||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 297- الفوائد الأصولية (الحكومة (7))

 68- ورود مصطلح التعارض ونظائره في الروايات

 58- فائدة علمية: انقسام العلوم الى حقيقية واعتبارية وخارجية

 241- حاكمية عالم الاشياء على الامم المتخلفة ومحورية الرسول (صلى الله عليه وآله) والآل (عليهم السلام) لعوالم الافكار والقيم

 3- الحسين وإقامة الصلاة

 121- آفاق و ابعاد الرسالة الالهية في البراءة من اعداء الله

 297- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (2) من ادلة حرمة سباب الاخرين - وان فعل المعصوم (ع) لا اطلاق له ولا جهة

 16- (ليظهره على الدين كله)2 فلسفة اللعن والتبري

 67- تعريف المبدأ التصوري والتصديقي

 41- من فقه الحديث: المحتملات في قوله عليه السلام: (نَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23921649

  • التاريخ : 16/04/2024 - 08:16

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 209- هل تركيب العين مع المشخصات والمالية انضمامي او لرد تركيب أصلاً ؟ ـ امكان كون المصبّ احد المتغايرين اعتباراً وان اتحدا حقيقةً ـ مصاديق لكون المصب المالية او غيرها : جبر المحتكر ، الخمس ، النقد ، الصناعات الكفائية . .

209- هل تركيب العين مع المشخصات والمالية انضمامي او لرد تركيب أصلاً ؟ ـ امكان كون المصبّ احد المتغايرين اعتباراً وان اتحدا حقيقةً ـ مصاديق لكون المصب المالية او غيرها : جبر المحتكر ، الخمس ، النقد ، الصناعات الكفائية .
الثلاثاء 20 ذي الحجة 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(209)

 

الانتزاعي أو الاعتباري القائم بالعين
السادس: وأما القسم السادس فهو ما يقابل التركيب بأن يكون أحد الأمرين منتزعاً من الآخر كالزوجية من الأربعة فإنها منتزعة منها وليست الأربعة مركبة منهما[1] أو بأن يكون أحدهما اعتباراً قائماً بأنفس المعتبرين متعلقاً بالآخر كالزوجية للمرأة فإن المرأة المتزوجة ليست مركبة من امرأة وزوجية بل الزوجية اعتبار متعلق بها وكذا الملكية المتعلقة بالدار وغيرها من المملوكات.
 

كيفية تركيب العين مع المشخصات
وأما نحو تركيب العين مع المشخصات الفردية، فالظاهر أنه تركيب انضمامي، لا اتحادي؛ لعدم اتحاد الجوهر وأعراضه، ولا امتزاجي؛ إذ الجوهران قد يمتزج أحدهما بالآخر دون الجوهر والعرض[2]، كما أنه ليس تركيباً اعتبارياً لكونهما (الجوهر والعرض) حقيقيين والتركيب خارجياً واقعياً، وقد ظهر أنه ليست المشخصات اعتباراً متعلقاً بالجوهر إذ إنها حقائق لا اعتبارات. بل التركيب انضمامي.

كيفية قيام المالية بالعين
وأما المالية بالنسبة للعين، فالظاهر أنها من القسم السادس فإن المالية أمر اعتباري، فإنها قيمة الشيء وسعره، وليست جوهراً ولا عرضاً ولا أمراً انتزاعياً من حاق ذات الشيء فإن الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، أما المالية فتزيد وتنقص وقد تنعدم كالثلج في الشتاء، والحاصل انها اعتبار متعلق بالشيء.
 

المصبّ من الاربعة في العقود
وأما المصب[3] من تلك الأربعة (العين، المشخصات، المالية، الفائدة) فإنه يمكن أن يكون أياً منها: ففي البيع المصب العين والمشخصات في بيع الشيء الشخصي، والعين بذاتها في الكلي[4] والفائدة في الإجارة، والمالية في مواطن كثيرة ستاتي أمثلتها[5] ومنها ما احتمل أن السرقفلية منه (أي انها بيع للمالية وإجارة للمشخصات او مصالحه عليها أو غير ذلك).
والوجه في إمكان كون أي من الأربعة مصباً مع عدم انفكاك بعضها كالمشخصات عن بعض كالعين، هو تفكيكها اعتباراً وكونها متعلَّقة للغرض العقلائي وذلك كافٍ في الصحة والحسن والوقوع، كما سيظهر من الأمثلة.

أمثلة فقهية وعرفية من التفكيك بين المصبات الأربع
ولنذكر ههنا مصاديق متنوعة من أبواب الفقه ومن العرف تشهد على التفكيك بين العين والمشخصات أو العين والمالية، في أبواب العقود وغيرها.
الخمس
فمنها: الخمس، وكما سبق، فإنه حق للأصناف الستة لصريح قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)[6]وهو حق متعلق بمالية العين ـ على بعض الآراء وقد فصلناها في التفسير وفي بحث آخر ـ لا بالعين نفسها ولذا لا يكون الفقراء والسادة شركاء كالشريك مع الشريك غير المفروزة حصته فإن الفرز منوط بهما أما في الخمس فالأمر بيد المالك خاصة[7]، بل ويدل على التعلق بالمالية خاصة لا بالعين والمشخصات أن للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر، وللمسألة تفصيل ليس المقام مقامه إذ في متعلق الخمس أحكام بدت مختلفة مما سببت اختلاف الأعلام في تشخيص أنه كما مر أو من الكلي في المعين ـ كما صار إليه جمع منهم صاحب العروة ـ أو غير ذلك[8].
ولعل الاوضح التمثيل بالزكاة (فبعد الفراغ عن أن الزكاة لا تتعلق بالذمة المحضة فقط، ذهبت كل مجموعة من الفقهاء إلى إحدى الأقوال التالية:
- الزكاة حق يتعلق بمالية النصاب[9]، لا بمشخصاته الوجودية وأوصافه، أي بالروح السارية فيه لا بعينه وشخصه وخصوصياته، كما ذهب إليه الميرزا النائيني.
- انها حق يتعلق بعين النصاب بمشخصاته وان الشرع قد رتب عليه آثاراً مختلفة كما ذهب إليه السيد حسن القمي.
واختلفوا في انه من قبيل الشركة في المالية ومع ذلك يجوز التصرف كما ذهب إليه السيد الجد.
أو انه من قبيل الشركة على نحو الاشاعة كما ذهب إليه السيد عبد الهادي الشيرازي، وانه على نحو الاشاعة لكن لا يترتب عليه جميع آثار الاشاعة كما ذهب إليه السيد أحمد الخوانساري والسيد الگبايگاني.
أو انه على وجه الكلي في المعين كما لو باع صاعاً من صبرة، كما ذهب إليه صاحب العروة وكما يظهر من صاحب المستند، على ما نقل عنه آقا ضياء العراقي.
أو انه من قبيل حق الرهانة.
أو انه من قبيل حق الجناية، كما احتمله السيد حسن القمي.
أو انه من قبيل منذور الصدقة، كما قرّبه السيد الوالد (قدس سره).
أو انه من قبيل استثناء الأرطال مع كون التلف عليهما، كما قواه المحقق العراقي.
أو انه لا شيء منها بل هو نحوٌ آخر في مقابل الحقوق المعروفة كما استظهره السيد محسن الحكيم.
أو التفصيل: ففي الغلات تكون الشركة على نحو الاشاعة، وفي الغنم على نحو الكلي في المعين، وفي الابل على نحو الشركة في المالية، كما ذهب إليه السيد تقي القمي واحتاط لمخالفته للمشهور[10]؟)[11]

جبر المحتكر على العرض للبيع دون تسعير
ومنها: - وهو مثال من باب آخر – جبر المحتكر على عرض بضاعته أمام الناس من دون تسعير عليه، كما صريح عدد من الروايات منها: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطن الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قوّمت عليهم، فغضب حتى عرف الغضب من وجهه، فقال: أنا أقوّم عليهم؟ إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء)[12]، خلافاً لبعض من رأى أنه للحاكم الشرعي التسعير عليه أيضاً.
والشاهد أنه على القول الأول فإن الجبر والقسر إنما يكون على أصل عرض البضاعة وجعلها في معرض البيع والشراء لا على خصوص البيع بسعر خاص فالجبر على الأصل لا الخصوصية عكس من رأى التسعير فإن للحاكم، على هذا الرأي، الجبر على الأصل (بالعرض للبيع) وعلى الخصوصية (ببيعه بسعر خاص).

الحكمة في الجبر دون تسعير
ولا بأس بالإشارة إلى أن مقتضى الحكمة هو الجبر على العرض للبيع بدون التسعير عليه؛ إذ ذلك هو مقتضى الخروج من (الناس مسلطون) بقدرة الضرورة، ولا حاجة للتسعير فإن نفس عرض كافة الباعة لبضائعهم في الأسواق كفيل بخفض أسعارها إذ حيث توفرت البضائع بغزارة فإن كل بائع كي تُشترى بضاعته يخفض السعر، اللهم إلا لو تواطؤوا جميعاً مما للحاكم منعه أيضاً إذ هو من الإكراه الأجوائي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه)[13].

الصناعات الكفائية
ومنها: الصناعات الكفائية فإن الواجب على آحاد المكلفين أحدها على سبيل البدل ولا يجب على أي منهم خصوص أحدها فمصب الوجوب الجنس دون النوع.
 

النقد مقابل للمالية
ومنها: النقد ـ وهو من واحد آخر ـ فإن فلسفته هي أن تُقابَل به المالية من دون تجشم عناء نقل العين والمشخصات إذ المعاملة بالمقايضة[14] صعب جداً في أغلب الأحيان بل غير ممكن في كثير منها، فكان (النقد) أو (العملة) هو البدل؛ فإنه تقابل به المالية والروح السارية في كل بضاعة، فقد فكّك فيه اعتباراً بين العين والمشخصات من جهة وبين ماليتها من جهة أخرى، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.


 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين


 
قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لبعض أصحابه: (لَا تَجْعَلَنَّ أَكْثَرَ شُغُلِكَ بِأَهْلِكَ وَوَلَدِكَ فَإِنْ يَكُنْ أَهْلُكَ وَوَلَدُكَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَوْلِيَاءَهُ وَإِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَشُغُلُكَ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ)[15].

[1] - من العدد الخاص والزوجية.
[2] - بل لا يعقل امتزاجهما.
[3] - مصب العقد والمعاملة في البيع أو الإجارة أو السرقفلية.
[4] - وسيأتي أن المشخصات أيضاً متعلقة للبيع لكن بنحو كلي.
[5] - كما سبق بعضها كوقف المالية مثلاً.
[6] - الأنفال : 41.
[7] - فليست شركة الفقراء والسادة في الخمس كشركة الشريك المعهود.
[8] - ككونه كحق الجناية او الحيازة او الرهانة او غير ذلك.
[9] - وهو شاة من أربعين شاة، أو ربع مثقال شرعي إذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً شرعياً (يعادل العشرون مثقالاً: 72 غراماً تقريباً) أو شاة واحدة إذ بلغ عدد الابل خمسة... وهكذا.
[10] - يراجع (العروة الوثقى والتعليقات عليها) المحشاة بحواشي 41 فقيهاً من الفقهاء ج11 ص166 فصاعداً / إعداد وتحقيق مؤسسة السبطين العالمية.
[11] - يراجع دروس في التفسير والتدبر : (الدرس 258)
[12] - وسائل الشيعة : (ج12 ، ص317 ، ح1).   
[13] - عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي : (ج ١ - ص ٢٢٢).
[14] - باعطاء بضاعة كالسيارة واخذ اخرى كمأة شاة مثلاً.
[15] - نهج البلاغة - خطب الإمام علي عليه السلام : (ج 4 - ص82)

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 20 ذي الحجة 1438هـ  ||  القرّاء : 2950



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net