||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة

 460- فائدة عامة: استذكار مآثر المرجع الصافي الكلبيكاني

 333- من فقه الحديث (اتقوا الكذب الصغير منه والكبير)

 187- العدل والظلم على مستوى الامم التهديدات التي تواجه الحوزات العلمية

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 65- فائدة عقدية: مباحث الحجج والتعارض قلب علم الاصول

 112- مواصفات التوبة النصوح

 261- الأصول الخمسة في معادلة الفقر والثروة وضمانات توازن الثروات عالمياً عبر العفاف والكفاف

 121- فائدة فقهية: صور المعاملة المحاباتية ونسبتها مع الرشوة

 372-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (21) التفسير العقلي للقرآن الكريم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23918601

  • التاريخ : 16/04/2024 - 05:06

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 235- 9ـ الاشكال على الروايات المانعة بانها ضعيفة السند ، والمناقشة 10 ـ الاشكال عليها بمعارضتها بروايات اصح منها سنداً و اكثر عدداً .

235- 9ـ الاشكال على الروايات المانعة بانها ضعيفة السند ، والمناقشة 10 ـ الاشكال عليها بمعارضتها بروايات اصح منها سنداً و اكثر عدداً
السبت 8 شعبان 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
الوجه الثامن: الإشكال على الروايات السابقة بضعف سندها: 
 
ذكرنا ان السيد الروحاني قد استشكل على الروايات السابقة بكونها ضعيفة السند([1]) قال: (واما الاخبار الاخر فضعيفة السند إذ في طريق خبر الجعفي علي بن الحسين الصيرفي، والثاني مرسل، وخبر دعائم الإسلام قد عرفت حاله في أول الكتاب)([2]) أقول: توضيحاً لما ذكره: اذ في طريق الرواية الاولى علي بن الحسين الصيرفي وهو مهمل لم يذكر بتوثيق او جرح في كتب الرجال، ولذا فالرواية بحكم المرسلة. 
 
المناقشة: 
 
وقد يورد عليه: 
 
ان ما ذكره قد يدفع بان المرسِل([3]) هو ابن ابي عمير، وهو من اصحاب الاجماع الذين ذكرهم الشيخ الكشي في طبقة أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام وانه (اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعته وتصديقهم), ومعه - وبحسب هذا المبنى - فالرواية معتبرة، إلا ان يكون مبنى السيد هو غير ما ذهب اليه المشهور, وسياتي مزيد بيان حول ذلك فانتظر 
 
واما الخبر الثاني أي : خبر موسى بن بكر فكذلك هو مرسل لوجود عبارة ( عن بعض اصحابنا ) في السند، ولذا فهو ليس بحجة إلا على مبنى من يقول بحجية مراسيل الثقات مطلقاً. 
 
مناقشات في خبر دعائم الإسلام وجوابها 
 
واما الخبر الثالث فهو رواية دعائم الاسلام والتي يقول فيها الامام ( عليه السلام ) حول الدرهم المزيف او المغشوش (يقطع ولا يحل ان ينفق) فيعلق السيد الروحاني فيقول قد عرفت حال هذه الرواية في اول الكتاب. 
 
واجمال ما ذكره اشكالان: 
 
الاشكال الاول: ان ابن حنيفة النعمان بن محمد بن منصور صاحب كتاب دعائم الاسلام والقاضي بمصر والمتوفى عام 363هـ لم يكن شيعيا اثني عشريا بل كان اسماعيليا. 
 
الاشكال الثاني: لا يوجد دليل على وثاقته 
 
جواب الاشكالين: 
 
ولكن يمكن ان يجاب: 
 
اما كونه ليس اماميا اثنى عشرياً فان هذا ليس المدار في اعتبار الرواية، وانما المدار والملاك هو وثاقة اللهجة ؛ فإننا نقبل روايات الثقاة من الواقفية وغيرهم. 
 
واما انه لم يوثق ففيه انه توجد ادلة عديدة على توثيقه، وقد اثنى عليه صاحب أمل الأمل والمقابيس والشهيد الثالث القاضي نور الله وغيرهم ولعلنا نفصل ذلك لاحقاً. 
 
والظاهر انه كان اثني عشريا متقيا لكونه في الدولة الفاطمية آنذاك والتي كان مذهبها هو الاسماعيلية وكان ابو حنيفة قاضياً ثم قاضي القضاة فيها فكان لابد من التقية. 
 
والاشكال الاساس على كتاب دعائم الاسلام هو فقدان الكتاب واحتمالية الدس 
 
ولكن نقول ان الاشكال العمدة في المقام ان كتاب دعائم الاسلام قد فقد فترة من الزمن؛ ذلك ان صلاح الدين الايوبي([4]) عندما استولى على مصر قتل من الشيعة مقتلة عظيمة وألقى كتبهم في النيل([5]), ومن جملة هذه الكتب كتاب دعائم الاسلام، إذ انه انقرض ثم وجد بعد حوالي خمسة قرون أي في القرن التاسع الهجري ولذا فان مسألة الدس محتملة فيه، ولكن هذا يحتاج الى بحث اعمق([6]) 
 
والحاصل: ان السيد الروحاني يشكل على الروايات الثلاث بانها غير تامة سندا فليست بمعتبرة إضافة إلى ان هذه الروايات الثلاث لم تجبر بعمل الاصحاب وفتواهم؛ اذ ان عملهم على الخلاف، وفتواهم على خلاف اخبار الكسر قال في الجواهر (لم أجد من أفتى بالمنع بل الفتاوى على خلافه)([7]). 
 
الوجه التاسع: معارضة روايات الكسر بأصح منها وأكثر 
 
ذكر السيد الروحاني وجها اخر لتضعيف الروايات اضافة الى اعراض الاصحاب الموهن لها وهو ان هذه الروايات معارضة بما هو اصح سندا منها انتهى. 
 
أقول: نقل صاحب جامع احاديث الشيعة([8]) في باب جواز انفاق الدراهم المحمول عليها والناقصة روايات عديدة في هذا الباب، هي اصح سندا واكثر عددا، منها : 
 
الرواية الاولى : عن الحسين بن سعيد (الاهوازي وهو ثقة له 5026 رواية ولا كلام في وثاقته) عن ابن ابي عمير وهو من أصحاب الإجماع عن شعيب (وهو شعيب بن يعقوب العقر قوفي وهو ثقة بلا كلام قد وثقه النجاشي([9])) عن حريز (وهو حريز بن عبد الله وهذا ثقة أيضا) عن محمد بن مسلم (وهو ثقة كما هو واضح) قال سألته عن الدراهم المحمول عليها ؟ : قال لابأس بإنفاقها، وهذه رواية صحيحة وصريحة في الجواز. 
 
الرواية الثانية: نقلها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار: عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير سألته: فقلت الرجل يعمل الدراهم فيحمل عليها النحاس وغيره فيبيعها؟ قال ( عليه السلام ) اذا بيّن ذلك فلا باس([10]). 
 
الرواية الثالثة: وهذه الرواية مرسلة قد ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار ولكن المرسل هو احد اصحاب الاجماع ابن ابي نصر البزنطي عن رجل قال: جاءه رجل من اهل سجستان فقال له: ان عندنا دراهم يقال لها الشاهيه تحمل على الدرهم دانقين؟ فقال ( عليه السلام ): لا باس به اذا كان يجوز([11]). 
 
الرواية الرابعة: في الكافي ((قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) الدراهم المحمول عليها؟ قال اذا انفقت ما يجوز بين اهل البلد فلا بأس, وان انفقت ما لا يجوز فلا)). 
 
الرواية الخامسة : في الكافي قال كنت عند ابي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه قوم من اهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال ((لا بأس ان كانت جوازا لمصرٍ)). 
 
وهذه مجموعة من الروايات ويوجد مجموعة اخرى تدل على جواز المعاملات الاخرى 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
 
 
([1]) وهذا ليس من وجوه الجمع كما لا يخفى بل من وجوه الطرح كلاحقه. 
 
([2]) فقه الصادق ( عليه السلام ) ج20 ص252. 
 
([3]) أي عن علي بن الحسين الصيرفي. 
 
([4]) والاسم لا يدل على مسماه بل هو من باب تسمية الشيء باسم ضده وفعله فقد افسد الدين وقتل شيعة اهل البيت اشد القتل والتنكيل بهم وما ذلك إلا لتعصبه وبغضه وفساده دينا وعقيدة. 
 
([5]) ولعل ما دمروه واحرقوه من الكتب يصل الى مليون كتاب، حسب كلام بعض المحققين. 
 
([6]) نعم عموم ابوابه ومطالبه موافقة للمذهب وقد ذهب شيخ الشريعة الاصفهاني إلى تصحيح رواياته.
 
([7]) الجواهر ج24 ص18. 
 
([8]) جامع أحاديث الشيعة ج23 ص229. 
 
([9]) كما روى عنه حماد بن عيسى وابن ابي عمير وهما من أصحاب الإجماع، وروى عنه في تفسير القمي. 
 
([10]) وفي نسخة اخرى اذا كان بين للناس ذلك فلابأس 
 
([11]) وفي نسخة أخرى بألفاظ قريبة مثلاً (لا بأس به يجوز)

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 8 شعبان 1435هـ  ||  القرّاء : 4442



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net