||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كونوا قِمَماً واصنعوا القِمَم

 315- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 3 القضاء على الفقر والتضخم والبطالة عبر قانون (الأرض والثروات للناس لا للحكومات)

 422- فائدة أصولية: حال الجملة الاستثنائية في مرتبة قصد المتكلم

 202- التنويم المغناطيسي والايحائي السلاح الاكبر بايدي الاديان والفرق الضالة

 28- (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) فلسفة التأويل ومعنى التأويل وحكم التأويل

 مفهوم الهِرمينوطيقا ومدركاتها

 68- ورود مصطلح التعارض ونظائره في الروايات

 272- (فما زلتم في شك مما جائكم به) 10 ظاهرة الاستسلام للأقوى والتقمص لشخصيته

 317- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (4)

 358- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (7) ضوابط التأويل: الإحاطة العلمية والمرجعية السماوية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23957987

  • التاريخ : 19/04/2024 - 04:46

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 72- رواية ابن محرز عن (التقاص النوعي) ودلالتها على (الإمتنان) -رواية (ابن بزيع) في إرث الاخت مع وجود الام .

72- رواية ابن محرز عن (التقاص النوعي) ودلالتها على (الإمتنان) -رواية (ابن بزيع) في إرث الاخت مع وجود الام
الثلاثاء 12 ربيع الثاني 1433هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لازال البحث حول قاعدة الالزام ,و ان (الامتنان) هل هو ما عليه مدار الروايات و هل هو تمام الملاك والعلة ؟
 تطرقنا لبعض الروايات وسنكمل بحثنا بالتدبر في روايات اخرى باذن الله تعالى,  ولكن لابد ان نغلق ابواب الاستدلال ولو برواية واحدة على الامتنان؛ اذ لو بقيت رواية واحدة  وتمت دلالتها على الامتنان لما نفعنا نفي دلالة باقي الروايات الاخرى عليها,ولذا لابد من تصفح جميع الروايات و عدم الاكتفاء ببعضها.
التقاص النوعي وروايته:ولنبدأ برواية شهيرة يستند اليها في (التقاص النوعي), لنرى انه هل يمكن استفادة الامتنان منها او لا ؟ والرواية هي لعبد الله بن محرز عن الامام الصادق عليه السلام في ارث الاخت بوجود البنت , ونحن نقتطع مورد الشاهد فيها حيث يقول الامام عليه السلام" فخذ لها النصف , خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم " أي خذ للاخت العارفة بهذا الامر من الارث رغم وجود البنت المخالفة وتعاملوا معهم كما يتعاملون معكم ويقتطعون منكم، ولكم المقابلة بالمثل وان كنتم لا ترون ذلك  حقا لكم " 
 توضيحه : وهو توضيح مبنائي حيث قد يتصور البعض ان التقاص النوعي قسيم للامتنان؛ كما ان بعض الفقهاء رفضوا قاعدة الالزام, ولكنهم التزموا بقاعدة المقاصة النوعية؛ استنادا الى مثل هذه الروايات ,الا اننا سنذكر وجه وفاق بين العنوانين ببيان لطيف ان شاء الله تعالى، وسنثبت مبدئيا ان التقاص النوعي هو من مصاديق الامتنان ولكن ماذا سينتج عن ذلك؟سيأتي بيانه فيما بعد . 
ونقول: ان التقاص على نوعين : تقاص شخصي وتقاص نوعي؛ فالتقاص الشخصي هو: ( ان يأخذ شخص خاص من اخر معين ما يعادل ما اخذه منه كما وكيفا)، واما النوعي فيراد به:( المقاصة الكلية والنوعية وان لم يكن ثمة تطابق). وبتعبير اخر: تارة يلاحظ المجموع في مقابل المجموع وتارة يلاحظ الجميع في مقابل الجميع ,ففي التقاص الشخصي لوحظ الجميع ,أي لوحظ كل فرد في قبال كل فرد اخر,واما في التقاص النوعي فالشارع قد لاحظ مجموعة المخالفين ومجموعة الامامية وجعل التقابل بينهما؛ ولذا لا يشترط هنا ان يكون التقابل شخصيا بعد وجود ذلك التقابل المجموعي، ومثال التقاص الشخصي كما لو سرق شخص مني مالا ولا استطيع ان استعيده منه بالطرق المعتادة1، فليّ ان اسرق منه كما سرق مني وان آخذ منه خلسة ,وكما في الزوجة التي يمتنع الزوج من الانفاق عليها، فلها ان تأخذ خلسة بمقدار نفقتها عليه؛ لانها دين في ذمته , هذا بالنسبة للتقاص الشخصي ,واما التقاص النوعي فعلى العكس من الاول , الذي يشترط ان يكون المتقاص منه هو الظالم لك, وهذا بخلافه في التقاص النوعي فانني اقتص من مخالف وان لم يظلمني بنفسه حيث ان مخالفا اخر غيره قام بذلك , أي انه في التقاص النوعي المقابلة الشخصية الفردية ليست بمعتبرة  وانما المقابلة نوعية ,هذا من حيث الاشخاص , واما من حيث القضايا فالامر كذلك اي لو ان ذلك الشخص قد ظلمني في قضية معينة كالارث مثلا فاستطيع ان اقتص منه في قضية مغايرة وان لم تكن مالية.  والرواية المزبورة تدل على التقاص النوعي وظاهرة فيه لا الشخصي .... كيف ؟
وذلك لامور :الاول : قرينة المورد فالمورد ليس مورد التقاص الشخصي للاخت الوارثة للنصف فان البنت موجودة وهي من الطبقة الاولى وهي ترث كل الارث حسب فقهنا ,ولم  يذكر في الرواية ان هذه الاخت قد اخذ منها شيئ حتى تتقاص من البنت ,وكذلك الامر في سائر روايات التقاص الاخرى .اذن قرينة المقام وتطبيق الامام ع دليل على نوعية التقاص لا انه شخصي.
الثاني :فهم الفقهاء ,حيث انهم فهموا من التقاص التقاص النوعي لا الشخصي .
الثالث: انه لو اريد من هذه الرواية وامثالها التقاص الشخصي لانحصرت في موارد نادرة, وهذا خلاف لسان روايات التقاص وشدة الاهتمام بها2 ,وهذا الامر أي الثالث يصلح كمؤيد في المقام ,اما العمدة للدليل الاول ثم الثاني .
 ومن هنا يتبين ان لسان الرواية المذكور هولسان التقاص النوعي لا الشخصي، (التقاص النوعي) امر عقلائي، ولا يرد عليه اشكال، ومثاله: كما في دولة هاجمت دولة اخرى– بحق- او دافعت بحق، فان الاطفال او العجزة بل وكل من لا يرضى بقرار دولته، قد يتضررون بشكل غير مقصود بصورة مباشرة كأن يقتل الطفل، او غير مباشرة كأن يقتل ابوه3، والعقلاء لا يعتبرون ذلك ظلماً واعتداءاً,وتفصيل ذلك نتركه الى المستقبل ان شاء الله تعالى .
ولكن قد يقال: ان التقاص النوعي هو مصداق للامتنان النوعي، فان مقتضى الامتنان على هذا المجموع بما هو مجموع ان يكون هناك تقابل نوعي؛حيث ان الامتنان على النوع اوسع دائرة،   والحاصل: ان قاعدة التقاص النوعي تدخل بهذا البيان في دائرة الامتنان، و من ثم في دائرة قاعدة الالزام ،فهل ذلك كافٍ في اثبات ان الرواية واردة مورد الامتنان النوعي 4؟ فلو ثبت هذا الامر - بصورة مبدئية- لدى التحليل العقلي فان المقاصة النوعية تكون من مصاديق الامتنان ,فاذا كان الامر كذلك فللشارع ان لا يمتن , نعم المولى يحسن عليه الامتنان ولكن لا يجب عليه ,والمقام في المقاصة النوعية هو من صغريات قاعدة الامتنان، ولكن هنا ياتي عين ما ذكرناه سابقا فيالعلة المستنبطة؛ لان الامتنان هو علة مستنبطة ظنية،و لسان الرواية صريح في تشريع الحكم ولا يدل بوجه على تلك العلة , نعم في التحليل العقلي قد نحدس وجه تشريع الحكم (بالمقاصة النوعية)، وان ذلك الوجه هو الامتنان, ولكن ذلك لا ينفي وجود وجه اخر لتشريع الحكم يكون جزء العلة، ولعله(العدل) او غيره؛ ولذا لا نستطيع ان نحمل  الرواية على الورود مورد الامتنان دون غيره، نعم هو وجه محتمل في المقام ولكن ليس بعلة قطعية. 
وبعبارة اخرى: لو فرض ان الرواية استشعر منها ان الملاك هو الامتنان، ولكن لعله حكمة،  وليست علة قد شرع الحكم لاجلها .
فائدة : ان كثيرا من علل الاحكام المتوهمة هي في الواقع حِـكَـم وليست بعلل, وهذا ما وجدناه بعد تتبعنا لكثير من الموارد؛ حيث ظهر لنا انها ليست بعلل,بل حتى في المثال المشهور: (( لا تشرب الخمر فانه مسكر )) حيث انه يستدل بهذا المثال عادة على علة تحريم الخمر، وانها الاسكار، وهذا ليس بتام كما يظهر لمن راجع الروايات في كتاب الوسائل؛ اذ توجد طائفتان من الروايات؛ طائفة تصرح بحرمة الخمر، واخرى تصرح بحرمة المسكر، وانه موضوع للحرمة " ما اسكر كثيره، فقليه حرام" , ومن هنا سيكون موضوع الحرمة عنوانين؛ وهما: المسكر والخمر, ولذا فان حرمة القطرة من الخمر- رغم عدم كونها مسكرة- لا تحتاج الى مؤونة القول: بانها مسكرة شأناً5، بل هي محرمة لصدق ( الخمرة) عليها حقيقة، وهي موضوع الحرمة، والحاصل: انه من النادر ان يعثر الفقيه  على علة للحكم،والغالب فيها هو الحكمة لا العلة، ومن هنا فمن طالع كتاب المهذب– على سبيل المثال- سيجد انه كثيرا ما يستند المصنف الى قاعدة الامتنان , والاشكال هو ما بيّناه: من ان الامتنان هو حكمة وليس بعلة، وبالتالي فلا يصح التضييق تارة و التعميم اخرى؛اعتمادا على قاعدة الامتنان ومداريتها، بالرغم ان لسان الروايات ليس في اكثر تلك الموارد بصريح ولا ظاهر في ذلك، واللطيف في المقام ان السيد بنفسه يقول في نهاية الكتاب: ان المنة  حكمة وليست علة، ولذا فان الامر من الصعوبة بمكان ان يقتحم الفقيه هذا الميدان ويقول: بان الامتنان علة، وبناءا عليها يعمم او يخصص، ولعلنا في ما بعد نتوقف بصورة اوسع عند هذه المسألة أي حول قاعدة المنة و مثل حديث الرفع الوارد امتنانا.
ولننتقل الى رواية اخرى: فعن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: " سألت الامام الرضا عليه السلام عن ميت ترك امه واخوة واخوات فقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس 6 واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي 7 , فمات الاخوات فأصابني من ميراثها فأحببت ان اسأل هل يجوز لي ان اخذ ما اصابني من ميراثها ؟ فقال عليه السلام : بلى , فقلت ان ام الميت فيما بلغني انها قد دخلت هذا الامر ,أي الدين [ أي: انها اضحت امامية، ومعه يجب ان يكون كل المبلغ لها ,ولكن هؤلاء القوم بالقهر والغلبة و حيث ان الامر بأيديهم حرموها من بقية ارثها فكيف ينتقل الارث اليّ والام عارفة, هذا مضمون سؤاله] ثم قال فسكت الامام عليه السلام قليلا ثم قال: خذه " 
وهنا لدينا ثلاث نقاط الاول: هل ان (الام) قد تشيعت؟ الثانية: متى تشيعت الام؟والثالث: بحث الامتنان.
اما النقطة الاولى: فالظاهر انها قد تشيعت، ولكن المشكلة في المقام وهو وجود تعارض بين ظاهر كلمة ( الدين ) وكلمة ( دخلت هذا الامر ),فان العبارة الثانية ظاهرة في ان الام قد دخلت الى مذهب الحق ولا كلام لنا في هذا ,ولكن كلمة ( الدين ) ظاهرة في دين الاسلام لا في المذهب الحق، ومعه يحصل تعارض بينهما , ولكن الظاهر انها قد دخلت في التشيع رغم ظهور كلمة الدين؛ وذلك: أ: لان كلمة ( الدين ) تطلق على التشيع ايضا بشهادة روايات اخرى, فان الفارق بين المذهب والدين قد حدث بالوضع التعيني، فانه مع مرور الزمن وبالفترات اللاحقة وجد التباين بين المعنين, اما زمن الائمة الاطهار عليهم السلام، فكان اطلاق الدين على المذهب متداولاً،  ولذلك لا قرينية لكلمة (الدين) على ارادة غير المذهب والتشيع .
ب: القرينة الثانية على اثبات ان يقصد بـ(هذا الامر) مذهب التشيع هي: قرينة المورد وحكم الامام عليه السلام، فلو كان دخولها في الاسلام والتسنن لما كان اصلا هناك مورد للاشكال فالام مخالفة والاخوات كذلك، فتشملهم جميعاً قاعدة الالزام دون كلام, وللحديث صلة وصلى الله على محمد واله الطاهرين...
 
الهوامش ...................
1) يشترط في التقاص ان يكون من عليه الحق ممتنعاً من ادائه، وهل يشترط اذن الحاكم الشرعي؟ مطلقاً او لا مطلقاً او يفصل بين مثل القصاص والحد، ومثل النفقة والشفعة؟ اقوال
2) فتامل
3) او كانعكاس نتائج الحصار الاقتصادي على الجميع.
4) قد يقال: ان  المقاصة هي من باب العدل النوعي لا الشخصي، ولكن ذلك يحتاج الى تأمل اكثر لان العدل من المستقلات العقلية وليس للشارع الا ان  ينشئ احكامه على طبقه، عكس المنة اذ له ان لا يمتن.
5) اذ لو قيل: المراد الاسكار الفعلي – كما هو ظاهر اطلاق اللفظ –فلا تحرم؛ اذ العلة معممة ومخصصة، الا بتخريج الاسكار الشأني او ما أشبه.
6) المفروض ان كل التركة للام على ما عندنا لانها من الطبقة الاولى واما الاخوة والاخوات فهم من الطبقة الثانية 
7) لذا من هنا يتبين انهم أي العامة يعطون ارث الطبقة الثانية للاخوات كذلك 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 12 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 4336



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net