||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 55- (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)1 الدعاء كإستراتيجية وكنهج وكوسيلة وكهدف

 181- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 3ـ النصرة في العوالم الاخرى

 172- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (1)

 1- الإنصات إلى القرآن الكريم

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (14)

 372- فائدة أصولية: حجية خبر الثقة للعامي من حيث الدلالة

 355-(مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات) (4) مؤاخذات على منهج التفسير الباطني

 475- لفوائد العلمية اليومية :كلمة في تعميم بعض الطلبة

 393- فائدة فقهية: حكم عمل المسلم في بعض المهن المشكلة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706190

  • التاريخ : 29/03/2024 - 05:30

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 195- الأجوبة على الإشكالات الثلاثة حول آية ( قال بل فعله كبيرهم ) وتحقيق حول القضية الشرطية في الاية الشريفة ــ آية ( خذ بيدك ضغثاً ) ووجه قسم ايوب .

195- الأجوبة على الإشكالات الثلاثة حول آية ( قال بل فعله كبيرهم ) وتحقيق حول القضية الشرطية في الاية الشريفة ــ آية ( خذ بيدك ضغثاً ) ووجه قسم ايوب
الاثنين 1 جمادى الاولى 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
 
 
كان الكلام حول الادلة الدالة على جواز التورية , وذكرنا انه توجد آيات قد استدل بها على ذلك , ولكن الاستدلال بها لعله ليس بتام , وكانت الآية الاولى هي : (... بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ) , ثم ذكرنا الآية الثانية الواردة في قصة ايوب ( عليه السلام ), واشرنا الى بعض النقاش حول ذلك . 
 
تنبيهات مهمة: 
 
وقبل اكمال الاستدلال بالآية الثانية نذكر تنبيهات وتتمات مهمة في المقام : 
 
اولاً : اعادة صياغة للبحث بعبارة جامعة: 
 
اما التنبيه الاول فهو اعادة صياغة للبحث بعبارة أخرى جامعة, إذ كان الكلام في الاشكال على الاستدلال بقول ابراهيم( عليه السلام ) (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ) على جواز التورية، وخلاصة الاشكال: ان قول ابراهيم ( عليه السلام ) (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) هو فعل[1] , والفعل لا جهة له , فان المعصوم( عليه السلام ) مثلا لو فعل شيئا، كما لو حمل كتابا، فهل جهة هذا الحمل هي الوجوب[2] او الاستحباب او الاباحة بالمعنى الاخص او غير ذلك؟ كل ذلك محتمل ؛ إذ الفعل لا لسان له فلا جهة له[3] , وقول ابراهيم( عليه السلام ) فعل ولعل جهته التورية وانها جائزة ذاتاً او التورية المحرمة فرضاً ذاتاً وقد أحلت لضرورة , او كانت الجهة هي الكذب الجائز للضرورة , وكل هذه وجوه محتملة 
 
ومعه : فلا يمكن البناء على الآية والاستدلال بها على جواز التورية ، اذ لا يستدل بالاعم على الاخص. 
 
ثانياً : جوابان عن وجهين من وجوه الاشكال على الآية : 
 
ذكرنا في البحث السابق وجوها ثلاثة لدفع الاستدلال بالآية ونرد الان وجهين منها وهما الوجه الاول والثالث , فيبقى الوجه الثاني , وذلك من خلال دفعين : 
 
الدفع الاول : القرينة النوعية دافعة للكذب 
 
سبق في الوجه الاول انه: يحتمل ان كلام ابراهيم( عليه السلام ) كان من مصاديق الكذب الجائز للضرورة , ومعه فلا يصح الاستدلال بقوله هذا على جواز التورية . 
 
والجواب: ان كلام ابراهيم( عليه السلام ) ليس بكذب قطعا ووجهه انه( عليه السلام ) اقام قرينة نوعية مقامية متصلة وحافة بالكلام على عدم كون مراده الجدي هو ما يظهر من اللفظ , بل مراده امر اخر؛ وبهذه القرينة قد انعقد ظهور ثانوي مطابق للواقع فهو صدق دون شك ، ويوضحه ملاحظة الحال في المجاز فعندما يقول شخص رأيت اسدا يرمي , فانه لا يوصف هذا القول بانه كذب جائز لانه مارأى الاسد , وذلك لان قرينة ( يرمي ) المتصلة ببركتها قد انعقد الظهور الثانوي فغلب الظهور الاولي . بل اعدمه ، وهذا الظهور الثانوي مطابق للواقع ، والارادة الجدية مطابقة، فعلى كلا المبنيين هو صدق. 
 
وكذلك الامر في مقامنا فان ابراهيم ( عليه السلام ) عندما يقول : (بل فعله كبيرهم) فان 1ــ القرينة الحالية المحتفة المتصلة المعروفة لدى الكل من ان الصنم لا يتحرك ولا ينطق ولا يكسر و 2ــ ان ابراهيم( عليه السلام ) لا يعتقد بالاصنام و3ــ ان من الواضح انه كسرها ، وكل ذلك يشكّل ويكوِّن ظهوراً ثانوياً للكلام في انه من باب السخرية والاستسخاف من قبل ابراهيم ( عليه السلام ) بعقيدتهم 
 
اذن : الاشكال الاول على الاستدلال بالآية مندفع ولا مجال لاحتمال الكذب لوجود القرينة النوعية الواضحة لدى العرف 
 
الدفع الثاني : الاجمال باحتمالاته مثبت للتورية على أي حال 
 
ذكرنا في الوجه والاشكال الثالث على كلام ابراهيم ( عليه السلام ) انه مجمل بما اوضحناه من احتمال كون الاية متضمنة للجملة الحملية فالشرطية كاحتمال اول او متضمنة للجملة الشرطية فالانشائية كاحتمال ثان, وهذان احتمالان فيكون المراد مجملاً , وقلنا ان المشهور يرى ان المجملات لا تدخل في باب التورية؛ إذ التورية عندهم هو ان يكون لفظ ظاهر وقد اريد منه خلاف ظاهره. 
 
وهنا نقول : ان هذا الوجه مندفع ايضا فان الاجمال وان سلمنا به لوجود الاحتمالين إلا ان ذلك لا ربط له بجهة كلامنا , فانه وعلى كلا الصياغتين والبنائين فإن كلام ابراهيم( عليه السلام ) تورية اي سواء قلنا ان كلامه عبارة عن 
 
أ ــ جملة حملية ( بل فعله كبيرهم هذا ) فهذه جملة خبرية والتورية فيها متحققة اذ من الواضح انه لم يكن قصد ابراهيم ( عليه السلام ) ان كبيرهم قد كسر الاصنام حقاً وهذا ما فهمه قومه ايضا . 
 
وبعبارة اخرى: مقصود ومراد ابراهيم ( عليه السلام ) انه لا يعقل ان كبيرهم قد قام بتكسير الاصنام ولكنه صاغ ذلك بعبارة ايجابية هذا من جهة , 
 
ب ـــ او قلنا ان كلامه عبارة عن قضية شرطية فانشائية فالتورية ايضا متحققة , أي لو كانت الصياغة ( ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم ) فان المقصود ليس ان كبيرهم قد فعل ذلك , بل المقصود هو الجهة المقابلة أي: لم يفعله كبيرهم حيث لم ينطقوا فالمقصود هو النفي. 
 
والمتحصل : انه وعلى كلا التقديرين والاحتمالين فالتورية ثابتة في كلام ابراهيم( عليه السلام ) فتكون الآية دالة على جواز التورية. 
 
نعم .. يبقى الاشكال الثاني على الاستدلال بالآية على المراد فان أمكن دفعه لصارت دلالة الآية تامة ظاهرا على جواز التورية , ولكنه ليس بمندفع ظاهراً لان الآية اخص من المدعى ؛ اذ قيام القرينة النوعية الحافة المتصلة، هو احد انواع التورية وهذا القسم جائز دون كلام لما سبق من انعقاد الظهور الثانوي والاية تدل على جوازها فقط[4] , ولكن المطلوب هو اثبات جواز التورية بصورها الثلاث ومنها : ما لو لم يقم قرينة بالمرة ومنها ما لو اقيمت لكنها كانت شخصية. 
 
ثالثاً : الاشكال على صياغة الطوسي للجملة الشرطية 
 
سبق ان اشكلنا على الشيخ الطوسي اشارةً: بان قضيته الشرطية غير تامة ظاهرا اذ قال : ( .... بان قال: ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم , فإذ لم ينطقوا[5] فاعلموا انه ما فعله ) . 
 
اذن : الشيخ الطوسي استدل برفع المقدم على رفع التالي لكن رفعه لا يستلزم رفعه لان المقدم – الموضوع – قد يكون اخص والتالي قد يكون أعم ورفع الاخص لا ينتج رفع الاعم , نعم اثبات المقدم ينتج منه اثبات التالي ورفع التالي ينتج منه رفع المقدم اذ الملازمة جارية من الطرفين هنا فقط. 
 
الوجه الصحيح في كيفية صياغة القضية الشرطية 
 
واما الوجه الصحيح للاستدلال بالقضية الشرطية فهو كما يقال: ( بل فعله كبيرهم ان كانوا ينطقون ) ورفع التالي- اذ كانوا لا ينطقون – يستلزم رفع المقدم: كبيرهم لم يفعل[6] , 
 
والادق ان يكون القياس هكذا : ( كلما كان قد فعله كبيرهم[7] كانوا ينطقون ) ولكنهم لا ينطقون فلم يفعله كبيرهم , ولكن قد يكون الادق اكثر ان يقال: ان الآية تتحدث عن الامكان في التورية والشانية لا الفعلية والوقوع فتكون تورية ابراهيم ( عليه السلام ) على النحو الامكاني لا الوقوعي[8] , وعلى هذا ستكون الصياغة الاخرى بنحو الشأنية هي : ( كلما امكن ان يفعله كبيرهم امكن ان ينطقوا ولكنهم حيث لم يمكن ان ينطقوا فلم يمكن ان يفعله كبيرهم )[9] , هذه هي الصياغة الصحيحة للقضية الشرطية بحسب تصورنا . 
 
الدفاع عن صياغة الشيخ الطوسي للقضية الشرطية :صياغته صحيحة بنحو القضية الخارجية 
 
ولكن نستطيع مرة اخرى ان ندافع عن الشيخ الطوسي وصياغته للقضية[10], إذ نقول: ان القاعدة المنطقية الصحيحة في القضية الشرطية هي ان رفع المقدم لا ينتج رفع التالي لان التالي قد يكون اعم والمقدم أخص هذا في القضية الحقيقية , ولكن وجه تصحيح ما ذكره الشيخ الطوسي هو انه عُلم من الخارج الملازمة بين المقدم والتالي , أي ان هذه القضية الخارجية قد عُلِمت الملازمة بين طرفيها سلباً وإيجاباً[11] وهذا يصحح صياغة الشيخ الطوسي. 
 
والحاصل : ان الشيخ الطوسي نقل الكلام الى قضية شرطية خارجية دون القضية الشرطية الحقيقية فتنبه[12] . 
 
رابعاً : تأكيد على ضرورة الاستدلال بالآيات ثم بالروايات 
 
ذكرنا سابقا ان الشيخ الطوسي قد استدل بالآيات ثم بالروايات , وكذلك فعل السيد الوالد , إلا ان الشيخ الانصاري ومن تبعه كالسيد الخوئي والروحاني قد استدلوا بالروايات فقط , ومضى بان الافضل والانسب كان هو الاستدلال بالآيات فالروايات. 
 
ثم دافعنا عن الشيخ الانصاري ومن تبعه بانهم لم يستدلوا بالآيات لضعف دلالتها وعدم تماميتها , ومن هنا فقد اعرضوا عنها فاستدلوا بالروايات المتممة فقط . 
 
ولكن هذا الدفاع ليس بناجز ولا يفي لأنه حتى لو كانت دلالة الآية ضعيفة على المدعى بنظرهم فانه كان ينبغي ان تطرح للنقاش والاخذ والردّ كما هو ديدن البحث العلمي والعلماء في ذلك . 
 
الآية الثانية والاستدلال بها على المراد : تنبيهات مهمة 
 
التنبيه الاول: انعقاد يمين ايوب ( عليه السلام ) دليل على ان متعلقه ليس بمرجوح 
 
التنبيه الاول: ان يمين ايوب( عليه السلام ) قد انعقد حسب ظاهر الاية بل نصها[13] وهذا دال على ان متعلقه ليس بمرجوح ؛ اذ لا يمكن ان يكون متعلق اليمين مرجوحاً اجماعا وبالنصوص كما صرح به صاحب الجواهر. وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
 
 
[1] - فإن القول هو بحد ذاته فعل من الافعال 
 
[2] - أي انه ( عليه السلام ) حمله لوجوبه – أي وجوب الحمل – او لاستحبابه .. الخ 
 
[3]- وهذا الكلام في الجملة لا بالجملة لانه من جهة اخرى يستفاد من الفعل عدم الحرمة الفعلية مثلاً، ولو للاهم والمهم بأن كان حراماً ذاتاً ، مباحاً او واجباً لعارض. 
 
[4] - مع قطع النظر عن اشكال كونه اضطراراً او للضرورة فتدبر 
 
[5] - وهذا رفع للمقدم 
 
- [6] وهذا القياس يوجد اشكال عليه رغم تعديله الظاهري فتدبر لان التقديم والتأخير صوري فحسب. 
 
[7] - او كلما كان كبيرهم فاعلاً 
 
- [8] ولعل المشهور هو على الفعلية والوقوع وكان هذا هو المفهوم من الصياغة الاولى ولكن الوجه الآخر هو الشأنية 
 
[9]- والجامع في المقام هو ان الصنم جامد ميت لا حياة ولا قدرة فيه و الصنم الميت لا يستطيع ان ينطق ولو نطق لامكن له تحريك يده وتكسير الاصنام الصغيرة فيكون مراد ابراهيم( عليه السلام ) هو الكناية عن كون الصنم جماداً فلا يفعل ولا ينطق ولاهو بإلــه وعلامة الجمادية وامارتها انه لا ينطق 
 
- [10] وهذا ايضا نوع من الدفاع او التوضيح للاية الكريمة 
 
[11] - لما ذكرناه من عَوْد كلام ابراهيم( عليه السلام ) الى تنبيههم على جامع ان الصنم جماد . فتدبر 
 
- [12] وهنا لا تغفل عن ان البحوث المنطقية تطرح كقضايا حقيقية وهذا لا يتنافى مع عدم لزوم استجماع الشروط في القضية الخارجية فاننا عندما نقول ان نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية فهذا ضابط عام ولكن يمكن ان نرفع اليد عنه في القضية الخارجية – اذ يكون نقيضها بالفعل هو الموجبة الكلية - والحال كذلك في شروط الاشكال الاربعة وعليه فان الشروط في المنطق تذكر لمن يجهل الخصوصيات ومع العلم بها فان بعض الشروط غير لازمة فتدبر 
 
[13] - قال تعالى ( ولا تحنث )

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 1 جمادى الاولى 1435هـ  ||  القرّاء : 4200



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net