||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 118- مفتاح انفتاح باب العلم و العلمي -رسالة الامام الصادق عليه السلام للزائرين و السائرين

 326- من فقه الحديث: المزاح السباب الأصغر

 137- الاعداد المعرفي والدعوي للحج وماهي البدائل للمحرومين من الحج؟

 205- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (2)

 233- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (5)

 208- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (1)

 270- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ 8) بين الشك والفوبيا والرهاب

 77- فائدة قرآنية: تحديد المراد من (وأصلح) في قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ

 437- فائدة فقهية: من وجوه إثبات صحة معاملة الصبي بإذن وليه

 472-فائدة فقهية: ترديد العدد في روايات جواز أمر الصبي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23967169

  • التاريخ : 19/04/2024 - 20:19

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 194- 1ــ الاستدلال على صحة التورية بآية ( بل فعله كبيرهم ) واشكالات ثلاثة على الاستدلال بها 2ــ الاستدلال على صحتها بآية ( خذ بيدك ضغثاً و لاتحنث ) والاشكال على الاستدلال بها .

194- 1ــ الاستدلال على صحة التورية بآية ( بل فعله كبيرهم ) واشكالات ثلاثة على الاستدلال بها 2ــ الاستدلال على صحتها بآية ( خذ بيدك ضغثاً و لاتحنث ) والاشكال على الاستدلال بها
الاحد 30 ربيع الثاني 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مقتضى القاعدة الاستدلال بالايات ثم بالروايات على جواز التورية : 
 
كان البحث حول الادلة على جواز التورية , وذكرنا ان الشيخ الانصاري ومن تبعه من الاعلام استدلوا على ذلك بالروايات المتضمنة للآيات , أي : ان الاستدلال انصب على الرواية وهي الاساس , ومعه فان المستشكل لما ضعف الرواية سقطت دليلية الآية في نفس الوقت؛ اذ الآيات لم يستدل بها على المراد استقلالاً بل بضميمة الرواية لدلالتها على المقصود 
 
ومقتضى القاعدة هي : ان يفعل كما صنع الشيخ الطوسي في الخلاف فانه استدل اولا بالآيات كدليل مستقل ثم بالروايات[1] , وعليه: فلو ضعَّف المستشكل الروايات لبقت الآيات , كما انه لو ضعفت دلالة الآيات لبقت الروايات دليلا , نعم لو ضعفت دلالة كلا القسمين على المراد او دلالة الآيات وسند الروايات فلا بد من البحث عن مخرج ودليل اخر لجواز التورية, والا فلابد من المصير الى ان التورية حرام كما ذهب اليه غير المشهور . 
 
الدليل الاول : قول ابراهيم( عليه السلام ) ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ ) 
 
اما الدليل الاول على جواز التورية فهو ما ذكره تعالى على لسان ابراهيم ( عليه السلام ) في تكسيره الاصنام وهو ما استدل به الشيخ الطوسي وعبارته في الخلاف[2] يقول فيها : " دليلنا على جوازها - أي الحيل الشرعية - (( قوله تعالى في قصة إبراهيم ( عليه السلام ): (قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63) [3]) فأضاف كسر الأصنام إلى الصنم الأكبر، وإنما قال هذا على تأويل صحيح، بأن قال: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، فإذا لم ينطقوا فاعلموا أنه ما فعله تنبيها على أن من لا ينطق ولا يفعل لا يستحق العبادة والإلهية، وخرج الكلام مخرجا ظاهره بخلافه.))[4] 
 
وجه التورية: 
 
ان ابراهيم( عليه السلام ) قد اضاف كسر الاصنام الى الصنم الاكبر وهذا مخالف للواقع ؛ اذ ان الصنم الكبر لم يكن هو الكاسر لبقية الاصنام , ومعه فتكون الآية – أي كلام ابراهيم- من مصاديق التورية[5] ؛ اذ الواقع هو قضيه شرطية ( ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم لكن بما انهم لا ينطقون فلم يفعله كبيرهم .)[6] فليس الظاهر (وهو بل فعله كبيرهم ) مراداً 
 
شرط انتاج القضية الشرطية: 
 
ان القاعدة في القضية الشرطية هي : ان اثبات الموضوع منتج لإثبات المحمول ؛ وذلك ان الموضوع – أي مقدم القضية الشرطية - اما ان يكون اخص او أن يكون مساوياً للمحمول –أي تالي القضية الشرطية - هذا من جهة, ومن الجهة الاخرى فان رفع المحمول منتج لرفع الموضوع ؛ ذلك ان المحمول اما ان يكون اعم او يكون مساوياً للموضوع, وكما هو واضح فان رفع الاعم ينتج رفع الاخص , ومثاله (كلما كان انسان كان ناطقا ) وهذا هو المساوي؛ اذ ان كل انسان ناطق وبالعكس , وكذلك (كلما كان انسان كان حيوانا ) وهذا مثال الاعم , ورفع المحمول الاعم او المساوي ينتج منه رفع الموضوع , الا ان رفع الموضوع لا ينتج منه رفع المحمول لان الموضوع قد يكون اخص ومع ارتفاعه يبقى المحمول لانه اعم 
 
والشيخ الطوسي بحسب ما ذكر فانه يسوق القضية الشرطية بصياغة : ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم فاذ لم ينطقوا فاعلموا انهم ما فعلوا [7] , ولكن بعد ذلك يستدرك الشيخ في كلامه واستدراكه هذا صحيح حيث يقول: " تنبيهاً على انه من لا ينطق ولا يفعل لا يستحق العبادة والالوهية وخرج الكلام مخرجا ظاهره بخلافه". 
 
وتوضيحه ان ابراهيم ( عليه السلام ) كان مراده الجدي ان كبير الاصنام حيث انه لا يستطيع ان يفعل ويكسر وينطق اذن هو ليس بإله وهذا المراد قد فهمه القوم الكافرون منه, اي : ان ابراهيم( عليه السلام ) يقصد المعنى الكفائي والتورية , وعليه فالمعنى الظاهري غير مراد بالارادة الجدية . 
 
اذن : فالدليل الاول على التورية وجوازها ان ابراهيم( عليه السلام ) قد ورّى في الآية المباركة وفعل الانبياء للشيء دليل على الجواز. 
 
مناقشة الاستدلال بالآية: النقض بوجوه ثلاث 
 
وفي مقام المناقشة نقول : 
 
ان ما ذكر من كون الآية دالة على جواز التورية لعله ليس بتام، وذلك لوجود نقوض ووجوه ثلاث في المقام[8] : 
 
الوجه الاول: لعل كلام ابراهيم( عليه السلام ) كان من باب الكذب الاضطراري 
 
اما الوجه الاول للنقض على ما ذكر من ان الآية تدل على جواز التورية فهو: ان كلام ابراهيم( عليه السلام ) لعله كان من باب الكذب الاضطراري لوجود مصلحة أهم , وهذا النوع من الكذب الضروري جائز, بل هو واجب في بعض الاحيان , كما في الكذب للإصلاح وعليه: فتكون الآية بهذا الاحتمال دالة على الكذب الجائز دون التورية , فتسقط عن مقام الاستدلال على المراد. 
 
ولكن يمكن الجواب عن هذا الوجه بأن قرينة المقام وحالة ابراهيم( عليه السلام ) وبداهة عدم قدرة الاصنام على الحركة حتى لديهم كانت قرائن نوعية حافة بالكلام متصلة صنعت ظهوراً ثانوياً للكلام وهو ان الاصنام لم تكسِر حيث انها لا تنطق . فليس الكلام بكذب اذن 
 
الوجه الثاني: وان كان الظاهر هو التورية ولكنها تورية اخص 
 
واما الوجه الثاني لرد الاستدلال بالآية فنقول فيه - تنزلا - : 
 
سلمنا ان ابراهيم( عليه السلام ) قد ورى الا انه مع ذلك فالآية لا تكون دليلا على صحه التورية بقول مطلق ؛ وذلك ان ابراهيم( عليه السلام ) قد اقام قرينة نوعية عامة على مراده الجدي والذي هو خلاف ظاهر القول, كمن قال : رأيت اسدا يرمي ؛ اذ ان الظهور الاولي ينقلب الى ظهور ثانوي مجازي ببركة القرينة , 
 
وهذا ما فهمه الكفار عند كسر الاصنام , أي ان ابراهيم( عليه السلام ) كان يستخفّ بعقولهم و قد فهموا ان مراده هو ان كبيرهم حيث لا يستطيع ان يتصرف وان يكسر او ينطق فليس بإله فالمقام من قبيل تسمية الشيء باسم ضده , فانه عندما يطلق على الممرضة مثلاً هذا اللفظ فالمقصود منه انها مطببّة للمريض لا ممرضة حقاً والحال نفسه في اطلاق جون على الابيض , 
 
ومعه : ستكون الآية دليلا على جواز نوع خاص من التورية – لو تمت الدلالة- , وهو مقتضى القاعدة لانعقاد الظهور الثانوي فيه بمعونه القرينة النوعية[9] . 
 
الوجه الثالث: الآية مجملة 
 
واما الوجه الثالث لرد الاستدلال فهو : ان الآية مجملة و لا تورية فيها بحسب المشهور[10] فانهم يحصرون التورية في ما كان المراد خلاف ظاهر اللفظ . 
 
بيان الاجمال : احتمالان في المقام 
 
والاجمال متحصل في كلام ابراهيم( عليه السلام ) لوجود احتمالين في المقام: 
 
الاحتمال الاول : ان كلام ابراهيم( عليه السلام ) يتكون من قضية حملية ثم شرطية, اما الحملية فهي (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) , واما القضية الشرطية فهي(فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ) وعلى هذا الاحتمال يأتي اشكال ان المورد هل هو كذب جائز للضرورة اوهو تورية ؟ . 
 
الاحتمال الثاني: واما الاحتمال الثاني فهو ان الآية حقيقه مكونة من جملة شرطية اولا فجملة انشائية ثانيا والمراد هو : (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ) (فأسالوهم)[11], وعلى هذا الاحتمال فلا تورية في المقام اذ المراد: لو كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم وهو كلام صحيح صادق كما سبق 
 
وعليه : فالآية مجملة والمجمل لا يمكن ان يستدل به على احد محتمليه. فتأمل[12] 
 
والمتحصل: ان هذه وجوه ثلاثة للنقض على الاستدلال بالآية , ولو تمت فلا تدل الآية على صحة التورية فتدبر. وسيأتي ما يكمل الكلام في الدرس القادم بإذن الله 
 
الاستدلال بالآية الثانية: ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ )[13] 
 
واما الدليل الثاني فهو ان الشيخ الطوسي قد استدل بآية اخرى لم يذكرها الفقهاء وهي ما ورد في قضية النبي ايوب( عليه السلام ) في معاقبته لزوجته اذ خالفته حيث قال تعالى:(وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) فان الله تعالى قد جعل لأيوب( عليه السلام ) مخرجا من ما حلف عليه . 
 
ان ايوب( عليه السلام ) كان قد اقسم على ان يعاقب ويضرب زوجته مئة ضربة وجلدة لمخالفة حدثت منها , فجعل ايوب( عليه السلام ) - بأمر الله تعالى - مصداق المئة جلدة بان مسك ضغثا ذا مئة شعبة وضربها ضربة واحدة , والضغث هو ملء الكف من الحشيش او غيره وقيل : الضغث هو الشمراخ أي العثكال[14] فيكون المقام من التورية فان من يقول للآخر اضربك مئة ضربة ثم يمصدق ذلك بضربة واحدة كحيلة شرعية فهذا تورية منه. 
 
مناقشة الدليل الثاني : 
 
ولكن هل هذه الآية تامه الدلالة على جواز التورية؟ 
 
والجواب : لدينا هنا احتمالان : 
 
اما الاحتمال الاول فهو : ان يكون ايوب ( عليه السلام ) قد قصد ان يضربها من بداية الامر وبالارادة الجدية مائة ضربة فلا تورية في المقام , نعم بعد ذلك خفف الله تعالى عليه, ومعه فستكون الآية اجنبية عن الاستدلال على بحثنا . 
 
وما الاحتمال الثاني فهو : ان ايوب( عليه السلام ) قد قصد التورية منذ البداية بلحاظ ان ايوب( عليه السلام ) هو نبي من الانبياءb ذو صبر وحكمة وعصمة ومخالفة زوجته له لا تستحق منه العقوبة الشديدة[15] . 
 
والحاصل : ان ايوب( عليه السلام ) اظهر ان العقوبة شديدة مع ان مراده غير ذلك كي يتحقق الردع التام فيكون المورد تورية , الا ان هذا الاحتمال الثاني لا مثبت له من الآيات او الروايات .وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
[1] - على جواز الحيل في الاحكام 
 
[2] - كتاب الخلاف المسالة 60 في بحث الحيل الشرعية 
 
[3] - سورة الأنبياء – آية62 
 
[4] - الخلاف ) الشيخ الطوسي ( مجلد : 4 ص490 
 
[5] - وتوجد وجوه عديدة لتفسير هذه الآية سنذكرها ان شاء الله فانتظر 
 
[6] - هذا احسب الشرطية التي ذكرها الشيخ الطوسي ، وسيأتي ان هناك وجهاً افضل في بيان الشرطية لا يرد عليه ما قد يورد على شرطية الشيخ 
 
[7] - ولكن هل هذه الصياغة من الشيخ الطوسي من الناحية المنطقية صحيحه او لا ؟ ظاهراً كلا لكن سياتي لذلك توجيه لطيف فانتظر 
 
[8] - ومن هنا يبأ دفاعنا عن مسلك الشيخ الانصاري ومن تبعه في استدلالهم اذ انهم عدلوا الى الاستدلال بالروايات بدلا من الآيات وهذا لعله لورود النقض في تصورهم على الاستدلال بالآيات الا اننا نقول مع ذلك كان ينبغي ان تذكر الآيات اوّلاً ثم تناقش في كون وجه الاستدلال بها تاماً اولا 
 
[9] - ولعله لا يقول احد بحرمة هذه التورية اذ هي كأي مجاز آخر او كأي كناية 
 
[10] - نعم بحسب راينا فان المجمل من انواع التورية حيث يستر الواقع بالاجمال 
 
[11] - وقد وقعت ( فسألوهم ) وسط الجملة الشرطية لنكتة بلاغية 
 
[12] - سيأتي وجهه 
 
[13] - سورة ص : اية44 
 
[14] - وهو الغصن الذي به مخاريط او اشواك تحمل الرطب 
 
[15] - سيأتي الكلام عن ذلك

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 30 ربيع الثاني 1435هـ  ||  القرّاء : 5099



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net