||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 368- فوائد فقهية: المقصود بالرشد

 39- التبليغ مقام الأنباء ومسؤولية الجميع

 112- مواصفات التوبة النصوح

 64- اللفظ غير فان في المعنى

 402- فائدة فقهية: الحرج وتجويز معاملات الصبي

 398- فائدة كلامية: حال أجساد المعصومين (عليهم السلام) بعد موتهم

 24- (قل يا أيها الكافرون)3 الحدود بين الحضارات وقاعدة الإمضاء والإلزام ومسرا تميز الفقيه

 247- اصالة الرفق واللين في الاسلام في المجتمعات والحكومات في باب التزاحم

 1- فائدة فقهية اصولية: الفرق ما بين (الغاء الخصوصية) و (عدم الخصوصية) و (عدم فهم الخصوصية)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (6)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706005

  • التاريخ : 29/03/2024 - 05:06

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 192- الحكم فيما لو شك في صدق الكذب على ( التورية ) ــ وجوه التخلص من حرمة التورية على القول بانها كذب : عدم تحقق الاطلاق في ( الكذب ) لاختلال احدى مقدمات الحكمة الثلاثة وبيان ذلك .

192- الحكم فيما لو شك في صدق الكذب على ( التورية ) ــ وجوه التخلص من حرمة التورية على القول بانها كذب : عدم تحقق الاطلاق في ( الكذب ) لاختلال احدى مقدمات الحكمة الثلاثة وبيان ذلك
الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول ان التورية هل هي صدق او كذب ؟ وخلصنا الى ان الاقسام الثلاثة الاولى منها صدق , واما القسم الرابع وهو ما لو اراد المتكلم خلاف ظاهر اللفظ , ففيه صور ثلاث , والصورة الثالثة وهي ما لو لم يقم المتكلم قرينة بالمرة لا خفية ولا جلّية فهو كذب بدون نقاش , وأما الصورة الاولى وهي ما لو اقام قرينة نوعية إلا ان السامع لم يلتفت اليها فهي الصدق وبلا وجه للنقاش حسب الظاهر 
 
إلا انه تبقى الصورة الثانية وهي ما لو اقام المتكلم قرينة خفية او شخصية فالبحث لابد ان يعقد فيها , وقد توصلنا الى ترجيح الى ان هذه الصورة من التورية صدق ايضا ؛ وذلك لان الظهور الواقعي متحقق ؛ إذ قوامه أي الظهور الواقعي الثانوي بالقرينة الثبوتية وهذه موجودة , ومعه فالتورية صادقة . واما في باب الاحكام الشرعية الاخرى فإنها تترتب على ظاهر الكلام كما في باب الاقرار وغيره وقد بينا كل ذلك . وهذا ما مضى . 
 
الحكم في حالة الشك في صدق الكذب على التورية : لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 
 
ولكن لو وصل الحال بنا الى اننا شككنا في ان التورية – بشكل عام – هل هي صدق او كذب ؟ او اننا شككنا في خصوص صورة وجود القرينة الخفية او الخاصة انها كذب او لا ؟ فما هو المرجع؟ 
 
وجوابه : المرجع اصالة الاباحة ، فانه لا يجوز التسمك بالعام في الشبهة المصداقية ( أي لـ: الكذب حرام ) فلو شك في ان التورية مطلقاً او في ما لو اراد المتكلم خلاف الظاهر وقد اقام القرينة الشخصية الخفية، هل هي كذب او لا فلا يمكن ان نتمسك بإطلاق ادلة حرمة الكذب لا ثبات حرمة التورية ؛ فان المصداق لابد ان يكون محرزا[1] كيما يترتب عليه الحكم[2]. 
 
وجوه التخلص من حرمة التورية على القول بانها كذب : 
 
وبعد ان تم الكلام في التنقيح الموضوعي للتورية , ننتقل الى التنقيح الحكمي, ونقول – تنزلا – : اننا لو بنينا على ان التورية كذب ولم يحرز صدقها, بل احرز العكس – كما عليه غير المشهور – فهل يمكن التفصي والتخلص لا ثبات جواز التورية؟ 
 
وجهان في المقام : 
 
وجوابه : ان هناك وجهين ومخلصين لا ثبات جواز التورية حتى على فرض القول بانها كذب : الوجه الاول : الاعتماد على بحث الاطلاق والتقييد الاصولي 
 
الوجه الثاني : الاستدلال بالآيات والروايات اما الوجه الثاني فهو بحث مطول سنذكره بعد تمام البحث في الوجه الاول بإذن الله تعالى ,اذن الكلام يقع الان في الوجه الاول وفيه نقول: هناك ثلاثة وجوه كي نُخرج التورية – بعد فرض كونها كذباً موضوعاً – من حكم الحرمة وذلك بان نلجأ ونستفيد من بحث المطلق والمقيد في الاصول حيث انهم يذكرون ان الاطلاق لا ينعقد إلا بمقدمات ثلاث – على المشهور - [3] , وهي: المقدمة الاولى : ان يكون المولى في مقام البيان لا في مقام الاهمال والاجمال المقدمة الثانية : ان لا يكون في المقام قدر متيقن[4]. المقدمة الثالثة : ان لا تكون هناك قرينة على الخلاف . 
 
واعتمادا على هذه المقدمات نستطيع ان نصوغ وجوها ثلاثة لا خراج التورية عن حكم الحرمة حتى مع قبول دخولها موضوعا في الكذب ,وهذه الوجوه : 
 
الوجه الاول : ان المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة 
 
ويبتني هذا الوجه على نفي المقدمة الاولى من مقدمات الاطلاق بان يقال : انه لا يحرز ان المولى في مقام البيان من هذه الجهة , فانه عندما يقول: ( الكذب حرام) فإن اللازم احراز ان المولى ناظر وفي مقام بيان الشمول حتى للتورية او حتى للتورية التي معها قرينتها الخفية الشخصية , وبتعبير آخر : لابد من احراز وجود لحاظ المولى لهذه الصورة الخفية عند اطلاقه كلامه ، لكن هذه الصورة[5] لا تخطر بالبال عادة إلا بعد التدقيق والبحث والنظر فهو في مقام الاهمال او لعله كذلك 
 
ولكن قد يقال : ان ما ذكر مستلزم لاسقاط كل مطلق عن اطلاقه ؛ فانه في كل مطلق يقال : انه لا يعلم ان المولى في مقام البيان من هذه الجهة فيسقط الاطلاق وموارده برمتها وكليتها . 
 
ولكن قد يجاب : بان الجهات مختلفة فبعضها ظاهرٌ كونها تحت دائرة الاطلاق وهي الحاضرة في الذهن عادة عند الاطلاق , وهذه لا شك انها مشمولة للإطلاق إلا ان هناك جهات اخرى خفية تحتاج الى عناية والتفات خاص عند ذكر لفظ المطلق , كما هو الحال في عموم الكذب للتورية مطلقاً او في خصوص التورية مع اقامة القرينة الشخصية الخفية , ويوضحه ان المولى لو قال : البيع حلال فان البيوع الحاضرة في الذهن العرفي المتداول يشملها هذا الاطلاق , ولو اشكل انه لا يعلم ان المولى في مقام البيان من جهة بيع السلم ( وهو عكس النسيئة ) فيردّ ان هذا الباب لو فتح لانغلق باب المطلقات كله . وذلك على عكس الجهات الخفية البعيدة اذن: الكلام ليس في الجهات المعتادة والحاضرة والعرفية انما في الجهة الخفية وانه لا يحرز ان المولى في مقام البيان من هذه الجهة , فتأمل 
 
الوجه الثاني : وجود قدر متيقن للكذب 
 
واما الوجه الثاني فهو يعتمد على نفي المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة وهي ان لا يكون هناك قدر متيقن , إذ نقول ان القدر المتيقن من حرمة الكذب هو غير التورية , , ولكن هل هذا الوجه تام او لا ؟ 
 
وجوابه : ان هناك كلاما ونقاشا طويلا حول ذلك، لكن نقول بإيجاز: ان ما ذكر ليس بتام بالمرة ؛ لأنه ما من شيء عام ومطلق إلا وله قدر متيقن مما يؤدي اشتراط عدم وجود القدر المتيقن الى اسقاط كل المطلقات عن حجيتها , ففي ( أحل الله البيع ) القدر المتيقن من البيع المحلل هو ما كان باللفظ العربي وبالصيغة الماضية و ما سبق قول( بعتُ) على اشتريت ... الخ , وكذلك لو قال المولى : أكرم العالم فان القدر المتيقن هو العالم العامل الورع التقي وهكذا أي ان القدر المتيقن الخارجي هو اكمل المصاديق. 
 
والمتحصل : ان هذه المقدمة لثبوت الاطلاق لا يمكن الالتزام بها على المنصور , بل لعله على المشهور ايضا. 
 
رأي الآخوند في ما يخل بـ( الاطلاق ) : وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب 
 
واما الآخوند – في تفسيرنا لكلامه- فانه قد جعل قيدا اضافيا[6] فقال : ان الذي يخلّ بالإطلاق ليس صرف القدر المتيقن ؛ إذ ما من شيء إلا وله قدر متيقن – وهو الفرد الاكمل- , انما الذي يخلّ بالإطلاق هو القدر المتيقن في مقام التخاطب والخطاب[7] ؛ ذلك ان القدر المتيقن تارة يكون من جهة متعلّق الخطاب, وتارة أخرى يكون من جهة الخطاب نفسه[8], والذي يطرح عادة هو ما كان القدر المتيقن لمتعلق الخطاب وهذا هو الفرد الاكمل وهو الذي سبق انه لا يخلّ بالإطلاق , وأما القدر المتيقن الناشئ من مقام الخطاب والتخاطب فان هذا هو الذي قد يقال انه يقتضي صرف الكلام الى حصة خاصة ,وهو معقول لكونه يعطي وجها للكلام فينثلم به الاطلاق. 
 
ويوضحه ما ورد في موثقه (( ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك، والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ))[9] فـان المقصود من ( كل شيء حرام اكله ) هو الحيوانات المحرمة اللحم اكلا ولكن هل يشمل ذلك الانسان ايضا ؟ فان الانسان حرام اللحم كذلك ؟ هنا يقال : ان الدليل منصرف عن هذه الحصة ؛ لان ( محرم اللحم من الحيوان ) هو القدر المتيقن في مقام التخاطب وهو مورد الأنس الذهني للسامع والمتكلم , كما في السنور والكلب والقط وغيرها ، لا الانسان 
 
والمتحصل : ان القدر المتيقن النابع من نفس الخطاب هو الذي له وجه وجيه للإخلال بالإطلاق . 
 
وفي صغرى البحث أي التورية هل يمكن ان يتمسك بهذا الوجه ؟ فانه قد يقال : ان الامام( عليه السلام ) عندما قال الكذب حرام مثلاً فان القدر المتيقن في مقام التخاطب هو بيان المحرمات والرذائل الاخلاقية , ولا يعلم ان التورية منها؛ إذ الخلاف جارٍ فيها , وهذه قرينة في مقام التخاطب تفيد صرف الكذب الى غير التورية فتدبر[10] وتأمل 
 
الوجه الثالث: وجود القرينة الموجبة للانصراف 
 
وهذا الوجه يعتمد على نفي تحقق المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة وهي ان لا تكون هناك قرينة على الخلاف , وإنه لو وجدت لما انعقد الاطلاق . 
 
وفي صغرانا نقول: هل يمكن ان تتصور القرينة على الخلاف بحيث ينصرف الكلام الى خصوص الكذب غير التورية؟[11] 
 
وجوابه : انه يمكن ان يقال بوجود القرينة على الخلاف فيتحقق الانصراف , وذلك لا لكثرة الوجود ؛ اذ التورية كثيرة الوجود ايضاً[12], وانما لكثرة الاستعمال الموجبة للأنس الذهني بين الكذب وخصوص الحصة ما عدا التورية ؛ فان الكذب عادة يستعمل في غير التورية , ومعه فنحكم بانصراف الحرمة عنها. فتأمل ايضاً . وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
[1] - انه مصداق لموضوع الحكم 
 
- [2] فالحكم لا يثبت موضوعه. 
 
- [3] فالمشهور هو انها ثلاث مقدمات، والبعض جعلها اربعة، إلا ان البعض الاخر ارجعها الى مقدمتين 
 
[4] - والآخوند رايه هو ان لا يكون قدر متيقن في مقام التخاطب كما سنشير اليه لاحقا 
 
[5] - التورية مع القرينة الخفية ،او مطلق التورية 
 
[6] - والبعض تصور ان الاخوند اعتبرها مقدمة رابعة وفي تصورنا انها نفس المقدمة الثانية إلا انه قد فصل بذكر القيد. وهذا حسب تفسيرنا لكلامه . فتدبر 
 
- [7] وهذا دقيق ونشير هنا اليه اشارة فقط وهو بحث سيال وعام الفائدة فتنبه 
 
[8] - وهذا تعبير دقيق يؤطّر ويبين مراد الآخوند 
 
[9] - وسائل الشيعة ج4 ص 345 
 
[10] - وهذا الكلام هو طرح مبدئي للتخلص من الحرمة فانتظر النتيجة في البحوث القادمة 
 
[11] - أي اطلاقات حرمة الكذب منصرفة عن التورية حكما رغم انها كذب موضوعا 
 
[12] - اضافة الى ان كثرة الوجود غير موجبة للانصراف

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1435هـ  ||  القرّاء : 4238



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net