||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 173- ظاهرة ( التبري ) من المستقلات العقلية ومن الامور الفطرية

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 271- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سيكولوجية الشك والشكّاكين (9)

 483- فائدة أصولية: (إمكان تفكيك الحكم التكليفي التعليقي عن الحكم الوضعي الفعلي)

 344- فائدة فقهية صور خلف الوعد وأحكامها

 296- الفوائد الأصولية (الحكومة (6))

 157- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (4) : علم الهيئة- علم الطب- علم الحساب

 339- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (14) الثروات الطبيعية عامة لكل البشرية

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (3)

 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23962588

  • التاريخ : 19/04/2024 - 11:51

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 227- عناوين الغش والمغشوش والرواج وتعريفها والنسبة بينها وإشارة لاحكامها ـ روايات اتلاف الدرهم او الدينار المغشوش .

227- عناوين الغش والمغشوش والرواج وتعريفها والنسبة بينها وإشارة لاحكامها ـ روايات اتلاف الدرهم او الدينار المغشوش
السبت 17 رجب 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مسألة جديدة: بيع الدراهم المغشوشة والبضائع المقلَّدة 
 
الكلام في مسألة جديدة وهي انه هل يجوز بيع الدراهم المغشوشة او لا؟ وقد ذكرنا انه لكي يكون البحث اعم فائدة فلابد من طرح المسألة في نطاق اوسع فنقول: هل يجوز بيع المغشوش بقول مطلق؟ وهل يجوز بيع البضائع المقلَّدة؟ فهذه – مع هذا التعميم - مسألة عامة البلوى جداً. 
 
عناوين المسألة: 
 
وفي اطار تحقيق هذه المسألة لابد من التوقف عند عدة عناوين والتفكيك بينها([1]): 
 
العنوان الاول: الغش العنوان الثاني: المغشوش 
 
العنوان الثالث: الرواج 
 
وتوجد عناوين اخرى سنأتي عليها ان شاء الله تعالى 
 
بيان ذلك: ان الغش والمغشوش هما عنوانان مختلفان، والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه فانه قد يكون غش ولا مغشوش, وقد يكون العكس، وقد يجتمعان في مورد واحد حيث الغش والمغشوش. 
 
ويتضح ذلك اكثر من خلال تفسير الغش و هو خلاف النصح، فان الانسان تارة ينصح الاخر وتارة اخرى يغشه. 
 
معنيان للنصح 
 
ولكن النصح بدوره له معنيان: 
 
المعنى الاول: وهو ان تعظ الغير وتنصحه، وهذا هو المعنى العرفي المعهود([2]) وظاهر بعض التفاسير([3]) فالنصح يعني الموعظة فنصحه بمعنى وعظه وفي قبال ذلك الغش. 
 
المعنى الثاني: واما المعنى الثاني فهو جوهر المعنى الاول واليه مآله لغة، وهو الخلوص فالناصح هو الخالص ومنه قوله تعالى: (تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً) أي الخالصة التي لا ينوي فيها معاودة المعصية. ومن هنا فان المعنى الاول يرجع للثاني؛ ذلك ان الموعظة تسمى موعظة ونصيحة لأنها خالصة من الزيف والنفاق، والنصيحة لائمة المسلمين بالتفسير المعهود هو موعظتهم من خلال حثهم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضاً: الإخلاص لهم فمادام الامام عادلا فأخلص له وانصح له أي لا تشك فيه واتبعه. 
 
اذن: النصح هو الخلوص، ولا تنافي بين المعنى الاول والثاني ([4]). 
 
العنوان الاول: الغش 
 
ويمكن ان يعرف الغش بانه خداع الاخر فلو خدعه فقد غشه، وبتعبير اخر الغش هو ان تظهر للآخر غير ما تضمر، وهو – أي الغش – على قسمين و صنفين: غش قولي وغش فعلي اما الغش القولي فواضح، واما الغش الفعلي فمثاله كما في الماشطة لو دلَّست كما لو كان شعرها ابيض فصبغته بحيث توهم الخاطب كونه اسود فهذا غش عملي. 
 
قيدان مهمان لصدق عنوان الغش 
 
ثم ان قوام الغش هو بالعلم والقصد، فان البائع مثلا لو لم يكن عالما بالغش فلا يسمى غاشا، وكذا الحال لو كان عالماً إلا انه لم يقصد الغش فلا يسمى غاشا ايضا، وسياتي توضيح ذلك ان شاء الله تعالى فانتظر. 
 
العنوان الثاني: المغشوش 
 
والمغشوش هو غير الخالص، فلو وجدت دينارا ذهبيا او قطعة ذهبية في باطنها نحاس أو فضة فهي مغشوشة، ولو علم الاخر بذلك واشتراها فقد اشترى شيئا مغشوشا، إلا ان لا غش في المعاملة لعلمه ومعرفته، وعليه فمادة افتراق المغشوش عن الغش هي ما لو علم المشتري بكونه خليطا مغشوشا فهذا مغشوش وليس بغش. 
 
واما مادة افتراق الغش عن المغشوش فهو فيما لو خدع البائع المشتري وغشه من غير ان تكون المادة مغشوشة، كما فيمن يوهم الاخر بان هذه البضاعة وهي مادة خالصة بانها مادة رائجة ذات سعر مغر في مناطق اخرى فيحث البائع المشتري على شرائها، فان هذا المورد هو غش ولكن لا مادة مغشوشة، وقد يجتمعان بان يكون الشيء مغشوشا والبائع قد غش المشتري به. 
 
والمتحصل: ان النسبة بين الغش والمغشوش هي من وجه، وهما عنوانان فلا ينبغي ان يخلط بينهما 
 
العنوان الثالث: الرواج 
 
واما العنوان الثالث فهو الرواج وهو مورد ابتلاء شديد كما في البضاعة المقلدة الرائجة([5])، وهنا فهل يجوز التعامل بهذه البضاعة لأنها رائجة؟ مع كون مقتضى القاعدة ان يعلم المشتري بذلك، هذه هي المسألة الاولى التي سنبدأ بها لبساطتها فقد ذكر في فقه الصادق ( عليه السلام ) ان الدرهم المغشوش لو كان رائجا قد أجاز السلطان التعامل به مع علم الناس بذلك فيجوز التعامل به تكليفا لرواجه([6]). 
 
أقول: المدعى وإن كان صحيحاً إلا ان هذا التعليل ليس بصحيح؛ إذ كون الشيء رائجا ليس هو الملاك لجواز البيع وعدمه, انما الملاك في ذلك هو صدق عنوان الغش فينبغي ان يكون التعليل بـ: لأنه ليس بغش مع علم المشتري ولذلك لو كان الشيء رائجا لكنه كان مغشوشاً وكان البائع عالماً به والمشتري جاهلاً فانه حتى مع رواجه فالبيع غش([7]). 
 
والمتحصل: ان المدار في البحث على صدق عنوان الغش وعدمه لا على المغشوش ولا على الرواج. 
 
ونص عبارته – دام ظله – هي: 
 
"ومحل الكلام الدراهم المغشوشة غير الرائجة، واما الرائجة بين الناس مع العلم بالغش فلا كلام في جواز المعاوضة عليها وضعا وتكليفا لأن الجواز تابع للرواج وهو تابع لمن بيده ازمة الامور([8]) من غير فرق بين كون المادة مغشوشة وغير مغشوشة. 
 
والثمرة في كل ذلك: 
 
تظهر فيما لو كان للمشتري جهل شخصي فان المدار عليه وإن كان النوع عالمين به([9])، وذلك نظير ما التزمه الإعلام في قاعدة لا ضرر ولا حرج من كون الملاك في الضرر والحرج هو الشخصي لا النوعي([10]) وحال مسألتنا كذلك([11]). 
 
المدار في الروايات على الغش لا المغشوش: 
 
واما المسألة الاخرى فهي ان المدار في الروايات هو على الغش لا المغشوش؛ اذ عنوان الغش هو المذكور فيها فكلما كان هناك غش فهو حرام، واما لو كان هناك مغشوش بلا غش بان علم الطرف الاخر به فلا حرمة، إلا انه في صغرى البحث وهو الدراهم المغشوشة قد يستدل على حرمة بيع المغشوش وإن لم يكن غشاً بمجموعة من الروايات و التي يظهر منها بدوا ان المدار على المغشوش اضافة الى الغش، ومعه – لو كان – فهناك عنوانان للتحريم. 
 
العنوان الأول: الغش 
 
والدليل على حرمة الغش مطلقاً هو الروايات الصحيحة والمعتبرة العديدة ومنها: 
 
معتبرة الامام الكاظم ( عليه السلام ): اذ خاطب هشام - والذي كان يبيع السابري - فانه عندما كان يبيع القماش كان بيعه في الظلال والعيب لو وجد فهو غير بارز والحال هذه، فقال له الامام ( عليه السلام ) : "يا هشام ان البيع في الظلال غش والغش لا يحل". 
 
بل ان حرمة الغش من ضروريات الإسلام ولا نقاش ولا توقف في ذلك أبداً، انما الكلام في المغشوش، فهل يجوز بيعه إذا تجرد عن الغش بان باعه حتى مع العلم؟ البعض قد استظهر الحرمة من الروايات، ولكن سيأتي نقاش كل ذلك. 
 
العنوان الثاني: المغشوش 
 
وقد يستدل على حرمة بيع المغشوش مطلقاً بروايات: 
 
1) خبر المفضل بن عمر الجعفي وفيه: ان الامام ( عليه السلام ) أشار الى درهم مغشوش وقال: ((فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ)) ([12]) 
 
ومورد البحث في هذه الرواية هو: هل الظاهر منها هو الموضوعية لكسر الدرهم او الطريقية؟ فإننا لو استفدنا الطريقية فالمحور سيعود للغش لا المغشوش. كما سيأتي 
 
2) خبر موسى بن بكر: ((قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) فَإِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ‏ءٌ فِيهِ غِشٌّ))([13]) 
 
وظاهر هذه الرواية هو الموضوعية إلا ان ما بعد كلمة (حتى) ترجع المسار الى الطريقية والغش. 
 
3) عن الامام الصادق ( عليه السلام ) في خبر دعائم الاسلام في الستوك، قال ((يقطع ولا يحل ان ينفق))([14]). وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) وعدم التفكيك هذا كان منشأ للخلط الحاصل عند البعض. 
 
([2]) وقد توهم من انكره. 
 
([3]) مثلاً مجمع البيان ج5 ص291 قال (إنما هو لسوء اختياركم في إعراضكم عن نصحي). 
 
([4]) وقد اختلط على البعض الامر في معنيي النصح في قبال الغش 
 
([5]) والكثير من البضاعة الموجودة في السوق العراقي مقلدة 
 
([6]) سبق ان دائرة بحث الفقهاء هي في مجال الدرهم المغشوش ونحن نعممه لمطلق البضاعة المقلدة. 
 
([7]) ومن اراد التشكيك فله ان يشكك في صدق عنوان الغش (ولا مجال للتشكيك) لا ان يرجع العلة للرواج وعدمها. 
 
([8]) ولم يقيد السيد الروحاني بقيد التستر رغم اعتباره إذ لو تستر السلطان كان غشاً دون شك، ولعله لم يقيد به لأنه قيد ارتكازي فانه أحيانا يتكتم السلطان على المغشوش كما تصنع بعض الدول عند طبعها للنقد بلا غطاء من عملة او ذهب وهذا من الغش والتزوير والخداع. 
 
([9]) فلو كانت البضاعة المقلدة رائجة لكن هذا المشتري كان جاهلاً بذلك فجاء ليشتري بعنوان انها أصلية مع علم البائع بجهله، فانه غش، فتأمل نعم لا يجب عليه ان يستخبر حاله وانه عالم أو جاهل إذ الرواج امارة نوعية على العلم فتدبر. 
 
([10]) فلو أضر به الصوم سقط عنه وإن لم يضر بعامة الناس عادة، وبالعكس: لو اضر بعامة ولم يضر به لم يسقط عنه. 
 
([11]) والقاعدة العامة هي ان مطلق عناوين الموضوعات ظاهرها الشخصية لا النوعية إذ النوعية تحتاج الى عناية ودليل خاص إذ هي مجاز في الواقع. 
 
([12]) تهذيب الأحكام ج7 ص109. 
 
([13]) الكافي ج5 ص160. 
 
([14]) دعائم الإسلام ج2 ص29.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 17 رجب 1435هـ  ||  القرّاء : 4549



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net