||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 240- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار والقِيَم وحكومة عالم القِيَم

 196- مباحث الاصول - (الوضع) (3)

 شورى الفقهاء

 340- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (15) الفحشاء والمنكر والبغي كظواهر اجتماعية

 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)

 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر

 371- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (20) التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان

 75- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -2

 37- (كونوا مع الصادقين)5 العلاقة العلية والمعلولية التبادلية بين (التقوي) و(الكون مع الصادقين) الإمام الجواد عليه السلام والحجج الإلهية والأدلة الربانية

 151- فائدة حكمية: ما هو عالم الاعتبار؟



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703468

  • التاريخ : 29/03/2024 - 00:45

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 400- الجواب عن دعوى إنصراف أدلة التقليد عن المتجزئ الطولي ( وهو الشق الثالث من الدليل الثالث ) : منشأ الانصراف اما كثرة الوجود او كثرة الاستعمال ، والمناقشة صغرى وكبرى ــ الدليل الرابع : مقتضى الاصل لدى الدوران بين التعيين والتخيير هو تعين تقليد المجتهد المطلق ــ الجواب : 1ــ مع وجود الدليل لا مجال للاصل .

400- الجواب عن دعوى إنصراف أدلة التقليد عن المتجزئ الطولي ( وهو الشق الثالث من الدليل الثالث ) : منشأ الانصراف اما كثرة الوجود او كثرة الاستعمال ، والمناقشة صغرى وكبرى ــ الدليل الرابع : مقتضى الاصل لدى الدوران بين التعيين والتخيير هو تعين تقليد المجتهد المطلق ــ الجواب : 1ــ مع وجود الدليل لا مجال للاصل
الاحد13 جمادى الثانية 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
الجواب عن دعوى الانصراف 
 
سبق ان الدليل الثالث الذي قد يقام على عدم صحة تقليد المتجزي الطولي (أي المجتهد في الفقه –المقلد في بعض مبادئ الاستنباط) هو: عدم تمامية مقدمات الحكمة ومضى الوجه الاول منه والوجه الثاني وبقي الوجه الثالث وهو: ( ج- الانصراف ، فانه حتى لو أحرزت المقدمتان الأوليان فقد يقال بالانصراف الى خصوص الاجتهاد الكامل ، وحيث أن الانصراف أمر نفساني فانه ينقطع الاحتجاج عند الوصول اليه ، لكن هناك مخرج وهو السؤال عن منشأ الانصراف ، هل هو كثرة الوجود؟ أو كثرة الاستعمال ؟ أو مناسبات الحكم والموضوع؟ أو غيرذلك ، وهنا ينفتح مجال النقاش والأخذ والرد .وقد فصلناه سابقا فلاحظ([1]) ). 
 
تحليل مناشئ الانصراف: 
 
والجواب: ان (الانصراف) وان كان الاحتجاج ينقطع عند الوصول اليه ، لكونه مما يقوم بالنفس او الذهن فهو كالاستظهار او القطع ، لكن – كما ذكر - يمكن فتح باب النقاش والاخذ والرد في مناشئه. 
 
أ- كثرة الوجود 
 
فان ادعي ان منشأه كثرة الوجوه قلنا: 
 
فيه أ- (كبرى): ان كثرة الوجود لا تصلح منشأً للانصراف اذ كثرة الوجود امر عيني خارجي من عالم الثبوت والانصراف امر ذهني من عالم الاثبات ولا يمكن ان يكون عالم الثبوت بنفسه منشأ لامر يتعلق بعالم الذهن والإثبات اذ الاشياء بوجوداتها الواقعية لادخل لها في الوضع او النقل او الظهور او الانصراف او شبه ذلك. والحاصل ان كثرة الوجود بنفسها لا توجد الانس الذهني الموجب للانصراف. 
 
ب- كما يرد عليه(صغرى): انه لا كثرة لوجود المطلق الطولي ، بل هو القليل بل النادر ، والاكثر وجوداً هو المتجزئ الطولي ، كما سبق. 
 
ب- كثرة الاستعمال موجبة للانصراف بقيدٍ ذي قيدٍ فقط 
 
وان ادعي ان منشأه كثرة الاستعمال ففيه : 
 
أ- (كبرى) ان كثرة الاستعمال لا توجب الانصراف الا لو اوجبت الانس الذهني للفظ بالحصه الخاصة من الكلي للموضوع له، ولا يوجد الانس الذهني الا لو استعمل اللفظ في الحصة الخاصة بعنوانها، ولا يكون ذلك الا لو كان العنوان ملتَفتاً اليه. 
 
وفي المقام فانه حتى لو فرض كثرة استعمال(الفقيه) او(العالم) في المجتهد المطلق الطولي ، فانه حيث كانت جهة التجزؤ الطولي والإطلاق الطولي مغفولاً عنهما عادة عند الاطلاق، فلم يكن استعمال (الفقيه) في (المجتهد المطلق الطولي) على فرضه استعمالاً له في الحصة الخاصة بعنوانها فلا تفيد اذن كثرة الاستعمال الانس الذهني بالحصة الخاصة ليقال بالانصراف اليها. 
 
وتوضيح ذلك بالمثال : انه لو فرض كثرة استعمال(العالم) في امثال الشيخ الطوسي والعلامة الحلي، في منطقة لا يوجد بها الا امثاله من المجتهدين المطلقين(كعشرة منهم في قرية مثلاً) فان الناس عندما يقولون: جاء او ذهب او اسأل العالم فانه قد استعمل غالباً – بل دائماً في الفرض– في امثال الشيخ والعلامة ، لكن حيث كانت جهة الاطلاق و ( الاجتهاد في المبادئ ايضاً ) مما لم يلتفت اليهما المستعملون ، فانه لا يصح القول ان لفظ( العالم) وجدت له في اذهانهم مأنوسية بخصوص المجتهد المطلق فلو جُعِل حكمٌ ما عليه ، بنحو القضية الحقيقية ، انصرف اليه ايضاً([2])! 
 
كثرة الاستعمال 
 
ب- واما(صغرى) فانه لاشك في عكس ذلك؛ فان كثرة استعمالات الناس لـ(الفقيه) (العالم) هي في غير المجتهد المطلق الطولي، فلاحظ كافة المساجد والحسينيات والقرى والمدن حيث انهم عندما يطلقون اسأل العالم او قال العالم فان استعمالهم عادة لذلك هو في علماء المنطقة([3]) ، وغالبهم بل شبه المستغرق منهم ليس بالمجتهد المطلق الطولي بل ليس بالمجتهد اصلاً. 
 
النقض على الاشتراط في الانصراف، بعدمه في النقل: 
 
لا يقال: لا تشترط في الانصراف المعرفة بالمستعمل فيه بعنوانه ، كما ادعيتموه ، للنقض بالنقل فان المنقول اليه هو المعنى الحقيقي ، مع هجر المعنى الاول ، او هو احد المعنيين اذا لم يهجر المعنى الاول، ولا يشترط فيه علم السامع بالنقل. 
 
اذ يقال: اولاً: لاشك في لزوم معرفته بالنقل لو اريد الزامه بحكمٍ رُتِّب عليه، أي على المعنى الجديد المنقول اليه، والا كان اغراءأ بالجهل فان ( الحجة ) لا تتم الا بالمعرفة المتوقفة على الإِعلام . 
 
ثانياً: هناك فرق بين المقام والصورتين: اذ في اولاهما يكون المعنى المنقول عنه مجازاً لا بد له من قرينة المجاز وفي ثانيتهما يكون اللفظ مشتركاً لفظياً فلابد من قرينةٍ معيِّنة. 
 
اما في المقام فان الحصة المنصرف عنها – أي المدعى الانصراف عنها- ليست بمهجورة ولا حدث اشتراك بل هي من الموضوع له فدعوى انصراف اللفظ الموضوع لها ولقسيمها معاً الى القسيم فقط مع العلم بالوضع للاعم ، لابد فيها من انس الذهن باحد القسيمين ولا يمكن الا بكثرة الاستعمال في احد القسيمين مع الالتفات اليه بعنوانه والا لبقي على حاله اولاً ولكانت الحجة على الاعم هي التامة ثانياً . فتدبر جيداً. 
 
بل نقول: حتى في الصورتين لابد من العلم بالنقل او الاشتراك في الوضع التعييني، ومن حدوث الانس المحض بالمعنى الجديد او الانس المشترك بينهما ، في الوضع التعيّني ليتم النقل والتشريك والا فلا. 
 
ويوضحه ان الدعاء مثلاً لو استعمل في الصلاة كثيراً من دون التفات الى عنوانها أي لا بما هي معنونة بعنوان الصلاة ، بل بما هي مصداق من مصاديق الدعاء ، فان ذلك لا يوجب النقل حيث لا استعمال في العنوان اذ لا التفات اليه بما هو عنوان. 
 
ويتضح ذلك اكثر بملاحظة الفرق بين الوضع الشخصي، أي ما كان الوضع خاصاً والموضوع له خاصاً ، كوضع الاعلام ، والوضع النوعي أي ما كان الوضع عاماً والموضوع له عاماً كاسماء الاجناس، ومنه المقام ، فانه في اسماء الاجناس الملاحظ في الوضع والنقل والانصراف ونظائرها هو الطبيعيُّ والمفاهيم، اما في الاعلام الشخصية فالملاحظ هو المصداق ، فكثرة الاستعمال في مصداقٍ دون عنوانه ، لا مدخلية لها في ما كان من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. فتدبر جيداً. 
 
الجواب عن الدليل الرابع: مقتضى الاصل 
 
سبق ( الدليل الرابع: مقتضى الأصل لدى الدوران بين التعيين والتخيير ) 
 
وقال السيد الوالد ( قدس سره ): (وبأن مقتضى الأصل التعيين لو دار الأمر بينه وبين غيره ممن اجتهد في المبادئ لو وصلت النوبة إلى الأصل، وبغيرها يذكر في هذا المقام 
 
أقول : لأن تقليد المجتهد المطلق الكامل أي المجتهد في المسألة مع كونه مجتهداً في كافة مبادئ استنباطها، مبرئ للذمة قطعا ومعذِّر ، كما أن رأي هذا المجتهد كاشف عن الواقع ولازم الاتباع ومنجز أو معذر – وهي المعاني الثلاثة للحجية- دون رأي المجتهد الناقص أذ لا تعلم حجيته باحدى هذه المعاني الثلاثة. واذا دار الامر بين التعيين والتخيير، تعيّن الاول عقلا وعقلائيا، أما عقلا فلأن ترجيح المرجوح قبيح، وأما عقلائيا فلأنهم يبحثون عن الاطمئنان والعذر المقبول لدى المولى وليس الا تقليد المجتهد الكامل ، أما قسيماه فمشكوك فيهما)([4]). 
 
والجواب :اولاً: ان الاصل اصيل حيث لا دليل ، وقد سبق ان بناء العقلاء والادلة النقلية تفيد الاعم فراجع ما سبق. وللحديث صلة... 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
 
 
([1]) - راجع الدرس (79) من سلسلة مباحث الاجتهاد والتقليد- مبادئ الاستنباط – للسيد الاستاذ . 
 
(([2] - اللهم الا ان تكون ( ال ) للعهد الخارجي ، وهو خارج عن مفروض البحث ، وعن ادلة التقليد كـ (ليتفقهوا ) و ( اهل الذكر ) 
 
([3]) - بل الامر كذلك حتى لدى استعمال هذه اللفظة ( العالم ) و( الفقيه ) في المدارس والحوزات . 
 
([4]) - راجع الدرس (79) من سلسلة مباحث الاجتهاد والتقليد- مبادئ الاستنباط – للسيد الاستاذ . 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد13 جمادى الثانية 1435هـ  ||  القرّاء : 3935



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net