||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 336- من فقه الحديث تحقيق في الخبر المختلق (لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها)

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 2- موقع الصلاة في حياة الحسين عليه السلام

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 3

 335-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (10) العدل والإحسان كمنهج في الحياة

 45- بحث عقائدي اصولي: الترخيص الظاهري لا يتنافى مع الدعوة للحق والواقع

 136- كيف ننصر رسول الله (ص) ؟

 27- فائدة عقدية فقهية: وجوب بعض درجات جلب المنفعة

 451- فائدة فقهية: التمييز المعتبر في معاملات الصبي

 322- فائدة بلاغية لغوية: المدار في الصدق، وتطبيقه على خلف الوعد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23959326

  • التاريخ : 19/04/2024 - 07:12

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 529- تتمة وتحقيق البحث التطبيقي وردود على توهم كون مسألة التدافع بين القيام والركوع من التعارض ـــ تحقيق عن ان ايجاب ( الاعلم ) على الاطلاق في قوله عليه السلام ( افضل رعيتك ) هل هو لعدم الملاك والمصلحة او لعدم القدرة في مرحلة الامتثال .

529- تتمة وتحقيق البحث التطبيقي وردود على توهم كون مسألة التدافع بين القيام والركوع من التعارض ـــ تحقيق عن ان ايجاب ( الاعلم ) على الاطلاق في قوله عليه السلام ( افضل رعيتك ) هل هو لعدم الملاك والمصلحة او لعدم القدرة في مرحلة الامتثال
الاثنين 16 جمادي الاخرة 1436هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(53)
 
وجه القول بالتعارض في دوران الأمر بين القيام والركوع
 
سبق ان المشهور ذهبوا إلى ان مسألة الدوران بين القيام والركوع، للعاجز عن الجمع بينهما، هي من صغريات باب التزاحم، بينما ذهب السيد الخوئي في المصباح إلى ان ذلك من صغريات باب التعارض مستنداً إلى ما ملخصه – مع تصرف وإضافة بسيطة - إذ بعد تعذر احد الجزئين يسقط الوجوب رأساً لأن الواجب ارتباطي وقد تعلق الأمر بالمجموع فإذا تعذر أحد الأجزاء فلا أمر بالكل، ووجوب الصلاة إنما هو بأمر جديد إذ (لا تترك الصلاة بحال) ولقاعدة الميسور وقد تعلق الوجوب المستجدّ بأحد أمرين على سبيل البدل: فاما انه تعلق بالصلاة مع القيام (دون الركوع) أو بالصلاة مع الركوع (دون القيام) لعدم قدرته على الإتيان إلا باحدهما، فوجوب كلا الجزئين معلوم الانتفاء لعدم قدرته على الجمع بينهما ولا يعلم ان الواجب في هذه الحال ايهما، فيكون مصداق التعارض، ككل الواجبات الضمنية الأخرى، فيكون المرجع مرجحات باب التعارض دون مرجحات باب التزاحم.
 
قال: (والتحقيق أنّ أمثال هذه المقامات ـ مما يكون الواجب فيها من الواجبات الضمنية، لكونه جزءاً من مركب أو شرطاً ـ خارجة عن التزاحم موضوعاً، فلو دار الأمر بين جزأين من واجب واحد، أو بين شرطيه، أو بين جزء وشرط منه، لا يصح الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم، والوجه في ذلك: أنّ الواجب هو المركب من جميع الأجزاء والشرائط، وبعد تعذر جزء أو شرط يسقط الوجوب رأساً، ولا تصل النوبة إلى التزاحم، إذ الوجوب الأوّل كان متعلقاً بالمجموع وقد سقط بالتعذر، ووجوب الباقي يحتاج إلى دليل، ولذا لو اضطر الصائم إلى الافطار في بعض آنات اليوم، لم يلتزم أحد من الفقهاء بوجوب الامساك في الباقي من آنات هذا اليوم.
 
نعم، في خصوص باب الصلاة يجب الاتيان بالباقي لما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال، بل الضرورة قاضية بعدم جواز ترك الصلاة في حال إلاّ لفاقد الطهورين، فانّه محل الخلاف بينهم فاذا تعذر بعض أجزاء الصلاة أو بعض شروطها وكان المتعذر متعيناً، كما إذا لم يتمكن المصلي من القيام مثلاً يجب عليه الاتيان بالباقي بلا إشكال. وأمّا إذا كان المتعذر مردداً بين جزأين، كما في الفرع الذي نقلناه من العروة، أو بين شرطين أو بين جزء وشرط منها، فيكون داخلاً في باب التعارض، إذ وجوب كلا الجزأين معلوم الانتفاء لعدم القدرة إلاّ على أحدهما، ولا ندري أنّ الواجب المجعول في هذا الحال أيّهما، فاذن لا بدّ من الرجوع إلى الأدلة الدالة على الأجزاء والشرائط) ([1]).
 
المناقشات
 
أقول: قد يورد عليه:
 
1- الوجه يقتضي إجمال الدليل لا تعارض الدليلين
 
أولاً: انه إن تم فانه يكون من مصاديق اجمال الدليل لا تعارض الدليلين، إذ انه افترض سقوط الأمر الأول وتولد أمر جديد لكن لا يعلم انه تعلق بالصلاة مع القيام دون الركوع أو بالصلاة مع الركوع دون القيام فالمتعلَّق مردد بين أمرين فهو كما لو قال أكرم فلاناً وتردد انه قال أكرم زيداً أو أكرم عمراً فانه من اجمال الدليل لا تعارض الدليلين وهو مجرى الاحتياط للعلم الاجمالي ولا معنى لكونه مجرى مرجحات باب التعارض.
 
2- الفاقد للجزء مأمور به بالأمر السابق لا بأمر جديد
 
ثانياً: ان الظاهر هو ان الأمر بالفاقد ليس بأمر جديد بل هو بنفس الأمر الأول والظاهر من قاعدة الميسور "فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم"([2]) هو ذلك وكذلك الظاهر من (لا تترك الصلاة بحال) فانه إشارة تأكيدية للأمر الأول وليست تأسيسية لأمر جديد بعد سقوط الأمر الأول بالمرة.
 
ويؤكده ان الارتكاز العرفي على ذلك وبناءُ العقلاء عليه وانه مقتضى الحكمة إذ اسقاط الأمر الأول([3]) ثم اللجوء إلى إنشاء أمر جديد ذو مؤونة زائدة لا حاجة إليه مع فرض إمكان وصحة وعرفية شموله بعرضه العريض للفاقد – كما سيجيء - ألا ترى ان المولى إذا أمر باتيان معجون مركب من عشرة أجزاء فلم يعثر على جزء مما جعله أقل فائدة فان اتيانه بالأجزاء التسعة واجب بنفس الأمر الأول، ولو لم يكن ملاكها ذا مصلحة ملزمة فلا أمر أول ولا أمر ثاني. فتدبر([4])
 
نعم لا بد من تصوير الأمر بالجامع بين الواجد والفاقد، وهو ما تكفلت به الوجوه المذكورة في الجامع على الصحيح وعلى الأعم([5])، وتحقيق هذا الجواب موكول إلى محله من علم الأصول والفقه.
 
العجز عن الجزء أعم من عدم تشريعه ومن رفع اليد عن إطلاقه
 
ثالثاً: - وهو محل الشاهد – ان فقد القدرة على الجزء أعم من عدم تشريع وجوبه([6])، إذ انه قد يكون برفع اليد عن إطلاق دليل وجوبه، وقد يكون برفع اليد عن تنجزه.
 
توضيحه: ان المكلف إذا عجز عن أحد الأجزاء – أو عن أحد جزئين على سبيل البدل – فقد تنتفي المصلحة الكامنة فيه (وان كان بعيداً أو نادراً ذلك) فعلى المولى ان يرفع اليد عن وجوبه حينئذٍ، لكنه قد لا تنتفي مصلحته الثبوتية لكن حيث عجز المكلف عن الإتيان به – أو باحدهما – فللمولى عدم تشريع وجوبه (ولو بعدم تشريع وجوب الكل) كما له ان يشرع وجوبه (ووجوب كليهما) لكن من غير تنجيزه بل مجرد مرتبة الفعلية، وتكون الثمرة – من جملة الثمار – وجوب الإعادة أو القضاء، ولذا ذهب الشيخ الحائري والسيد الحكيم والسيد الخونساري إلى ان الاحوط وجوباً هو الإعادة – في مسألتنا. فتأمل
 
كما له أيضاً ان يُشرِّع وجوبه ووجوب الجزئين اللذين عجز المكلف عن احدهما لكن مع رفع اليد عن إطلاقهما فتكون النتيجة التخيير كما عليه المشهور، وذلك لأن دليل الجزء كالركوع يفيد وجوبه مطلقاً اي سواءً أتى بالجزء الآخر أم لا وبالعكس في دليل الجزء الآخر كالقيام، وحيث عجز المكلف عنهما وحيث كان التدافع ناشئاً من إطلاق وجوبهما لا من أصله وجب رفع اليد عن منشأ التدافع لا أكثر إذ لا وجه له فيرفع اليد عن اطلاقهما فتكون النتيجة وجوب هذا ان لم يأت بذلك وبالعكس وهو التخيير.
 
والشاهد من كل ذلك في موطن الكلام: ان (فقد القدرة والعجز) يثمر بانحاء فقد يثمر عدم تشريع المولى لوجوب الجزء (أو للحكم في غير المثال) وقد يثمر تشريعه مع رفع يده عن إطلاقه وقد يثمر تشريعه مع الأمر بالاعادة مع الآخر، فلا تصح دعوى عدم التشريع استناداً إلى عجز المكلف فان الأعم لا يكون دليل الأخص.
 
وبعبارة أخرى: العجز قد يؤثر في مرحلة التشريع وقد يؤثر في مرحلة الامتثال فقوله (إذ وجوب كلا الجزئين معلوم الانتفاء) فيه انه – بمرتبة إنشائه وفعليته - محتمل الانتفاء فقط، إذ يحتمل ان يرفع الشارع اليد عن أصل وجوبه – فيدخل بعد العلم بوجود أمر جديد مردد تعلقه بأي الواجدين، في باب إجمال الدليل لا التعارض كما سبق – كما يحتمل ان يرفع اليد عن إطلاق وجوبه كما يحتمل ان يرفع اليد عن تنجزه. فتدبر جيداً.
 
التقييد بـ(أفضل رعيتك) لعدم الملاك الملزم في الأعلم المطلق أو للعجز عنه؟
 
وقد وقع نظير هذا اللبس من حيث الاستدلال بالأعم على تحقق الأخص في ما ذكره (بيان الفقه) إذ انه علل عدم إيجاب الأمير (عليه السلام) لنصب الأعلم([7]) على الإطلاق إذ خصص (عليه السلام) بالأفضل من رعيته بـ(لعدم التمكن من الأعلم المطلق عادة) فيرد عليه ان العجز عن تحصيل الأعلم أعم من إنتاجه عدم تشريع وجوبه إذ انه قد يكون لعدم المصلحة الملزمة في الأعلم وكونها خاصة بـ(الأفضل من الرعية) وقد يكون لمجرد عجز المكلف رغم وجود المصلحة الملزمة فيه وتشريعه في مراتب الإنشاء والفعلية، فمن أين تعيين الثاني؟ فان الأعم لا يصلح دليلاً على الأخص.
 
وبعبارة أخرى: هل رأى المولى – الأمير (عليه السلام) - أن (أفضل رعيتك) هو الواجد للملاك الملزم فقط فأمر به حصراً وعليه فلا يسري الأمر لباب التقليد أي لا يعلم سريانه، لأنه تدخُّل في عالم الملاكات وما قبل التشريع وقد نهينا عنه إذ لا علم لنا بتمام الملاك لنقول انه حيث كان باب القضاء كذا فباب التقليد كذلك أي لا يصح القول: حيث كان الأمر بغير الأعلم – في باب القضاء - لفقد الأعلم الملاك الملزم له بعينه لا للعجز عنه([8])، فكذلك باب التقليد.
 
أم رأى المولى ان غير الأعلم هو الميسور والمقدور وان الأعلم حيث عجز عنه المكلف سقط وجوبه وإن كانت المصلحة الملزمة فيه في حد ذاته موجودة متحققة، وعلى هذا يجب الأعلم المطلق فيهما (باب القضاء والتقليد) إذ ليس العجز مما تدخَّل في عالم الملاكات بل مما دخل في عالم الامتثال وهو شأن المكلف وعلمه به وجداني، وعليه فإذا عجز عن الأعلم وجب فالأعلم كما وجب في القضاء (أفضل رعيتك). فتأمل
 
وصفوة القول: انه لا بد من التدبر في (القدرة) وهي الضلع الثالث، وان وجودها وعدمها (وهو العجز) مؤثر في عالم الملاكات الثبوتية سلباً وإيجاباً فلا تشريع، أو انها غير مؤثرة في ذلك العالَم ولذا كان للمولى ان يشرِّع ثم يرفع اليد عن التنجز لتبقى مرحلة الفعلية، أو عن التعيين لاحقاً لينتج التخيير.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=============================
 
 
 
 
 
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 16 جمادي الاخرة 1436هـــ  ||  القرّاء : 5233



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net