||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 343- ان الانسان لفي خسر (1) سيكولوجية الانسان في القران الكريم

 379- فائدة عقائدية: قبول الصلاة وقانون الحبط

 119- تطوير الاداء التبليغي -التبليغ التخصصي والجامعي

 112- مواصفات التوبة النصوح

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 284- فائدة صرفية: المراد من الأصل الغلبة لا الحقيقة

 194- مباحث الاصول - (الوضع) (1)

 378- فائدة فقهية: حدود التصرف في مال اليتيم

 322- فائدة بلاغية لغوية: المدار في الصدق، وتطبيقه على خلف الوعد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23950239

  • التاريخ : 18/04/2024 - 15:08

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 431- اجوبة ثلاث على دعوى ان ارادة (الباطل شرعاً) يستلزم الدور .

431- اجوبة ثلاث على دعوى ان ارادة (الباطل شرعاً) يستلزم الدور
السبت 10 ربيع الاخر 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(431)

 

إشكال لزوم الدور من إرادة الباطل الشرعي من (بِالْباطِلِ)

سبق: (إضافة إلى ذلك فانه يلزم من القول بان المراد بـ(بِالْباطِلِ) في الآية الشريفة الباطل الشرعي محاذير ثلاثة: اللغوية وتحصيل الحاصل والدور)([1]) وقد أجبنا عن إشكال اللغوية، وبقي تصوير الدور وجوابه، وبه يظهر اندفاع إشكال تحصيل الحاصل.

أما لزوم الدور من القول بان المراد من (بِالْباطِلِ) الباطل الشرعي فتقريره: ان كونه([2]) باطلاً شرعاً موقوف على تعلق (لا تَأْكُلُوا) به (أي على تعلق النهي به) إذ لولا النهي عنه لما كان باطلاً شرعاً، وبالعكس؛ لأن تعلق (لا تَأْكُلُوا) به موقوف على كونه باطلاً شرعاً إذ لولا كونه باطلاً شرعاً لما تعلق النهي به إذ لا يتعلق النهي الشرعي بما ليس بباطل عند الشارع.

بعبارة أخرى: تعلق النهي به سبب كونه باطلاً شرعاً، وكونه باطلاً شرعاً سبب تعلق النهي به.

ويمكن الجواب عن ذلك بوجوه:

 

الأجوبة: 1- الموقوف عليه غير الموقوف عليه

الأول: ان الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، وذلك غير متحقق في المقام لأن الموقوف عليه غير الموقوف عليه، لبطلان الشطر الثاني من الدور أي بطلان الأصل، فان تعلق النهي به وإن توقف على كونه باطلاً شرعاً ولكن كونه باطلاً شرعاً ليس متوقفاً على تعلق (لا تَأْكُلُوا) به لأن كونه باطلاً شرعاً استفيد من دليل آخر كقوله تعالى: (وَحَرَّمَ الرِّبا) و(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فيهِما إِثْمٌ كَبيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما)([3]) و((وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ))([4]) فهذه الأدلة تصنع صغرى الباطل الشرعي فيشملها (لا تَأْكُلُوا) نعم لو قيل بان كونه باطلاً شرعاً استفيد من نفس (لا تَأْكُلُوا) لزم الدور.

بعبارة أخرى: ليس تعلق النهي (لا تَأْكُلُوا) به سبب كونه باطلاً شرعاً بل انه كان باطلاً شرعاً من قبل ببركة سائر الأدلة ثم حيث انتجت سائر الأدلة كونه باطلاً شرعاً شمله (لا تَأْكُلُوا)، فلا يلزم الدور، نعم قد يدعي لزوم اللغوية وقد أجبنا عنه أو تحصيل الحاصل وسيظهر جوابه من الآتي.

 

2- المراد بالباطل غير المحرَّم من معانيه السبعة فلا دور

الثاني: ان الدور مندفع بوجه آخر وهو تحقيق معنى الباطل فقد سبق ان له (كسائر عناوين موضوعات الأحكام) أربعة عشر معنى (ومرجعها إلى ثلاثة: الواقعي والعرفي والشرعي) وان الإشكال بلزوم الدور مبني على إرادة الباطل الشرعي، ولكن سبق أيضاً ان للباطل سبعة معاني، بوجه آخر، فان الباطل أو الفاسد الواقع في مقام الصحيح تارة يراد به: الحرام، وأخرى يراد به: غير المستجمع للأجزاء والشرائط، وثالثة: غير النافذ أي غير المؤثر، ورابعة: ما لا يطابق المتوخّى منه أو فقل ما لا يطابق ما هو مفترَضُهُ في عالم الاعتبار([5])، مقابل الصحيح المراد به الجائز أو المستجمع للأجزاء والشرائط أو المؤثر النافذ، أو ما طابق المأتي به المأمور به، وفي أمثال المقام: مطابقة المتحقق منه لما هو مفترضه في عالم اعتباره.

وإشكال الدور إنما يلزم، لو لزم، بناء على تفسير الباطل شرعاً بالحرام شرعاً إذ يقال يتوقف كونه باطلاً (أي حراماً شرعاً) على تعلق (لا تأكلوا به) وبالعكس فهو دور، دون ما إذا فسر ببعض التفسيرات الأخرى فانه يقال حينئذٍ: ان غير المستجمع للأجزاء والشرائط، حرام أي ان الموضوع هو الباطل الشرعي المراد به غير الجامع لأجزاء المعاملة الصحيحة (أي كانها) وشرائطها([6]) وهذا قد حرّمه الشراع بـ(لا تَأْكُلُوا) وكونه باطلاً شرعاً بهذا المعنى غير متوقف على تحريمه وإن توقف تحريمه عليه، أي انه حيث كان في رتبة سابقة باطلاً شرعاً أي غير مؤثر أو غير مطابق للمتوخى منه أو غير مستجمع، حرّمه الشارع بـ(لا تَأْكُلُوا) فهذا في رتبة المحمول وذاك في رتبة الموضوع.

 

3- انه من الإنشاء بعد الاعتبار

الثالث: انه من الإنشاء بعد الاعتبار، فلا دور حينئذٍ؛ إذ الحرمة حينئذٍ مُنشَأَة بـ(لا تَأْكُلُوا) لكنها ليست مُنشِئة للبطلان ليلزم الدور وتقدم الشيء على نفسه اللازم من صنع الحكم لموضوعه([7]).

توضيحه: ان المشرّع أيّ مشرع كان، يتصوَّر موضوعه أولاً ويصدِّق بفائدة تحريمه أو إيجابه أو غير ذلك ثانياً ثم انه يُنشأ بعد ذلك حكمه عليه، وفي المقام: يتصور المشرّع بطلان هذه المعاملة لديه، ولنفسّر البطلان بالحرمة كي لا ترجع للوجه السابق لو فسرت بعدم استجماع الأجزاء والشرائط مثلاً، فحيث تصور مفسدته الذاتية ومبغوضية هذا الفعل لديه البالغة حد اقتضاء التحريم وحيث تصور مَنْعه له وصدّق بفائدته، حرّمه بـ(لا تَأْكُلُوا) أو بأمثاله من الإنشائيات.

وبعبارة أخرى: في عالم التصور والاعتبار اعتبره محرماً ثم انشأه بهذا اللفظ أو بسنّ القانون؛ فان كل إنشاء لا محالة مسبوق بذلك، بل انه يستحيل من دونه فان ذاك الاعتبار متقدم رتبة عليه وإن فرض تقارنهما زمناً من غير سبقٍ (على بُعده أو استحالته).

وعليه: فالحرمة المستفادة من (لا تَأْكُلُوا) هي الحرمة الإنشائية وهي متعلِّقة بالمحرم الاعتباري أي ما اعتبره في صقع نفسه، قبل ان ينشغل بالإنشاء، محرماً. ويوضح ما ذكرناه تصور مبنى السيد الخوئي في حقيقة الإنشاء من انه الاعتبار المبرز فالمراد ذلك الاعتبار الموجود في صقع النفس قبل ان يبرز، خلافاً لجمع من الأصوليين وخلافاً للمنصور، والأول: انه الاعتبار الموجَد، والمنصور: انه إيجاد اعتبار في عالمه، وفرقٌ بين الاعتبار الموجَد وإيجاد الاعتبار.

وبذلك ظهر ان دفع إشكال الدور هو بـ(الإنشاء بعد الاعتبار) أي إنشاء الحرمة بعد اعتبارها وليس بـ(الإنشاء بعد الإنشاء) فان مرجع هذا إلى الوجه الأول فتدبر.      

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَأَكْيَسُ الْكِيسِ التَّقِيُّ وَأَحْمَقُ الْحُمْقِ الْفَجُورُ... وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَأَعْمَى الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ وَشَرُّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ‏)) (الكافي: ج8 ص81).

 

 

-----------------------------------------------

([1]) الدرس (430).

([2]) أي الربا أو الكالي بالكالي مثلاً، وفي المقام: أكل المبيع معاطاةً، بالفسخ.

([3]) سورة البقرة: آية 219.

([4]) الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ص30.

([5]) أي ما يفترض ان يكون عليه.

([6]) كعدم كونها غررية.

([7]) الحكم (لا تَأْكُلُوا) والموضوع أكل المال (بِالْباطِلِ).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 10 ربيع الاخر 1441هـ  ||  القرّاء : 3872



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net