||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 125- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إن الكلمة لتنصرف على وجوه))

 152- فائدة فقهية: صور دوران عنوان اللهوية مدار القصد

 206- مناشئ الضلال والانحراف وترشيد روافد المعرفة

 217- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (10)

 225- (الدعوة الى الله تعالى) عبر منهجية الشورى وشورى الفقهاء

 57- (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) الإحتقان الطائفي والحلول العقلانية

 333- من فقه الحديث (اتقوا الكذب الصغير منه والكبير)

 288- فائدة فقهية: آية واجتنبوا قول الزور

 382- فائدة عقائدية: دليل الفرجة

 95- فائدة عقائدية: القوى الست والطرق الاربعة لكشف الحقائق



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23589138

  • التاريخ : 19/03/2024 - 02:40

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 138- مناقشات مع العلامه المجلسي حول ندرة مرجعية المرجحات .

138- مناقشات مع العلامه المجلسي حول ندرة مرجعية المرجحات
الاثنين 2 ربيع الثاني 1440 هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(138)

 

تتمة: الدور في توقف حجية الكتاب على الروايات وبالعكس

سبق: (ولا يتوهم الدور لأن فهم الكتاب وحجيته موقوف على الروايات والروايات صحتها وحجيتها موقوفة على عدم مخالفة الكتاب. فتدبر)([1]) وتوضيحه:

ان الدور هو: ان حجية الكتاب تتوقف على حجية الروايات وحجية الروايات تتوقف على حجية الكتاب فحجية الكتاب متوقفة على حجية الكتاب([2]).

اما ان حجية الكتاب متوفقة على حجية الروايات فلأن مراداته جل اسمه الجدية منفكة عن مراداته الاستعمالية كثيراً ما إذ بناء القرآن الكريم على القرائن المنفصلة المذكورة في موضع آخر من الكتاب (مما قد تخفى كثيراً قرينيتها) أو المذكورة في كلمات الرسول وأهل بيته عليهم السلام وذلك من وجوه قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) ) فلا يكون حجة في بيان تمام مراده أو كونه حقيقة أو مجازاً إلا بعد الرجوع للروايات المفسرة له.

بعبارة أخرى: لا ريب ان الكتاب حجة لكن المولى حيث جرى دأبه على ذكر المطلقات وإحالة بيان المقيدات على الرسول وأهل بيته وكذا العمومات، كما انه قد يستعمل اللفظ ويريد معناها المجازي دون قرينة ظاهرة، وذلك كقوله (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)([3]) مع انه لا يريد حِلّية البيع الغرري بل إنما بيّنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم بقوله ((وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ))([4]) كما لا يريد حلّية بيع الكالي بالكالي مطلقاً أو خصوص ما لو كان كلاهما في الذمة دون ما لو كانا عيناً شخصية كما صرح بهذا التفصيل بعض الأعلام، فحيث كان دأبه ذلك فانه لا يصح التمسك فوراً بمطلقاته وعموماته وظواهر ألفاظه قبل الفحص عن سائر الآيات والروايات لنرى هل فيها قرينة صارفة أو شارحة مفسرة أو لا..

وعليه: فحجية الكتاب أي في دلالاته على مراداته الجدية متوقفة على تفسير الروايات وعلى حجية هذه الروايات.. لكن حجية الروايات لا تتم إلا بعد العرض على الكتاب حسب الروايات المسلّمة الدالة على انه ما وافق الكتاب فخذوه أي انه الحجة وما خالفه فذروه، ولا تعقل مرجعية الكتاب في حجية الروايات إلا بعد حجيته هو فقد توقفت حجية الكتاب على حجية الكتاب.

 

الجواب: الموقوف عليه غير الموقوف عليه

والجواب: ان الموقوف عليه غير الموقوف عليه؛ إذ حجية الكتاب موقوفة على تفسير الروايات وحجيتها، لكن حجية الروايات المتعارضة خاصة موقوفة على العرض على الكتاب ففي خصوص المتعارضات ليست حجية الكتاب موقوفة عليها بل العكس..

بعبارة أخرى: هنا عدة صور:

الأولى: محكمات الكتاب وما كان نصاً منها، فهذه حجة دون شك وذلك كأصل وجوب الصلاة بـ(أَقِمِ الصَّلاةَ) و(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

الثانية: ظواهر الكتاب المحتملة لأن يراد منها في مرحلة الإرادة الجدية غيرها أو بعض مدلولها، فاللازم حينئذٍ الرجوع للروايات إن كانت وملاحظة تفسيرها للآية وذلك إذا كانت الروايات جامعة لشرائط الحجية ولم تكن متعارضة.

الثالثة: إن كانت الروايات متعارضة فهنا نرجع في ترجيح إحداها على الأخرى إلى الكتاب فإن كان للكتاب ظاهر ترجحت به الروايات الموافقة له وإن كان الكتاب مجملاً كان من المتشابهات التي لم تفسرها الروايات لابتلائها بنفسها بمعارض لها([5]) وكانت مصداق قوله تعالى: (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ في‏ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)([6])

 

مناقشات مع العلامة المجلسي:

 

1- تعسر إطلاع البعض على المرجح، يُلزمه بالتقليد أو الاحتياط

قال قدس سره: (وأما أقوال المخالفين فان الاطلاع عليها مشكل لأكثر المحصّلين)([7]) وفيه: انه إذا كان الإطلاع على مرجح من المرجّحات، كهذا المرجح، أو على دليل من الأدلة متعذراً على أحد لوجب عليه تقليد غيره أو الاحتياط، لا الاعتذار بانه حيث تعذر عليه تشخيص صغرى المرجح (لأنه لا توجد لديه المصادر أو غير ذلك) فينتقل إلى المرجح اللاحق أو إلى التخيير.. بعبارة أخرى: إذا أنسد باب الاجتهاد على مجتهد ذي ملكة، في مسألةٍ، فيجب عليه إما التقليد فيها، مادام باب العلم منفتحاً لغيره أو الاحتياط إلا لو خطّأ غيره في اجتهاده فيها.

وفي المقام: القضية استقرائية (الإطلاع على أقوال المخالفين) فاذا تعذر على أكثر المحصلين الإطلاع عليها (ليبنوا على ذلك ان أية طائفة من الروايات مخالفة للعامة وانّ الرشد فيها بناء على ذلك) وجب عليهم تقليد من انفتح له باب التحقيق نعم إنما يصح ذلك لو أنسد على النوع الباب.

والحاصل: ان التخيير بين الثلاثة([8]) إنما هو لمن قدر عليها جميعاً، اما إذا تعذر عليه أحدها تعيّن عليه الآخران.

 

2- ليست الشهرة عند قضاتهم وحكّامهم وحدها الملاك

وقال قدس سره: (إلا أن يعلم ما كان أشهر وأقوى عند القضاة والحكّام في زمان من صدر عنه الخبر عليه السلام وهذا يتوقف على تتبع تامّ لكتب المخالفين وأقوالهم، ولا يتسّر لكل أحد) وقد ظهر من البحوث الماضية ما فيه إذ سبق ان المقياس في التقية أو في جهة الحديث ليس خصوص الأشهر والأقوى عند القضاة والحكام، بل أولاً: قد يكون المقياس قاضي المدينة أو واليها أو فقيه المدينة لأنه الذي كان يُخاف منه ويُتّقى، وإن كان رأي مشهور علمائهم على العكس، وعليه: فلا بد من الإحاطة بكل ذلك ولا يكفي الإطلاع على رأي مشهورهم أصلاً، وثانياً: سبق ان بعض روايات الترجيح جعلت الملاك المخالفة لروايات العامة فذلك المرجح على سبيل البدل مع قول مشهور فقهائهم، ولو تعارضا فقد يقال بتقدم الترجيح بمخالفة أحاديثهم لإمكان حمل مطلقات مخالفة العامة عليها، وإلا تعارض هذان المرجحان وانتقلنا للمرجح التالي.

 

3- المراد بالمجمع عليه ما أمكن الإطلاع عليه عادة

وقال: (وأمّا الأخذ بالمجمع عليه فإن كان المراد به ما أجمع على الإفتاء به([9])، كما فهمه أكثر المتأخرين، فالاطلاع عليه متعسّر بل متعذّر)([10]) ويمكن الجواب عنه بأحد وجهين:

الأول: الحدس والمرآتية بدعوى ان الإطلاع على ما يمكن الإطلاع عليه عادة من أقوال العلماء، كاشف نوعي عن آراء الباقين المغمورين وهو مرآة لآرائهم، أو فقل: انه تكشف منه حدساً آراؤهم. بعبارة أخرى: اننا لو استقرأنا آراء كل من كان له كتاب ورأي واصلٌ بوجهٍ أورثَنَا ذلك الاطمئنان بان الكل كذلك يرون، نعم احتمال مخالفة الشاذ النادر غير منتفٍ لكنه غير قادح كشأن كافة الظنون النوعية وبعض مراتب الاطمئنان.

الثاني: سلّمنا، لكنه لا يمكن حمل كلام الإمام ((فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ))([11]) عليه وإلا كان من إحالته عليه السلام في الترجيح، على غير الممكن، وذلك غير ممكن، فذلك قرينة على إرادته عليه السلام إذ أرجَعَنا إلى الإجماع كمرجّح لإحدى طائفتي الأخبار المتعارضة، إجماع من يمكن عادة تحصيل رأيه. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: (( إن المتقين في الدنيا هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، خضعوا لله بالطاعة غاضين أبصارهم عما حرم الله جل وعز واقفين أسماعهم على العلم، نزلت منهم أنفسهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء رضاً بالقضاء))

(تحف العقول: ص159).

 

-------------------------------------------------------------

([1]) الدرس (137).

([2]) وبتفصيل أكثر: حجية الكتاب متوقفة على تفسير الروايات له وتفسيرها له متوقف على حجيتها وحجيتها متوقفة على حجية الكتاب (لأنها بعد العرض عليه تكون حجة).

([3]) سورة البقرة: آية 275.

([4]) محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت – قم، 1409هـ، ج17 ص448.

([5]) إلا لو حُلّ إشكالها بإحدى المرجحات الأخرى.

([6]) سورة آل عمران: آية 7.

([7]) العلامة المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص23.

([8]) (اجتهاد، تقليد، احتياط)

([9]) أي لا: ما أجمع على روايته.

([10]) العلامة المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص23.

([11]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص67.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 2 ربيع الثاني 1440 هـ  ||  القرّاء : 3561



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net