||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 466- فائدة فقهية أخلاقية: الغيبة هل تقبل الإسقاط

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)

 20- بحث فقهي اصولي: بيان اقسام المكلف

 33- لماذا لم يذكر الله إسم الصادقين في القرآن الكريم

 كتاب رسالة في التورية موضوعاً وحكماً

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (13)

 449- فائدة في علم الحديث: حال التراث الروائي في كتاب بحار الأنوار

 21- (وذكرهم بأيام الله) و وجوب إحياء الوفيات والمواليد

 كتاب تقليد الاعلم وحجية فتوى المفضول

 77- فائدة قرآنية: تحديد المراد من (وأصلح) في قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23966993

  • التاريخ : 19/04/2024 - 19:58

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 559- الاستدلال على التخيير بين الاعلم وغيره بالاطلاقات ـ الاشكال: بانها ليست في مقام البيان ـ الاجوبة: 1ـ بعضها عمومات 2ـ الاصل كون المولى في مقام البيان من غير حاجة للاحراز غير الاستناد للاصل .

559- الاستدلال على التخيير بين الاعلم وغيره بالاطلاقات ـ الاشكال: بانها ليست في مقام البيان ـ الاجوبة: 1ـ بعضها عمومات 2ـ الاصل كون المولى في مقام البيان من غير حاجة للاحراز غير الاستناد للاصل
الاحد 12 شعبان 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(83)
الأدلة على التخيير بين الأعلم وغيره
أُستدل على عدم تعيّن تقليد الأعلم والتخيير بينه وبين المفضول بأدلة عديدة، منها ما سبق، ومنها:
الإطلاقات:
وقد سبق أيضاً:
ضرورة اختلاف فتاوى الأصحاب
وأضاف السيد العم (لا شكّ في أنّ أصحاب الائمّة (عليهم السلام) كانت لهم اختلافات في الفتاوى التي كانوا يفتون بها للشيعة، لانّهم كانوا يفتون عن الاخبار التي ما أكثر الاختلاف فيها ـ للمصالح قطعاً)([1])
أقول: بل لا حاجة لهذه المقدمة إن كان المدعى عدم جواز تقليد المفضول وان وافق رأيه رأي الأعلم استناداً إلى ان نظره في جوار نظر الأعلم كالحجر في جنب الإنسان، وانه كما لا يجوز العمل بالقياس مستنداً له وإن طابق الفتوى، فكذلك المفضول، وتكفي المقدمة اللاحقة بمفردها لإثبات الإطلاق ونفي هذه الدعوى.
ضرورة اختلاف علمية الأصحاب
وقال: (الثانية: لا شكّ في أنّ الرواة الذين كان الشيعة يأخذون عنهم معالم الدين وكان الائمّة (عليهم السلام) يرجعون الشيعة اليهم، كانوا متفاوتين في الفضيلة والعلم، ويؤيّد ذلك إرجاع الامام الصادق (عليه السلام) ابن أبي يعفور ـ وهو ممّن كانت تؤخذ الفتاوى عنه ـ إلى محمّد بن مسلم، ولولا أنّ محمّد بن مسلم أعلم من ابن أبي يعفور لما أرجعه الامام (عليه السلام) اليه.
ونصّ الحديث هذا: صحيحة ابن أبي يعفور، قال: ((قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِنِّي لَيْسَ كُلَّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَلَا يُمْكِنُنِي الْقُدُومُ، وَيَجِي‏ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَلَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ؟ قَالَ (عليه السلام) فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ فَإِنَّهُ قَد سَمِعَ مِنْ أَبِي وَكَانَ عِنْدَهُ مَرْضِيّاً وَجِيهاً))([2])
فمن هاتين القرينتين نستنتج أنّ اطلاقات الروايات ـ بل الايات أيضاً ـ محكمة، لورودها مطلقة وبلا أي قيد أو أيّة إشارة في ظرف الاختلاف في الفتاوى والتفاوت في العلم.
مضافاً إلى أنّ عدم منع الامام (عليه السلام) ابن أبي يعفور عن الافتاء بنفسه فيما عنده، دليل تقريره (عليه السلام) لافتاء غير الاعلم مع وجود الاعلم)([3]).
ورود تلك المطلقات في مورد الحاجة
أقول: قوله (، لورودها مطلقة وبلا أي قيد أو أيّة إشارة في ظرف الاختلاف في الفتاوى والتفاوت في العلم) يضاف إليه: مع كونها في مورد الحاجة؛ فان الروايات المطلقة صدرت من الرسول (صلى الله عليه وآله) مروراً بالصادقين (عليهما السلام) وصولاً للإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف ولا يعقل عادة ان لا تكون الروايات([4]) في مورد الحاجة في أيامٍ فكيف بعشرات السنين بل ما قارب المائتين وستة سنة، وبذلك كله يحرز كونها في مقام البيان وإلا لكان الإطلاق إغراءً بالجهل، بل لا حاجة إلى هذا الدليل، فان ما سبق فيه الكفاية لإحراز الإطلاق وكون المولى في مقام البيان عرفاً.
الإشكال بعدم كثرة الخلاف بين الأصحاب
ثم قال السيد العم (وأُورد على القرينة الاُولى بإيرادين:
الاوّل: المنع عن كثرة وقوع الاختلاف في الفتوى بين أصحاب الائمّة (عليهم السلام) ككثرة الخلاف الموجودة حالاً بين الفقهاء، وذلك لتمكّنهم من مراجعة الائمّة (عليهم السلام) وحلّ الاختلاف، دون مثل زماننا الّذي لا نرى الامام ولا نسأله ولا يجيبنا في الفتاوى المختلف فيها.
الجواب: كثرتها للتقية ولغيرها
وفيه: ـ مضافاً إلى أنّ الاختلافات كانت متوفّرة بين أصحاب الائمّة حسب اختلاف اجتهاداتهم).
اقول: وذلك من البديهات وتدل عليه روايات التقية([5]) وانهم صلوات الله عليهم خالفوا بين شيعتهم وهي كثيرة، كما يدل عليه تتبع فتاواهم – أي أصحاب الأئمة (عليهم السلام) -  ولنكتف بمثال واحد على ذلك فان يونس بن عبد الرحمن – وهو من أصحاب الكاظمين عليهما السلام (وتبعه السيد المرتضى قدس سره – وقد ادعى الإجماع على ذلك في موصلياته -، والشيخ المفيد قدس سره في احد النقلين وعدد آخر، قد رأوا بان إعمال قاعدة الإلزام في مثل ميراث المجوسي من جهتين – فيما لو تزوج أمه أو بنته – مخالف لصريح القرآن حيث يقول تعالى: (وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ)، فان الذي انزله تعالى قطعاً هو ان الإنسان لا يجوز له ان يتزوج من أمه أو اخته أو ابنته، كحكم تكليفي وانه لو تزوجها فزواجه باطل كحكم وضعي، فكيف بعد هذا يرث بعنوان انها زوجته؟، وقد استدلوا على هذا بعموم ما دل على فساده – أي النكاح من الأم أو البنت – للمسلم والكافر بقوله تعالى: (وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ)، فلو ورّثنا ذلك المجوسي من جهتين فهو حكم بغير ما أنزل الله تعالى)([6]) وذلك رغم ورود روايات عديدة في قاعدة الإلزام وقد عمل أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بها في الإرث والنكاح والطلاق بل ان الجواهر أدعى عليها الإجماع. والجواب عن إشكال مخالفتها للكتاب، واضح فان قاعدة الإلزام منقحة لصغرى ما أنزل الله، بالعنوان الثانوي بناءً على ان مفاد القاعدة حكم واقعي ثانوي كلا ضرر ولا حرج كما فصلناه في (فقه قاعدة الإلزام).
ولا فرق بين قلة الخلاف وكثرته
ثم قال (وقلّتها وكثرتها لا تقيّد الحكم، فبمجرد أنّ الاختلافات اليوم أكثر لا يوجب تغيّر الحكم المبني على أصل الاختلاف، لا على كثرته أو قلّته ـ إنّ مراجعة الائمّة (عليهم السلام) لم تكن ـ دائماً ـ رافعة للاختلاف، كيف والامام (عليه السلام) قال في حديث اختلاف الشيعة في الحجّ: ((أنا خالفت بينهم لكي لا يعرفوا))([7])؟
بل إنّ الخلاف الّذي كان عمدته من جهة الاحاديث المحمولة على التقية، كان أكثر من زماننا هذا الّذي عرفنا كثيراً([8]) (بمرور الزمان، وورود روايات عن بقية الائمّة في مسائل وردت فيها روايات من باب التقية، وتمييز الاحكام الصادرة تقية عن غيرها) ما هو الحكم الصادر تقية وما هو الصادر لبيان حكم الله الواقعي.
مع أنّ غالب الائمّة الاطهار (عليهم السلام) كانوا تحت مراقبة شديدة بحيث لم يتمكّنوا من إظهار الاحكام الواقعية، ولا كان الشيعة يتمكّنون من الاتّصال بهم كثيراً.
ويؤيّد ذلك حديث ذلك الرجل الّذي أراد أن يسأل الامام (عليه السلام) عن مسألة فاحتال ببيع الخيار حتى جاء ودخل بيت الامام باسم بيع الخيار لهم وسأل مسألته. وكانوا (عليهم السلام) بين تبعيد وتقييد، كتبعيد الامامين الباقرين (عليهما السلام)إلى الشام، والامام الصادق (عليه السلام) إلى بغداد والحيرة والكوفة، واختفاء الامام الكاظم (عليه السلام) في مكّة المكرّمة أيام المنصور بعد شهادة والده الامام الصادق (عليه السلام) ثمّ سجنه (عليه السلام) أيّام هارون، وتبعيد الامام الرضا (عليه السلام) إلى مرو ثمّ سجنه (عليه السلام) بسرخس وهو في قيد، وتبعيد الامامين العسكريين (عليهما السلام) إلى سامراء، وسجنهما فيه، وغير ذلك: كحديث ((جراب النورة))([9]) وغيره)([10])
والحاصل: ان وجود عامل للاختلاف في زمننا وهو غيبة الإمام المعصوم (عليه السلام) فلا يمكننا ان نرجع إليه لحل الاختلاف، يقابله – إضافة إلى وجوده في الجملة في زمنهم (عليهم السلام) من سجنٍ كسجن الإمام الكاظم (عليه السلام) لسنين أو تبعيد وتسفير أو فرض إقامة جبرية أو رقابة شديدة – وجود عامل معاكس في زمنهم ليس موجوداً في زمننا وهو التقية إذ ما أكثر الأحكام التي صدرت تقية، لكنها معلومة الآن جميعاً وقد احصى بعض الفقهاء أربعة موارد فقط في كامل كتاب شرائع الإسلام بنيت على التقية، على انه قد يناقش في بعضها صغرى.
والسبب: ان الأئمة اللاحقين بل الإمام نفسه في فترة لاحقة أو في نفس الزمن لراوٍ آخر، حيث ارتفعت التقية اوضحوا للناس الحكم الأولي وميزوا الصادر تقية عن غيره.
الإشكال على الإطلاقات بعدم إحراز كونها في مقام البيان
ثم ان عمدة الإشكال على الإطلاقات انه لا يعلم كونها في مقام البيان من هذه الجهة.
قال السيد العم (المناقشة الاُولى لدليل الاطلاق: إنكار الاطلاق من رأس، فإنّ الايات والروايات كلّها مسوقة لبيان أصل جواز التقليد دون التعرّض للعالم والاعلم، بل قيل: إنّها ليست في مقام بيان شروط المجتهد أصلاً، ولزوم كون الاطلاق معتمداً على اشتراط كونه في مقام البيان من تلك الجهة واضح)([11])
الأجوبة:
ويجاب عن ذلك بوجوه:
1- بعض الروايات عامة
الأول: ان الروايات ليست جميعاً مطلقة بل بعضها عام كقوله (عليه السلام): ((مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه...‏))([12]) والعام لا يتوقف على مقدمات الحكمة التي احدها إحراز ان يكون المولى في مقام البيان لأن دلالته على العموم بالوضع فمقام البيان محرز به، أي انه حيث وضع للعموم دلّ اختيار المولى الحكيم له على إرادته العموم أو: لكان مخطئاً وإلا لاحتاج إلى الدليل على الخروج عن مقتضى الوضع والقاعدة (كالدليل على تفكيكه بين الإرادة الجدية والاستعمالية).
وليس التمسك بإطلاقها الاحوالي
لا يقال: ان للعام عموماً أفراديا وإطلاقاً أحواليا والمقام من الثاني؟
إذ يقال: بل انه من الأول، وتوضيحه ان العلماء له عموم أفرادي – وهو محل البحث هنا – وهو شموله – أي الفقهاء في الرواية – للأعلم والمفضول ولا شك انه بالعموم الأفرادي، وله إطلاق احوالي وهو شموله للأعلم حتى في صورة تعارضه مع غيره وبالعكس، والإذعان بان هذا عموم احوالي من غير إرجاعه للافرادي مع الإذعان بان الإطلاق يجب إحراز كونه في مقام البيان وعدم وجود محرز يستلزم كل ذلك لو تمّ عدم شمول مثل (من كان من الفقهاء....) للأعلم وغيره في صورة التعارض وغيره من الحالات واقتصاره على القدر المتيقن وهو صورة عدم التعارض، ولو قيل بهذا([13]) لما كان حتى رأي الأعلم حجة لدى تعارضه مع غير الأعلم([14]).
2- مبنىً: لا حاجة للمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة
الثاني: مبنىً بعدم توقف شمول المطلق، على مقدمة الحكمة الأولى التي ادعاها الآخوند وهي إحراز كون المولى في مقام البيان، وذلك لوجوه منها ما ذكره السيد الوالد في الاجتهاد والتقليد قال: (منها([15]): إطلاقات الأدلة الشرعية كآية الذكر ونحوها. وأورد عليها بعدم الإطلاق؛ إذ المفيد لما نحن فيه هو الإطلاق الأحوالي، وهذه الأدلة في مقام أصل بيان التشريع أو إمضاء طريقة العقلاء، فكما أنها لا تشمل حالتي العدالة والفسق والإيمان والكفر ونحو ذلك كذلك لا تشمل حالتي البلوغ وعدمه، بمعنى أنها غير ناظرة إليها، ومثل قوله (عليه السلام): ((فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا))([16])إنما لها إطلاق إفرادي لا أحوالي.
وفيه: أنه لو انهدم الإطلاق بهذه التشكيكات لم يبق لنا إطلاق أصلا، مثلا نقول: لا إطلاق لقوله تعالى: (وأحل الله البيع) لأنه بيان لحلية البيع في الجملة مقابل تحريم الربا، وهو غير ناظر إلى أقسام البائع كالأصيل والوكيل والحر والعبد ونحوها، ولا إلى أقسام البيع كالسلف والنسيئة والنقد وقبل القبض ونحوها، ولا إلى أقسام المبيع كالدار والبستان والأموال ونحوها وكذا غير هذه الأمور فلا يصح التمسك بإطلاق الآية، على أنه لو شك في الإطلاق كانت أصالة الإطلاق محكمة؛ كيف ولا يقبل العذر عند العقلاء فيما لو قال له: (ارجع إلى الطبيب) ثم لم يرجع معتذراً بأنه احتمل عدم شمول كلام المولى للشاب من الأطباء لقلة تجربته، مع أنه كان الطبيب منحصراً فيه)([17]). وللبحث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=========================
([9]) ونص الحديث هو: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: ((قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ وَ لَهُ ابْنَةٌ وَ لَهُ مَوَالِي فَقَالَ لِيَ‏ اذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ أَمْسِكْ عَنِ الْبَاقِي فَلَمَّا جِئْتُ أَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ قَالَ فَقَالَ مَا أَعْطَيْتُكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ عَلِمَ بِهَذَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ الْبَاقِيَ)). (تهذيب الأحكام) ج‏9، ص: 333

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 12 شعبان 1436هـ  ||  القرّاء : 6925



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net