعي فمن اين الملاك؟ 
ولننتقل الى رواية اخرى، وهي رواية ايوب بن نوح قال: " كتبت الى ابي الحسن عليه السلام اسأله هل نأخذ في احكام المخالفين ما يأخذون منا في احكامهم او لا ؟ فكتب عليه السلام : يجوز لكم ذلك اذا9 كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة 10 ", والامام عليه السلام في هذه الرواية يجمع بين التقية والمداراة بواو عاطفة، وهي تقتضي المباينة بين الطرفين، واما العطف التفسيري فهو خلاف الاصل ولا يصار اليه إلا مع القرينة، وهذا يدل على المباينة بين المعنين, وموطن الشاهد في الرواية انها تجعل الحكم في قاعدة الالزام يدور مدار التقية والمداراة ,وهنا تحدث لنا مشكلة اخرى وهي ان قاعدة الالزام غير مقتصرة على هذين الموردين فالشخص الذي يريد ان يتزوج بالمطلقة ثلاثا  قد لا يكون في حالة تقية ومع ذلك يجوز له الزواج بها، والحاصل: ان قاعدة الالزام لا تدور مدار التقية دائما ولكن كلام الامام عليه السلام ظاهر في ذلك الدوران، وبالتالي ستكون الرواية معارضة مع سائر روايات الالزام الاخرى , فكيف حل هذا الاشكال ؟ والجواب: ان التعارض في المقام هو بين مفهوم هذه الرواية ومنطوق الروايات السابقة، وهذا المفهوم  مفهوم الشرط في الرواية الاخيرة – وهو اقوى المفاهيم – الا ان منطوق تلك الروايات يقدم عليه وهي اعم من التقية والمداراة , وللحديث صلة. وصلى الله على محمد واله الطاهرين ..........
الهوامش ......................................
1) بعض الافاضل في الدرس استشكل في ذلك .
2) البعض يعبر بالجهتي وهو تعبير غير صحيح .
3) هذا الكلام على حسب مسلك المشهور في الاصول ولنا تأمل فيه يترك في محله .
4) هذا جواب على بعض تساؤلات بعض الافاضل .
5) كقوله ع في رواية ( يعيد صلاته ) فهي ليست قضية شخصية خارجية .
6) البعض قد اشكل بوجه على ذلك .
7) العلة قد تكون منصوصة فهي حجة في التعميم وقد تكون علة مستنبطة مقطوع بها فهي حجة كذلك  وقد تكون مستنبطة ظنية فليست بحجة .
8) ولعل بحث القياس سنوفق لذكره لاحقا ان شاء الله تعالى .
9) ورد في التهذيبين ( ان ) وفي الوسائل( اذا ) .
10) هناك فرق بين التقية والمداراة، حيث لم يفرق بينهما البعض وقال: ان من انواع التقية هي التقية المداراتية وهذا ليس بصحيح لان  التقية ما كانت عن خوف ودفع للضرر والمداراة ما كانت جلبا للنفع ونفس مادتي الكلمتين تدلان على ذلك .
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 11 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3902



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net