||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 297- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (2) من ادلة حرمة سباب الاخرين - وان فعل المعصوم (ع) لا اطلاق له ولا جهة

 359- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (2)

 25- فائدة فقهية: اذا كان تكرار الفعل موجبا للحرمان من الجنة فأصله حرام

 456- فائدة كلامية وأصولية: ذاتية حجية العقل

 260- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (2)

 479- فائدة أخلاقية: في تعميم أحد الطلاب الكرام

 227- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (2)

 126- بحث اصولي: في الظهور وملاكه

 135- اعظم العقوبات الالهية : عقوبة قسوة القلب

 418- فائدة فقهية: بعض أدلة شورى الفقهاء



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4430

  • التصفحات : 21712517

  • التاريخ : 3/10/2023 - 18:18

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم .

417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم
25 رجب 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

العامي غير مخيّر بين العمل برأيه هو أو أن يقلد عامياً آخر وبين أن يقلد المجتهد، فعليه أن يقلد المجتهد إن لم يحسن الاحتياط، كما لا يكون مخيّراً بين تقليد الطبيب أو أن يعمل برأيه أو برأي غير الطبيب في مجال الطب،  

أما المجتهد، فلا يبعد أن يكون مخيراً بين أن يعمل برأيه، أو يقلد مجتهداً آخر مساوٍ له في العلم، إذ كلاهما حجة على سبيل البدل، لشمول أدلة الحجية لهما بوِزان واحد، إذ الشارع قال: (لِيَتَفَقَّهُوا)[1]، وكلاهما متفقه، فالدليل يشملهما معاً بنحو القضية الحقيقية.

بعبارة أخرى: الشارع قال: استظهار المجتهد حجة، وهو ينطبق على استظهار المجتهد نفسه، وعلى استظهار المجتهد الآخر، وهذا التخيير تسهيل من الشارع، إذ لا يلزم على المجتهد أن يعمل بآرائه تعييناً، بل يمكنه أن يعمل برأي غيره من المجتهدين المساويين له في العلم.

وهذا الكلام في المجتهدَين المتساويين في العلم، فإن أدلة الحجية تشملهما، وعلى هذا فإنه يمكن حينئذ أن يكتب المجتهد في رسالته العملية رأيه أو رأي المجتهد الآخر المساوي له في العلم، أو يكتب رأي المشهور، وتفصيل الاستدلال والأخذ والرد تجده في بحث الأصول، مباحث الظن، وفي كتاب (التقليد في مبادئ الاستنباط).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سورة التوبة: الآية 122.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 25 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 2096



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net