||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 266- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 4 بواعث الشك : انهيار لبنة في بناء المعرفي و وساوس الشياطين

 99- من فقه الآيات: المحتملات في قول النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا واله السلام (اني سقيم)

 95- فائدة عقائدية: القوى الست والطرق الاربعة لكشف الحقائق

 253- العفو والمغفرة وإشراك الناس في صناعة القرار وتأثير مقاصد الشريعة في قاعدة دوران الامر بين التعيين والتخيير

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 330- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (5) العدل والاحسان في توزيع الموارد المالية والمرجعية في تحديدهما.

 عمارة الأرض في ضوء بصائر قرآنية

 277- بحث لغوي وتفسيري عن معنى الزور

 أسئلة وأجوبة حول التقليد

 226- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (1)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706755

  • التاريخ : 29/03/2024 - 06:29

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 156- مناقشات مع الشيخ .

156- مناقشات مع الشيخ
الأحد 2 جمادى الأولى 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(156)

سبق: (وحاصل ما أجاب به الشيخ (قدس سره) هنا وفي ما سيأتي من كلامه مع إيضاحات إضافية: انه لا يصح قياس المجتهد في حال الإنسداد على القاضي والمقلّد في حال الإنسداد؛ نظراً لوجود فروق ثلاثة بين القاضي والمقلّد من جهة والمجتهد من جهة أخرى:

أولاً: الإجماع

الفرق الأول: الإجماع، فانه منعقد على منع القاضي من الرجوع إلى الظن في فصل المنازعات وعلى منع رجوع المقلد إلى الظن في كشف الأحكام الكلية، ولا إجماع في المجتهد، بل المشهور ان المجتهد يرجع لدى إنسداد باب العلم إلى الظن بالأحكام الواقعية)([1]).

ولكن قد يورد عليه: ان الإجماع دليل لبّي والمسلّم منه انعقاده على ردع القاضي عن الرجوع إلى الظن الشخصي في فصل المنازعات، في صورة انفتاح باب العلم والعلمي، وأما لدى الإنسداد فلا، إذ لا معقد عاماً له، بل انّ مَن طرح الإنسداد من الفقهاء هم الأقل، فلا مجال لدعوى الإجماع بل حتى الشهرة على منع القاضي من العمل بظنه الشخصي لدى الإنسداد.

وعليه: فالقاضي أيضاً يمكنه العمل بظنونه في كلٍّ من تحصيل الحق الواقعي بين المتخاصمين وتحصيل الطرق المنصوبة لقطع المرافعات، فكذلك المجتهد، فالقياس على العكس مما استدل به القائل([2]).

ثانياً: ظنون المقلد والقاضي في الوقائع، غالبة المخالفة

وقال الشيخ (قدس سره): (قلت: فرقٌ بين ما نحن فيه وبين المثالين، فإنّ الظنون الحاصلة للمقلّد والقاضي في المثالين بالنسبة إلى الواقع أُمورٌ غير مضبوطة كثيرة المخالفة للواقع، مع قيام الإجماع على عدم جواز العمل بها كالقياس)([3]).

الجواب: لا دليل على أكثرية المخالفة

ولكن يرد عليه:

أولاً: ما ذكره في الأوثق من: (مع أنّ دعوى‌ كون ظنون القاضي في تعيين الواقع بين المتخاصمين كثيرة المخالفة للواقع غير واضحة، إذ ليست هذه الظنون إلا كسائر الظّنون المتعلّقة بالموضوعات الخارجة عند عامة النّاس ودعوى كثرة المخالفة فيها مجازفة)([4]).

والوجه في كونها مجازفة: انها قول بغير علم، إذ لا تصح دعوى كثرة مخالفة ظنون القاضي (العادل المجتهد المتثبت) للواقع، إلا من المحيط الذي يعلم كل القضايا المتنازع فيها ويعلم الواقع فيها بأجمعها، كي يحدد نسبة المخالفة وأنها قليلة أو كثيرة، وليس ذلك إلا الله تعالى ورسوله وأهل بيته (عليهم السلام)، فمن أين لنا دعوى ذلك إذ لعل ظنونه تكون قليلة المخالفة؟

وبناء العقلاء على حجيتها

ونضيف: ان بناء العقلاء على إتباع الظنون الشخصية في كافة أمور حياتهم وشؤونها، بعد فقد الظنون النوعية([5])، ألا ترى الطبيب يعمل بظنونه الشخصية وهي حجة لدى كل العقلاء؟ وكذا المهندس والمحامي والتاجر وغيرهم؟ وعليه: حتى لو فرض كثرة مخالفتها للواقع، إلا انها حجة رغم ذلك.

بل نقول: انهم لدى تعارض الظنون النوعية، كالبيّنة والإقرار، مع الظن الشخصي، كما لو ظن بالخلاف وان البيّنة كاذبة، يعملون بظنونهم الشخصية، سلّمنا، لكنهم لا يعملون حينئذٍ بالبيّنة والإقرار، بل يتوقفون ويفحصون، سلّمنا، لكن تقديمهم البيّنة على الظن الشخصي على فرض التسليم خاص بباب الانفتاح دون الإنسداد. فتدبر.

الشيخ: ظنونهما في تعيين الطرق منضبطة وغالبة المطابقة

وقال: (بخلاف ظنونهما المعمولة في تعيين الطريق؛ فإنّها حاصلةٌ من أماراتٍ منضبطةٍ غالبة المطابقة لم يدلّ دليلٌ بالخصوص على عدم جواز العمل بها)([6]).

أجوبة ثلاثة

ولكن يرد عليه:

أولاً: انّ تشخيص العامي المحض لكون هذا مجتهداً دون ذاك أو هو الأعلم دون الآخر، ليس حجة لدى العقلاء بالمرة على الانفتاح، بل وكذا على الإنسداد إذ عليه ان يرجع حينئذٍ إلى أهل الخبرة في تشخيص المجتهد أي ان يرجع للطريق في تشخيص الطريق. فتأمل.

ثانياً: انّ تشخيصه يعتمد على امارات غير منضبطة وكثيرة المخالفة للواقع، إذ كيف يمكن للعامي ان يكتشف ان هذا يمتلك ملكة الاجتهاد أو لا؟ بل إنما يعتمد على أمور غير منضبطة، مثلاً: على انه سأله مرتين فأجاب فتصوّر انه مجتهد (مع أن الجواب أعم من الاجتهاد إذ لعله مقلد ذو حافظة قوية) وربما يسأله مرة أخرى مسألتين أخريين فلا يجيب فيعتقد حينئذٍ انه ليس بمجتهد.. وهكذا

ثالثاً: ما ذكره الأوثق أيضاً من: (فلا ريب أنّ تعيين المقلّد حينئذٍ للمجتهد بمطلق الظنّ مساوٍ لتعيين القاضي للواقع بين المتخاصمين به، في كون كلّ منهما تعييناً للموضوع الخارجي المشتبه، بمطلق([7]) الظن الحاصل من الأمارات غير المعلومة الاعتبار. فلا وجه لدعوى كون أحدهما مضبوطاً دون الآخر)([8]).

وقد يقال: اما الاضطراب فلا شك فيه، وأما كثرة المخالفة فمحتمله لا علم لنا بها بل غاية الأمر الظن، وأما بناء العقلاء فانه، لدى إنسداد الطرق على العامي وعجزه عن الاجتهاد في نفس الأحكام الكلية، على حجية ظنونه في تشخيص كون هذا طبيباً أو مجتهداً أو ما أشبه، إذ يدور الأمر بين عمله بالوهم أو بالظن والأخير أرجح دون ريب، إذ الفرض إنسداد حتى باب الطرق عليه كما لو لم يوجد أهل خبرة يسأله. فتأمل.

الشيخ: القاضي عاجز عن الاجتهاد في الوقائع، والجواب

كما يرد على كلامه كبرىً ما ذكره السيد اليزدي من (قوله: "وكما أنّ المقلد عاجز عن الاجتهاد في المسألة الكلية كذلك القاضي عاجز عن الاجتهاد في الوقائع الشخصية فتأمل‌"([9]). لعله إشارة إلى منع كون القاضي عاجزاً عن الاجتهاد في الوقائع الشخصية، إذ لا طريق للعلم بها سوى الطرق التي هي بيد العرف والقاضي منهم، وما علّل به من عدم انضباط أمارات الوقائع الموجبة للظن غير قادح بعد فرض‌ كون الميزان حصول الظن بأي طريق حصل)([10]).

وقرره في الأوثق بـ(مضافاً إلى أنّ مقتضى دليل الإنسداد هو رجحان الاعتقاد عند من انسد في حقّه باب العلم، ودعوى علمنا إجمالاً بكثرة مخالفة ظنّه للواقع غير قادحة في عمله بظنّه)([11]).

لماذا لا يقدح العلم الإجمالي بكثرة مخالفة الظن للواقع، في حجيته؟

ووجه عدم القدح: إن العلم الإجمالي إنما يضر بجريان الأصول في أطرافه، دون حجية الظن على الإنسداد، وذلك لأن جريان الأصول في كل أطرافه معارض للعلم الإجمالي نفسه، فالعلم يفيد عدم جريانها فإن الغاية في صحاح زرارة متحققة حينئذٍ ((وَلَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ))([12]) والعلم الإجمالي يقين آخر، وأما جريان الأصول في بعضها دون البعض الآخر فترجيح بلا مرجح. وعليه: لا مناص من تساقط الأصول.

وأما الظن، فاننا على الإنسداد إذا قلنا بحجيته، لأنه ترجيح للراجح وان قسيمه الوهم وترجيحه ترجيح للمرجوح، فإن العلم الإجمالي بمخالفة قسم من هذه الظنون للواقع لا يحول دون تحقق الظن إذ غاية ما يفيده العلم الإجمالي المخالف الوهم في هذا المورد الخاص، والظن أرجح منه.

توضيحه: انه لو كان سيحصل له - أي للقاضي مثلاً - ألف ظن في ألف قضية طوال سنة، وعلم إجمالاً انه سيخطئ في واحد بالمائة منها فانه من شبهة القليل في الكثير والشبهة غير المحصورة وهي غير منجزة في محلها فكيف هنا؟ ولو علم إجمالاً انه سيخطئ في 30% منها فرضاً (على انه لا علم إجمالياً بهذه السعة أبداً، لكن لو سلّمنا) فانه وإن كان من شبهة الكثير في الكثير والشبهة المحصورة، ولكن غير ضار؛ إذ في كل واقعة واقعة فان الفرض انه حصل له الظن بدرجة 70% والعلم الإجمالي عندما يتمصدق في كل واقعة يفيد فيها الخلاف بنسبة 30%، فهذا الظن هو الحجة لأن مقابله الوهم (الوليد من العلم الإجمالي) لبداهة أرجحية العمل بالظن لدى الإنسداد من العمل بالوهم.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا تَفَقُّهَ فِيهِ وَلَا خَيْرَ فِي دُنْيَا لَا تَدَبُّرَ فِيهَا وَلَا خَيْرَ فِي نُسُكٍ لَا وَرَعَ فِيهِ))‏ (المحاسن: ج1 ص5)

---------------------------

([1]) الدرس (155).

([2]) في (إن قلت).

([3]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص448.

([4]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، منشورات كتبي نجفي ـ قم: ج1 ص215.

([5]) أو حتى مع وجودها، على احتمال.

([6]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص448.

([7]) متعلق بـ(تعييناً).

([8]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، منشورات كتبي نجفي ـ قم: ج1 ص215.

([9]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص449.

([10]) السيد محمد إبراهيم اليزدي النجفي، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى ـ قم، ج1 ص606.

([11]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، منشورات كتبي نجفي ـ قم: ج1 ص215.

([12]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص8.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 2 جمادى الأولى 1444هـ  ||  القرّاء : 1173



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net