||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 28- فائدة فقهية اصولية: من أنواع المناط الظني إلغاء خصوصية المضاف إليه

 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي

 22- (قل يا أيها الكافرون)1 صراع الحضارات أم تعايش الحضارات

 226- الدعوة الى الله تعالى عبر الادب التصويري والمشاهد التجسيدية

 184- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (2)

 142- من فقه الحديث: محتملات معنى الحقيقة في قوله(عليه السلام): ((إنّ لكل حقٍ حقيقةً))

 70- الاحتكام للآيات في تحديد ما اشتق منه التعارض

 61- أقسام البيع

 160- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (7): الفلسفة- مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 132- من فقه الحديث: التفقه في حديث (إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله...) ودلالتها على العصمة الإلهية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23950837

  • التاريخ : 18/04/2024 - 17:19

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 530- تحقيق في ان القيود ( كقوله ( عليه السلام ) افضل رعيتك ) قد تعود للهيئة وقد تعود للمادة وقد تكون مجملة ، والمرجح في ذلك ، وعدد من احكام العجز عن قيود الهيئة والمادة مع بعض الامثلة التطبيقية .

530- تحقيق في ان القيود ( كقوله ( عليه السلام ) افضل رعيتك ) قد تعود للهيئة وقد تعود للمادة وقد تكون مجملة ، والمرجح في ذلك ، وعدد من احكام العجز عن قيود الهيئة والمادة مع بعض الامثلة التطبيقية
الثلاثاء 17 جمادي الآخر 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(54)
 
قاعدة في القيود: القيد اما قيد المادة أو الهيئة أو مجمل
 
مضى استدلال البعض على وجوب تقليد الأعلم بقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده لمالك الاشتر (ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك) ومضت بعض المناقشات.
 
ولا بد لتحقيق الحال في ذلك من التطرق للضابطة العامة في القيود وأنواعها إذ يوجد في هذه الرواية قيدان: (الأفضل) فانه الواجب اختياره حسب الرواية لمكان (اختر) الظاهر بهيئته في الوجوب، دون الفاضل، و(من رعيتك) فالواجب اختيار الأفضل من الرعية دون غيرهم، فنقول:
 
القيد تارة يكون قيد الوجوب وأخرى يكون قيد الواجب، هذا ثبوتاً واما إثباتاً فيضاف له قسم ثالث وهو ان يكون مجملاً، وذلك من صغريات رجوع القيد إلى الهيئة تارة وإلى المادة تارة أخرى.
 
ويظهر الفرق جلياً في مثل: (صل في الساتر) و(صل في الوقت) فان الساتر قيد الواجب لذا لا تسقط الصلاة عن فاقده فيجب ان يصلي ولو مجرداً من الثياب، اما الوقت فهو قيد الوجوب لذلك فانه لا وجوب للصلاة قبل الدلوك أو قبل الفجر مثلاً.
 
دلالة الارتكاز أو الأدلة اللفظية على حال القيد وإلا فالمرجع الأصول العملية
 
إذا ظهر ذلك فلنتدبر في الأمثلة الثلاثة الآتية:
 
ما إذا قال: (قلد العالم) ونظائر ذلك.
 
ما إذا قال: (قلد الأعلم) ونظائره.           
 
ما إذا قال: (قلد العادل) ونظائره.
 
فان الظاهر ان العالم (أي كونه عالماً فانه وصف غير معتمد على موصوف مذكور([1]) إذ تقديره قلد الرجل العالم) هو قيد الوجوب، وذلك بدلالة الارتكاز القطعي فانه القرينة الحالية الحافة، ولذا اذا انتفى كونه عالماً بان كان جاهلاً فانه لا يصح تقليده بالبداهة إذ كيف يقلد الجاهل؟ بل يجب عليه الاحتياط أو الاجتهاد.
 
اما الأعلم في (قلد الأعلم) فان الظاهر انه قيد الواجب بدلالة الارتكاز ايضاً ولذا فانه إذا لم يوجد الأعلم وجب تقليد فالأعلم فالأعلم أو العالم.
 
اما (قلد العادل) فانه لا يعلم، بمجرد الاستناد إلى الارتكاز والعقل، كونه قيد الوجوب فينتفي بانتفاء وجود المجتهد العادل وجوبُ التقليد رأساً أو هو قيد الواجب فيجب تقليد المجتهد وإن كان فاسقاً، فلا بد من الرجوع إلى الأدلة اللفظية في باب التقليد، فان فقدت، فيه أو في غيره كان المرجع الأصول العملية التي تحدد الوظيفة من براءة أو اشتغال من دون ان تكشف عن الواقع كما كشف عنه الارتكاز والأدلة اللفظية.
 
هل (الأفضل) و(من رعيتك) قيد الوجوب أو الواجب؟
 
وفي المقام: فهل التقييد بـ(الأفضل) و(من رعيتك) هو لكونهما قيد الوجوب أو لكونهما قيد الواجب؟ فان كان (الأفضل) قيد الوجوب فلا يجب على الوالي اختيار الفاضل إذا فقد الأفضل فرضاً – بان كانوا متساويين([2]) أو كان في أدنى درجات الاجتهاد بحيث لا يصدق عليه الأعلم والأفضل من غيره إلا مجازاً نظراً للسالبة بانتفاء أحد طرفي النسبة، أو جُهِل الأفضل – فتأمل بل يوكل أمره إلى الناس فلهم انتخاب من شاءوا للقضاء فكلٌّ ومن اختاره للفصل في خصومته برضا طرفه فيكون المرجع قاضي التحكيم.
 
وكذا لو كان (من رعيتك) قيد الوجوب فلو كان الأفضل من غير الرعية لما وجب اختياره
 
واما لو كان القيد قيد الواجب فعند العجز عن (الأفضل) أو عن (الأفضل من الرعية) ينتقل الأمر إلى الفاضل والأفضل ولو من غير الرعية.
 
فرق قيد (الأعلم) في أبواب الإمامة والتقليد والقضاء
 
لا يقال: لا ريب انه مع فقد الأعلم لا بد من الرجوع للفاضل لما سبق من ارتكازية ذلك؟
 
إذ يقال: كلا؛ وذلك لخصوصية باب القضاء بل يكفي احتمالها، وتوضيحه: ان (الأعلم) يختلف حاله في باب الإمامة عن باب الفتوى وعن باب القضاء:
 
اما في باب الإمامة فان الأعلم قيد الوجوب فانه يجب الاعتقاد بكون الأعلم على الإطلاق إماماً كبرى كما يجب الاعتقاد بإمام العصر في كل زمان باعتباره مصداق الأعلم على الإطلاق، فان فقد فرضاً([3]) أو جهل فلا يجب الاعتقاد بالفاضل إماماً دون شك بل عليه الاكتفاء بالاعتقاد الإجمالي بإمامة من هو أعلم ثبوتا.
 
اما في باب الفتوى فالأعلم قيد الواجب لما سبق من الارتكاز.
 
اما في باب القضاء ووظيفة الوالي في تعيين (الأعلم من الرعية) فلا يُعلم انه ملحق بأي واحد من البابين، والمقصود مِن (لا يُعلم) انه بالنظر إلى نفس دليل (اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك) وأشباهه لا يعلم ذلك، بل لا بد لتشخيص كونه قيد الوجوب أو الواجب من الرجوع لسائر الأدلة.
 
من ثمرات البحث: نتائج كون القيد للهيئة أو للمادة
 
ثم ان الثمرات المترتبة على تحديد وتشخيص كون القيد قيد الوجوب أو الواجب، عديدة نشير إلى بعضها:
 
فمنها: ما سبق من ان قيد الوجوب ينتفي بانتفائه الوجوب، كالاستطاعة للحج والعلم للتقليد.
 
ومنها: ان قيد الوجوب لا يجب إيجاده وتحصيله (كالاستطاعة للحج)، بل ان حصل وجب ذوه، عكس قيد الواجب (كالساتر للصلاة)، وهذا هو الأصل الذي قد يستثنى منه نظير الطهارة الأعم من الترابية والمائية والتي هي– كجامع – قيد الوجوب حسب المشهور فان فقدت سقط وجوب الصلاة ومع ذلك فانه يجب تحصيلها.
 
ومنها: ان قيد الوجوب يجوز ان يُعجِّز المكلف نفسه عنه وذلك هو الأصل الذي قد يستثنى منه، ومثالاهما: الاستطاعة قبل أشهر الحج فان له أن يفقدها ويزيلها والاستطاعة بعد أشهر الحج فان عليه ان يتحفظ عليها. فتأمل([4]).
 
إراقة الماء أو إبطال الوضوء في الوقت أو قبله
 
ولنمثل لذلك أيضاً بمثال تطبيقي هام آخر: فانه لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، والسبب في ذلك – وفي لاحقه – ان الوضوء شرط الوجوب وليس شرط الواجب.
 
كما لا يجوز ان يبطل وضوء لو كان متطهراً إذا علم بعدم حصوله على الماء إلى آخر الوقت
 
واما إبطال الوضوء قبل الوقت وإراقة الماء الكافي للوضوء قبل الوقت فقد أفتى المشهور بان الأحوط وجوباً تركُه([5])، مع ان وجوب الصلاة قبل الوقت غير ثابت، وذلك لوجه آخر هو الذي يطرح في مباحث المقدمة المفوتة، فراجع.
 
وفي المقام: هل يجب عليه ان يوجد القدرة لنفسه على معرفة الأعلم ليقلده كما لو كان في بلد ناء لا يقدر فيه على معرفة الأعلم فهل يجب عليه الاكتساب ليحصل على أموال ليسافر إلى بلد يتمكن فيه من معرفة الأعلم؟
 
وفي عكسه: لو بلغ – أو شارَفَ، على الوجهين – وكان قادراً على التعرُّف عليه فهل له إفقاد نفسه القدرة ثم تقليد من تيسر؟ وللحديث صلة.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
==========================
 
 
 
([4]) ويمكن التمثيل بحرمة تعجيز المكلف نفسه عن الطهارتين قبل الوقت فان المشهور افتوا بانه خلاف الأحوط الوجوبي، كما يمكن التمثيل بما ذكره في العروة شرائط وجوب الحج من (مسألة 23) (إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة، ولو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به) العروة الوثقى ج4 ص383-385. مع ملاحظة الخلاف الشديد بين الفقهاء في ذلك فراجع حواشي العروة.
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 17 جمادي الآخر 1436هـ  ||  القرّاء : 5382



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net