||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 لمن الولاية العظمى

 292- الفوائد الأصولية (الحكومة (2))

 300- الفوائد الأصولية (الحكومة (10))

 103- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-16 مؤسسات المجتمع المدني والروح العامة للأمة

 227- منهجية المشاهد التصويرية والادب التصويري في الدعوة الى الله تعالى

 64- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)1 (المؤسسات) أساس التقدم وسر النجاح

 195- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) -6 ( شروط الامامة وأدوارها ودعائمها ) ( الشعائر ) دعائم استراتيجية للدور الحسيني الاعظم

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)

 276- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (6)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23970063

  • التاريخ : 20/04/2024 - 02:16

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 249- (الورود) ـ تعريف الورود ـ مناقشتان مع المحقق النائيني في تعريفه .

249- (الورود) ـ تعريف الورود ـ مناقشتان مع المحقق النائيني في تعريفه
الاحد 27 ذي القعدة 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(249)

الورود


مضى، ولله الحمد، شطر وافر من البحث عن (الحكومة)، وبقي البحث عن (الورود) ولكن الأعلام لم يفردوه عادة بالبحث، إلا إشارةً في ضمن بحث الحكومة أو بمناسبة التطرق للبحوث المصداقية  كالبحث عن العلاقة بين الأدلة والأصول أو بعض الأصول وبعضها الآخر، ولعله لِقلّة أو ندرة مباحثه، ولكن المستظهر أنه من الحري أن يفرد له فصل خاص ؛ لأهمية مباحثه ولأنها وإن لم تكن كثيرة إلا انها ليست بالقليلة ، كما أنها قد تكون كثيرة بعد توسعة معنى (الورود) وتضمينه للأشمل مما خصّوه به، فلا بد من تعريفه أولاً ثم بيان مصب التعميم كما استظهرناه ثانياً، ثم التطرق لأنواعه ثالثاً [1] ثم البحث عن احكامه رابعاً، فنقول:
 

أولاً: تعريف الورود
سبق تعريفنا للورود بـ: (أن يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقةً لكن بعناية التعبد)
فخرج «بقيد أحد الدليلين» ما لو أزال شئ آخر موضوع الدليل الآخر فانه ليس من الورود في شئ كما سيأتي.
وخرج بـ«موضوع» ما لو أزال حكمه مع بقاء موضوعه فانه تخصيص أو حكومة.
وخرج بـ« حقيقةً » ما لو أزال موضوعه تعبداً فإنه حكومة تنزيلية.
وخرج بـ«بعناية التعبد» ما لو أزاله حقيقة تكويناً فإنه (تخريج) على ما اصطلحنا عليه في بحث سابق، وسيأتي تفصيل الكلام عن ذلك كله بإذن الله تعالى).[2]
وعرّفه بعض الأعلام: (انتفاء الموضوع بالوجدان لنفس التعبد لا لثبوت المتعبد به وإن كان ثبوته لا ينفك عن التعبد إلا أن ثبوته إنما هو بالتعبد، وأما نفس التعبد فهو ثابت بالوجدان لا بالتعبد وإلا يلزم التسلسل، وذلك كالأمارات بالنسبة إلى الأصول العقلية)[3]
وبعبارة أخرى: (الورود هو الخروج الموضوعي بنفس التعبد الثابت بالوجدان).
وقال الميرزا النائيني (رحمه الله):
 (وأما الورود: فهو عبارة عن  «خروج الشئ عن  موضوع أحد الدليلين حقيقة بعناية التعبد بالآخر» كخروج (الشبهة) عن موضوع الأصول العقلية بالتعبد بالإمارات والأصول الشرعية، فالورود يشارك التخصص في كون الخروج في كل منهما يكون على وجه الحقيقة،إلا أن الخروج في التخصص يكون بذاته تكوينا بلا عناية التعبد، وفي الورود يكون بعناية التعبد). [4]
 

موجز أقسام العلاقة بين الأدلة المتعارضة:
وموجز القول في المقام: إن العلاقة بين الدليلين المتعارضين تنحصر في أربع وجوه ـ حسب المشهور ـ فإن أحد الدليلين المتعارضين بتعارضٍ بدويٍ أو مسقرٍ إما أن يتطرق لموضوع الدليل الآخر سلباً أو ايجاباً، أي بالتوسعة أو التضييق، وإما أن يتطرق لمحموله كذلك، فالأقسام أربعة؛ لأن أحد الدليلين:
إما أن يفيد خروج موضوع الدليل الآخر عنه تكويناً، فهو التخصّص.
إما أن يفيد خروج محموله عنه رغم ثبوت الموضوع، فهو تخصيص.
ويلحق بالأول (الورود) وبالثاني (الحكومة)؛ فإنه:
إذا أزال أحد الدليلين موضوع دليل الآخر حقيقة تكوينياً، لكن بعناية التعبد كان وروداً.
وإن أفاد إخراج المحمول وكان بلسان الناظرية وإن لم يكن أظهر حسب الشيخ ، أو لكون لسانه لسان التسالم أو لكونه أظهر مع النظرحسب المحقق العراقي ، أو غير ذلك على المباني السبعة الماضية، كان من الحكومة.
 

مشتركات الورود مع التخصص وفوراقه عنه:
وعليه: فالورود يشترك مع التخصّص في أمرين:
أ ـ كون كل منهما مخرجاً [5] للموضوع.
ب ـ كون خروج كل منهما تكوينياً وجدانياً.
ويختلف عنه: في أن المخرِج إن كان التعبد فهو الورود وإن كان المخرِج أيضاً أمراً تكوينياً فهو التخصص.
والحاصل: إن التعبد والمتعبد به (أي الدليل ومفاده) إن كان كل منهما تكوينياً فهو التخصص، وإن كان المتعبد به (أي المضمون والمفاد، وسمّي بالمتعبد به مجازاً) تكوينياً ، وكان التعّبد مستنداً للشارع،كان وروداً.
وبعبارة أخرى: إذا كانت العلة المحدثة لخروج الشيء حقيقة عن كونه موضوعاً لدليل ما، هي الشرع والتعبد كان الورود، وإن كانت العلة هي التكوين كان التخصص.
وعليه: فالمخرِج والمخرَج في التخصص كل منهما تكويني واما في الورود فالمخرَج تكويني والمخرِج تعبدي.
 

ورود الامارات على البراءة العقلية
ومثاله: ورود الأمارات على البراءة العقلية المستفادة من حدث الرفع بناء على أن المراد من (لا يعلمون) هو (ما لاحجة عليه)، فإن خبر الثقة حجة بالتعبد، أي بالاعتبار من الشارع امضاءً أو تأسيساً، وكان من الممكن أن لا يجعله بمفرده حجة بل يشترط الضميمة، بأن تكون البينة فقط هي الحجة على أحكامه كما اشترط ذلك في الموضوعات ، مع أنه قد يتوهم ان العكس أولى لأن الموضوع أمر جزئي وقد شدد فيه باشتراط الشاهدين في كل موضوعٍ موضوعٍ، وأما الحكم فكلي عام سيال لكل الأفراد والعصور لأنه بنحو القضية الحقيقية ومع ذلك اكتفى فيه الشارع بخبر ثقة واحد، ولعلنا نبين الوجه في ذلك لاحقاً بإذن الله).
وعلى أي حال فإن خبر الثقة حيث قام على نجاسة شيء ما مثلاً فإنه تحقق بذلك تكويناً موضوع الحجة فارتفع (ما لا يعلمون أي ما لا حجة عليه) حقيقةً[6]، لكن العلة المحدثة ومنشأ الرفع كان هو التعبد الشارعي لا التكوين، وذلك على العكس مما لو علم بالحكم فإن العلم هو حجة تكوينية ذاتية غير قابلة للجعل ، فالمخرج تكويني وهو العلم والمخرَج تكويني أيضاً وهو ما قام عليه العلم من نجاسة الشيء فليس مما لا يعلمون بل هو مما يعلمون حقيقةً.
 

انتهاء ما بالعرض الى ما بالذات
تنبيه: يتضح ذلك أكثر بملاحظة قاعدة إن ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات فالممكن وجوده بالعرض فلابد أن ينتهي بالأخرة إلى واجب الوجود ؛ وإلا تسلسل ولما وجد ممكن أصلاً ؛ وذلك لأن الفرض كون هذا ممكناً وقد استمدّ وجوده من غيره فإن كان واجباً فهو، وإن كان ممكناً فلابد أن يستمدّ وجوده من غيره وهكذا، فلو توقفت السلسلة عند واجب فهو المطلوب، ولو لم تتوقف لما وجد شيء أصلاً حتى لو فرضنا أن السلسلة لا متناهية إذ مادامت كل آحاد السلسلة ممكنة فكانت هي باجمعها ممكنة[7] فلم توجد إلا لو استندت إلى واجب، وهذا من أوضح تقريرات إبطال التسلسل.
وكما الأمر في التكوينيات كذلك هو في التشريعيات والاعتباريات، فإن الظن ليست حجيته ذاتية إذ من الممكن أن يعتبر حجة ومن الممكن أن لا يعتبر حجة، أما العلم فحجيته ذاتية، فإن انتهت حجية خبر الثقة مثلاً إلى دليل قطعي كالنص القرآني أو المتواتر الحديثي  النص في دلالته عليها فهو، وإلا لزم التسلسل وعدم حجية خبر الثقة أصلاً إذ ينقل الكلام للدال على حجية خبر الثقة فإن كان ظنياً تكويناً فكيف  صار حجة؟ وهكذا.
فتحصّل: إن ثبوت الحجية لخبر الثقة مثلاً بالتعبد قطعيٌّ وإن كانت الحجة في حد ذاتها ظنية كاشفة عن الواقع ظناً لا غير هذا.
ولكن قد يورد على التقسيم الرباعي وجود قسم خامس وهو (التخريج)، وقد فصلناه سابقاً فلا تعيد.
 

اشكالات على تعريف المحقق النائيني
كما يرد على تعريف الميرزا النائيني (رحمه الله) اشكالان فني وواقعي:
 

أ -الورود أخراج وليس خروجاً
أما الإشكال الفني فهو: إن الورود إخراج وليس خروجاً وإن كان الإخراج يلزمه الخروج ، عكس التخصص فإنه خروج بلا إخراج
توضيحه : إن التخصّص خروجٌ لوضوح خروج زيد الجاهل من (اكرم العلماء) بلا حاجة إلى مخرِج.
أما التخصيص فهو إخراج وكذا الحكومة، والورود إخراج كذلك[8]، فإن أحد الدليلين وهو الوارد يزيل موضوع الدليل الآخر ؛ ألاترى إن قوله (خبر الثقة حجة) يزيل (لايعلمون) بناءً على أن المراد به (ما لا حجة عليه)، حقيقةً لا أنه يخرج منه بلا مُخرِج ومُزيل؟
ولذلك عبرنا عن الورود بـ (أن يزيل...) وهو اصح ـ فنياً ـ من قوله: (خروج ...) وإن كان المراد واضحاً إلا أن الدقة في التعبير في الأصول مطلوبة، ولذا نجد أن تعبيراته (قدس سره)في التخصيص والحكومة كانت مطابقة فنياً لما ينبغي أن يعبر عنه[9].
وبعبارة أخرى: التخصّص لازم فهو خروج، اما الورود فمتعدي، تقول: وردت قريتكم وقال تعالى ( وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ) [10] و (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا) [11] فاللازم تفسيرها بالمتعدي لا اللازم، وتعديه (ورد) بـ(على) أحياناً للتقويه . فتأمل
 

ب -الورود أعم من أن يكون بالتعبّد
أما الإشكال الواقعي فهو: إن الورود أعم من أن يكون بعناية التعبد فتخصيصه به بالقول: (خروج الشيء عن موضوع الدليل الآخر حقيقةً بعناية التعبد بالآخر) أو بـ: (أن يزيل ... بعناية التعبد) تخصيص له بلا مخصص، إذ المحور أن يكون الخروج تكويناً بعنايةٍ ما من غير فرق بين أن تكون العناية بتعبد أو تعقل وذلك كما لو كان دليل الحجية بناء العقلاء أو سيرتهم أو كان من المستقلات العقلية فإن التعبد لا مسرح له في بناء العقلاء وأحكام العقل على  المشهور، إذ التعبد يعني: إما كونه لجهةٍ لا لعلمها وحكم العقلاء بما هم عقلاء معلوم الجهة فإنّا منهم وكذا حكم العقل، أو يعني صدوره من المولى تجاه العبد أي لأنه مولى يعتبره حجة لازم الاتباع أو يتمم كشفه، ولا يتصور ذلك في العقل والعقلاء وإذ لا مولوية لهم على آحاد المكلفين.
والحاصل: إن الدليل العقلي أو النقلي لو دلّ على حجية خبر الثقة مثلاً (كما إرتآه بعض الأعلام من كون حجية خبر الثقة فطرية) لكان وارداً على (رفع ما يعلمون) إذا قصد به ما لا حجة عليه.
وعليه فيجب التعبير إما بـ: ( ... بعناية التعبد أو التعقل) أو بـ: (بعنايةٍ ما) أو بـ: (... بإلزامٍ من الشرع أو العقل) أو ما شبه ذلك
وستأتي بعض المآخذ الأخرى على تعريف الورود غداً بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
===================
                                            

[1] - وقد نعكس فنقدم الثالث على الثاني
[2] - راجع الدرس 216.
 [3]  مصباح الأصول: ج 3 ص250.
[4] - فوائد الأصول : (ج 4 – بحث التعادل والترجيح)
[5] - سيأتي أن التخصص خروج وأما الورود فإخراج ، فالتعبير مسامحة ­وتوسع
[6] - إذ وجدت الحجة حقيقة تكويناً
[7] اذ أنها تتالف من آحاد كلها ممكنة وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد
[8] -  والحكومة إخراج محمولي في أحد أقسامها والورورد إخراج موضوعي .
[9] - اذ عبر عن التخصيص مثلا بـ ( سلب الحكم عن بعض أفراد موضوع العام ولم يعبّر بـ( انسلاب الحكم ) وتعريفه للورود بالخروج يساوي تفسير (الإنوراد) – وهذا مصدر جعلي – لا (الورود) !
[10] سورة القصص : الآية (23)
[11] - سورة القصص : الآية (15)

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 27 ذي القعدة 1438هـ  ||  القرّاء : 2909



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net