||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 311- الفوائد الأصولية: القصد (2)

 318- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (5)

 كونوا مع الصادقين

 42- (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) إعمار (سامراء والبقيع) من علامات التقوى ومن الواجبات الشرعية

 360- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (9) التفسير السيّال والمتعدد للقرآن الكريم

 455- فائدة أصولية: الثمرة بين القول باحتياج السيرة إلى إمضاء المعصوم، وعدم احتياجها

 214- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (7)

 395- فائدة أصولية: مرجحات الصدور ومرجحات المضمون

 92- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-5 من مهام المجتمع المدني: أ- بناء الأمة ب-توفير الخدمات

 453- فائدة أصولية: دلالة سيرة المسلمين على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23973707

  • التاريخ : 20/04/2024 - 08:22

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 531- القيد كـ(افضل رعيتك ) قد يعود الى الطبيعة وقد يعود الى صنف منها ــ هل تدل ( افضل رعيتك ) على الاعلم اجمالاً ؟ واشارة للمزج بين القضية الحقيقية والخارجية ــ الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) (( ولايكتفي بادنى فهم دون اقصاه )) .

531- القيد كـ(افضل رعيتك ) قد يعود الى الطبيعة وقد يعود الى صنف منها ــ هل تدل ( افضل رعيتك ) على الاعلم اجمالاً ؟ واشارة للمزج بين القضية الحقيقية والخارجية ــ الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) (( ولايكتفي بادنى فهم دون اقصاه ))
الاربعاء 18 جمادي الاخرة 1436 هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(55)
 
عدم اشتراط كونه أعلم من الرعية في التقليد، دليل الاختصاص
 
وقد يستشكل على الاستدلال بقوله (عليه السلام) "ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك..." بان هذا القيد (وهو كونه من الرعية) لا شك في عدم اعتباره في المقلّد ولو بنحو الرجحان لبداهة عدم استحباب كون المقلَّد من رعايا بلد معين، فيكون ذلك قرينة على اختصاص (ثم اختر...) بباب القضاء.
 
الجواب: القيد اما قيد للطبيعي أو للصنف
 
وقد يجاب ان المستظهر وان كان اختصاص الرواية بباب القضاء لكن لا لهذه الجهة المذكورة في الإشكال إذ يمكن الجواب عنها بان القيد على قسمين:
 
الأول: ما كان قيداً للطبيعي بما هو هو أو فقل ما كان قيداً للجنس.
 
الثاني: ما كان قيداً لصنف منه وان كان في ظاهر الكلام قيداً للطبيعي، وذلك مما يصار إليه بمناسبات الحكم والموضوع أو غيرهما ويظهر ذلك لدى مقابلة (اكرم عدول العلماء) بـ(قلد عدول العلماء) فان الأول حيث كان الحكم فيه الإكرام كان مقتضى القاعدة تعلقه بعدول العلماء الأعم من كونهم فقهاء وغيرهم عكس قوله (قلد عدول العلماء) فان مناسبة الحكم والموضوع([1]) تقتضي كون القيد (وهو العدول) قيداً لصنف من العلماء وهم الفقهاء فان العدالة ذات مدخلية في تقليد العالم الفقيه دون مطلق العالم.
 
والحاصل: ان كون القيد قيداً للصنف وان كان خلاف الظاهر إلا انه ممكن ثبوتاً وقد يصار إليه بمناسبات الحكم والموضوع إثباتاً، فقد يقال ان المقام من هذا القبيل فان قيد (رعيتِّك)([2]) قيد للقاضي لا للمقلَّد فمع القول بعموم الحكم لباب الفتوى – كما سبقت دعواه – فان رجوع القيد وهو المضاف إليه إلى صنف منه وهو الحاكم القاضي دون الطبيعي كي لا يشمل الحاكم المفتي، على القاعدة بعد العلم قطعاً، للإجماع بل والضرورة، بعدم رجحان، فكيف بوجوب، كون المقلّد أفضل رعيةِ بلدٍ أو آخرٍ.
 
الفرق بين المفتي والقاضي
 
والوجه في التفريق بين البابين ظاهر فان المفتي مصب فتاواه على القضايا الحقيقية والقاضي مصب أحكامه القضايا الخارجية فليس المفتي ممن ينبغي أن يعرف أهل البلد وخصوصياتهم إذ شأنه عناوين الموضوعات بما هي هي وأحكامها عكس القاضي الذي يجب ان يعرف خصوصيات أهل البلد والخصماء وما قد يحتالون به وشبه ذلك فكان مقتضى القاعدة اشتراط اختياره من الرعية لأنه العالم عادة بشؤونهم دون الغريب
 
ويمكن الجواب عن ذلك كله بانه وإن صح إلا انه لا يرقى إلى مستوى ظهور الكلام في كون القيد قيداً للصنف لا للجنس والطبيعي فتدبر.
 
الجواب عن الإشكال الثالث ورده
 
مضى ان الإشكال الثالث على الاستدلال بالرواية هو (3- المراد بالأفضلية الإضافية لا الحقيقية)([3]) وان السيد العم دام ظله أجاب بجوابين مضى الأول منها واما الثاني فهو قوله (مضافا إلى دلالته على الأعلم إجمالاً)([4]).
 
ولكن قد يناقش بانه([5]) يدل على صنف من الأعلم تفصيلاً  – وهو الأعلم من الرعية - فليست دلالته عليه إجمالية أو في الجملة إلا مبيّنةً إذ حيث حدّد وجه في الجملة كان تفصيلاً لا إجمالاً ويكفي ان المراد بـ(في الجملة) محدد فلا يسري لغيره.
 
الحكم مزيج من القضيتين: الحقيقية والخارجية
 
ويمكن الجواب عن ذلك بان وجهه ان المستظهر هو ان القضية هنا هي مزيج من الحقيقة والخارجية إذ ان أخذ قيد الأفضل هو بنحو القضية الحقيقية فيعمّ البابين واما قيد (رعيتك) فانه بنحو الخارجية المختصة بباب القضاء فهذا هو وجه قوله (يدل على الأعلم إجمالاً) فلا يضر أخذه في الخارجية بعموم الحقيقية.
 
ولكن يرد عليه: ان الجمع بين القضيتين خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل.
 
والظاهر من الرواية لدى عرضها على العرف انها بنحو القضية الحقيقية بكلا قيديها (الأعلم وكونه من الرعية) وان ذلك خاص بباب القضاء فتدبر
 
الاستدلال بقوله (ولا يكتفي بادنى فهم دون إقصاء)
 
ويمكن الاستدلال بظهور قوله (عليه السلام) (دون اقصاه) في ان اقصى الفهم هو المعتبر إذ اشترط الإمام (عليه السلام) ان لا يكتفي بادنى فهم دون اقصاه مما يعني ان عليه تحصيل اقصى الفهم، واقصى الفهم هو احد ملاكات الاعلمية فتكون هذه الرواية دالة على هذا الملاك بالذات إن لم نقل بانه متوقف على تحقق معظم سائر الملاكات ككونه أكثر إحاطة بالأشباه والنظائر والمدارك والقواعد وأكثر تحقيقاً وأشد تدقيقاً.. إلى غير ذلك فتأمل
 
وقد يجاب: بظهور او انصراف ذلك إلى فهم الموضوع فانه شأن القاضي دون الحُكم الشرعي الذي هو شأن المجتهد المقلَّد وللحديث صلة.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
==========================
 
 
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 18 جمادي الاخرة 1436 هـــ  ||  القرّاء : 5162



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net