||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 206- مناشئ الضلال والانحراف وترشيد روافد المعرفة

 400- فائدة فقهية: اقتضاء الصحة في إنشاء الصبي والفضولي

 كتاب مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد

 59- فوائد التعريف للموضوعات والمفاهيم العرفية كالبيع

 293- الفوائد الأصولية (الحكومة (3))

 291- الفوائد الأصولية (الحكومة (1))

 271- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (1)

  1- الحسين وحدود الصلاة

 401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد

 نسبية النصوص والمعرفة (الممكن والممتنع)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23947375

  • التاريخ : 18/04/2024 - 09:24

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 417- توضيح الاشكال برجوع الجهات التعليلية الى جهات تقييدية وعدمه ـ الاشكال السادس : الارجح الرجوع للخبير المجتهد للاقربية للاصابة وللمصلحة السلوكية .

417- توضيح الاشكال برجوع الجهات التعليلية الى جهات تقييدية وعدمه ـ الاشكال السادس : الارجح الرجوع للخبير المجتهد للاقربية للاصابة وللمصلحة السلوكية
السبت 17 رجب 1435هـ



بسم الله الرحمن الرحيم 
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط – معاريض الكلام 
 
تتمة الجواب الخامس: عدم عودة الجهات التعليلية إلى تقييدية مطلقا 
 
سبق ان المحقق الاصفهاني ذهب إلى ان الجهات التعليلية في الأحكام العقلية ترجع إلى الجهات التقييدية وان الشيخ العراقي وتبعه السيد الخوئي انكرا ذلك اما مطلقا([1]) أو في خصوص تعدية ذلك إلى الأحكام الشرعية([2]). 
 
وتوضيحه: ان الاصفهاني ارتآى ان قولنا كذا محال لأنه دور يعود في واقعه إلى ان الدور محال، أقول: وكذلك قولنا: الدور محال لأنه يستلزم توقف الشيء على نفسه، وهذا محال لأنه يستلزم تقدم الشيء وعدمه في آن واحد([3]) فقد اجتمع النقيضان، يعود إلى ان اجتماع النقيضين محال فالموضوع في الواقع هو العلة نفسها. 
 
وكذلك – حسب كلامه – الأحكام الشرعية فان قولنا ضرب اليتيم جائز أو حسن إذا كان للتأديب، يرجع إلى ان تأديب اليتيم جائز أو حسن، واما الضرب فانه بنفسه لا بشرط عن الجواز والحسن أو الحرمة و القبح. 
 
أقول: وكذلك قولنا: ضرب اليتيم حرام إذا كان بلا سبب أي ظلماً، يعود إلى ان ظلم اليتيم حرام فالعلة هي الموضوع واقعاً. 
 
وانكر ذلك المحقق العراقي، نظراً لأن العلة علة والموضوع موضوع وهما متغايران عقلاً وعرفاً، وتبعه السيد الخوئي فقال: (والتحقيق في المقام هو ان ما افيد وان كان صحيحا في الاحكام العقلية الا ان الوجوب المبحوث عنه في المقام([4]) شرعى لا عقلي، نعم الحاكم بالملازمة بين الوجوب النفسي والغيري هو العقل فالعقل بعد استقلاله بالملازمة المزبورة يستكشف وجوبا شرعيا متعلقا بالمقدمة حين تعلق الوجوب النفسي بما يتوقف عليها فعنوان المقدمية متمحضة في كونها جهة تعليلية، فالمغالطة انما نشأت من خلط الحكم الشرعي المستكشف من حكم عقلي بالحكم العقلي الثابت لشيء لجهةٍ تعليليةٍ، ومن الواضح ان كون الجهات التعليلية في الاحكام العقلية جهات تقييدية اجنبي عن كون الجهات التعليلية في الاحكام الشرعية ولو كانت مستكشفة من طريق العقل جهات تقييدية، وما نحن فيه انما هو من قبيل الثاني دون الاول)([5]) 
 
وعليه: فان ذات المقدمة هي المحرمة أو الواجبة، واما عنوان المقدمية فهي حيثية تعليلية.. 
 
والمقام من قبيل الأحكام الشرعية إذ البحث هو عن جواز([6]) الرجوع إلى المجتهد في الموضوعات الصرفة. وعليه فإذا أخبر المجتهد بان هذا السائل خمر أو هذا هو اتجاه القبلة أو هذا السمك له فلس، فان كون خبره خبر الثقة أو كون قوله قول مجتهد([7]) هو جهة تعليلية لحكم شرعي، والموضوع هو نفس الخبر بذاته إذ الخبر – كقوله هذا خمر – هو الكاشف عن الواقع وحجيته معناها الكاشفية عن الواقع حسب المنصور بل ان المنجزية هي تابعة لذلك وكذلك لزوم الاتباع فالحجية أولاً وبالذات مصبُّها الكاشفية ويتفرع عنها لزوم الإتباع أو المنجزية واستحقاق العقاب بالمخالفة. 
 
والحاصل: ان الموضوع للكاشفية ولزوم الاتباع هو نفس هذا القول، واما صدوره من مجتهد أو ثقة أي كونه صادراً من هذا أو ذاك فهو جهة تعليلية وليست الجهة التعليلية حسب المبنى الثاني الذي ارتضاه (التنقيح) جهة تقييدية ولا موضوعاً، وعليه فلا تكون الجهة واسطة في العروض بل هي واسطة في الثبوت([8]). 
 
بعبارة أخرى: ذات الخبر هو الموصل للواقع وهو الذي يترتب عليه الأثر لا عنوان مخبرية الثقة أو نظرية المجتهد وفتواه، أي ذات الفتوى لا عنوان الفتوائية([9]). 
 
دفاعاً عن التنقيح 
 
وقد يورد على ما ذكرناه دفاعاً عن التنقيح: 
 
انه وإن لم نقل بعَوْد الجهات التعليلية إلى جهات تقييدية وقلنا بان علة الحكم غير موضوعه، إلا ان كون هذه الجهة علة دون تلك يؤثر في تحديد المعلول وحدوده وشروطه، وفي المقام: عِلّيةُ كونِهِ خبرَ الثقةِ تنتج حجيته مطلقاً([10]) اما علّية كونه فتوى فتنتج اشتراط الشروط التسعة فتوى أو احتياطاً، والحاصل: ان المعلول تابع لعلته وخصوصياتها فتحديد ما هو العلة([11]) جوهري في تحديد نوع المعلول وحدوده. 
 
الجواب 
 
وقد يجاب: بان ذلك لا يصنع فارقاً في جهة البحث من كون هذا الخبر بان هذا سمك له فلس مثلاً بنفسه حجة وكاشف ويجوز ترتيب الأثر عليه فيجوز الرجوع إليه وإن صدر من الفقيه إذ الرجوع إنما هو إلى الخبر في الحقيقة وليست جهة فقاهته واجتهاده مانعة من حجية الخبر بذاته أو من جواز ترتيب الأثر عليه([12])، وعليه فانه لا مناص إلا من الرد المبنائي من عود التعليلية إلى تقييدية وإلا فبدون ذلك – كما هو ملتزَم العراقي والخوئي – لا يتم هذا الجواب. فتأمل وتدبر جيداً 
 
الجواب السادس: دعوى ارجحية الرجوع للخبير - المجتهد في الموضوعات 
 
وقد يقال انه يرجح الرجوع في الموضوعات الصرفة والمستنبطة اللغوية والعرفية، كمبادئ الاستنباط، للمجتهد مطلقاً، وذلك لما سبق من جهتي الاثبتية والمصلحة والسلوكية، فراجع ما سبق. 
 
وقد يقال: ان الحق مرجعية أهل الخبرة وذي الحس في الموضوعات الصرفة والمستنبطة([13])، من غير فرق بين كونه مجتهداً أو لا فلا الاجتهاد في الأصول والفقه نافع بحالها([14]) ولا هو ضار بها اللهم إلا على دعوى مجرد الترجيح به للاقربية أو المصلحة السلوكية. 
 
وعليه فتكون الموضوعات الصِرفة والمستنبطة اللغوية والعرفية، مشمولة لذلك دون المستنبطة الشرعية كما سبق. 
 
واما شمول أدلة التقليد لها كما سبق فانه ينتج الجواز والحجية التخييرية لا التعيينية، فتأمل 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) وهو رأي المحقق العراقي. 
 
([2]) وهو رأي السيد الخوئي. 
 
([3]) لأن المتوقَّف عليه متقدم والمتوقِّف غير متقدم بل هو متأخر رتبةً (بل زماناً أيضاً في العلل الاعدادية). 
 
([4]) وهو مقدمة الواجب. 
 
([5]) أجود التقريرات ج1 ص233. 
 
([6]) سبق قول التنقيح (لا ينبغي التوقف في عدم جواز التقليد في الموضوعات الصرفة) ص349. 
 
([7]) أو صدور الخبر من هذا أو ذاك. 
 
([8]) الواسطة في الثبوت ما كانت علة في ثبوت أمر لأمر آخر فهنا أمور ثلاثة: معروض وعارض وعلة لعروض العارض على المعروض، والواسطة في العروض ما كانت هي المعروض حقيقة، فهنا أمران حقيقة العلة وهي نفس المعروض، اما المعروض الظاهري فليس إلا أجنبياً ووصف بالعارض مجاز. 
 
ومثال الأول: علّية الحركة لحرارة الجسم فإن الحركة واسطة – أي علة – في ثبوت الحرارة للجسم دون أن تتصف الحركة بنفسها بالحرارة. 
 
ومثال الثاني: علّية الحركة لسرعة الجسم إذ يقال الفرس سريع فان السرعة هي صفة الحركة بنفسها ووصف الفرس بها مجاز بحال المتعلق وإذ واقع المطلب هو (الفرس سريع جريُه) فهو كقولك زيد كريم جاره. 
 
وفي المقام: صدور الخبر من الثقة – أو المجتهد – واسطة في ثبوت الحجية (وجواز الإتباع) للخبر نفسه. 
 
([9]) فصدوره من هذا أو ذاك والانتساب لهذا أو ذاك غير مضر بحجية الخبر فلا يصح القول بانه حيث صدر من المجتهد لم يجز الأخذ بقوله. فتأمل 
 
([10]) أي سواء اجتمعت فيه سائر الشروط المعتبرة في المرجع كالعدالة والحرية والذكورة وطهارة المولد... الخ أم لا. 
 
([11]) أي بجهة عِلّيتها. 
 
([12]) ولا يخفى ان هذا إنما هو فيما إذا اجتمعت الجهتان، إذ بصرف وجود الجهة الأخرى غير ذات العلّية لا يعقل القول بالحجية لوضوح انه لا يعقل تحقق المعلول دون علة. 
 
([13]) اللفّ والنشر مشوش. 
 
([14]) أي الموضوعات.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 17 رجب 1435هـ  ||  القرّاء : 4172



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net