||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 58- فائدة علمية: انقسام العلوم الى حقيقية واعتبارية وخارجية

 148- العودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة (عناصر سلامة الاقتصاد ومقومات التنمية والنهضة الاقتصادية )

 281- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 6 الهداية القلبية الشهودية، بعد الهداية العقلية العلمية

 240- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار والقِيَم وحكومة عالم القِيَم

 412- فائدة قرآنية: سبق بعض القسم في الآيات الكريمة بأداة النفي

 28- فائدة فقهية اصولية: من أنواع المناط الظني إلغاء خصوصية المضاف إليه

 397- فائدة كلامية: هل هناك تكامل للإنسان بعد موته في عالم البرزخ

 335- من فقه الحديث (لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ)

 2- فائدة لغوية اصولية: مناشئ وجود المشتركات اللفظية

 35- (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) محورية الإنسان في التشريعات الإلهية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4572

  • التصفحات : 29959432

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 392- فائدة فقهية: جواز تصرف الصبي الراشد بإذن وليه .

392- فائدة فقهية: جواز تصرف الصبي الراشد بإذن وليه
21 جمادى الآخرة 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

في  قوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)،
فإن قوله تعالى (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)، هو كناية عن التصرف، وهو لا يخلو إما أن يكون على نحو الاستقلال أو على نحو الآلية:
1: أمّا الآلية، فقطعًا غير مقصودة ههنا، وهي خلاف الإجماع القطعي؛ إذ لا يقول أحد من الفقهاء بأنَّ البالغ الراشد يحتاج إلى إذن وليه ـ أي من كان وليه قبل بلوغه ـ لأجل تصرفه في أمواله.
2: وأمّا الاستقلالية، فلا مناص منها بعد استبعاد الآلية قطعًا.
هذا بحسب المنطوق، وحينئذ يكون المفهوم كالمنطوق في حدوده: (إذا لم يبلغوا النكاح ولم تؤنسوا منهم رشداً فلا تدفعوا إليهم أموالهم استقلالاً)، فمفهوم الآية ساكت عن حكم تصرفاته اذا كانت آلية وبإذن الولي.
ويمكن حينئذ أن يشمله عموم قوله تعالى: (وَآتُوا اليَتَامى أَمْوالَـهُمْ) أو غير ذلك من أدلة جواز تصرف الصبي الراشد بإذن وليه.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 21 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 4987



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net