||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 221- الشهادة على العصر وعلى الحكومات والشعوب والتجمعات والافراد مسؤولية و وظيفة

 400- فائدة فقهية: اقتضاء الصحة في إنشاء الصبي والفضولي

 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح

 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 350- ان الانسان لفي خسر (8) طبيعة الطغيان والاستبداد

 488- فائدة كلامية (معاني عصيان النبي آدم عليه السلام).

 7- الهدف من الخلقة 3

 الخلاصة من كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 48- القرآن الكريم: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ)3 الرسول الأعظم ص :(من أحيا أرضا ميتة فهي له) الإمام الحسين عليه السلام :(وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح الإقتصادي) في سنة ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله

 54- بحث فقهي اصولي: الفرق بين الموضوع الصرف والمستنبط



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700912

  • التاريخ : 28/03/2024 - 20:28

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 236- استعراض الروايات المجوزة لبيع المغشوش اذا بيّن انه مغشوش واثبات انها اكثر عدداً واصح سنداً من الروايات الآمرة بالكسر ـ بحث موجز حول اصحاب الاجماع ومعنى عبارة الكشي .

236- استعراض الروايات المجوزة لبيع المغشوش اذا بيّن انه مغشوش واثبات انها اكثر عدداً واصح سنداً من الروايات الآمرة بالكسر ـ بحث موجز حول اصحاب الاجماع ومعنى عبارة الكشي
الاحد 9 شعبان 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
وصلنا في الوجه التاسع الى ان الروايات التي تذكر ان الدرهم المغشوش لابد من كسره او القائه في البالوعة، ان هذه الروايات حتى لو كانت تامة سندا ودلالة ايضا - فرضا - أي لم توجه بالوجوه التي ذكرناها، لكنها بالرغم من ذلك معارضة بروايات اصح منها سندا واكثر عددا. 
 
توضيح ذلك: انه وباستقراء ناقص نجد روايات (اكسرها) او (القها في البالوعة) لعلها ثلاثة، واما الروايات التي تقع في قبالها وهي المصرحة بجواز التصرف بالدراهم المغشوشة بالإنفاق والتعامل فهي تسعة او اكثر، فروايات الجواز ارجح فتقدم، وذلك عقلائي حتى مع قطع النظر عن الروايات([1]) كما لو جاء ثلاثة ثقاة وقالوا: جاء زيد، وفي قبال ذلك أخبر تسعة ثقاة اخرين بان زيد لم يجئ فان بناء العقلاء وسيرتهم على ترجيح خبر التسعة على الثلاثة. 
 
وقد ذكرنا من روايات الجواز خمس روايات فلنكمل الإشارة لسائر الروايات: 
 
الرواية السادسة: كما في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ((قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) اشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين([2]) (أي أعطي الدرهم الناقص وزنا)؟ قال ( عليه السلام ): لا، حتى تبينه)) وعليه فانه لا يجب الكسر او القاء الدراهم؛ بل الملاك هو عدم غش او خداع الاخرين. 
 
ثم قال الامام ( عليه السلام ): ((إلا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية التي تكون عندنا عددا)) 
 
بيان ذلك: 
 
اننا اوضحنا سابقا ان الدراهم كانت انواع مختلفة ومنها الاوضاحية، وهي الدراهم الصحيحة والتي يكون وزنها تاما([3])، والظاهر ان الاستثناء في قوله ( عليه السلام ) (إلا ان يكون...) هو استثناء منفصل ومنقطع ذلك ان الدراهم الاوضاحية لا نقص فيها 
 
الرواية السابعة: كما في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك أ يعطيه الذي يشتري منه ولا يُعلمه انه ينقص؟ قال ( عليه السلام ): لا, إلا ان يكون مثل هذه الوضاحية يجوز كما يجوز عندنا عددا " ، والكلام هنا هو الكلام هناك. 
 
الرواية الثامنة: كما في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار (وهو شيخ القميين ووجههم ثقة بلا كلام كما ذكر النجاشي)([4]) عن محمد بن عيسى (وهذا مشترك بين محمد بن عيسى بن سعد ومحمد بن عيسى بن عبيد ولكن لا اشكال في الاشتراك اذ كلاهما ثقة والأول هو وجه القميين وشيخهم والثاني ثقة جليل ولا يقدح فيه كونه ممن أُستثني من رجال نوادر الحكمة لاختصاص الاستثناء بما رواه عن يونس بن عبد الرحمن خاصة لصغر سنّه حينئذاك، لا غير، كما ان نسبة الغلو له غير تامة على انها لا تضر بصدق اللهجة، والحاصل ان توثيق النجاشي له قوي ووافٍ وان تضعيف الطوسي له خطأ نشأ من توهمه تعميم الاستثناء فتدبر) عن جعفر بن عيسى ( وهذا ممدوح وتوجد عدة طرق لتصحيحه وتوثيقه منها ان صاحب كامل الزيارات قد روى عنه وايضا له في الكتب الاربعة روايات متعددة وقد مدحه وحسنه كل من الوحيد البهباني والمجلسي والمماقاني )، ومعه فالرواية تعد حسنة ومعتبرة قال: ((كتبت الى ابي الحسن ( عليه السلام ): ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة (أي :- بوضيعة من قيمتها أي تعطى الدراهم باقل من قيمتها) تصير اليّ من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وانما اخذته على انه جيد أيجوز لي ان آخذه واخرجه من يدي إليه على حد ما صار اليّ من قبلهم؟ فكتب ( عليه السلام ): لا يحلّ ذلك)). ثم يقول الراوي كتبت اليه: جعلت فداك هل يجوز ان وصلت اليّ ردّه على صاحبه من غير معرفته به او ابداله منه وهو لا يدري اني ابدله منه وارده عليه؟ فكتب ( عليه السلام ): لا يجوز))، والرواية تبين ان بيع المغشوش لا يجوز مع عدم علم الطرف به أي الغش وانه حرام وان القابض لهذه الدراهم لا يجوز له إعطاؤها للبقال او غيره إلا مع اعلامه فان من انخدع لا يحل له ان يخدع الآخر حتى من خدعه، غاية الأمر في المقام انه لو علم بخداع من أعطاه ان يرجع إليه وله خيار تبعض الصفقة لو كان الغش في المادة ولو كان في الهيئة فاما خيار العيب لو عدّ عيباً وإلا فخيار التدليس – كما أشار إليه الميرزا النائيني أيضاً. 
 
الرواية التاسعة: 
 
وهي رواية يقول الامام ( عليه السلام ) في اخرها في الدراهم المغشوشة: لا بأس بذلك اذا كانت تجوز عندهم. 
 
وعليه: فان المقياس والملاك هو البيان والعلم والدراية وعدمها 
 
كما ذكرنا بعض الروايات المفصلة فيما سبق والدالة على انه (إذا كان الغالب عليها الفضة) و(إذا جازت الفضة الثلثين). 
 
والمتحصل: انه وعلى أي حال حتى لو وضعنا الروايات المفصلة في جهة الاخبار المانعة([5]) من التصرف في الدراهم المغشوشة فان عدد روايات هذه المجموعة سيصبح خمسا في قبال تلك المجوزة وهي تسعة او اكثر فترجح الاخيرة 
 
بحث رجالي موجز حول اصحاب الاجماع وذكر عبارة الكشي: 
 
ذكرنا ان السيد الروحاني في فقه الصادق ع استشكل على رواية الصيرفي وقال هي ليست معتبرة لان الصيرفي مهمل، واجبنا عن ذلك ان الاهمال والارسال ليس بضار ؛ اذ المرسل عنه والمسند اليه هو ابن ابي عمير والاخير - كما عليه المشهور - مراسيله حجة وكذا لو اسند عن مَن لم يذكر في الرجال. 
 
وفي المقام نشير بنحو الايجاز الى هذه المسألة الرجالية فنقول: 
 
ذكر الكشي في رجاله (اختيار معرفة الرجال):([6]) 
 
(أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لهم واقروا لهم بالفقه والعلم) انتهى. 
 
الاحتمالات الثلاثة في عبارة الشيخ الكشي: 
 
وتوجد احتمالات ثلاثة في المراد من عبارة الشيخ الكشي: 
 
الاحتمال الاول: ان العصابة والطائفة توثق الحكاية لنفس الراوي أي كونه بنفسه ثقة فقط. 
 
الاحتمال الثاني: التوثيق هو للمحكي والمروي أي الرواية بلحاظ سلسلة إسنادها. 
 
الاحتمال الثالث: ان الرواية التي يرويها هؤلاء الجماعة صحيحة ولو حدسا بالقرائن. 
 
بيان ذلك: 
 
اما الاحتمال الاول فهو ان المراد من كلام الشيخ الكشي هو توثيق الحكاية من كون ابن ابي عمير لا يكذب، وعليه فالمراد من كل هذه العبارة انه ثقة وحال توثيقه حال توثيق بقية الاشخاص عند القول بانهم ثقات, ولكن يرد على ذلك ان الكشي وهو خريت فن الرجال والخبير باصطلاحاته يستبعد ان يستخدم كل هذه الكلمات والعبارة من اجل إفادة توثيق هذا الشخص - وهذه الجماعة - فقط بل كان ينبغي لو أراد هذا المعنى ان يقول: انه أو أنهم ثقاة بالإجماع. 
 
والحاصل: ان المعنى الأول بعيد جدا، كما ان المشهور هو على خلاف ذلك كما سيأتي. 
 
واما الاحتمال الثاني فهو توثيق المحكي ومضمون الرواية فتكون مرويات ابن ابي عمير وسائر أفراد أصحاب الإجماع معتبرة وصحيحة. 
 
وهنا يوجد احتمالان في المقصود من كون الروايات صحيحة : 
 
أ) انها صحيحة الاسناد: ولو أراد هذا لَنَفَعَ في توثيق كافة مشايخ ابن ابي عمير وهم اربعمائة شيخا. 
 
ب) المراد من صحيحة أي صحيحة المضمون: وقد يكون ذلك للقرائن المحتفة وان كانت ليست بتامة سندا، وللكلام تتمة. 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) والتعدية من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. 
 
([2]) ذلك ان الدراهم في ذلك الوقت كانت بالوزن وكان مقياس الاوزان المد والرطل وفي الأشياء الدقيقة أمثال الحبة والحبتين 
 
([3]) الاوضاحية جمع وَضَح من الوضوح وهي الدراهم الصحيحة التي لا ينقص من وزنها شيء. 
 
([4]) قال النجاشي: كان وجهاً في أصحابنا القميين ثقة عظيم القدر راجحاً قليل السقط في الرواية. 
 
([5]) سبقت وجوه عديدة لتحليل الروايات المفصلة ومنها انها أخص مطلقاً ومنها انها أخذت الرواج طريقاً للبيان ومنها غير ذلك مما يخرجها عن صف المانعة إلى المجوزة. فراجع. 
 
([6]) وهو الكتاب الرجالي الذي اختصره الشيخ الطوسي من كلام الشيخ النجاشي واسماه بهذا الاسم وانتخب منه الصحيح لديه فيكون الكتاب ذا امتياز في انه رأي لعالمين من علماء الرجال

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 9 شعبان 1435هـ  ||  القرّاء : 3794



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net