||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 113- التوبة الشاملة و التحول الاستراتيجي

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (15)

 375- فائدة تفسيرية: نسبة العدل إلى الإحسان

 مفهوم الهِرمينوطيقا ومدركاتها

 11- المودة في القربى 3

 90- بحث تفسيري: إجابات ستة عن الاشكال: بأن الاعلان عن سرقة اخوة يوسف كان إيذاءاً واتهاماً لهم

 191- اسباب ظهور ( داعش ) وسبل الحل والمواجهة

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى

 131- فلسفة التفاضل التكويني للبشر وعلل تفضيل الرسل والأوصياء

 قراءة في كتاب (لماذا لم يصرح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699125

  • التاريخ : 28/03/2024 - 15:34

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 100- الدليل الخامس: ان دليل (الالزام) إمتناني ، فيفيد الرخصه لا الالزام - بحث حول ان (الحكومة) من باب (التعارف) او (التزاحم) .

100- الدليل الخامس: ان دليل (الالزام) إمتناني ، فيفيد الرخصه لا الالزام - بحث حول ان (الحكومة) من باب (التعارف) او (التزاحم)
السبت 13 جمادي الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

      الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كان البحث حول قاعدة الإلزام وهل ان مفادها هو الرخصة او العزيمة ؟ وقد ذكرنا وجوها أربعة لكونها واردة مورد الرخصة , وكان الوجه الرابع :ان هذا هو مقتضى الجمع بين أدلة الأحكام الأولية والثانوية , وقد مضى شطر من الكلام في ذلك , وبقي شطر اخر ؛ لتوضيح الصورة وإكمالها من خلال بيان وجه خامس في ذلك .
     الوجه الخامس : وهو وجه آخر من الاستدلال على كون قاعدة الإلزام مفادها الرخصة لا العزيمة, وهي كقاعدتي ( لا ضرر) و(لا حرج ) واردة مورد الامتنان – بناءا على امتنانيتها – هذه هي الصغرى ,
واما الكبرى, فان الامتنان يفيد رفع الإلزام في هذه القواعد الثلاث ونظائرها لا اصل الجواز .
      وننقل الآن نص عبارة بعض الإعلام بحسب نقل الميرزا النائيني في مبحث ( لا ضرر ولا حرج ) , والكلام هو الكلام في قاعدة الالزام – بناءا على امتنانية القاعدة[1]- حيث  ينقل عن بعض الأعاظم – بحسب تعبيره –  " ان لا ضرر امتناني والمناسب للامتنان هو رفع الالزام[2] " .
وفي قاعدة الإلزام الأمر نفسه , فانه الزم نفسه بمقتضى دينه فيلزم بذلك ,إلا ان مقتضى الامتنان إن الأحكام الأولية ترفع اليد عن الزاميتها لا عن اصل جوازها فيكون الطرف الآخر بالخيار فيما ذكرناه من الرواية السابقة بين: ان ترث البنت كل الإرث بالفرض والرد, وبين ان يعطى النصف الثاني للأخت ,
    وإما بقية عبارة الميرزا (قد ) : " فالوضوء الضرري جائز وواجب " , ويقصد من ذلك :ان الجواز بمنزلة الجنس والوجوب فصل له فلو ارتفع الوجوب لبقي الجواز , أي:  ان الوضوء الضرري يرتفع وجوبه بالضرر الثابت في المقام , إلا إن جوازه باق على حاله ؛لإمتنانية المورد ,
 واما في قاعدة الالزام – وهي مورد البحث – فان لازم الامتنان هو ان يرفع وجوب العمل بالأدلة الأولية دون الالزام بالعمل بالقواعد الثانوية ؛لما فيه من التضييق والمنافي للامتنان المذكور.
    جواب الميرزا واشكاله :و الميرزا النائيني يجيب عن هذا الوجه ويستشكل عليه ويقول :
" الوجوب والحرمة امران بسيطان غير مركبين – حيث الوجوب ليس مركبا من الجواز والالزام ,حتى نقول ان الامتنان يرفع جزءا وهو الالزام فيبقى الاخر وهو الجواز – ,فلو ارتفع الوجوب او الحرمة فانهما يرتفعان بالمرة ولذا فان قاعدة الالزام لو رفعت الوجوب فرأيه انه لا جواز في المقام والمورد سيكون مورد الحرمة . هذا هو اشكال الميرزا على كلام بعض الاعاظم وقد نقلنا نظير ذلك لصاحب العروة في المسألة 65[3] .
    اجابة اشكال الميرزا ويجاب عن اشكال الميرزا بوجهين :
الوجه الاول / وهو جواب مبنائي , وقد ذكره العديد من العلماء, بان يقال : ان الوجوب ليس بسيطا بل هو مركب من الطلب مع المنع من الترك,
 وفي قباله الاستحباب , والذي هو مركب من الطلب وبلا منع من الترك, فالطلب هو الجنس ومنع الترك وعدمه هو الفصل , وما دام الدليل الوارد بملاك الامتنان , فانه يرفع جزءا وهو الفصل دون الاخر أي :الجنس فيبقى الطلب في المقام .
تتمة للجواب الاول :
    ونحن نكمل هذا الجواب ونقول : ان لهذا المجيب ان يقول:  ان بساطة الوجوب لا تنفي تركيب الماهية, فيمكن ان يقبل ان الوجوب وجوده بسيط ,إلا ان ماهيته مركبة من الطلب والمنع من الترك , وحيث كان كذلك امكن توجيه الدليل الثانوي – كالامتنان- لرفع احد جزئي المركب الماهوي  ,وهذه التتمة ترتكز على بحث اصالة الوجود او الماهية , وتفصيل الكلام يترك الى مظانه .
    الوجه الثاني / وهذا هو الجواب الاخر والذي نضيفه في المقام ونقول فيه :
اننا نسلم بمبنى الميرزا من حيث كون الوجوب بسيطا, ولكن مع ذلك فاننا لا نقبل بكلام الميرزا وهذا الاشكال اشكال بنائي ونقول  فيه : ان الوجوب وان كان بسيطا كما يقول به الميرزا ,إلا ان الميرزا وغيره يقبلون بان  البسائط منها ما يكون على نحو الحقائق التشكيكية ذات المرتب المتعددة , وعليه فانه يمكن ان تنفى من تلك الحقيقة المرتبة الاعلى ,وفي مقامنا هي الالزام ,ولكن تبقى المرتبة الادنى وهي مطلق الرجحان ,فيكون الالزام ببساطة الوجوب او الحرمة غير كاف لرد كلام مثل صاحب العروة .
وبعبارة اخرى : ان ادلة الاحكام الثانوية كقاعدة الالزام ترفع الدرجة الشديدة من الوجوب فتنتفي بها ,دون الدرجة الادنى ,هذا هو الجواب الثاني والذي يبتني على القول بان الوجوب حقيقة تشكيكية .
والنتيجة : ان مقتضى القاعدة مبنى وبناءا هو صحة كلام اؤلئك المفصلين والقائلين بالتخيير والرخصة بين العناوين الاولية والثانوية .
بحث حول الحكومة[4] :
وهنا نتوقف لتحقيق موجز في مبحث الحكومة ؛ لانه من نظر مليا في البحث السابق يجد ان روحه هي الحكومة ؛ فان ادلة (لا ضرر) او (الالزام )حاكمة على العناوين الاولية , ومعه لابد من تحليل معنى الحكومة ,
ونحن نذكر ما يناسب المقام وبايجاز شديد فنقول : ان الحكومة ليس مقسمها التعارض بل هو التزاحم .
وتوضيحه :
وتوضيح ذلك بايجاز: انه علينا ان نبين الضابط والمائز بين التزاحم والتعارض لكي يتضح بعد ذلك ان مثل  ( لا ضرر ) ومثل قاعدة الالزام ,كيف دخلت  في باب التزاحم دون التعارض,
ولو كان ذلك كذلك  ,فان الحق سيكون مع المحقق العراقي وعلى ما بيناه سابقا وبخلاف كلام الميرزا فيه .
تعريف التعارض : ونذكر تعريف التعارض بما ذكره الشيخ في الرسائل, وهو : " تنافي مدلولي الدليلين إما بنحو التناقض او التضاد " ,
إلأ ان الاخوند في كفايته عدل عن هذا التعريف الى اخر ادق بحسب نظره ,حيث يقول " التعارض هو تنافي الدليلين من حيث الدلالة ومقام الاثبات على وجه التناقض او التضاد " ,إلا انه عند تحقيق الامر فاننا نجد ان الاخوند لم يزد شيئا على كلام الشيخ وتعريفه وكل ذلك يترك الى محله انشاء الله تعالى .
 ونحن – وعلى كلا التعريفين للتعارض-فإن ردنا تام على الميرزا النائيني.
وهناك تعبير اخر للتعارض : وهو تكاذب الدليلين وهذا بيان اخر .
تعريف بلحاظ العلة الغائية :ويوجد بالاضافة الى كل ذلك بيان اخر وهو تعريف للتعارض ايضا ولكن بنحو العلة الغائية, حيث يعرف التعارض بلحاظ الهدف من عقد المبحث فيه وهدفه , وهو تميز الحجة عن اللا حجة,
وفي المقابل , فان هدف التزاحم ليس ذلك ,كما في مثال انقاذ الغريقين ,فان العلة الغائية ليست هي فرز وتمييز الحجة عن غيرها ,بل الحجة قائمة على كليهما أي:وجوب انقاذ كلا الغريقين . اطلاقات التزاحم: وللتزاحم اطلاقان:
1) هو تزاحم الملاكات: وفيه نجد ان الشيء الواحد يتوافر عليه ملاك المصلحة والمفسدة ,كالخمر حيث قال الله تعالى : " قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس " ,وكذا السواك وقد ورد فيه :" لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك" ,فان فيه المصلحة ولكن عورضت بمفسدة الالزام فكان الحكم هو استحبابه .
وتشخيص هذا النوع من التزاحم وبهذه الملاكات ليس بأيدينا ,أي: انه لم يوكل للمكلف معرفة الملاكات؛ لانها بيد الشارع عز وجل وهو من يعطي نتيجة الحكم النهائية بين الملاكين, كما في الخمر حرام وزواج المتعة جائز والسواك مستحب وهكذا .
2)التزاحم في مقام الامتثال,وهذا هو الاطلاق الثاني للتزاحم ,وهو في مقام الامتثال والامر يرجع فيه الى المكلف لا الى الشارع ,كما في مثال انقاذ الغريقين ,فانه يقدم في هذا المورد الاهم على المهم ؛لعدم القدرة للجمع بينهما ,وتشخيص هذا يقع على عاتق المكلف , وهنا وفي هذا المورد فانه لا تكاذب بين الدليلين وكلاهما حجة وكذلك لا تنافي بينهما من حيث الدلالة والمدلول , وللحديث تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين .....
 
 
 
 
[1] وهو خلاف مبنانا في ذلك ونحن نغير فقط لا ضرر الى قاعدة الالزام والتي هي مورد البحث
[2] حيث يقول : ان الضرر والحرج اذا لم يصلا الى حد الحرمة انما يرفعان الوجوب والالزام لا اصل الطلب
[3] لابد من التأمل في هذا البحث طويلا لان عددا من الاعلام قد وقع في الخلط حيث اعتبروها  في كتبهم الاصولية داخلة في دائرة التعارض لا التزاحم، واعتبر العديد منهم التزاحم والورد والتخصيص والتخصص مقسمها التعارض والامر ليس كذلك
[4] بحسب استقراء ناقص فان هذا الامر لم يحلل في كلمات الاصوليين ولعل هناك اشارات له

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 13 جمادي الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 4088



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net