||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 196- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ7 الابتلاء في الموقف الشرعي من الاديان والابدان ومع السلطان

 308- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 2 تدويل القدس ومكة والمدينة

 420- فائدة أصولية: الأصل الفوقاني في المعاملات

 342- فائدة فقهية حكم العقل بقبح مطلق الكذب

 160- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (7): الفلسفة- مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 17- فائدة فقهية: الأصل في علل الاحكام الشرعية المذكورة في الايات والروايات

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (19)

 180- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (2)

 109- بحث اصولي قانوني عن مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 292- الفوائد الأصولية (الحكومة (2))



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706914

  • التاريخ : 29/03/2024 - 06:48

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 433- التفصيل بين تخطئة الفقهين للاخر قطعاً او ظناً ـ الصور الخمسة المحتمل فيها التفصيل ـ بحث تمريني : لو تخالف رأي البائع والمشتري - ونظائرها - في اركان العقد او شروطه ـ ( شروط التبعيض ) 1- تعدد المسألة لا الواقعة .

433- التفصيل بين تخطئة الفقهين للاخر قطعاً او ظناً ـ الصور الخمسة المحتمل فيها التفصيل ـ بحث تمريني : لو تخالف رأي البائع والمشتري - ونظائرها - في اركان العقد او شروطه ـ ( شروط التبعيض ) 1- تعدد المسألة لا الواقعة
الاثنين 12 ذو القعدة 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض في التقليد 
 
(4) 
 
التفصيل بين تخطئة المجتهد للآخر قطعاً أو ظنا 
 
وقد يُفصَّل بين ما لو أفتى أحد المجتهدين برأيٍ مخطّئاً الآخر قطعاً، وخطّأه الآخر كذلك، فلا يصح التبعيض، وبين ما لو خطّأ أحدهما الآخر ظناً فيصح. 
 
قال المحقق القزويني في تعليقته على المعالم (نعم لو افتى أحدهما بوجوب السورة دون التسليمة مع احتماله عدم وجوب السورة أيضاً والآخر بالعكس، كان التبعيض جائزاً) وظاهره هو ما ذكرناه([1]) وإن كان صدر كلامه يحتمل غير ذلك فراجعه بتمامه([2]). 
 
وقد يُوجّه هذا التفصيل بان بناء العقلاء فيما لو تعارض رأيا الخبيرين (كطبيبين أو خبيرين في الصحراء) وخطّأ أحدهما الآخر قطعاً، على التساقط وعدم حجية أي منها فلا يصح التبعيض بعد ان كان كلاهما غير حجة بل يرجع إلى سائر الحجج إن كانت أو الأصول. واما لو خطّأ أحدهما الآخر ظناً فانهم يرون الحجية التخييرية بينها. 
 
أو يُوجَّه بانه مع التخطئة القطعية فإن جعل الحجية لهما يستلزم جمع الشارع ثبوتا أو بنظر المكلف بين الضدين أو النقيضين. واما مع التخطئة الظنية فلا بل غايته احتمال أو ظن المكلف بجمع الشارع بين الضدين إذ جعل الحجية لهما ولا مانع منه إذ ليس الشارع مكلفاً بان لا يوقع العبد في ان يظن بتناقضه. وفي كلا الوجهين نقاش وأخذ ورود سيأتي بإذن الله تعالى. 
 
عناوين صور المخالفة 
 
ثم ان عناوين صور علم أو احتمال المكلف بتخالف فتويي المجتهدين أو فتاوى المجتهدين، هي خمسة: 
 
1- لو علم بالمخالفة تفصيلاً بان علم اختلافهما في مسألتين بعينهما، فقد يقال بان الإطلاقات لا تشملها. 
 
2- لو علم بالمخالفة إجمالاً فيما هو مورد ابتلائه فقد يقال بتأثير العلم الإجمالي([3]) لكن فيما إذا كانت الشبهة محصورة أو كانت من قبيل شبهة الكثير في الكثير. 
 
3- لو علم بالمخالفة إجمالاً لكن في الأعم من مورد الابتلاء فقد يقال بعدم تأثيره لما ذكر في وجه عدم تنجيز العلم الإجمالي لو كان بعض أطرافه خارجاً عن محل الابتلاء – على نقاش لنا فيه. 
 
4- لو احتمل المخالفة بين فتوييهما. 
 
5- لو غفل عن احتمال المخالفة فقد يقال عندئذٍ بعدم وجه لعدم جواز التبعيض إذ الحجج آخذة بعنقه دون مانع من توهم أن الشارع تعبّده بالمتضادين أو المتناقضين أو غير ذلك. وسيأتي بيان هذه الوجوه وغيرها ومناقشتها بإذن الله تعالى. 
 
اما المشهور فقد ذهبوا إلى التخيير في الصورة الأولى مما يستلزم القول به في سائر الصور بالأولوية وسيأتي بيانه بإذن الله تعالى. 
 
بحث تمريني: اختلاف طرفي العقد اجتهاداً أو تقليداً 
 
قال صاحب العروة([4]) (إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً، أو العقد بالفارسي والمشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان، لا يصحَّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً لأنه متقوّم بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب الآخر صحته). 
 
وقد عّلق السادة الوالد والخوئي والكلبايكاني والقمي والمرعشي على ذلك فقد علق السيد الوالد بـ(بل الأقرب الصحة وعلى كل منهما العمل وفق تكليف نفسه، وهكذا الحكم في كل ما يرتبط بطرفين من عقد أو إيقاع أو غيرهما) وقد علّق السيد الخوئي بـ(بل يصح بالنسبة إليه وتقوم البيع بالطرفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري). 
 
أقول: ونظائر هذه المسألة بالمئات كما لو رأى صحة الزواج بالبكر دون رضا والدها ورأت البطلان أو العكس فأجريا العقد أو أجرياه ثم علما اختلاف فتويي مرجعيهما وكما لو اختلفت معه في ان العشر رضعات محرمة أو لا وكانت قد ارتضعت معه عشرة ثم بان لها ذلك بعد الزواج أو حتى قبله، وكما لو كان الإمام غير متطهر بنظر المأموم لتوضوءه بماء يراه الإمام كراً (إذ يراه 3×3×3) ويرأه المأموم غير كر (إذ يراه ½3 × ½3×½3) وكان هذا الماء لامس النجاسة وهكذا. 
 
وموطن الشاهد هو التدبر في المسألة جيداً ودراسة انها هل هي من صغريات مسألتنا (التبعيض في التقليد) أم لا بل هي مشابهة وما وجه الشبه؟ وعلى تقدير المشابهة فهل الأدلة المذكورة لجواز التبعيض تجري في هذه المسألة كلاً أو بعضاً أو لا بل هل يمكن صياغة المسألة بحيث تكون من صغريات بحثنا أم لا؟ فهذا نتركه لتدبركم كبحث تمريني نافع بإذن الله. 
 
شروط التبعيض في التقليد 
 
ذكر عدد من الأعلام شروطاً لصحة التبعيض في التقليد نشير إليها ونوكل مناقشتها لمبحث الأدلة بإذن الله تعالى. 
 
1- ذكر السيد القزويني في تعليقته على المعالم([5]) 
 
(ثم إنه يشترط في جواز التبعيض أمور: أحدها: ما ظهر من تضاعيف البحث وهو تعدّد المسألة ولا يكفي فيه تعدّد الواقعة مع وحدة المسألة. 
 
وضابط وحدة المسألة أن يكون مدركها حسبما رآه المجتهد واحداً، وتشخيصه في نظر المقلّد يحصل بالعنوان الذي علّق عليه الحكم في فتوى المجتهد وإن كان ذلك العنوان أمراً كلياً تحته فردان أو أكثر. وذلك كما لو أفتى مجتهدٌ بنجاسة الكافر فعمل بها المقلّد في اليهود في محل الابتلاء ولم يعمل في المجوس لعدم ابتلائه به إلى زمانٍ فحصل الابتلاء به وحينئذٍ فلا يجوز له الرجوع إلى مجتهد يفتي بطهارة المجوس، لكونه مخالفة للتقليد لأنه قلّد المجتهد الأول في نجاسة اليهود باعتبار كونه كافراً فهو قلّده في نجاسة الكافر وهو يعمّ المجوس أيضاً. 
 
وبالجملة يجب عليه الأخذ في المجوس بمقتضى فتوى الأول، لأن نجاسة المجوس مع نجاسة اليهود من مسألةٍ واحدة تعدّد أفرادها، فلا يجوز العدول فيها عن التقليد في بعض الأفراد. 
 
نعم لو فرض أن مجتهداً أفتى بنجاسة اليهود لخصوصيةٍ فيه ونجاسة المجوس أيضاً لخصوصيةٍ أخرى فيه لا لكونهما كافرين وأفتى مجتهد آخر بطهارة المجوس لخصوص أنه مجوس فالظاهر جواز تقليد الأول في نجاسة اليهود وتقليد الثاني في طهارة المجوس، لوضوح كون مثل ذلك من تعدّد المسألة لعدم كون الحكم عندهما معلّقاً على الجامع بينهما وهو الكفر، فلو أفتى المجتهد الأول بعبارةٍ مجملة مردّدة بين كونها من باب الأوّل أو من قبيل الثاني فمقتضى الاحتياط الاقتصار على تقليده في جميع الفروض وعدم الرجوع إلى غيره في بعضها). وسيأتي لاحقاً المناقشة في هذا الرأي بإذن الله تعالى 
 
منهجنا في هذا البحث 
 
إلفات: منهجنا في هذا البحث في طريقة عرض المباحث وطرحها هو: 
 
البدأ بتعريف موضوع المسألة ثم ذكر محلها وموضعها ثم ذكر أنواعها ثم ذكر الأقوال والتفصيلات في المسألة ثم الشروط المذكورة ثم فرقها عن مشابهاتها ثم كونها أصولية أو فقهية ثم أخيراً التطرق للأدلة والمناقشات عليها. 
 
وهذه منهج من المناهج في طريقة التسلسل في عرض المباحث. 
 
اما المبحث الآخر (المكاسب المحرمة) فقد نهجنا فيه منهجاً آخر إذ بدأنا بعرض بعض الأقوال ثم وجه أهمية المسألة ثم بدأنا البحث المستوعب حول تنقيح الموضوع وهكذا.. ولكلٍّ وجهٌ وفائدةٌ. 
 
وهناك مناهج أخرى([6]) قد نشير إليها لاحقاً إذا شاء الله تعالى. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) وعلى أيّ فان هذا احتمال جدير بان يبحث وإن لم يقصده. 
 
([2]) تعليقة على المعالم ج7 ص507. 
 
([3]) المقصود بذلك انه حيث علم بتخالفهما إجمالاً في جملة من هذه المائة مسألة مثلاً فقد علم بالتكاذب الإجمالي وأدلة الحجية والإطلاقات لا تشمل مثل ذلك فقد أثّر العلم الإجمالي وأنتج عدم الحجية. 
 
([4]) العروة الوثقى / التقليد م 55 ص19 من الطبعة خماسية التعليقات. 
 
([5]) تعليقة على المعالم ج7 ص506-507. 
 
([6]) ومنها ان يُبدأ بالرأي المنصور وأدلته ثم التطرق لسائر الآراء ومناقشتها وهكذا...

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 12 ذو القعدة 1435هـ  ||  القرّاء : 3608



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net